الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
طريق أيوب بن موسى عن نافع به.
وقد ورد عن عائشة جواز الإكتحال للمحرم أخرجه ابن أبي شيبة (. . .) والبيهقي (5/ 63) وإسناده لا يصح.
وورد عن عبدالكريم بن أبي بكر أنه أفتى. بمن اكتحل بالأثمد أن يهريق دما، أخرجه ابن أبي شيبة (14858) وإسناده ضعيف.
باب: نكاح المحرم:
عن نافع أن عبد الله بن عمر كان يقول: لا ينكح المحرم ولا يخطب على نفسه ولا على غيره.
صحيح:
أخرجه مالك في الموطأ (1/ 349) عن نافع به.
* * *
عن الحسن بن علي قال: أيما رجل تزوج وهو محرم انتزعنا منه امرأته ولم يجز نكاحه.
حسن:
أخرجه مسدد (المطالب 1/ 28) وهو منقطع بين الحسن وعلي.
لكن للأثر طريق آخر أخرجه ابن أبي شيبة (12972) والبيهقي (5/ 66) من طريق جعفر بن محمد عن أبيه أن عليا قال: لا ينكح المحرم فإن نكح رد نكاحه.