الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
عن عبد المطلب بن عبد الله بن حنطب قال: كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يضحون إذا أحرموا.
حسن:
أخرجه ابن أبي شيبة (14255) حدثنا وكيع عن كثير بن زيد عن المطلب به.
وكثير بن زيد لا بأس به وفيه مقال.
وقد ورد جواز الإستظلال عن جابر وعائشة رضي الله عنهما أخرجه ابن أبي شيبة (3/ 286) لكن بأسانيد لا تصح.
باب: القفازين والبرقع للمحرمة:
عن ابن عمر أنه كره البرقع والقفازين للمحرمة.
صحيح:
أخرجه ابن أبي شيبة (14232) حدثنا وكيع عن فضيل بن غزوان عن نافع عن ابن عمر به.
* * *
عن ابن عمر قال: لا تلبس القفازين ولا تلبس ثوبا مسه ورس ولا ولا زعفران.
صحيح:
أخرجه ابن أبي شيبة (14233) حدئنا أبو خالد الأحمر عن يحيى بن
سعيد وعبيد الله عن نافع عن ابن عمر به.
* * *
عن عائشة قالت: تلبس المحرمة ما شاءت من الثياب إلا البرقع والقفازين ولا تنتقب.
صحيح:
أخرجه أبو داود في مسائل أحمد (108) وابن أبي شيبة (14237) من طريق الأعمش عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة به.
* * *
عن ابن عباس قال: تدني الجلباب إلى وجهها ولا تضرب به.
صحيح:
أخرجه أبو داود في مسائله (110) حدثنا أحمد حدثنا يحيى وروح أن ابن جريج قال: أخبرنا عطاء أخبرني أبو الشعثاء عن ابن عباس به.
وقد ررد عن علي منع التلثم للمحرمة أخرجه ابن أبي شيبة (14227) ولكن إسناده لا يصح.
وورد عن عائشة إباحة البرقع للمحرمة أخرجه الحارث (البغية /1367) بإسناد ضعيف.
عن عائشة قالت: المحرمة تلبس ما شاءت من الثياب إلا ثوبا مسه ورس أو زعفران ولا تتبرقع ولا تلثم وتسدل الثوب على وجهها إن شاءت.
صحيح: