الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
عن عبادة بن الصامت قال: لا بأس ببيع الحنظة بالشعير والشعير أكثر منه يدًا بيد ولا يصلح نسيئة.
صحيح:
أخرجه ابن أبي شيبة (20601) حدثنا يزيد بن هارون عن ابن أبي عروبة عن قتادة عن مسلم بن يسار عن أبي الأشعث الصنعاني عن عبادة بن الصامت به.
ويزيد بن هارون عمن ابن أبي عروبة قبل اختلاطه.
وأبو الأشعث الصنعاني هو شراحيل بن آدة.
باب: الرجل يهدي لرجل يكون له عليه دين:
عن يحيى بن يزيد الهنائي قال: سألت أنس بن مالك عن الرجل يهدي له غريمه فقال: إن كان يهدى له قبل ذلك فلا بأس، وإن لم يكن يهدي له قبل ذلك فلا يصلح.
صحيح:
أخرج ابن أبي شيبة (20669) حدثنا إسماعيل بن إبراهيم وهو ابن علية عن يحيى بن يزيد الهنائي به.
ويحيى بن يزيد الهنائي روى عنه شعبة وشعبة لا يروي إلا عن ثقة.
* * *
عن ابن عباس قال: إذا أقرضت قرضًا فلا تهدين هدية كراع ولا
ركوب دابة.
صحيح:
أخرجه ابن أبي شيبة (20670) حدثنا إسماعيل بن إبراهيم عن أيوب عن عكرمة عن ابن عباس به.
* * *
عن سالم بن أبي الجعد قال: جاء رجل إلى ابن عباس فقال: إنه كان حار سماك فأقرضته خمسين درهمًا، وكان يبعث إلى من سمكه، فقال ابن عباس: حاسبه، فإن كان فضلا فرده عليه وإن كان كفافًا فقاصصه.
صحيح:
أخرجه عبد الرزاق (8/ 143) والبيهقي (5/ 350) من طريق عمار الدهني عن سالم بن أبي الجعد به.
* * *
عن فضالة بن عبيد قال: كل قرض جر منفعة فهو وجه من وجوه الربا.
حسن:
أخرجه البيهقي (5/ 350) أخبرنا أبو عبد الله الحافظ وأبو سعيد بن أبي عمرو قالا حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب ثنا إبراهيم بن منقذ حدثني إدريس بن يحيى عن عبد الله بن عياش حدثني يزيد بن أبي جبيب عن أبي مرزوق التجييي عن فضالة بن عبيد به.
وعبد الله بن عياش القتباني حسن الحديث، وإدريس بن يحيى هو