الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
بطعام إلى أجل مسمى كل جريب حنطة بدرهم وجريبي شعير بدرهم قال: حسن.
حسن:
أخرجه ابن أبي شيبة (22315) حدثنا ابن أبي زائدة عن كليب به.
وكليب بن وائل حسن الحديث، وأخرجه البيهقي (5/ 26) من طريق آخر عن كليب بمعناه.
* * *
عن ابن عباس قال: لا سلف إلا العطاء ولا إلى الحصاد ولا إلى الأندر ولا إلى العصير واضرب له أجلًا.
صحيح:
أخرجه عبد الرزاق (8/ 6) والبيهقي (6/ 25) من طريق سفيان الثوري عن عبد الكريم الجزري عن عكرمة عن ابن عباس به.
وعبد الكريم الجزري هو ابن مالك وهو ثقة بخلاف عبد الكريم بن أبي المخارق فهو ضعيف.
باب: السلم في الحيوان:
عن أبي نضرة قال: سألت ابن عمر عن السلف في الحيوان؟ قال: لا بأس به، قلت: إن أمراءنا ينهون عنه، قال: أطيعوا أمراءكم.
صحيح:
أخرجه البخاري في تاريخه (7/ 355) قال: قال عبد الله بن أبي الأسود عن سهل بن يوسف عن حميد عن أبي نضرة به.
وحميد هو ابن أبي حميد الطويل وأبو نضرة هو المنذر بن مالك بن قطعة.
* * *
عن ابن عباس أنه كان لا يرى بأسا بالسلف في الحيوان.
حسن:
أخرجه سعيد بن منصور ومن طريقه البيهقي (6/ 22) ثنا هشيم أنبأنا عبيدة يعني ابن حميد عن عبد الملك بن سعيد بن جبير عن أبيه عن ابن عباس به.
وعبيدة بن حميد وعبد الملك بن سعيد بن جبير كلاهما حسن الحديث.
* * *
عن طارق بن شهاب قال: أسلم زيد بن خليدة إلى عتريس بن عرقوب في قلاص، كل قلوص بخمسين، فلما حل الأجل جاء يتقاضاه، فأتى ابن مسعود يستنظره له، فنهاه عبد الله عن ذلك، وأمره أن يأخذ رأس ماله.
صحيح:
أخرجه عبد الرزاق (8/ 24) وابن أبي شيبة (21692) من طريق قيس بن مسلم عن طارق بن شهاب به.