الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
باب: فدية الجراد:
عن القاسم بن محمد قال: كنت جالسا عند ابن عباس فسأله رجل عن جرادة يقتلها وهو محرم فقال ابن عباس: فيها قبضة من طعام، ولتأخذن بقبضة جرادات.
حسن:
أخرجه الشافعي في الأم (2/ 218) ومن طريقه البيهقي (5/ 206) قال نا سعيد عن ابن جريج نا بكير بن عبد الله سمعت القاسم بن محمد به.
وسعيد هو ابن سالم وهو حسن الحديث.
وبكير بن عبد الله هو الأشج.
* * *
عن عطاء قال: سئل ابن عباس عن صيد الجراد في الحرم؟ فقال: لا ونهى عنه، قال قلت له أنا أو رجل من القوم: فإن قومك يأخذونه وهم محتبون في المسجد، قال: لا يعلمون.
حسن:
أخرجه الشافعي في الأم (2/ 218) ومن طريقه البيهقي (5/ 107) نا سعيد عن ابن جريج سمعت عطاء به.
عن علي بن عبد الله البارقي قال: كان ابن عمر يقول في الجرادة: قبضة من طعام.
حسن:
أخرجه ابن أبي شيبة (15627) نا عبد الوهاب الثقفي عن سفيان عن علي بن عبد الله البارقي به.
وعلي بن عبد الله البارقي حسن الحديث، قال عنه ابن عدي: لا بأس به، ووثقه العجلي.
* * *
عن عبد الله بن عمرو أنه حكم في الجرادة بتمرة.
حسن:
أخرجه سعيد بن منصور (كما في المحلى 7/ 230) نا خالد بن عبد الله الطحان عن محمد بن عمرو بن علقمة عن أبي سلمة عن عبد الله بن عمرو به.
ومحمد بن عمرو بن علقمة حسن الحديث.
وأبو سلمة هو ابن عبد الرحمن بن عوف.
* * *
عن عبد الله بن أبي عمار قال: أقبلت مع معاذ بن جبل وكعب محرمين بعمرة من بيت القدس، وأميرنا معاذ وأمرنا إليه، وهو يؤمنا، فلما كنا ببعض الطريق تبرز معاذ لحاجته، وخالفه رحل بحمار وحش قد عقره، فأخذه كعب