الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
عن أبي إسحاق قال: سئل ابن عمر عن السقط يقع ميتا أيصلى عليه؟ قال: لا حتى يصيح فإذا صاح صُلِّى عليه وورث.
حسن:
أخرجه عبد الرزاق (31/ 530) عن اسرائيل عن أبي إسحاق به.
وأبو إسحاق لم يصرح بالسماع.
وللأتر طريق آخر أخرجه البيهقي (5/ 9) من طريق عبد الوهاب بن عطاء عن عبد الله العمرى عن نافع عن ابن عمر.
وعبد الله العمرى ضعيف.
باب: الصلاة على الزانية:
عن أبي الزبير عن جابر قال: سألته عن المرأة تموت في نفاسها من الفجور أيصلى عليها؟ قال: صل على من قال: لا إله إلا الله.
حسن:
أخرجه ابن أبي شيبة (3/ 254) ومن طريقه ابن المنذر (5/ 406) ثنا حفص بن غياث عن أشعث عن أبي الزبير به.
باب: إذا اجتمعت جنائز الرجال مع النساء:
عن أبي هريرة أنه كان يصلي على الجنائز فيجعل الرجال يلون الإمام
والنساء أمام ذلك.
صحيح:
أخرجه ابن المنذر (5/ 420) من طريق عبد الرزاق وهو في مصنفه (3/ 464) عن معمر عن قتادة عن ابن المسيب عن أبي هريرة به.
* * *
عن عثمان بن موهب قال: صليت مع أبي هريرة وابن عمر على رجل وامرأة، فجعل الرجل يلي الإمام والمرأة وراء ذلك، وكبر أربعًا.
صحيح:
أخرجه عبد الرزاق (3/ 464) عن الثوري عن عثمان بن موهب به.
وعثمان بن موهب هو عثمان بن عبد الله بن موهب ينسب إلى جده.
* * *
عن موسى بن طلحة قال: صليت مع عثمان على جنائز رجال ونساء فجعل الرجال مما يليه والنساء مما يلي القبلة.
صحيح:
أخرجه مسدد (المطالب 1/ 344) وعبد الرزاق (3/ 464) من طريق أبي حصين عن موسى بن طلحة به.
قال البوصيري في مختصر الإتحاف (3/ 128): رجاله ثقات.
* * *
عن سليمان بن موسى أن واثلة بن الأسقع كان إذا صلى على النساء