المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌فصلفي عيادة أهل الكتاب - أحكام أهل الذمة - ط عطاءات العلم - جـ ١

[ابن القيم]

فهرس الكتاب

- ‌ سبب وضع الجزية

- ‌ يجوز أخذها مما تيسَّر من أموالهم

- ‌الكتاب الذي بأيدي الخَيابرة الذي يدَّعون أنه بخط علي في إسقاط الجزية عنهم باطلٌ

- ‌فصلفي بني تغلب وأحكامهم

- ‌فصل في السَّامرة

- ‌اختلاف الفقهاء فيهم: هل يُقَرُّون بالجزية أم لا

- ‌فصل في الصابئة

- ‌عدم الإحاطة بمذهبهم ودينهم

- ‌فصلفي الجزية والخراج وما بينهما من اتفاقٍ وافتراقٍ

- ‌ أصل الخراج وابتداء وضْعِه

- ‌الأرض ستة أنواعٍ:

- ‌النوع الثالث: ما ملك عن الكفار عَنْوةً وقهرًا

- ‌فصلفي كراهة الدخول في أرض الخراج

- ‌ذكر أحكام أهل الذمة في أموالهم

- ‌فصلفي الأمكنة التي يُمنع أهل الذمة من دخولها والإقامة بها

- ‌ذكر معاملتهم عند اللقاء وكراهة أن يُبدَؤوا بالسلام، وكيف يُرَدُّ عليهم

- ‌فصلفي عيادة أهل الكتاب

- ‌فصلفي شهود جنائزهم

- ‌فصلفي تعزيتهم

- ‌فصلفي تهنئتهم

- ‌فصلفي المنع من استعمال اليهود والنصارى في شيء من ولايات المسلمين وأمورهم

- ‌فصل(1)في سياق الآيات الدالَّة على غشِّ أهل الذمة للمسلمين وعداوتهم وخيانتهم

- ‌فصلفي أحكام ذبائحهم

- ‌المسألة الرابعة: إذا ذبحوا ما يعتقدون حلَّه، فهل تحرم علينا الشحوم المحرمة عليهم

- ‌ذكر أحكام معاملتهم

- ‌فصلفي البيع والشراء منهم

- ‌فصلفي شركتهم ومضاربتهم

- ‌فصلفي استئجارهم واستئجار المسلم نفسه منهم

- ‌فصلفي حكم أوقافهم ووقف المسلم عليهم

- ‌فصلفي أحكام نكاحهم ومناكحاتهم

- ‌فصلولو زوَّج الكافرُ ابنَه الصغير أكثرَ من أربع نسوةٍ، ثم أسلم الزوج والزوجات= لم يكن له الاختيار قبل بلوغه، فإنه لا حكم لقوله

- ‌فصل(4)نقرُّ أهل الذمة على الأنكحة الفاسدة بشرطين:

- ‌فصولٌ في أحكام مهورهم

- ‌فصل(2)في ضابط ما يصحُّ من أنكحتهم وما لا يصحُّ

- ‌فصلفي الكافر يكون وليًّا لوليته الكافرة دون المسلمة

- ‌فصلللمسلم إجبارُ زوجته الذمية على الغسل من الحيض

الفصل: ‌فصلفي عيادة أهل الكتاب

‌فصل

في عيادة أهل الكتاب

قال المرُّوذي

(1)

: بلغني أن أبا عبد الله سئل عن رجل له قرابة نصراني: يعوده؟ قال: نعم.

قال الأثرم

(2)

: وسمعت أبا عبد الله يُسأل عن الرجل له قرابة نصراني يعوده؟ قال: نعم. قيل له: نصراني، قال: أرجو أن لا تضيق العيادة.

قال الأثرم

(3)

: وقلت له مرةً أخرى: يعود الرجل اليهودي والنصراني

(4)

؟ قال: أليس عاد النبي صلى الله عليه وسلم اليهودي ودعاه إلى الإسلام؟

وقال أبو مسعودٍ الأصبهاني

(5)

: سألت أحمد بن حنبلٍ عن عيادة القرابة والجار النصراني، قال: نعم.

وقال الفضل بن زيادٍ

(6)

: سمعت أحمد سُئل عن الرجل المسلم يعود أحدًا من المشركين؟ قال: إن كان يرى أنه إذا عاده يعرض عليه الإسلام يقبل

(1)

كما في "الجامع" للخلال (600). وفيه نقص.

(2)

المصدر نفسه. وفيه: "أرجو أن لا يضيق لعباده". ولعله تصحيف.

(3)

المصدر نفسه.

(4)

في الأصل: "والنصارى". والمثبت من "الجامع".

(5)

"الجامع"(601).

(6)

المصدر نفسه (602).

ص: 282

منه فليعُدْه، كما عاد النبي صلى الله عليه وسلم الغلام اليهودي، فعرض عليه الإسلام.

