المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌المطلب الأول: عرض تاريخ نشوء هذه الفكرة - فقه النوازل - جـ ١

[بكر أبو زيد]

فهرس الكتاب

- ‌التقنين والإلزام

- ‌إيقاظ

- ‌المطْلَبُ الأوّل: عرَضُ تاريخِ نُشُوء هذه الفكرة

- ‌المطْلَبُ الثاني:في بَيَان أوجُه القول بالإلزام مَع بيَان المصالحالمترتّبة عَليْه ثمَّ اتباعِها بمُناقشتها

- ‌الفصل الأولفي أوجه القول بالإلزام

- ‌الفصل الثانيفيما يترتب على الإلزام من مصَالحويندفع به من مفاسد

- ‌الفصل الثالثفي مناقشة أوجه الإِلزام على لسان الممانع

- ‌المطْلَبُ الثَّالثفي أدلة المنع من الإلزاممع بيان المضار المترتبة على القول بالإلزام

- ‌الفصل الأولفي أدلة المنع من الإلزام

- ‌الفصل الثانيفي معرفة ما يترتب على الإلزام

- ‌خلاصَة البَحْث

- ‌المواضعة في الاصطلاح على خلاف الشريعةوأفصح اللغى

- ‌المبحث الأولفي مصادر الأسباب الإسلامية والمصطلحات العلمية

- ‌المبحث الثانيفي ألقاب هذا الفن

- ‌المبحث الثالثفي حقيقة الاصطلاح لغة واصطلاحاً

- ‌المبحث الرابعفي العلاقة بين المعنيين اللغوي والاصطلاحي

- ‌المبحث الخامسفي أن المواضعات سنة لأهل كل فن

- ‌المبحث السادسفي الاجتهاد اللغوي

- ‌المبحث السابعفي تاريخ الأسباب الإسلامية ونشأة المصطلحات الشرعية

- ‌المبحث الثامنفي أنواع المصطلحات

- ‌المبحث التاسعفي طرق المواضعة

- ‌المبحث الحادي عشرفي فوائد الاصطلاح العلمي

- ‌المبحث الثالث عشرفي أن تغيير مصطلحات الشريعةمن ضراوة المخالفين لها

- ‌المبحث الرابع عشرفي العدوان على مصطلحات الشريعة

- ‌المبحث السادس عشرفي تقسيم التشريع إلى أصول وفروع

- ‌المبحث السابع عشرفي ذكر أمثلة لتغييرالمصطلحات في الديار الإسلامية

- ‌خطاب الضمان

- ‌المبحث الأولخطاب الضمان

- ‌المبحث الثانيالفقه الشرعي لخطاب الضمان

- ‌جهاز الإنعاش وعلامة الوفاةبين الأطباء والفقهاء

- ‌المبحث الأولالتصور لأجهزة الإنعاش

- ‌المبحث الثانيعلامة الموت عند الأطباء أو نازلة موت الدماغ

- ‌المبحث الثالثفي حقيقة الموت عند الفقهاء وعلاماته

- ‌المبحث الرابعحالات المريض تحت جهاز الإنعاش

- ‌المبحث الخامسالتكييف الفقهي لهذه النازلة

- ‌طرق الإنجاب في الطب الحديث وحكمها الشرعي

- ‌المبحث الأولبيان ما كتب في هذه النازلة تبعاً أو استقلالاً

- ‌المبحث الثانيقواعد شرعية أمام البحث

- ‌المبحث الثالثفي تفسير مصطلحات طبية ونحوها

- ‌المبحث الرابعتاريخ نشوء هذه النازلة زماناً ومكاناً

- ‌المبحث الخامسولائدها

- ‌المبحث السادسفي صور هذه النازلة

- ‌المبحث السابعفي تنزيل الحكم الشرعي على هذه النازلة

الفصل: ‌المطلب الأول: عرض تاريخ نشوء هذه الفكرة

‌المطْلَبُ الأوّل: عرَضُ تاريخِ نُشُوء هذه الفكرة

وهي جمع القضاة على مذهب معين

ومراحل العرض لتاريخ هذه الفكرة في هذا المطلب حسب الاستقراء

والتتبع على ما يلي:

1-

يرى بعض الباحثين أن مُبدي فكرة جمع الإمام الناس على رأي

واحد في القضاء.. هو ابن المقفع.

