الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
فصل
في شهود جنائزهم
قال محمد بن موسى
(1)
: قلت لأبي عبد الله: يُشيِّع المسلم جنازةَ
(2)
المشرك؟ قال: نعم.
وقال محمد بن الحسن بن هارون
(3)
: قيل لأبي عبد الله: ويشهد جنازته؟ قال: نعم، نحو ما صنع الحارث بن أبي ربيعة؛ كان شهد جنازة أمِّه، وكان يقوم ناحيةً، ولا يحضر
(4)
لأنه ملعون
(5)
.
وقال أبو طالب
(6)
: سألت أبا عبد الله عن الرجل يموت وهو يهودي
(1)
كما في "الجامع" للخلال (623).
(2)
في الأصل: "جاره". والتصويب من هامشه، وكذا في "الجامع".
(3)
"الجامع"(624).
(4)
في الجامع: "ولا يحفر"، وهو تصحيف، فقد جاء فيه على الصواب برقم (630).
(5)
لم أجد الأثر، ولكن أخرج ابن أبي شيبة (11964، 11965) من طريقين عن الشعبي قال: ماتت أم الحارث بن أبي ربيعة وهي نصرانية، فشهدها أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم. وأخرج ابن المنذر في "الأوسط" (5/ 363) والطحاوي في "معاني الآثار" (1/ 484) بإسناد لا بأس به عن الحارث بن أبي ربيعة أنه سأل ابن عمر عن أمٍّ له (ولفظ الطحاوي: أمِّ ولدٍ له) نصرانية ماتت، فقال له ابن عمر:"تأمر بأمرك وأنت بعيد ثم تسير أمامها، فإن الذي يسير أمام الجنازة ليس معها".
(6)
"الجامع"(625).
وله ولدٌ مسلم، كيف يصنع؟ قال: يركب دابته ويسير أمام الجنازة، ولا يكون خلفه، فإذا أرادوا
(1)
أن يدفنوه رجع، مثل قول عمر.
قلت: أراد ما رواه سعيد بن منصورٍ
(2)
قال: حدثني عيسى بن يونس عن محمد بن إسماعيل، عن عامر بن شقيقٍ، عن أبي وائلٍ قال: ماتت أمي نصرانيةً، فأتيتُ عمر فسألته فقال: اركبْ في جنازتها وسِرْ أمامها.
قال الخلال
(3)
: حدثنا علي بن سهل بن المغيرة قال: حدثني أبي سهل بن المغيرة، حدثنا أبو معشرٍ، عن محمد بن كعبٍ القُرظي، عن عبد الله بن كعب بن مالك، عن أبيه قال: جاء قيس بن شمَّاسٍ إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: إن أمَّه توفيتْ وهي نصرانيةٌ، وهو يحبُّ أن يحضرها، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم:"اركَبْ دابتَك وسِرْ أمامها، فإذا ركبتَ وكنتَ أمامَها فلستَ معها". قال
(1)
في الأصل: "أراد". والمثبت من "الجامع".
(2)
برقم (1040 - التفسير) ومن طريقه الخلال في "الجامع"(626)، وأخرجه أيضًا ابن أبي شيبة (11966) ــ ومن طريقه ابن المنذر في "الأوسط"(5/ 363) ــ عن عيسى بن يونس به. وإسناده لا بأس به.
(3)
"الجامع"(627). وأخرجه أيضًا الدارقطني (1835) من طريق علي بن سهل بن المغيرة به، وضعَّفه بأبي معشر نجيح بن عبد الرحمن السِّندي. ووقع في رواية الدارقطني:"ثابت بن قيس بن شماس" وهو أصح، لأنه ليس لأبيه صحبة، ولا ثبت إسلامه. إلا أن يكون المراد بـ "قيس بن شماس": قيس بن ثابت بن قيس بن شماس، من كبار التابعين، ولكن لا يكون الحديث مرفوعًا حينئذ. وعلى كلٍّ فهو من تخاليط أبي نجيح، فإنه كما قال أحمد: لا يقيم الإسناد.
علي بن سهلٍ: رأيت أحمد بن حنبلٍ يسأل أبي عن هذا الحديث، فحدَّثه به.
