الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
[أحاديث ليس لها أصل]
وأما من روى أن الزيدية مجوس هذه الأمة، فلا شك أن هذا كذب وإنما المروي:"القدرية مجوس هذه الأمة".
وحديث: "القرآن كلام الله"
…
إلخ، ليس له أصل عن النبي صلى الله عليه وسلم. وحديث:"تارك الصلاة"
…
إلخ، ما له أصل. وحديث ابن عطاء الله ما ذكر ما أظن له أصلا، ولا ينبغي التحديث بهذا وأشباهه. وحديث:"الحديث في المسجد"
…
إلخ ما علمت له أصلا. والله -سبحانه أعلم-.
[قول بعضهم: الجمعة خلف غير المتزوج لا تصح. وإتمام التراويح 20 ركعة]
(مسألة): في قول بعض الناس ما تصح الجمعة خلف إمام لم يتزوج، وكذلك قول بعضهم في التراويح يجب إتمام عشرين ركعة، ما الصحيح؟ أفتونا مأجورين.
(الجواب): الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده.
(وبعد)، فصلاتكم التراويح أقل من العشرين فلا بأس، والصحابة رضي الله عنهم منهم من يقل، ومنهم من يكثر، والحد المحدود لا نص عليه من الشارع صحيح.
وأما صلاتكم الجمعة خلف الإمام الذي ما تزوج فليس الزواج بشرط، وإنما الشرط البلوغ والاستيطان. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وصلى الله على محمد وآله وصحبه.
(الكلام على إعادة الروح إلى الميت في قبره وقت السؤال)
بسم الله الرحمن الرحيم
قال ابن القيم في كتاب الروح:
[إعادة الروح إلى الميت في قبره وقت السؤال]
(فصل): وأما المسألة السادسة وهي أن الروح هل تعاد إلى الميت في قبره وقت السؤال أم لا تعاد؟ فقد كفانا رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر هذه المسألة فأغنانا عن أقوال الناس، حيث صرح بإعادة الروح إليه.
فقد قال البراء بن عازب رضي الله عنه: كنا في جنازة في بقيع الغرقد، فأتانا النبي صلى الله عليه وسلم فقعد وقعدنا حوله
…
إلى أن
قال في آخر الحديث: "حتى ينتهوا بها إلى السماء الدنيا فيستفتحون له، فيفتح له، فيشيعه من كل سماء مقربوها إلى التي تليها، حتى ينتهي بها إلى السماء التي يسمع فيها الخطاب 1، فيقول الله عز وجل: اكتبوا كتاب عبدي في عليين، وأعيدوه إلى الأرض" إلخ الحديث. ووجدت في كلام القرطبي تعليقا على هذا الحديث.
قال القرطبي في تذكرته: قوله صلى الله عليه وسلم "حتى ينتهي بها إلى السماء التي فيها الله -تعالى-"2 المعنى أمر الله وحكمه، وهي السماء السابعة التي عندها سدرة المنتهى التي إليها يصعد ما يعرج به من الأرض، ومنها يهبط ما ينْزل به منها، كذا في صحيح مسلم من حديث الإسراء 3.
وفي حديث البراء: "أنه ينتهي بها إلى السماء السابعة"4.
وقد كنت تكلمت مع بعض أصحابنا القضاة ممن له علم وبصر، ومعنا جماعة من أهل النظر والاجتهاد فيما ذكر أبو عمر بن عبد البر في قوله:{الرَّحْمَنُ عَلَى الْعَرْشِ اسْتَوَى} 5، فذكرت له هذا الحديث فما كان إلا أن بادر إلى عدم صحته، ولعن رواته، وبين أيدينا رطب نأكله. فقلت له: الحديث صحيح خرجه ابن ماجه في السنن، ولا ترد الأخبار بمثل هذا القول، بل تتأول، وتحمل على ما يليق من التأويل، والذين رووها هم الذين رووا لنا الصلوات الخمس وأحكامها، فإن صدقوا هنا صدقوا هناك، وإن كذبوا هنا كذبوا هناك، ولا تحصل الثقة بأحد منهم فيما يرويه.
إلى هنا من التذكرة للقرطبي.
