المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌المبحث الرابعفي العلاقة بين المعنيين اللغوي والاصطلاحي - فقه النوازل - جـ ١

[بكر أبو زيد]

فهرس الكتاب

- ‌التقنين والإلزام

- ‌إيقاظ

- ‌المطْلَبُ الأوّل: عرَضُ تاريخِ نُشُوء هذه الفكرة

- ‌المطْلَبُ الثاني:في بَيَان أوجُه القول بالإلزام مَع بيَان المصالحالمترتّبة عَليْه ثمَّ اتباعِها بمُناقشتها

- ‌الفصل الأولفي أوجه القول بالإلزام

- ‌الفصل الثانيفيما يترتب على الإلزام من مصَالحويندفع به من مفاسد

- ‌الفصل الثالثفي مناقشة أوجه الإِلزام على لسان الممانع

- ‌المطْلَبُ الثَّالثفي أدلة المنع من الإلزاممع بيان المضار المترتبة على القول بالإلزام

- ‌الفصل الأولفي أدلة المنع من الإلزام

- ‌الفصل الثانيفي معرفة ما يترتب على الإلزام

- ‌خلاصَة البَحْث

- ‌المواضعة في الاصطلاح على خلاف الشريعةوأفصح اللغى

- ‌المبحث الأولفي مصادر الأسباب الإسلامية والمصطلحات العلمية

- ‌المبحث الثانيفي ألقاب هذا الفن

- ‌المبحث الثالثفي حقيقة الاصطلاح لغة واصطلاحاً

- ‌المبحث الرابعفي العلاقة بين المعنيين اللغوي والاصطلاحي

- ‌المبحث الخامسفي أن المواضعات سنة لأهل كل فن

- ‌المبحث السادسفي الاجتهاد اللغوي

- ‌المبحث السابعفي تاريخ الأسباب الإسلامية ونشأة المصطلحات الشرعية

- ‌المبحث الثامنفي أنواع المصطلحات

- ‌المبحث التاسعفي طرق المواضعة

- ‌المبحث الحادي عشرفي فوائد الاصطلاح العلمي

- ‌المبحث الثالث عشرفي أن تغيير مصطلحات الشريعةمن ضراوة المخالفين لها

- ‌المبحث الرابع عشرفي العدوان على مصطلحات الشريعة

- ‌المبحث السادس عشرفي تقسيم التشريع إلى أصول وفروع

- ‌المبحث السابع عشرفي ذكر أمثلة لتغييرالمصطلحات في الديار الإسلامية

- ‌خطاب الضمان

- ‌المبحث الأولخطاب الضمان

- ‌المبحث الثانيالفقه الشرعي لخطاب الضمان

- ‌جهاز الإنعاش وعلامة الوفاةبين الأطباء والفقهاء

- ‌المبحث الأولالتصور لأجهزة الإنعاش

- ‌المبحث الثانيعلامة الموت عند الأطباء أو نازلة موت الدماغ

- ‌المبحث الثالثفي حقيقة الموت عند الفقهاء وعلاماته

- ‌المبحث الرابعحالات المريض تحت جهاز الإنعاش

- ‌المبحث الخامسالتكييف الفقهي لهذه النازلة

- ‌طرق الإنجاب في الطب الحديث وحكمها الشرعي

- ‌المبحث الأولبيان ما كتب في هذه النازلة تبعاً أو استقلالاً

- ‌المبحث الثانيقواعد شرعية أمام البحث

- ‌المبحث الثالثفي تفسير مصطلحات طبية ونحوها

- ‌المبحث الرابعتاريخ نشوء هذه النازلة زماناً ومكاناً

- ‌المبحث الخامسولائدها

- ‌المبحث السادسفي صور هذه النازلة

- ‌المبحث السابعفي تنزيل الحكم الشرعي على هذه النازلة

الفصل: ‌المبحث الرابعفي العلاقة بين المعنيين اللغوي والاصطلاحي

‌المبحث الرابع

في العلاقة بين المعنيين اللغوي والاصطلاحي

نمت اللغة العربية في ربوعها فصيحة محكمة تسير مع حماتها بقدر

سيرهم في حياتهم الفكرية والمدنية، فلما جاء الله بالإسلام ظهر للعيان

حكمة اختيارها لغة للقرآن المنزل على قلب النبي العربي محمد صلى الله عليه وسلم في

وسط العرب الخلص لساناً ونسباً وداراً فتبدي من حكمة وضعها، وقواعد

استعمالها ما يشهد بكونها اللغة الأم للغات العالم إذ سارت مع المسلمين

في جميع الأعصار والأمصار لغة الدعوة والتبليغ، والفتح والبيان تسير

معهم حيث ساروا وتنتقل معهم حيثما انتقلوا وحلوا.. يوم أن كانت على

أيدي رجالها الحماة الكماة العارفين لقدرها المتشرفين بحملها لم تضق

يوماً ما عما يرد إليها. ومن صادق البرهان أنها لما دخلت في أمم ذات

علوم وحضارات وجدت في لغتها ما وسع حاجاتها وعلومها فصارت لسان

كل علم من علومها الشرعية والعربية، والأدبية، والصناعية والسياسية..

وكل ما تريد احتضانه ونقله، فصار الاصطلاح لهذا من مظاهر ألفاظها

المنتشر في تراثها ومن هنا جرى تقسيم اللفظ إلى: لغوي وشرعي، أو

لغوي وديني وشرعي (1) .

وجرى الخلاف سلفاً وخلفاً في العلاقة بين هذين القسمين اللفظ

(1) المستصفى للغزالي 1 / 326 - 327.

ص: 125

بمعناه اللغوي، واللفظ بمعناه الشرعي هل استعمال اللفظ في هذا المعنى

الشرعي بطريق النقل لهذا اللفظ من معناه اللغوي إلى المعنى الشرعي

الاصطلاحي أم بطريق تخصيص اللفظ ببعض ما وضع له لغة. وذلك

كلفظ: الصلاة والزكاة والصيام، والحج.

فالصلاة في اللغة مثلاً الدعاء. وفي الشرع: الركن الثاني من أركان

الإسلام بأفعالها وأقوالها وأوقاتها ومن مشتملاتها: الدعاء. والذي عليه

الأكثر أن هذا نقل لا تخصيص.

والمهم أن هذه الألفاظ وما جرى مجراها بعد استعمالها في هذه

الحقائق الشرعية أصبحت لا يفهم منها عند الإطلاق إلا المعنى الشرعي

على ما اصطلح عليه المسلمون وفهموه منه، وأصبح المعنى اللغوي لا

يفهم إلا بقرينة تدل عليه.

وبناءً على هذا الشيوع للمعنى الشرعي في هذه الألفاظ، فإن من

القواعد الجارية أن اللفظة ذات المعنى الشرعي إذا مرت في مساق كلامٍ

ما فإنما تحمل عليه لا على اللغوي إلا بقرينة. والله أعلم.

ص: 126