وابن المقفع: هو عبد الله بن المقفع الأديب المشهور. ترجمه جماعةٌ

منهم: الحافظان؛ ابن كثير في تاريخه (1)، وابن حجر في:" اللسان "(2) .

ولم يذكرا في ترجمته ما يوحي بعدالته. بل قال ابن حجر: ونقل عن ابن

مهدي أنه قال

(ما رأيت كتاباً في زندقة إلا هو أصله) أي: ابن

المقفع.

وقال ابن حجر أيضاً (3) : في ترجمة صالح بن عبد القدوس صاحب

الفلسفة والزندقة كما وصفه الحافظ ابن حجر بذلك:

وقال الشريف أبو

القاسم المراغي في كتاب " غريب الفوائد " كان كحماد الراوية وعَدَّ جماعةً

(1) البداية والنهاية 10 / 96.

(2)

لسان الميزان 3 / 366. (3) لسان الميزان 3 / 173.

ص: 17

منهم: ابن المقفع.. قال: (مشهورين بالزندقة والتهاون بأمر الدين) .

انتهى.

ثم قال الحافظ: (قلت وليس لهؤلاء رواية فيما أعلم) .

وفكرته هذه هي في كلامه الذي وجهه إلى أمير المؤمنين المدوَّنِ في

رسالته المعروفة باسم: " رسالة الصحابة "(1) .

وهذه الرسالة بطولها في كتاب: " جمهرة رسائل العرب "(2) نقلاً منه لها

عن كتاب " المنظوم والمنثور " لابن طيفور.

وفيها ابتداءً من ص / 36 قول ابن المقفع: (ومما ينظر أمير المؤمنين

من أمر هذين المصرين وغيرهما من الأمصار، والنواحي: اختلاف هذه

الأحكام المتناقضة التي قد بلغ اختلافها أمراً عظيماً في الدماء والفروج

والأموال؛ فيستحل الدم والفرج بالحيرة، وهما يحرمان بالكوفة.. إلى أن

قال: فلو رأى أمير المؤمنين أن يأمر بهذه الأقضية والسنن المختلفة فترفع

إليه في كتاب، ويرفع معها ما يحتج به كل قوم من سنة أو قياس ثم نظر

أمير المؤمنين في ذلك، وأمضى في كل قضية أمره الذي يلهمه الله ويعزم

عليه، ويَنْهى عن القضاء بخلافه، وكتب بذلك كتاباً جامعاً عزماً؛ لرجونا

أن يجعل الله هذه الأحكام المختلفة الصوابَ بالخطأ: حكماً واحداً

وصواباً. ورجونا أن يكون اجتماع السير قربة لإجماع الأمر برأي أمير

(1) المقصود بالصحابة هنا: صحابة الولاة والخلفاء لا صحابة الرسول صلى الله عليه وسلم كما هو

شائع، واستعمال الكلمة بهذا المعنى معروف إذ ذاك نسبة إلى المتصلين بهؤلاء

(انظر كتاب: عبد الله بن المقفع لجورج غريب ص: 58) .

(2)

جمهرة رسائل العرب 3 / 25 مؤلفه: محمد زكي صفوت.

ص: 18

المؤمنين، وعلى لسانه، ثم يكون ذلك من إمام آخر آخر الدهر إن شاء

الله) . انتهى.

2-

كما يروى في ذلك ما كان من الحوار، بين أبي جعفر المنصور

المتوفى سنة 158 هـ وبين الإمام مالك بن أنس المتوفى سنة 179 هـ.

كما ذكرها مسندة الحافظان: ابن عساكر (1) ، وابن عبد البر (2) .