وقال حنبلٌ
(1)
: سألت أبا عبد الله عن المسلم تكون له أمٌّ نصرانيةٌ أو أبوه أو أخوه أو ذو قرابته، ترى أن يلي شيئًا من أمره حتى يواريه؟ قال: إن كان أبًا أو أمًّا أو أخًا أو قرابةً قريبةً وحضره فلا بأس، قد أمر النبي صلى الله عليه وسلم علي بن أبي طالب رضي الله عنه أن يواري أبا طالب
(2)
. قلت: فترى أن يفعل هو ذلك؟ قال: أهل دينه يَلُونه وهو حاضرٌ يكون معهم، حتى إذا ذهبوا به تركه معهم، وهم يَلُونه.
قال حنبلٌ
(3)
: حدثنا عفان، ثنا حماد بن سلمة، عن علي بن زيدٍ، عن يوسف بن مهران، أن عبد الله بن ربيعة قال لعبد الله بن عمر رضي الله عنهما: إن أمِّي ماتت، وقد علمتَ الذي كانت عليه من النصرانية، قال: أحسِنْ ولايتَها وكَفْنها، ولا تَقُمْ على قبرها. قال يوسف: كنا معه في ناحيةٍ،
(1)
"الجامع"(1/ 299).
(2)
أخرجه أحمد (759) والنسائي (1/ 110) والبيهقي (1/ 304) وغيرهم من حديث علي بن أبي طالب. وإسناده ضعيف.
(3)
من طريقه أخرجه الخلال في "الجامع"(1/ 300). وفي إسناده لين من أجل علي بن زيد بن جدعان. والظاهر أن قوله: "عبد الله بن ربيعة" خطأ من بعض الرواة، وإنما هو "الحارث بن عبد الله بن أبي ربيعة" كما عند ابن المنذر وغيره من طريق آخر لا بأس به، وقد سبق قريبًا. بل وأخرجه الأثرم في "السنن" ــ كما في "إكمال تهذيب الكمال"(3/ 297) ــ من نفس طريق علي بن زيد، عن يوسف بن مهران بلفظ: أن أم الحارث لما ماتت وكانت نصرانية سأل ابن عمر
…
إلخ بنحوه.
والنصارى يَعُجُّون
(1)
مع أمه.
وقال إسحاق بن منصورٍ
(2)
: قلت لأبي عبد الله: الرجل يكون له جارٌ مسلم ماتت أمه نصرانيةً، يتبع هذا جنازتَها؟ قال: لا يتبعُها، يكون ناحيةً منها.
وقال الأثرم
(3)
: سمعت أبا عبد الله يُسأل عن شهود جنازة النصراني الجار، قال: على نحو ما صنع الحارث بن أبي ربيعة، كان شهد جنازة أمه، فكان يقوم ناحيةً ولا يحضر، لأنه ملعونٌ.
وقال صالح بن أحمد
(4)
: قلت لأبي: رجل مسلم ماتت له أمٌّ نصرانيةٌ، يتبع جنازتها؟ قال: يكون ناحيةً منها.
وقال سعيد بن منصورٍ
(5)
: ثنا سفيان، عن أبي سنانٍ، عن سعيد بن جبيرٍ، قال: سألت ابن عباس رضي الله عنهما عن رجل مات أبوه نصرانيًّا، قال: يشهده ويدفنه.
(1)
أي يرفعون صوتهم بالدعاء.
(2)
"الجامع"(629).
(3)
المصدر نفسه (630).
(4)
المصدر نفسه (631).
(5)
في "سننه" برقم (1037 - التفسير)، ومن طريقه الخلال في "الجامع"(632) والنقل منه. وأخرجه أيضًا ابن أبي شيبة (11969) والطبري في "تفسيره"(12/ 27) وابن المنذر في "الأوسط"(5/ 363) والضياء في "المختارة"(10/ 396) من طرق عن أبي سنان به، وإسناده صحيح.
قال الخلال
(1)
: كان أبو عبد الله لم يعجبه
(2)
ذلك، ثم روى عنه
(3)
هؤلاء الجماعة أنه لا بأس به، واحتجَّ بالأحاديث. يعني أنه رجع إلى هذا القول، والله أعلم.
* * * *
(1)
في "الجامع"(1/ 301).
(2)
في "الجامع": "لا يعجبه".
(3)
في الأصل: "عن". والتصويب من "الجامع".