الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
له اليهودي: أزيدك، قال: لا إلا بوزنه.
* * *
وعن الحسن بن سعد قال: كانت لي عند ابن عمر دراهم فأصبحت عنده دنانير فأرسل معي رسولًا إلى السوق فقال: إذا قامت على سعرها فاعرضها عليه فإن أخذها وإلا فاشترها له حقه، ثم اقضه إياه.
صحيح:
أخرجهما سعيد بن منصور.
قال ابن حجر في الفتح (6/ 562): وإسناد كل منهما صحيح.
باب: ضمان العارية:
عن ابن أبي مليكة قال: سألت ابن عباس أضمن العارية؟ قال: نعم إن شاء أهلها.
صحيح:
أخرجه عبد الرزاق (8/ 180) أخبرنا إسرائيل عن عبد العزيز بن رفيع عن ابن أبي مليكة به.
باب: ما جاء في القراض:
عن زيد بن أسلم عن أبيه أنه قال: خرج عبد الله وعبيد الله ابنا عمر بن الخطاب في جيش إلي العراق، فلما قفلا مرا على أبي موسى الأشعري، وهو
أمير البصرة، فرحب بهما وسهل، ثم قال: لو أقدر لكما على أمرا أنفعكما به لفعلت، ثم قال: بلى، ها هنا مال من مال الله أريد به إلى أمير المؤمنين، فأسلفكماه، فتبتاعان به متاعًا من متاع العراق، ثم تبيعانه بالمدينة، فتؤديان رأس المال إلى أمير المؤمنين ويكون الربح لكما، فقالا: وددنا ذلك، ففعل وكتب إلى عمر بن الخطاب أن يأخذ منهما المال، فلما قدما فأربحا، فلما دفعا ذلك إلى عمر، قال: أكل الجيش أسلفه مثل ما أسلفكما؟ قالا: لا، فقال: عمر: ابنا أمير المؤمنين فأسلفكما، أديا المال وربحه، فاما عبد الله فسكت، وأما عبيد الله فقال: ما ينبغى لك يا أمير المومنين، لو نقص هذا المال أو هلك لضمناه، فقال عمر: اُدياه، فسكت عبد الله، وراجعه عبيد الله، فقال رجل من جلساء عمر: يا أمير المؤمنين لو جعلته قرضا، فقال عمر: قد جعلته قرضًا، فأخذ عمر رأس المال ونصف ربحه، وأخذ عبد الله وعبيد الله نصف ربح المال.
صحيح:
أخرجه مالك في الموطأ (2/ 687) عن زيد بن أسلم به.
* * *
عن العلاء بن عبد الرحمن عن أبيه عن جده أن عثمان بن عفان أعطاه مالاً قرضا يعمل فيه، على أن الربح بينهما.
صحيح:
أخرجه مالك في الموطأ (2/ 688) عن العلاء بن عبد الرحمن به.