وأسانيدها لا تخلوا من مقال؛ ففي بعضها الواقدي صاحب المغازي

محمد بن عمر بن واقد الأسلمي وهو متروك الحديث (3) ، حتى مال ابن

جرير إلى كون القصة وقعت بين المهدي والإمام مالك لا مع أبي جعفر.

ولما أراد أبو جعفر حمل الناس على رأي واحد قال له مالك كما في رواية

ابن عساكر: (لا تفعل هذا فإن الناس قد سبقت إليهم أقاويل، وسمعوا

أحاديث وروايات وأخذ كل قوم منهم بما سبق إليهم وعملوا به ودانوا به،

من اختلاف الناس وغيرهم، وإن ردهم عما اعتقدوه شديد، فدع الناس

وما هم عليه، وما اختار أهل كل بلد منهم لأنفسهم، فقال: لعمري لو

طاوعني على ذلك لأمرت به) . انتهى.

وفي الرواية الثانية من طريق خالد بن نزار أن مالكاً قال: (

فقلت

يا أمير المؤمنين إن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم تفرقوا في البلدان واتبعهم

الناس فرأى كل فريق أن أتبع متبعاً) . انتهى.

(1) كشف المغطا ص / 47.

(2)

الانتقاء ص / 41. وانظر ص / 38 - 39 من عمدة التحقيق في التقليد والتلفيق

للباني.

(3)

كشف المغطا ص / 47.

ص: 19

وفي رواية ابن عبد البر أن مالكاً قال: (.. يا أمير المؤمنين قد رسخ

في قلوب أهل كل بلد ما اعتقدوه وعملوا به، ورد العامة عن مثل هذا

عسير) . انتهى.

وفي اختصار علوم الحديث لابن كثير (1)، قال: (وقد طلب المنصور

الإمام مالك أن يجمع الناس على كتابه فلم يجبه إلى ذلك، وذلك من

تمام علمه، واتصافه بالإنصاف. وقال: إن الناس قد جمعوا واطلعوا على

أشياء لم نطلع عليها) . انتهى.

3-

ثم إنه نحواً من ذلك ما وقع بين المهدي محمد بن أبي جعفر

المنصور المتوفى سنة 169 هـ وبين مالك رحمه الله. كما رواها الحافظ

ابن عساكر في " كشف المغطا "(2) والحافظ ابن عبد البر في " الانتقاء "(3) .

4-

ويروى أيضاً أن هارون الرشيد بن المهدي بن المنصور المتوفى

سنة 193 هـ وقع له مع الإمام مالك مثل ما وقع لأبيه وجده مع مالك

رحمه الله تعالى كما رواها أبو نعيم في " الحلية "(4) وفيها:

(قال مالك شاورني هارون الرشيد في ثلاث - ذكرها - ومنها: في أن

يعلق الموطأ في الكعبة، ويحمل الناس على ما فيه، وفي أن ينقض منبر

النبي صلى الله عليه وسلم ويجعله من جوهر وفضة.. فقال مالك: أما تعليق الموطأ في

(1) ص: 30 من اختصار علوم الحديث مع شرحه الباعث الحثيث للشيخ أحمد

شاكر.

(2)

ص: 48.

(3)

ص: 40.

(4)

حلية الأولياء 6 / 332.

ص: 20

الكعبة، فإن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم اختلفوا في الفروع، وتفرقوا في الآفاق

وكل عند نفسه مصيب..) إلخ.

وفي إسنادها عند أبو نعيم: المقدام بن داود بن عيسى بن تليد

الرعيني، أبو عمر البصري، قال فيه النسائي: ليس بثقة (1) . لكن قال

الشوكاني في " القول المفيد "(2) : وقد تواترت الرواية عن الإمام مالك أن

الرشيد قال له: (إنه يريد أن يحمل الناس على مذهبه، فنهاه عن ذلك.

وهذا موجود في كل كتاب فيه ترجمة الإمام مالك، ولا يخلوا من ذلك إلا

نادراً) . انتهى.

