الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
عن ابن عمر به.
* * *
عن سلمة بن كهيل عن طاوس حلف لي أنه لم يطف أحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم للحج والعمرة إلا طوافًا واحدًا.
صحيح:
أخرجه ابن أبي شيبة (14320) حدثنا يحيى بن سعيد عن سفيان عن سلمة بن كهيل به.
باب: أشهر الحج والإعتمار فيها:
عن عبد الله بن عمر أنه كان يقول: من اعتمر في أشهر الحج في شوال، أو في ذى القعدة أو في ذي الحجة، ثم أقام بمكة حتى يدركه الحج فهو متمتع إن حج، وعليه ما استيسر من الهدي فإن لم يجد فصيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجع.
صحيح:
أخرجه مالك في الموطأ (1/ 344) عن عبد الله بن دينار عن عبد الله بن عمر به.
* * *
عن ابن عباس في قوله تعالى {الْحَجُّ أَشْهُرٌ مَعْلُومَاتٌ} قال: شوال
وذو القعدة وعشر من ذي الحجة.
حسن:
أخرجه الطبري (2/ 150) والدارقطني (4/ 226) من طريق خصيف عن مقسم عن ابن عباس به.
وخصيف ضعيف لكن تابعه الحجاج بن أرطاة عند الطبري (2/ 151) وله طريق آخر أخرجه الطبري (2/ 150) من طريق داود بن الحصين عن عكرمة عن ابن عباس.
ورواية داود بن الحصين عن عكرمة فيها مقال.
وقد ورد عن ابن الزبير وابن مسعود مثله ولا يصح عنهما أخرجه الطبري (2/ 150) والدارقطني (2/ 226).
* * *
عن طارق بن شهاب قال: سألت ابن مسعود عن امرأة أرادت أن تجمع مع حجها عمرة فقال: اسمع الله عز وجل يقول: {الْحَجُّ أَشْهُرٌ مَعْلُومَاتٌ} ما أراها إلا أشهر الحج.
صحيح:
أخرجه أبو عبيد في الناسخ (349) والطبري في تفسيره (2/ 152) من طريق عبد الرحمن عن سفيان عن قيس بن مسلم عن طارق بن شهاب به.
وقيل بن مسلم هو الجدلي.