الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
الخولاني.
* * *
عن سعيد بن أبي بردة عن أبيه قال: أتيت المدينة فلقيت عبد الله بن سلام فقال لي: ألا تجيء إلى البيت حتى أطعمك سويقا وتمرًا فذهبنا فأطعمنا سويقا وتمرًا ثم قال: إنك بأرض الربا فيها فاش، فإذا كان لك عن رجل دين فأهدى إليك حلبة من شعير أو علف فلا تقبله فإن ذلك من الربا.
صحيح:
أخرجه البخاري والبيهقي (5/ 349)
باب: السلف في الشيء المعلوم:
عن ابن عباس قال: لا بأس بالسلم في المام كيلا معلومًا إلى أجل معلوم.
حسن:
أخرجه ابن أبي شيبة (22306) حدثنا وكيع حدثنا شعبة عن أبي عمرو البهراني يحيى بن عبيد سمعت ابن عباس به.
ويحيى بن عبيد البهراني حسن الحديث.
* * *
عن عبد الله بن عمر قال: لا بأس بأن يسلف الرجل الرجل في الطعام الموصوف بسعر معلوم إلى أجل مسمى ما لم يكن زرع لم يبد صلاحه أو تمر
لم يبد صلاحه.
صحيح:
أخرجه مالك في الموطأ (2/ 644) عن نافع عن ابن عمر له.
* * *
عن ابن عباس قال: أشهد أن السلف المضمون إلى أجل مسمى قد أحله الله في كتابه وأذن فيه ثم قال: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَى أَجَلٍ مُسَمًّى} .
صحيح:
أخرجه الشافعي في مسنده (2/ 597) عن سفيان عن أيوب عن قتادة عن أبي حسان الأعرج عن ابن عباس به.
* * *
عن أبي سعيد الخدري قال: السلم كما يقوم من السعر ربا، ولكن قيل معلوم إلى أجل معلوم واستكثر من الطعام.
صحيح:
أخرجه عبد الرزاق (8/ 7) والبيهقي (6/ 25) من طريقين عن سفيان الثوري عن الأسود بين قيس عن نبيح عن أبي سعيد به.
ونبيح هو ابن عبد الله العنزي وقد وثقه أبو زرعة.
* * *
عن كليب بن وائل قال: قلت لابن عمر أتاني رجل يستسلفني دراهم