وممن أشار إلى وقوع هذه القصة لمالك مع الرشيد: ابن القيم رحمه

الله تعالى كما في كتابيه: " إعلام الموقعين "(3) ، و " الروح "(4) .

5-

ثم يرى بعض الباحثين المعاصرين (5) ، أن هذه الفكرة بقيت معطلة

بعيدة عن التنفيذ حتى اتجهت الحكومة العثمانية في أواخر القرن الثالث

عشر الهجري قبل انقراضها بإخراج قانون للمعاملات يتلائم وروح العصر،

مقيداً بالمذهب الحنفي دون التقيد بالرأي الراجح من المذهب الحنفي،

فصدرت بذلك " مجلة الأحكام العدلية " متضمنةً جملةً من أحكام:

البيوع، والدعاوى، والقضاء

(وكان تاريخ صدور هذه المجلة في عام

1869 م) (6) .

(1) انظر: ميزان الاعتدال للذهبي 4 / 175، ولسان الميزان لابن حجر 6 / 84.

(2)

القول المفيد في أدلة الاجتهاد والتقليد ص: 17.

(3)

2 / 363 - 364. (4) ص: 266 - 267.

(5)

منهم: الأستاذ محمد سلام مدكور في كتابه: القضاء في الإسلام ص: 111.

(6)

انظر: تاريخ القانون لزهدي يكن ص: 286.

ص: 21

ثم ظهر بعد ذلك قانون مستمد من المذهب الحنفي وغيره من مسائل

النكاح والفُرَق.

ثم إن الخديوي إسماعيل رفض الأخذ بها على ما أشار به عليه

مستشاره الفرنسي.. (وفعلاً فقد تطلع الخديوي إلى القوانين الغربية، ولما

حدث هذا بدأ الإستياء على رجال الدين (1) ، وظهر أثره في نفوس طوائف

الشعب، فقام الفقيه: قدري باشا بعمل مجموعة من القوانين من المذهب

الحنفي، ولكن هذه القوانين لم يقدر لها أن تصبغ بصبغة رسمية) (2) .

6-

ثم إنه في هذا القرن اتجهت بعض الحكومات التي تحكم

الأنظمة الوضعية إلى وضع قانون للأحوال الشخصية (3) ، مستمد من

المذاهب الأربعة وبعضها مستمد من المذهب الحنفي، ولم تثبت تلك

على الوتيرة المختارة، بل بين كل حين وآخر يصدر لها مذكرة تفسيرية

وأخرى إلغائية واستبدالها برأي آخر وهكذا.

7-

والخلاصة من هذا العرض وغيره للمراحل التي مرت بها هذه

الفكرة هي ما يلي:

(1) ليس في الإسلام طائفة تسمى برجال الدين، فهذا اصطلاح كنائسي. ولو عبر

الكاتب برجال العلم لكان أولى. وقد حررت هذا في كتابي (معجم المناهي

اللفظية) .

(2)

القضاء في الإسلام: يراد بهذا الاصطلاح أحكام النكاح وتوابعه.. وهو اصطلاح

مرفوض شرعاً، وله سوالبه الكثيرة. وقد بسطته في كتابي (معجم المناهي اللفظية) .

(3)

الأحوال الشخصية: يراد بهذا الاصطلاح أحكام النكاح وتوابعه.. وهو اصطلاح

مرفوض شرعاً، وله سوالبه الكثيرة. وقد بسطته في كتابي (معجم المناهي اللفظية) .

ص: 22

أ - إن هذه الفكرة لم تكن معهودة في صدر الخلافة الإسلامية حتى

عام 144 هـ.

ب - إن مبدى هذه الفكرة بعد هو عبد الله بن المقفع أحد الكتاب

الأدباء على ما تقدم بيانه وبيان حاله.

جـ - إن ثلاثة من خلفاء بني العباس وهم: أبو جعفر المنصور، وابنه

المهدي، وحفيده هارون الرشيد، طلب كل واحد منهم - على ما يروى -

من الإمام مالك تنفيذ هذه الفكرة فمانع إمامُ دار الهجرة كلَّ واحد منهم

في تنفيذها بحمل الناس عليها. قال ابن كثير رحمه الله تعالى: (فكان هذا

من تمام علمه واتصافه بالإنصاف) (1) .