* * *
ووجدت بخط شيخنا معلقا على هذا الحديث: والهامش المنسوب للتذكرة: يا عجبا لمحرف حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم ومغير ألفاظه، كيف يصف رسول الله
1 بهامش الأصل: لفظ الحديث "حتى ينتهي إلى السماء التي فيها الله".
2 ابن ماجه: الزهد "4262" ، وأحمد "2/ 364".
3 قول القرطبي هذا إنما هو على رأي المؤولين من المتأخرين، لا على مذهب السلف.
4 أحمد "4/ 287".
5 سورة طه آية: 5.
صلى الله عليه وسلم ربه بأنه في السماء كما في حديث البراء المذكور.
وكذلك حديث أبي هريرة الموافق لحديث البراء في إثبات وصف الله -سبحانه- بأنه في السماء، وكذلك حديث الرقية المرفوع في سنن أبي داود:"ربنا الله الذي في السماء"1 وكذلك قوله للجارية: أين الله؟ قالت: في السماء، فهذا أعلم الأمة بربه وأخشاهم له يصف ربه بأنه في السماء، ويشهد لمن وصفه بذلك بالإيمان.
ونقل الصحابة ألفاظه للتابعين، ونقلها التابعون، وبلغوها لمن بعدهم، وتداولها أهل الحديث وأئمة الإسلام، وأثبتوها في كتبهم، وأقروها على ظاهرها، وقالوا أمروها كما جاءت، وقالوا: تفسيرها قراءتها، فلما لم يتسع عطن هذا المعطل، لذلك حمله تعطيله وجهله على أن غير لفظ رسول الله صلى الله عليه وسلم وحرفه، ولم يكفه تغيير معناه مع إقرار لفظه كما يفعله كثير، كقول القرطبي في تأويل هذا الحديث. فلهذا المحرف أوفر نصيب من مشابهة اليهود الذين يحرفون الكلم عن مواضعه، ففيه تصديق قوله صلى الله عليه وسلم "لتتبعن سنن من كان قبلكم"2.
[رد تأويل من أوّل "أن الله في السماء" وحقيقة معناها]
وأما تأويل من تأول كونه في السماء بأن أمره وحكمه ونحو ذلك، فهذا تأويل باطل قطعا، فإن أمره وحكمه لا يختص بسماء دون سماء، ولا بالسماء دون الأرض، وأيضا فيكفي في بطلانه أن القرون المفضلة أقروا هذه الأحاديث على ظاهرها، وكذلك سائر آيات الصفات وأحاديثها.
وأنكروا على من تأولها بنحو هذه التأويلات وبدعوهم، فإجماعهم على الإضراب عن تأويلها، وتبديعهم من تأولها، دليل قاطع على بطلان هذه التأويلات.
ومن توهم من قوله: "إنه -سبحانه- في السماء"، أنه سبحانه في داخل السموات فهو جاهل ضال، وليس هذا بمراد من اللفظ، ولا ظاهر فيه. إذ السماء يراد بها العلو، فكل ما علا فهو سماء، سواء كان فوق الأفلاك، أو تحتها كما قال -تعالى-:{فَلْيَمْدُدْ بِسَبَبٍ إلي السَّمَاءِ} 3.
1 أبو داود: الطب "3892".
2 البخاري: أحاديث الأنبياء "3456"، ومسلم: العلم "2669" ، وأحمد "3/ 84 ،3/ 89 ،3/ 94".
3 سورة الحج آية: 15.
فلما كان قد استقر في نفوس المخاطبين أن الله هو العلي الأعلى، وأنه فوق كل شيء، كان المفهوم من قوله:"إنه في السماء"، أنه في العلو، وأنه فوق كل شيء. وإذا قيل العلو فإنه يتناول ما فوق المخلوقات كلها، فما فوقها كلها هو في السماء، ولا يقتضي هذا أن يكون هناك ظرف وجودي يحيط به، إذ ليس فوق العالم موجود إلا الله، وإن قدر أن السماء المراد بها الأفلاك، كان المراد أنه عليها كما قال:{لأصلبنكم في جذوع النخل} 1 وكما قال: {فسيروا في الأرض} 2، وكما قال:{فسيحوا في الأرض} 3، ويقال: فلان في الجبل وفي السطح، وإن كان على أعلى شيء فيه.
