المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌المبحث الأولخطاب الضمان - فقه النوازل - جـ ١

[بكر أبو زيد]

فهرس الكتاب

- ‌التقنين والإلزام

- ‌إيقاظ

- ‌المطْلَبُ الأوّل: عرَضُ تاريخِ نُشُوء هذه الفكرة

- ‌المطْلَبُ الثاني:في بَيَان أوجُه القول بالإلزام مَع بيَان المصالحالمترتّبة عَليْه ثمَّ اتباعِها بمُناقشتها

- ‌الفصل الأولفي أوجه القول بالإلزام

- ‌الفصل الثانيفيما يترتب على الإلزام من مصَالحويندفع به من مفاسد

- ‌الفصل الثالثفي مناقشة أوجه الإِلزام على لسان الممانع

- ‌المطْلَبُ الثَّالثفي أدلة المنع من الإلزاممع بيان المضار المترتبة على القول بالإلزام

- ‌الفصل الأولفي أدلة المنع من الإلزام

- ‌الفصل الثانيفي معرفة ما يترتب على الإلزام

- ‌خلاصَة البَحْث

- ‌المواضعة في الاصطلاح على خلاف الشريعةوأفصح اللغى

- ‌المبحث الأولفي مصادر الأسباب الإسلامية والمصطلحات العلمية

- ‌المبحث الثانيفي ألقاب هذا الفن

- ‌المبحث الثالثفي حقيقة الاصطلاح لغة واصطلاحاً

- ‌المبحث الرابعفي العلاقة بين المعنيين اللغوي والاصطلاحي

- ‌المبحث الخامسفي أن المواضعات سنة لأهل كل فن

- ‌المبحث السادسفي الاجتهاد اللغوي

- ‌المبحث السابعفي تاريخ الأسباب الإسلامية ونشأة المصطلحات الشرعية

- ‌المبحث الثامنفي أنواع المصطلحات

- ‌المبحث التاسعفي طرق المواضعة

- ‌المبحث الحادي عشرفي فوائد الاصطلاح العلمي

- ‌المبحث الثالث عشرفي أن تغيير مصطلحات الشريعةمن ضراوة المخالفين لها

- ‌المبحث الرابع عشرفي العدوان على مصطلحات الشريعة

- ‌المبحث السادس عشرفي تقسيم التشريع إلى أصول وفروع

- ‌المبحث السابع عشرفي ذكر أمثلة لتغييرالمصطلحات في الديار الإسلامية

- ‌خطاب الضمان

- ‌المبحث الأولخطاب الضمان

- ‌المبحث الثانيالفقه الشرعي لخطاب الضمان

- ‌جهاز الإنعاش وعلامة الوفاةبين الأطباء والفقهاء

- ‌المبحث الأولالتصور لأجهزة الإنعاش

- ‌المبحث الثانيعلامة الموت عند الأطباء أو نازلة موت الدماغ

- ‌المبحث الثالثفي حقيقة الموت عند الفقهاء وعلاماته

- ‌المبحث الرابعحالات المريض تحت جهاز الإنعاش

- ‌المبحث الخامسالتكييف الفقهي لهذه النازلة

- ‌طرق الإنجاب في الطب الحديث وحكمها الشرعي

- ‌المبحث الأولبيان ما كتب في هذه النازلة تبعاً أو استقلالاً

- ‌المبحث الثانيقواعد شرعية أمام البحث

- ‌المبحث الثالثفي تفسير مصطلحات طبية ونحوها

- ‌المبحث الرابعتاريخ نشوء هذه النازلة زماناً ومكاناً

- ‌المبحث الخامسولائدها

- ‌المبحث السادسفي صور هذه النازلة

- ‌المبحث السابعفي تنزيل الحكم الشرعي على هذه النازلة

الفصل: ‌المبحث الأولخطاب الضمان

‌المبحث الأول

خطاب الضمان

(1)

وفيه الفروع الآتية:

1-

حقيقته:

خطاب الضمان المصرفي: هو تعهد قطعي مقيد بزمن محدد غير

قابل للرجوع يصدر من البنك بناء على طلب طرف آخر (عميل له) بدفع

مبلغ معين لأمر جهة أخرى مستفيدة من هذا العميل لقاء قيام العميل

بالدخول في مناقصة أو تنفيذ مشروع بأداء حسن ليكون استيفاء المستفيد

من هذا التعهد (خطاب الضمان) متى تأخر أو قصر العميل في تنفيذ ما

التزم به للمستفيد في مناقصة أو تنفيذ مشروع ونحوهما، ويرجع البنك بعد

على العميل بما دفعه عنه للمستفيد.