د - إنه لا يعرف للإمام مالك رحمه الله تعالى منازع في عصره من

العلماء في رده ما دعاه إليه الخليفة.

هـ - إنه بدليل الاستقراء والتتبع، لا يعرف لهذه المسألة بين العلماء

والولاة ذكر ولا أثر منذ ذلك التاريخ حتى أواخر القرن الثالث عشر، وإلا

فمتعصبة المذاهب منتشرون من بعد انقراض القرون المفضلة على ما في

القول المفيد للشوكاني (2) .

غير أن برهان الدين بن فرحون المالكي المتوفى سنة 799 هـ قال

في: " تبصرة الحكام "(3) :

(1) اختصار علوم الحديث، ص:30.

(2)

ص: 17.

(3)

تبصرة الحكام بحاشية فتاوى عليش: 1 / 57.

ص: 23

(وقال أبو بكر الطرطوشي: أخبرني القاضي أبو الوليد الباجي، أن

الولاة كانوا بقرطبة إذا ولوا رجلاً شرطوا عليه في سجله ألا يخرج عن قول

ابن القاسم ما وجده. قال الشيخ أبو بكر: وهذا جهل عظيم منهم. يُريد

لأن الحق ليس في شيء معين، وإنما قال الشيخ أبو بكر هذا لوجود

المجتهدين وأهل النظر في قضاة ذلك الزمان - وعد جماعة منهم - ثم قال:

وهذا الذي ذكره الباجي ورد نحوه عن سحنون وذلك أنه ولى رجلاً القضاء،

وكان الرجل ممن سمع بعض كلام أهل العراق، فشرط عليه سحنون ألا

يقضي إلا بقول أهل المدينة ولا يتعدى ذلك. قال ابن راشد: وهذا يؤيد

ما ذكره الباجي ويؤيد ما قاله الشيخ أبو بكر. فكيف يقول ذلك، والمالكية

إذا تحاكموا فإنما يأتون ليحكم بينهم بمذهب مالك) . انتهى.

إيقاظ:

وأمام التعصب المذهبي، أخذ العلماء بتفنيد ذلك في تضاعيف

مؤلفاتهم، وفي مؤلفات مستقلة، منهم: ابن عبد البر في " جامعه "

والشاطبي في " الاعتصام " وابن القيم في " الإعلام " وشيخه في مواضع من

كتبه. وأبو شامة في كتابه " المؤمل في الرد إلى الأمر الأول " والشوكاني في

" القول المفيد " وشيخنا محمد الأمين الشنقيطي في كتابه " أضواء البيان في

إيضاح القرآن بالقرآن " والفلاني في " إيقاظ همم أولي الأبصار " وغيرها

كثير.

وإن هذه المؤلفات وما جرى مجراها هي في الجملة تفيد منع حمل

الناس على مذهب معين أو قول مقنن. والله أعلم.

و إنه لما صار التقنين في المجلة المذكورة صار دركةً أولى لحلول

القانون الفرنسي.

ص: 24

ز - إنه لما صار تقنين الأحوال الشخصية - على حد اصطلاحهم - في

أوائل هذا القرن، لم يستقر على ما حصل عليه الاتفاق.

ح - إن موحد الجزيرة العربية بعد فرقتها إمام المسلمين الملك

عبد العزيز بن عبد الرحمن الفيصل آل سعود رحمه الله عرض أمر تلك

الفكرة شورى على علماء المملكة منذ نصف قرن تقريباً، فاجتمع رأيه مع

العلماء على ردها رحمة الله تعالى عليهم أجمعين (1) .

(1) انظر بيان ذلك في رسالة الشيخ عبد الله بن عبد الرحمن بن بسام عضو هيئة التمييز

بالمنطقة الغربية - المسماة (تقنين الشريعة. أضراره ومفاسده) .

ص: 25