الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
ومن طريق مالك أخرجه عبد الرزاق (4/ 77) والشافعي في المسند (91).
وقد ورد عن أبي بكر وعلي وعائشة رضي الله عنهم أنه لا زكاة في مال حتى يحول عليه الحول، وكذا عن ابن مسعود رضي الله عنه.
أخرجه الدارقطي (2/ 91) ومسدد (المطالب 1/ 354) وأبو عبيد (505) والبيهقي (4/ 9) وابن زنجويه (3/ 920) بأسانيد لا تصح.
* * *
عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال في الرجل يستفيد المال: يزكيه
يوم يستفيده.
صحيح:
أخرجه أبو عبيد في الغريب (2/ 109) عن يزيد بن هارون عن هشام بن حسان عن عكرمة عن ابن عباس به.
وأخرجه عبد الرزاق (4/ 76) من طريق أيوب عن عكرمة به.
باب: صدقة الخيل:
عن السائب بن يزيد أن أباه كان يقوم خيله، فيدفع صدقتها من أثمانها إلى عمر.
صحيح:
أخرجه عبد الرزاق (4/ 35) ووكيع في أخبار القضاة (1/ 107)
وابن زنجويه (3/ 1026) من طريق ابن المبارك عن يونس عن ابن شهاب أخبرني السائب بن يزيد به.
* * *
عن عمر رضي الله عنه أنه قال: يا أهل المدينة لا خير في مال لا يزكى، وإن عامة مالكم اليوم الرقيق والخيل، فجعل فيما بلغ الذرع من عبد أو أمة دينار أو عشرة دراهم، والذرع ثلاثة أذرع وفي الخيل عشرة دراهم، وفي البراذين خمسة دراهم.
صحيح:
أخرجه ابن زنجويه (3/ 1024) أنا عبيد الله بن موسى أخبرنا إسرائيل عن منصور عن شقيق به.
ومنصور هو ابن المعتمر، وشقيق هو أبو وائل.
* * *
عن ابن طاوس عن أبيه قال: سألت ابن عباس عن الخيل أفيها صدقة؟ ففال: ليس على فرس الغازي في سبيل الله صدقة.
صحيح:
أخرجه أبو عبيد (563) وابن أبي شيبة (3/ 152) وابن زنجويه (3/ 1021) من طريق سفيان بن عيينة عن ابن طاوس به.
وصحح إسناده ابن حجر في الدراية (1/ 255).