وقال إسحاق بن إبراهيم

(1)

: سألت أبا عبد الله عن الرجل يكون له الجار النصراني، فإذا مرض يعوده؟ قال: يجيء فيقوم على الباب ويعذر إليه.

وقال مهنأ

(2)

: سألت أبا عبد الله عن الرجل يعود الكافر؟ فقال: إذا كان يرتجيه فلا بأس به، ويعرض عليه الإسلام، قلت له: وترى إذا عاده يدعوه إلى الإسلام؟ قال: نعم.

وقال أبو داود

(3)

: سمعت أحمد يُسأل عن عيادة اليهودي والنصراني، فقال: إذا كان يريد أن يدعوه إلى الإسلام، نعم.

وقال جعفر بن محمد

(4)

: سئل أبو عبد الله عن الرجل يعود شريكًا له يهوديًّا أو نصرانيًّا، قال: لا، ولا كرامة.

فهذه ثلاث رواياتٍ منصوصاتٍ عن أحمد: المنع، والإذن، والتفصيل، فإن أمكنه أن يدعوه إلى الإسلام ويرجو ذلك منه عاده.

وقد ثبت في "صحيح البخاري"

(5)

من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه قال: كان غلامٌ يهودي يخدم النبي صلى الله عليه وسلم فمرِض، فأتاه النبي صلى الله عليه وسلم يعوده، فقعد

(1)

المصدر نفسه (603). وفيه: "ويعتذر إليه".

(2)

المصدر نفسه (604).

(3)

المصدر نفسه (605). وانظر "مسائله"(ص 189).

(4)

المصدر نفسه (607).

(5)

برقم (1356).

ص: 283

عند رأسه، فقال له:"أسلِمْ"، فنظر إلى أبيه وهو عنده، فقال له: أَطِعْ أبا القاسم، فخرج النبي صلى الله عليه وسلم وهو يقول:"الحمد لله الذي أنقذَه من النار".

وفي "الصحيحين"

(1)

عن سعيد بن المسيب أن أباه أخبره قال: لما حضرتْ أبا طالب الوفاةُ جاءه رسول الله صلى الله عليه وسلم، فوجد عنده أبا جهل بن هشامٍ وعبد الله بن أبي أمية بن المغيرة، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأبي طالب:"أيْ عمِّ، قل: لا إله إلا الله، كلمةً أشهد لك بها عند الله"، فقال أبو جهل وعبد الله بن أبي أمية: يا أبا طالب، أترغب عن ملة عبد المطلب؟ فلم يزل رسول الله صلى الله عليه وسلم يَعرِضها عليه ويعودان بتلك المقالة حتى قال آخرَ ما كلَّمهم: هو على ملة عبد المطلب، وأبى أن يقول لا إله إلا الله، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم:"أما والله لأستغفرنَّ لك ما لم أُنْهَ عنك"، فأنزل الله عز وجل:{مَا كَانَ لِلنَّبِيِّ وَالَّذِينَ آمَنُوا أَنْ يَسْتَغْفِرُوا لِلْمُشْرِكِينَ وَلَوْ كَانُوا أُولِي قُرْبَى مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُمْ أَنَّهُمْ أَصْحَابُ الْجَحِيمِ} [التوبة: 114].

وثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه عاد عبد الله بنَ أُبيٍّ ابنَ سلول رأس المنافقين

(2)

.

(1)

البخاري (1360) ومسلم (24).

(2)

أخرجه أحمد (21758) وأبو داود (3094) وابن هشام في "السيرة"(1/ 586) والطبراني (1/ 164) والحاكم (1/ 341) والبيهقي في "الدلائل"(5/ 285) من حديث ابن إسحاق، عن الزهري، عن عروة، عن أسامة بن زيد. وإسناده حسن، وقد ورد تصريح ابن إسحاق بالتحديث في رواية ابن هشام والبيهقي. وقد اختاره الضياء (4/ 117 - 119).

ص: 284

وقال الأثرم

(1)

: حدثني مصرِّف بن عمرٍو الهمداني، ثنا يونس ــ يعني ابن بُكيرٍ ــ ثنا سعيد بن مَيْسرة قال: سمعت أنس بن مالك رضي الله عنه يقول: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا عاد رجلًا على غير دين الإسلام لم يجلس عنده، وقال:"كيف أنت يا يهودي يا نصراني؟ ".

* * * *

(1)

لم أجده في القدر المطبوع من "سننه" ولا في"الناسخ والمنسوخ" له. وقد أخرجه سمُّويه في "فوائده"(69) والبيهقي في "الشعب"(8803) من طريق محمد بن سعيد ابن الأصبهاني، عن يونس بن بكير به. وإسناده واهٍ، فإن سعيد بن ميسرة منكر الحديث جدًّا، بل قد اتُّهم بالوضع.

ص: 285