2-

أركانه:

من هذا يتضح أن أركان خطاب الضمان أربعة وهي:

1-

البنك: وهو الطرف (الضامن) . والضامن هو من التزم ما على

غيره.

(1) صار الرجوع في هذا المبحث إلى مذكرة إيضاحية لمؤسسة النقد العربي السعودي

موجهة لوزارة العدل برقم 4646 / م / 444 في 28 / 3 / 1404هـ، وكتاب المصارف

لغريب الجمال، والبنك اللاربوي في الإسلام لمحمد باقر الصدر، الربا

والمعاملات المصرفية للشيخ عمر المترك - رحمه الله تعالى -.

ص: 201

2-

العميل: وهو الطرف (المضمون عنه) .

3-

المستفيد: وهو الطرف (المضمون له) . وهو رب الحق الذي

التزمه الضامن.

4-

قيمة الضمان: وهو (المبلغ المضمون) . والمضمون به هو الحق

الذي التزم الضامن. فإذا أطلق خطاب الضمان حوى هذه الأركان.

3-

الشخص العميل (المضمون عنه) :

يكون شخصية حكمية (اعتبارية) كالشركة أو المؤسسة ممثلة في

(مديرها المسؤول) ، ويكون شخصاً طبيعياً.

4-

المستفيد: (المضمون له) :

عادة لا يكون إلا شخصية اعتبارية كمصلحة حكومية أو مؤسسة أو

شركة معروفة ومن النادر أن يكون شخصاً طبيعياً.

5-

أهدافه:

لخطاب الضمان أهمية كبيرة في حماية المستفيد (المضمون له)

حكومة أو شركة لضمان تنفيذ المشاريع أو تأمين المشتريات وفق شروطها

ومواصفاتها وفي أوقاتها المحددة. ففيها توفير الضمان للمستفيد عن أي

تقصير تنفيذي أو زمني من الطرف العميل إضافة إلى أن البنك لا يقبل

في استقبال خطاب الضمان، وأن يكون طرفاً مع العميل لصالح المستفيد

إلا إذا توفرت لديه القناعة بكفاءة العميل المالية والمعنوية. ففي

هذا ضمان إضافي إلى سابقه أن لا يدخل في المشاريع والمناقصات إلا

شخص قادر على الوفاء بما التزم به.

ص: 202

6-

طريقة إصدار خطاب الضمان:

يقدم طالب خطاب الضمان طلباً للبنك يحدد فيه مبلغ الضمان ومدته

والجهة المستفيدة والغرض من الضمان، ويجب أن تكون لدى البنك قبل

إصداره الضمان المذكور القناعة بأن كفاءة العميل المالية والمعنوية كفيلة

بالوفاء بالتزامه فيما إذا طلب منه دفع قيمة الضمان أو تمديده، وإذا كان

مبلغ الضمان كبيراً فإن البنك يطلب عادة تأمينات لقاء ذلك إما أن تكون

رهناً عقارياً مسجلاً أو رهن أسهم في شركات بإيداع أوراق مالية لدى البنك

يسهل تحويلها إلى نقد فيما لو طلب من البنك دفع قيمة مبلغ الكفالة مع

خطاب من مودعها ما يتنازل عنها إذا اقتضى الأمر أو كفالة بنك خارجي

معروف، وإضافة إلى كل ذلك فإن البنك يحتفظ عادة بتأمينات نقدية

يودعها العميل بنسبة حوالي 25% من قيمة الضمان وقد تزيد هذه النسبة

أو تقل تبعاً لمركز العميل المالي والمعنوي ولطبيعة المشروع الذي قدم

الضمان من أجله، وبعد كل هذه الإجراءات يقوم البنك بإصدار الضمان.

