المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌المبحث الخامسالتكييف الفقهي لهذه النازلة - فقه النوازل - جـ ١

[بكر أبو زيد]

فهرس الكتاب

- ‌التقنين والإلزام

- ‌إيقاظ

- ‌المطْلَبُ الأوّل: عرَضُ تاريخِ نُشُوء هذه الفكرة

- ‌المطْلَبُ الثاني:في بَيَان أوجُه القول بالإلزام مَع بيَان المصالحالمترتّبة عَليْه ثمَّ اتباعِها بمُناقشتها

- ‌الفصل الأولفي أوجه القول بالإلزام

- ‌الفصل الثانيفيما يترتب على الإلزام من مصَالحويندفع به من مفاسد

- ‌الفصل الثالثفي مناقشة أوجه الإِلزام على لسان الممانع

- ‌المطْلَبُ الثَّالثفي أدلة المنع من الإلزاممع بيان المضار المترتبة على القول بالإلزام

- ‌الفصل الأولفي أدلة المنع من الإلزام

- ‌الفصل الثانيفي معرفة ما يترتب على الإلزام

- ‌خلاصَة البَحْث

- ‌المواضعة في الاصطلاح على خلاف الشريعةوأفصح اللغى

- ‌المبحث الأولفي مصادر الأسباب الإسلامية والمصطلحات العلمية

- ‌المبحث الثانيفي ألقاب هذا الفن

- ‌المبحث الثالثفي حقيقة الاصطلاح لغة واصطلاحاً

- ‌المبحث الرابعفي العلاقة بين المعنيين اللغوي والاصطلاحي

- ‌المبحث الخامسفي أن المواضعات سنة لأهل كل فن

- ‌المبحث السادسفي الاجتهاد اللغوي

- ‌المبحث السابعفي تاريخ الأسباب الإسلامية ونشأة المصطلحات الشرعية

- ‌المبحث الثامنفي أنواع المصطلحات

- ‌المبحث التاسعفي طرق المواضعة

- ‌المبحث الحادي عشرفي فوائد الاصطلاح العلمي

- ‌المبحث الثالث عشرفي أن تغيير مصطلحات الشريعةمن ضراوة المخالفين لها

- ‌المبحث الرابع عشرفي العدوان على مصطلحات الشريعة

- ‌المبحث السادس عشرفي تقسيم التشريع إلى أصول وفروع

- ‌المبحث السابع عشرفي ذكر أمثلة لتغييرالمصطلحات في الديار الإسلامية

- ‌خطاب الضمان

- ‌المبحث الأولخطاب الضمان

- ‌المبحث الثانيالفقه الشرعي لخطاب الضمان

- ‌جهاز الإنعاش وعلامة الوفاةبين الأطباء والفقهاء

- ‌المبحث الأولالتصور لأجهزة الإنعاش

- ‌المبحث الثانيعلامة الموت عند الأطباء أو نازلة موت الدماغ

- ‌المبحث الثالثفي حقيقة الموت عند الفقهاء وعلاماته

- ‌المبحث الرابعحالات المريض تحت جهاز الإنعاش

- ‌المبحث الخامسالتكييف الفقهي لهذه النازلة

- ‌طرق الإنجاب في الطب الحديث وحكمها الشرعي

- ‌المبحث الأولبيان ما كتب في هذه النازلة تبعاً أو استقلالاً

- ‌المبحث الثانيقواعد شرعية أمام البحث

- ‌المبحث الثالثفي تفسير مصطلحات طبية ونحوها

- ‌المبحث الرابعتاريخ نشوء هذه النازلة زماناً ومكاناً

- ‌المبحث الخامسولائدها

- ‌المبحث السادسفي صور هذه النازلة

- ‌المبحث السابعفي تنزيل الحكم الشرعي على هذه النازلة

الفصل: ‌المبحث الخامسالتكييف الفقهي لهذه النازلة

‌المبحث الخامس

التكييف الفقهي لهذه النازلة

أما في الصورتين الأولى والثانية فلا ينبغي الخلاف برفع جهاز

الإنعاش لسلامة المريض في الأولى، وتحقق موته في الثانية.

وأما في الصورة الثالثة: فهي محل البحث والنظر في هذه النازلة

وعليها ترد الأسئلة الثلاثة الآتية:

1-

ما حكم رفع جهاز الإنعاش؟

2-

ما حكم نزع عضو منه كالقلب ونحوه - وهو تحت الإنعاش - لحي

آخر؟

3-

هل تنسحب عليه أحكام الميت من التوارث وغيره. في هذه

الصورة التي تحقق فيها موت جذع الدماغ، وقيام نبضات القلب والتنفس

بقوة الأجهزة الآلية؟

هذه هي الأسئلة الثلاثة الواردة حالاً على هذه النازلة.

ويعد التصور الطبي لها مستخلصاً من كلام الأطباء الباحثين لها، فإن

التكييف الفقهي ببيان الحكم التكليفي لهذه الأسئلة الثلاثة هو فرع عن

بيان الحكم الشرعي لحقيقة الوفاة عند الأطباء " موت جذع الدماغ " هل

هذه الحقيقة مسلمة شرعاً أم لا؟ .