[ليس معنى قوله: "إن الله في السماء" أن السماء تحويه]
ومن فهم من قول النبي صلى الله عليه وسلم أن الله في السماء أن هناك ظرفا يحيط به، فهذا فهم فاسد.
فإذا كانت السموات السبع بالنسبة إلى الكرسي كسبعة دراهم في ترس، والكرسي في العرش كحلقة في فلاة، والعرش مخلوق، فكيف يتوهم هذا في الخالق -جل وعز- الذي يطوي السموات بيمينه، والأرض بيده الأخرى؟ والله -سبحانه- أعظم وأكبر وأجل من كل شيء {لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ وَهُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ} 4.
قال ابن عباس: ما السموات السبع في كف الرحمن إلا كخردلة في يد أحدكم. فلما كان هذا مستقرا في نفوس المخاطبين، كان المفهوم عندهم من كونه -سبحانه- في السماء أن المراد بذلك العلو الذي هو ضد السفل، وأنه فوق كل شيء عال على كل شيء. ومن توهم من وصف الله -سبحانه- بأنه في السماء أن السماء تحيط به، وتحويه، فهو ضال إن اعتقده في ربه، وكاذب إن نقله عن غيره.
ولو سئل سائر المسلمين هل تفهمون من قول النبي صلى الله عليه وسلم أن الله في السماء أن السماء تحويه، لبادر كل أحد منهم إلى أن يقول: هذا شيء لعله لم يخطر ببالنا، وإذا كان الأمر هكذا، فمن التكلف أن يجعل ظاهر اللفظ شيئا لا يفهمه الناس منه، بل هو محال عندهم، ثم يريد أن يتأوله؛ بل عند المسلمين أن الله في السماء وهو على
1 سورة طه آية: 71.
2 سورة آل عمران آية: 137.
3 سورة التوبة آية: 2.
4 سورة الشورى آية: 11.
العرش واحد، إذ السماء إنما يراد بها العلو، فالمعنى أن الله في العلو لا في السفل.
ومن ظن أن ظاهر قوله أن الله في السماء أن السماء تحيط به، وتحويه فقد ظن برسول الله صلى الله عليه وسلم ما لا يليق به من كونه يخاطب أمته بما ظاهره كفر وضلال، ويشهد لمن قال ذلك بالإيمان، ولم يقل مرة واحدة: لا تعتقدوا ظواهر ما أحدثكم به في صفات ربكم، بل تأولوها، واعتقدوا فيها كذا وكذا، وإن ظاهرها غير مراد. فإنهم كانوا لا يفهمون من ظاهرها إلا ما هو حق، وهو أنه -سبحانه- فوق كل شيء عال على كل شيء، مستو على عرشه، بائن من خلقه، لا يشبهه شيء لا في ذاته ولا في صفاته {لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ وَهُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ} 1. والله أعلم، وصلى الله على محمد وصحبه وسلم.
{بيان الربا وما يعمله الناس اليوم من الحيل ليصلوا به إلى الربا 2} *
[ومسائل أخرى في الديون وغيرها]
[ما يعمله الناس من الحيل للوصول إلى الربا]
"مسألة"**: في تحريم الربا، وما يفعل من المعاملات بين الناس اليوم؛ ليتوصلوا به إلى الربا. وإذا حل الدين يكون المديون معسرا فيقلب الدين في معاملة أخرى بزيادة مال، وما يلزم ولاة الأمور في هذا،؟ وهل يرد على صاحب المال رأس ماله دون ما زاد في معاملة الربا؟
"الجواب": المراباة حرام بالكتاب والسنة والإجماع "وقد لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم آكل الربا وموكله وكاتبه وشاهديه والمحلل والمحلل له"3 قال الترمذي: حسن صحيح، فالاثنان ملعونان.
وكان أصل الربا في الجاهلية أن الرجل يكون له على الرجل المال المؤجل، فإذا حل الأجل، قال له: أتقضي، أم تربي؟ فإن وفاه، وإلا زاد هذا في الأجل، وزاد
1 سورة الشورى آية: 11.
2 هذه المسائل غير منسوبة لأحد، والظاهر أنها للشيخ عبد الله رحمه الله. "انتهى من الأصل".
