الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
باب: الإحرام قبل الميقات:
عن ابن عمر أنه أهل من بيت المقدس.
صحيح:
أخرجه الشافعي في مسنده (1/ 294) نا أنس بن عياض عن موسى بن عقبة عن نافع عن ابن عمر به.
* * *
عن ابن عمر أنه أحرم بالعمرة من بيت المقدس.
صحيح:
أخرحه عبد الرزاق في الأمالي (197) من طريق سالم وابن أبي شيبة (12674) من طريق نافع كلاهما عن ابن عمر به.
* * *
عن يحيى بن سيرين أنه حج مع أنس فحدثه أنه أحرم من العقيق.
صحيح:
أخرجه مسدد في مسنده (المطالب 2/ 17) ثنا حماد عن هشام بن حسان عن حفصة بنت سيرين عن يحيى بن سرين به.
* * *
عن نافع أن عبد الله بن عمر أهل من الفرع.
صحيح:
أخرحه مالك في الموطأ (1/ 331) عن نافع به.
عن ابن أذينة أو أذنية قال: أتيت عمر فسألته عن تمام العمرة فقال: أئت علياً فسله قال: فأتيت علياً فسألته، فقال: أن تحرم من حيث ابدأت، من دويرة أهلك.
صحيح:
أخرجه أبو عبيد في الناسخ (351) قال: حدثنا شريك عن إبراهيم بن مهاجر عن إبراهيم النخعي عن ابن أذينة أو أذنية به.
وشريك ضعيف.
لكنه توبع، فقد أخرجه وكيع في أخبار القضاة (1/ 306) من طريق سفيان عن عبد الملك بن عمير عن ابن أذينة به.
وللأثر طريق آخر أخرجه البغوي في مسند ابن الجعد (266) وبحشل في تاريخ واسط (109) وأبو الشيخ في ذكر الأقران (266) من طريق عبد الله بن سلمة قال: سئل عن تمام الحج فقال: أن تحرم من دويرة أهلك.
وعبد الله بن سلمة هو المرادي وكان قد تغير حفظه.
قال أبو عبيد في الناسخ في معنى هذا الأثر (ص: 187): لا نرى علياً أراد أن يجعل وقت الإحرام من بلده، وكان أفقه من أن يريد هذا لأنه خلاف سنة النبي صلى الله عليه وسلم في المواقيت، ولكنا نحسبه ذهب إلى أن يخرج من منزله ناوياً للعمرة خالصة لا يخلطها بحج، ولكن يخلص لها سفرًا ثم يحرم متى شاء.