7-

أنواع خطابات الضمان:

تجري المعاقدة عليها على أنواع:

أولاً: خطاب الضمان الابتدائي:

ويكون مقابل الدخول في مناقصات أو مشاريع ويكون مبلغ الضمان

مساوياً لـ 1% من قيمة المناقصة أو أكثر، وساري المفعول لمدة معينة وعادة

تكون لثلاثة أشهر، وهذا التعهد المصرفي (خطاب الضمان) يقدمه

العميل للمستفيد من مصلحة حكومية أو غيرها. ليسوغ له الدخول في

ص: 203

المناقصة مثلاً فهو كتأمين ابتدائي يعطي المستفيد الاطمئنان على قدرة

العميل على الدخول في المناقصة. ولا يسوغ إلغاء هذا الخطاب إلا

بإعادته بصفة رسمية من الجهة المقدم إليها (المستفيد) .

ثانياً: خطاب الضمان النهائي:

وهذا يكون مقابل حسن التنفيذ وسلامة الأداء في العملية من مناقصة

أو مشروع ونحو ذلك ويكون مبلغه بنسبة 5% من قيمة المشروع أو

المناقصة وهو مغياً بمدة عام كامل مثلاً قابل للزيادة. وهذا التعهد البنكي

(خطاب الضمان النهائي) يقدمه العميل للمستفيد من مصلحة حكومية أو

غيرها ليستحق المستفيد الاستيفاء منه عند تخلف العميل عن الوفاء بما

التزم به فهو كتأمين نهائي عند الحاجة إليه، ولا يكون إلغاؤه إلا بخطاب

رسمي من الطرف المستفيد.

ثالثاً: خطاب الضمان مقابل غطاء كامل لنفقات المشروع أو

المناقصة:

(أي مقابل سلفة يقدمها العميل إلى البنك على حساب المشروع مثلاً

لصالح الطرف المستفيد والغاية منه كما في سابقه) ثانياً: - الخطاب

النهائي -.

رابعاً: خطاب الضمان: (ضمان المستندات) :

وهناك نوع رابع من خطابات الضمان يقدمه المصرف لصالح شركات

الشحن أو وكالات البواخر، في حالة وصول البضاعة المستوردة إلى الميناء

المحدد وتأخر وصول مستندات الشحن الخاصة بالبضاعة إلى ذلك

المصرف الذي جرى الاستيراد عن طريقه. فخشية من أن يلحق بالبضاعة

ص: 204

تلف من جراء تأخر بقائها في جمرك الميناء يكون الضمان المذكور تعهداً

من المصرف بتسليم مستندات الشحن الخاصة بالبضاعة إلى وكلاء البواخر

فور وصولها. واستناداً إلى هذا الضمان يتم فسح البضاعة للمستورد.

ولإصدار مثل هذا الضمان يقدم العميل المستورد طلباً بذلك إلى المصرف

ويسدد قيمة اعتماد الاستيراد بالكامل (وهي قيمة البضاعة المستوردة) ومن

ثم يصدر المصرف خطاب الضمان ويسلمه إلى العميل فيقوم العميل

بتسليمه إلى وكلاء الباخرة المعنيين.

8-

مدى استفادة البنك من خطاب الضمان:

هذا التعهد الذي ألزم البنك به نفسه مع العميل له بأن يدفع للطرف

المستفيد من عميله المبلغ الصادر بموجبه خطاب الضمان ووفق ما فيه من

شروط وإجراءات للبنك من وراء هذا مصلحة مادية وهي ما تسمى بالعمولة

بمعنى أن البنك يستحق بالشرط على العميل نسبة مئوية معينة مقابل هذا

التعهد وهذه الخدمة نحو 2% حسبما يتم الاتفاق عليه.

(وبهذا ينتهي المبحث الأول الذي يعطي التصور الكامل لخطابات

الضمان الجارية في المصارف مع عملائها أمام المستفيدين منهم) .

ص: 205