* تتبعت هذه المسائل "غير المنسوبة لأحد" وعددها ستة، فوجدتها كلها لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، وأنبه هنا إلى أن جامع كتاب "الدرر السنية في الأجوبة النجدية" قد اجتهد فأورد هذه المسائل منسوبة للشيخ عبد الله بن الإمام محمد بن عبد الوهاب في مواضع مختلفة من كتابه. [معد الكتاب للمكتبة الشاملة]
** هذه المسألة أوردها الشيخ عبد الرحمن بن حسن من قبل منسوبة لشيخ الإسلام ابن تيمية في 1/ 381، ثم تكررت في 2/ 1/ 43، وهي في "مجموع الفتاوى" 29/ 418. وقد أوردها جامع "الدرر السنية في الأجوبة النجدية" 6/ 91 منسوبة للشيخ عبد الله بن الإمام محمد بن عبد الوهاب، وهو غلط، فليصحح. [معد الكتاب للمكتبة الشاملة]
3 أحمد "1/ 158".
هذا في المال، فيتضاعف المال، والأصل واحد، وهذا الربا حرام بإجماع المسلمين.
وأما إذا كان هذا هو المقصود، ولكن توصلوا بمعاملة أخرى، فهذا تنازع فيه المتأخرون من المسلمين.
وأما الصحابة فلم يكن منهم نزاع أن هذا محرم؛ فإن الأعمال بالنيات، والآثار عنهم بذلك كثيرة مشهورة. والله -تعالى- حرم الربا لما فيه من ضرر المحتاجين، وأكل المال بالباطل، وهذا موجود في المعاملات الربوية. وإذا حل الدين، وكان الغريم معسرا لم يجز بإجماع المسلمين أن يلزم لقلب لا بمعاملة ولا غيرها، بل يجب إنظاره، وإن كان موسرا كان عليه الوفاء فلا حاجة إلى القلب لا مع يساره ولا مع إعساره.
والواجب على ولاة الأمور بعد تعزير المتعاملين بالمعاملة الربوية بأن يأمروا المدين أن يؤدي رأس المال، ويسقط الزيادة الربوية، فإن كان معسرا وله مغلات يوفي منها، وفى دينه منها بحسب الإمكان، والله أعلم.
[إبطال مسألة التورق لإفضائها إلى الربا]
"مسألة"*: في رجل عليه دين يحتاج إلى بضاعة، أو حيوان ينتفع به أو يتاجر، فيطلبه من إنسان دينا فلم يكن عنده، هل للمطلوب أن يشتريه، ثم يدينه له بثمن إلى أجل؟ وهل له أن يوكله في شرائه، ثم يبيعه له بعد ذلك بربح اتفقا عليه قبل الشراء؟
"الجواب": من كان له عليه دين فإن كان موسرا وجب عليه أن يوفيه، وإن كان معسرا وجب إنظاره، ولا يجوز قلبه عليه بمعاملة ولا غيرها.
وأما البيع إلى أجل ابتداء، فإن كان مقصود المشتري الانتفاع بالسلعة أو التجارة فيها جاز إذا كان على الوجه المباح.
وأما إذا كان مقصوده الدراهم فيشتريها بمائة مؤجلة، ويبيعها في السوق بسبعين
* هذه المسألة من فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية، وهي في "مجموع الفتاوى" 29/ 303. وقد أوردها جامع "الدرر السنية في الأجوبة النجدية" 6/ 31 منسوبة للشيخ عبد الله بن الإمام محمد بن عبد الوهاب، وهو غلط، فليصحح. [معد الكتاب للمكتبة الشاملة]
حالة، فهذا مذموم منهي عنه في أظهر قولي العلماء، وهذا يسمى التورق، قال عمر ابن عبد العزيز: التورق أخية الربا، والله أعلم.
[بيع الرهن]
"مسألة"*: فيمن له على شخص دين، ورهن عليه رهنا، والدين حال، ورب الدين محتاج إلى دراهمه فهل يجوز له بيع الرهن أم لا؟
"الجواب": إذا كان أذن له في البيع جاز، وإلا باع الحاكم إن أمكن، ووفاه حقه منه. ومن العلماء من يقول: إذا تعذر ذلك، دفعه إلى ثقة يبيعه، ويحتاط بالإشهاد على ذلك، واستوفى حقه منه، والله أعلم.
