الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
وقد ورد عن أم الدرداء أنها اعتكفت في مسجد دمشق أخرجه بحشل في تاريخ واسط (73) لكن إسناده ضعيف.
وقد ورد عن ابن مسعود أيضاً أنه أجاز الاعتكاف في المسجد الأعظم أخرجه ابن أبي شيبة (9671) بإسناد ضعيف.
وورد عن علي أنه قال: (لا اعتكاف إلا في مصر جامع).
أخرجه ابن أبي شيبة (9670) وعبد الرزاق (4/ 346) ولا يصح.
باب: الصيام للمعتكف:
عن أبي سهيل بن مالك قال: احتمعت أنا ومحمد بن شهاب عند عمر بن عبد العزيز وكان على امرأتي اعتكاف ثلاث في المسجد الحرام فقال: ابن شهاب: لا يكون اعتكاف إلا بصوم، فقال عمر بن عبد العزيز: أمن رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: لا، قال: فمن أبي بكر؟ قال: لا، قال: فمن عمر؟ قال: لا، قال: فمن عثمان؟ قال: لا، قال أبو سهيل: فانصرفت فوجدت طاوساً وعطاء فسألتهما عن ذلك، فقال طاوس: كان ابن عباس لا يرى على المعتكف إلا أن يجعله على نفسه.
صحيح:
ذكره البيهقي في الكبرى (4/ 319) فقال: وقد رواه أبو بكر الحميدي عن عبد العزيز بن محمد عن أبي سهيل بن مالك به.
قال البيهقي: هذا هو الصحيح موقوف، ورفعه وهم.
* * *
عن عائشة رضي الله عنها قالت: لا اعتكاف إلا بصوم.
حسن:
أخرجه ابن أبي شيبة (9623) من طريق حبيب عن عطاء عن عائشة به.
وحبيب هو ابن أبي ثابت وهو مدلس.
وللأثر طريق آخر أخرجه البيهقي (4/ 317) وفي إسناده سعيد بن أبي عروبة وقد اختلط، ولكن الأثر بمجموع هذين الطريقين يصير حسناً.
* * *
عن ابن عباس قال: المعتكف عليه الصوم.
صحيح:
أخرجه ابن أبي شيبة (9619) حدثنا هثيم عن عمرو بن دينار عن أبي فاختة عن ابن عباس به.
وهشيم مدلس لكن تابعه سفيان أخرجه يعقوب بن سفيان في المعرفة (2/ 810) وأبو فاختة هو سعيد بن علاقة.
عن ابن عباس وابن عمر رضي الله عنهما قالا: لا اعتكاف إلا بصوم.
صحيح:
أخرجه الطحاوي (كما في المحلى 5/ 182) نا الربيع بن سليمان نا ابن وهب عن ابن جريج عن عطاء عن ابن عباس به.
* * *
عن علي قال: لا إعتكاف إلا بصوم.
حسن:
أخرجه ابن أبي شيبة (9620) من طريق جعفر عن أبيه عن علي به.
وهذا منقطع والد جعفر واحمه محمد بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب لم يدرك علياً.
وله طريق أخر أخرجه ابن أبي شيبة أيضا (9628) من طريق يحيى بن أبي كثير عن عكرمة عن علي وهو منقطع أيضا، وعكرمة لم يدرك عليا، لكن يتقوى هذا الإسناد بالذي قبله.
* * *
عن عطاء قال: من اعتكف بهذا المسجد يعني المسجد الحرام من أهل مكة فعليه الصوم، ومن اعتكف من غير أهل مكة فليس عليه الصوم إلا أن يجعله على نفسه كذلك قال ابن عمر وابن عباس.
صحيح:
أخرجه الفاكهي في أخبار مكة (2/ 149) ثنا أبو العباس أحمد بن