الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
أخرجه ابن أبي شيبة (13069) ثنا أبو خالد الأحمر عن الأعمش عن إبراهيم به.
* * *
عن إسحاق بن سويد قال: سمعت عبد الله بن الزبير يخطب فقال: يا أيها الناس والله ما المتمتع بالعمرة إلى الحج كما تقولون، ولكن إنما المتمتع بالعمرة إلى أن يهل الرجل فيحصر إما بمرض أو أمر يحبسه حتى تذهب أيام الحج فيقدم فيجعلها عمرة ويتمتع بحجه إلى العام المقبل ويهدي ويحج، فهذا المتمتع بالعمرة.
صحيح:
أخرجه ابن أبي شيبة (13071) حدثنا معتمر بن سليمان عن إسحاق بن سويد به.
وإسحاق بن سويد هو ابن هبيرة العدوي البصري.
باب: الإحصار ومتى يحل المحصر:
عن ابن عباس قال: لاحصر إلا حصر العدو.
صحيح:
أخرجه الشافعي ومن طريقه البيهقي (5/ 219) قال أنا سفيان بن عيينة عن ابن طاوس عن أبيه عن ابن عباس به.
عن ابن عمر قال: المحصر يمرض لا يحل حتى يطوف بالبيت ويسعى بين الصفا والمروة فإذا اضطر إلى لبس شئ من الثياب التي لابد منها صنع ذلك وافتدى.
صحيح:
أخرجه مالك في الموطأ (1/ 361) عن ابن شهاب عن سالم عن ابن عمر به.
ومن طريق مالك أخرجه البيهقي (5/ 219).
* * *
عن عائشة قالت: ما نعلم حراما يحله إلا الطواف بالبيت.
صحيح:
أخرجه البيهقي (5/ 220) أخبرنا أبو زكريا بن أبي إسحاق وأبو بكر بن الحسن ثنا أبو العباس بن يعقوب ثنا محمد بن عبد الله بن الحكم انا ابن وهب أخبرني عمرو بن الحارث عن عبد الرحمن بن القاسم ومحمد بن عبد الرحمن عن القاسم بن محمد عن عائشة به.
وأبو العباس محمد بن يعقوب هو الأصم.
* * *
عن سليمان بن يسار أن ابن عمر ومروان وابن الزبير أفتوا ابن حزابة المخزومي أنه صرع ببعض طريق مكة وهو محرم أن يتداوى بما لابد منه ويفتدي فإذا صح اعتمر فحل من إحرامه وكان عليه أن يحج عاما قابلا
ويهدي.
صحيح:
أخرجه مالك ومن طريقه البيهقي (5/ 220) عن يحيى بن سعيد عن سليمان بن يسار به.
وأخرجه ابن أبي شيبة (13077) من طريق عبدة بن سليمان عن يحيى بن سعيد به.
* * *
عن ابن عباس قال: يبعث هديه فإذا ذبح حل.
صحيح:
أخرجه ابن أبي شيبة (13862) حدثنا أبو خالد الأحمر عن الأعمش عن إبراهيم عن سعيد بن جبير عن ابن عباس به.
* * *
عن ابن مسعود قال: إذا نحر هديه حل.
صحيح:
أخرجه ابن أبي شيبة (13866) حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن عمار عن عبد الرحمن بن يزيد عن ابن مسعود به.
وعمار هو ابن عمير وعبد الرحمن بن يزيد هو النخعي.
وورد عن علي رضي الله عنه الإحلال للمحصر بالمرض، أخرجه البيهقي (5/ 218) وإسناده ضعيف.