الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
باب: قبض المال في مجلس العقد في السلم:
عن عطاء أنه سمع ابن عباس يقول: لانرى بالسلف بأسا الورق في شيء الورق نقدًا.
حسن:
أخرجه الشافعي ومن طريقه البيهقي (6/ 19) أنبأ سعيد بن سالم عن ابن جريج عن عطاء به.
وسعيد بن سالم حسن الحديث.
وقد جاء في هامش السنن الكبرى في معنى هذا الأثر: معناه والله أعلم أن الورق إذا سلفه في شيء وجب تسليمه في مجلس العقد.
باب: الرهن في السلم:
عن ابن عباس قال: لا بأس بالرهن في السلم.
صحيح:
أخرجه ابن أبي شيبة (20065) حدثنا ابن عيينة عن أيوب عن قتادة عن أبي حسان عن ابن عباس به.
وأبو حسان هو مسلم بن عبد الله.
* * *
عن محمد بن قيس قال: سمعت ابن عمر يسأل عن التسليف جربانًا إلى
اُجل معلوم فلم ير به بأسا، فقيل له: أخذ رهناه فقال: ذلك الصك المضمون.
صحيح:
أخرجه عبد الرزاق (8/ 9) عن الثوري عن محمد بن قيس به.
ومحمد بن قيس هو المرهبي الكوفي.
* * *
عن عبد الله بن عمر أنه لا يرى بالرهن والحميل مع السلف بأسًا.
صحيح:
أخرجه البيهقي (6/ 19) أخبرنا أبو زكريا بن أبي إسحاق وأبو بكر بن الحسن قالا ثنا أبو العباس محمد الأصم أنبأنا محمد بن عبد الله بن عبد الحكم أنبأنا ابن وهب أخبرني ابن جريج أن عمرو بن دينار حدثه عن ابن عمر به.
* * *
عن ابن جبير قال: سألت ابن عمر عن الرهن في السلف فقال: ذلك الربا المضمون.
صحيح:
أخرجه سعيد بن منصور (المحلى 9/ 107) نا أبو عوانة عن أبي بشر عن ابن جبير به.
وأبو بشر هو جعفر بن إياس.