وعليه: فبما أن هذه الحقيقة محل خلاف بين الأطباء، وأن علاماتها

ص: 231

أو جلها ظنية ولم تكتسب اليقين بعد، وأن قاعدة الشرع: أن اليقين لا

يزول بالشك، ونظراً لوجود عدة وقائع يقرر قيها موت الدماغ، ثم تستمر

الحياة كما في ص / 447، 453 من كتاب الحياة الإنسانية، وص /

من بحث: البار، وأن الشرع يتطلع لإحياء النفوس وإنقاذها وأن أحكامه:

لا تبنى على الشك، وأن الشرع يحافظ على البنية الإنسانية بجميع

مقوماتها ومن أصوله المطهرة المحافظة على: الضروريات الخمس ومنها

" المحافظة على النفس " ولهذا أطبق علماء الشرع على حرمة الجنين من

حين نفخ الروح فيه. وبما أن الأصل في الإنسان الحياة والاستصحاب من

مصادر الشرع التبعية إذ جاءت بمراعاته ما لم يقم دليل قاطع على خلافه

ولهذا قالوا في التقعيد الأصل بقاء ما كان على ما هو عليه حتى يجزم

بزواله.

لهذه التسببات فإنه لا يظهر أن موت الدماغ في هذه الصورة الثالثة

هو حقيقة الوفاة فتنسحب عليه أحكام الأموات، ولكن ليس ثمة ما يمنع

من كون هذا الاكتشاف الطبي الباهر علامة وأمارة على الوفاة، ولهذا قال

الأستاذ الشربيني في بحثه من كتاب: " الحياة الإنسانية ":

(وقد أوضح بعض الباحثين أننا لسنا بصدد مفهومين للموت: أحدهما

توقف الدماغ، والآخر توقف القلب والتنفس، بل هما مجموعتان من الأدلة

والظواهر تنتهيان إلى نهاية واحدة هي محل الاعتبار وهي: موت جذع

الدماغ في كل الأحوال، إذ أن ذلك هو ما يحدث أيضاً عند التوقف

النهائي للقلب والتنفس خلال دقائق إن لم تكن ثوان) . اهـ.

فكما لا يسوغ إعلان الوفاة بمجرد سكوت القلب كما حرره الرافعي

في نقل النووي عنه المتقدم؛ لوجود الشك فكذلك لا يسوغ إعلان الوفاة

ص: 232

بموت الدماغ مع نبض القلب وتردد التنفس تحت الآلات.

وكما أن مجرد توقف القلب ليس حقيقة للوفاة، بل هو من علاماته إذ

من الجائز جداً توقف القلب ثم تعود الحياة بواسطة الإنعاش أو بدون بذل

أي سبب، ومن هنا ندرك معنى ما ألف فيه بعض علماء الإسلام باسم:

" من عاش بعد الموت " لابن أبي الدنيا وهو مطبوع.

وما يذكره العلماء عرضاً في بعض التراجم من أن فلاناً عاش بعد

الموت أو تكلم بعد الموت.

وكذلك يقال أيضاً: إن موت الدماغ علامة وأمارة على الوفاة وليس هو

كل الوفاة بدليل وجود حالات ووقائع متعددة يقرر الأطباء فيها موت الدماغ

ثم يحيا ذلك الإنسان، فيعود الأمر إذاً إلى ما قرره العلماء الفقهاء من أن

حقيقة الوفاة هي: مفارقة الروح البدن. وحينئذٍ تأتي كلمة الغزالي المهمة

في معرفة ذلك فيقول:

(باستعصاء الأعضاء على الروح) . أي: حتى لا يبقى جزء في الإنسان

مشتبكة به الروح والله تعالى أعلم، وأن علامات الوفاة عند الأطباء

والفقهاء كما تقدم ليس فيها نص شرعي لا يجوز تعديه، بل إذا ثبتت

الحقيقة الطبية صار قبولها والحالة هذه.

وبناء على تحرر هذه النتيجة يمكننا الوصول إلى الجواب فقهاً للأسئلة

الثلاثة فيقال: إن رفع آلة الإنعاش في الصورة الثالثة هي: عن عضو ما

زالت فيه حياة فجائز أن يحيا، وجائز أن يموت، وعلى كلا الحالين استواء

الطرفين أو ترجح أحدهما على الآخر:

1-

فإذا قرر الطبيب المختص المتجرد من أي غرض أن الشخص

ص: 233

ميؤس منه: جاز رفع آلة الطبيب لأنه لا يوقف علاجاً يرجى منه شفاء

المريض، وإنما يوقف إجراء لا طائل من وراءه في شخص محتضر، بل

يتوجه أنه لا ينبغي إبقاء آلة الطبيب والحالة هذه، لأنه يطيل عليه ما يؤلمه

من حالة النزع والاحتضار.

