الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
باب: العمرى والرقبى:
عن جابر بن عبد الله قال: إنما العمرى التي أجازها رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يقول: هي لك ولعقبك فأما إذا قال: هي لك ما عشت فإنها ترجع إلى صاحبها.
صحيح:
اُخرجه أبو داود (3555) حدثنا أحمد بن حنبل حدثنا عبد الرزاق حدثنا معمر عن الزهري عن أبي سلمة عن جابر به.
باب: الرجل يسكن الرجل السكنى:
عن نافع أن عبد الله بن عمر ورث من حفصة بنت عمر دارها قال: وكانت حفصة قد أسكنت بنت زيد بن الخطاب ما عاشت فلما توفيت بنت زيد قبض عبد الله بن عمر السكن ورأى أنها له.
صحيح:
أخرجه مالك في الموطأ (2/ 756) عن نافع به.
باب: الرجل يهب هبة فريد أن يرجع فيها:
عن عمر بن الخطاب قال: من وهب هبة لصلة رحم أو على وجه صدقة فإنه لا يرجع فيها، ومن وهب هبة يرى أنه إنما أراد بها الثواب فهو على هبته