الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
باب: الرجل يستقرض الدراهم فيقضيها أحسن منها:
عن عطاء بن يعقوب قال: استلف مني ابن عمر ألف درهم فقضاني دراهم أجود من دراهمى، فقال: ما كان فيها من فضل فهو نائل مني إليك أتقبله؟ قلت: نعم.
صحيح:
أخرجه ابن أبي شيبة (22770) حدثنا وكيع حدثنا هشام الدستوائي عن القاسم بن أبي بزة عن عطاء بن يعقوب به.
باب: الرجل يكون عليه فضة أيأخذ منه ذهبًا:
عن ابن عمر قال: لا يأخذ الرجل الدنانير من الدراهم، والدراهم من الدنانير.
صحيح:
أخرجه عبد الرزاق (8/ 126) أخبرنا معمر عن أيوب عن نافع عن ابن عمر به.
* * *
عن يسار بن نمير أن عمر بن الخطاب قال في الرجل يسأل الرجل الدنانير أيأخذ الدراهم؟ قال: إذا قامت على الثمن، فأعطاها إياه بالقيمة.
حسن:
أخرجه عبد الرزاق (8/ 127) أخبرنا الثوري عن السدي عن عبد الله
البهى عن يسار بن نمير به.
وعبد الله البهي حسن الحديث.
والسدي هو إسماعيل بن عبد الرحمن.
* * *
عن ابن عباس أنه كره اقتضاء الذهب من الورق والورق من الذهب.
صحيح:
أخرجه سعيد بن منصور كما في المحلى (8/ 504) قال أخبرنا هشيم أنبأنا الشيباني أبو إسحاق عن عكرمة عن ابن عباس به.
قال ابن حزم عقبه: وهذا صحيح.
* * *
عن ابن عباس قال: لا نرى في السلف بأسًا للورق في شيء من الورق نقدًا.
حسن:
أخرجه الشافعي في مسنده (560) أنبأنا سعيد بن سالم عن ابن جريج عن عطاء أنه سمع ابن عباس به.
باب: السفتجة:
عن عطاء قال: كان ابن الزبير يستلف من التجار أموالا ثم يكثب لهم