لكن لا يحكم بالوفاة التي ترتب عليها الأحكام الشرعية كالتوارث

ونحوه، أو نزع عضو منه - بمجرد رفع الآلة، بل بيقين مفارقة الروح البدن

عن جميع الأعضاء، والحكم في هذه الحالة من باب تبعض الأحكام وله

نظائر في الشرع كثيرة.

2-

أما إذا قرر الطبيب أن الشخص غير ميؤس منه أو استوى لديه

الأمران، فالذي يتجه عدم رفع الآلة حتى يصل إلى حد اليأس أو يترقى

إلى السلامة.

وهذا إنما أذكره بحثاً والنازلة كما ترى بحاجة إلى مزيد من البحث

والدرس، بعد استقرار الاكتشاف الطبي لموت الدماغ وأنه نهاية الحياة

الإنسانية إذ يوجد عدد من دول العالم لم تعترف طبياً بهذه النتيجة من أن

موت الدماغ " جذع الدماغ " نهاية الحياة الإنسانية. وأما موضوع التشريح

للمسلم أو نزع عضو منه سواء لجثته بعد وفاته أم في هذه الصورة الثالثة

فأنا متوقف فيه من أصله وسأفرد لها بحثاً بإذن الله تعالى. والله تعالى أعلم

وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.

تنبيه:

وبعد هذا رأيت في: صحيفة الشرق الأوسط العدد 2932 في

4 / 7 / 1407 هـ ما نصه:

ص: 234

حقيقة خطيرة يكشفها خبراء بريطانيون

إنهم يستأصلون القلوب والأكباد من الأحياء؟

ضحايا الحوادث الذين تستأصل قلوبهم وهي تنبض لزرعها في صدور

آخرين لا يكونون قد ماتوا بالفعل!! هذا ما يعبر عنه قطاع متزايد من

الأطباء البريطانيين.. هؤلاء الأطباء وغيرهم من فقهاء القانون والمعنيين

بزراعة الأعضاء المنقولة يعبرون عن قلق مؤداه أن الشخص الذي يوقع

على بطاقة يتبرع فيها بقلبه الذي ينبض (في حالة وقوع حادث له) إنما

يفعل ذلك دون أن يعي يقيناً ما يقدم عليه. وحجتهم في ذلك أن

الاختبارات المستخدمة لتقرير وقوع الوفاة من عدمه هي اختبارات تنطوي

على عيوب أساسية بمعنى أنها تخطىء في اعتبارها المانح قد توفي فعلاً.

المفترض في هذه الاختبارات أنها تتيح للطبيب التوصل إلى افتراض

آخر من جانبه، هذا الافتراض الآخر يقول الطبيب أن الجسم (الذي

سينزع منه القلب) ما يزال يؤدي وظائفه بمعاونة جهاز للإنعاش

الاصطناعي، ولكن المريض أصيب بتلف في الدماغ للدرجة التي لا

يتسنى بها للطبيب افتراض إمكانية التماثل للشفاء من الحالة - أي البقاء

على قيد الحياة في وقت لاحق دون وجود جهاز الإنعاش الاصطناعي.

يضاف إلى ذلك أن الشخص يكون قد فقد الإدراك والإحساس.

هذا الافتراض، طبقاً لتقرير نشرته أمس صحيفة " صنداي تايمز "

يحظى بأهمية قصوى في ما يتعلق ببرامج زراعة القلب والكبد، إذ يتعين

أن تستأصل القلوب والأكباد فيما تواصل الدورة الدموية عملها في الجسم

وإلا أصبحت الأعضاء المنقولة عديمة القيمة.

ص: 235

لكن الدكتور ديفيد واينبرايث ايفانز أخصائي القلب الذي ينتقد مفهوم

الوفاة الدماغية، يقول في هذا الشأن أن الدليل القائم الآن يكشف بوضوح

أن المانح لا يكون قد مات فعلاً، وأن الجراح يستبق الوفاة.

وقد عرض الدكتور ايفانز ما لديه من دليل في هذا الصدد على شقيقه

القاضي جون فيلد ايفانز، الذي علق بقوله: والحقيقة هي أن الجراحين

يستأصلون بعض " قطع الغيار " في وقت لا يكون فيه الشخص قد مات بالمفهوم الذي نستطيع أنا وأنت فهمه.

ويرتكز قلق المعنيين على جملة من الحقائق، من بينها أن " الجثة "

التي تستأصل منها الأعضاء تصدر ردود فعل حادة حين يحدث الجراح أول

قطع فيها، فمثلاً ترتفع إحدى ساقي " الجثة " في رد فعل دفاعي حين يغرز

الجراح مشرطه لأول مرة فيها وتنقبض عضلات البطن بشدة وعلى نحو

يعطل عملية الاستئصال ويتعين على الجراح أن يعطي " الجثة " العقاقير

التي تحدث شللاً في العضلات.

وثمة حقيقة ثانية تقول أن ضغط الدم ومعدل خفقان القلب في جثة

المانح قد يرتفعان ارتفاعاً حاداً حين تبدأ عملية الاستئصال. وارتفاع

الضغط ومعدل الخفقان يعطي للجراح مؤشراً مهماً إذا كان يجري عملية

عادية لشخص حي.

ص: 236