[إطالة المدة في البينة]
"مسألة"**: في رجل ادعى على رجل دعاوى، ولم يعترف الغريم بشيء، وخرج المدعي على أن يقيم بينة، واعتقل المدعى عليه، ولم يقم بينة بعد أربعة أيام أو خمسة، فهل يجوز تطاول المدة في البينة، أم تكون هذه البينة إلى مدة؟.
"الجواب": لا يجوز مثل هذا الحبس كما ذكر، بل قد نص أئمة المذاهب الأربعة أنه لا يجوز مثل هذا الحبس، وإنما تنازعوا هل يطلب من المدعى عليه كفيلا إلى ثلاثة أيام ونحوها، إذا قال المدعي: لي بينة حاضرة، وتنازعوا فيما إذا أقام حجة شرعية، ولها شرط مثل أن يقيم بينة ولم يذكرها، فيطلب حبس الخصم حتى يأتي بشرطها، على قولين في مذهب أحمد والشافعي وغيرهما. فأما هذا الحبس فلا يجوز باتفاق العلماء فيما أعلم، والله -سبحانه- أعلم.
[إبراء الزوجة زوجها من الصداق]
"مسألة"
…
: في امرأة لها زوج، ولها عليه صداق، فلما حضرتها الوفاة أحضرت شاهد عدل، وجماعة نسوة، وأشهدت على نفسها أنها أبرأت زوجها من صداقها، فهل يصح هذا الإبراء أم لا؟
* هذه المسألة من فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية، وهي في "مجموع الفتاوى" 29/ 538. وقد أوردها جامع "الدرر السنية في الأجوبة النجدية" 6/ 247 منسوبة للشيخ عبد الله بن الإمام محمد بن عبد الوهاب، وهو غلط، فليصحح. [معد الكتاب للمكتبة الشاملة]
** هذه المسألة من فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية، انظر مختصرها في "مختصر الفتاوى المصرية" ص 609، وضمت إلى "المستدرك على مجموع الفتاوى" 5/ 164. وقد أوردها جامع "الدرر السنية في الأجوبة النجدية" 7/ 566 منسوبة للشيخ عبد الله بن الإمام محمد بن عبد الوهاب، وهو غلط، فليصحح. [معد الكتاب للمكتبة الشاملة]
…
هذه المسألة من فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية، وهي في "مجموع الفتاوى" 31/ 293، وقد أوردها جامع "الدرر السنية في الأجوبة النجدية" 7/ 103 منسوبة للشيخ عبد الله بن الإمام محمد بن عبد الوهاب، وهو غلط، فليصحح. [معد الكتاب للمكتبة الشاملة]
"الجواب": إن كان الصداق ثابتا عليه إلى أن مرضت مرض الموت، لم يصح ذلك إلا بإجازة بقية الورثة. وأما إن كانت أبرأته في الصحة جاز ذلك، وثبت بشاهد ويمين عند مالك والشافعي وأحمد؛ ويثبت أيضا بشهادة امرأتين ويمين عند مالك، وقول في مذهب أحمد. وإن أقرت في مرضها أنها أبرأته في الصحة، لم يقبل هذا الإقرار عند أبي حنيفة وأحمد وغيرهما، ويقبل عند الشافعي. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم:"إن الله قد أعطى كل ذي حق حقه فلا وصية لوارث"1، وليس للمريض أن يخص الوارث بأكثر مما أعطاه الله، والله أعلم.
[تكليم الله لموسى بغير واسطة]
"مسألة"*: في رجلين تنازعا، فقال أحدهما: إن الله كلم موسى تكليما سمعته أذناه ووعاه قلبه، وإن الله كتب التوراة بيده، وناولها من يده إلى يده إلى موسى. وقال الآخر: إن الله كلم موسى بواسطة، وإن الله لم يكتب التوراة بيده، ولم يناولها من يده إلى يده.
"الجواب": القائل الذي قال: إن الله كلم موسى تكليما كما أخبر في كتابه فمصيب، وأما الذي قال: كلم الله موسى بواسطة، فهذا ضال مخطيء؛ بل نص الأئمة على أن من قال ذلك فإنه يستتاب، فإن تاب، وإلا قتل، فإن هذا إنكار لما قد علم بالاضطرار من دين الإسلام، ولما ثبت بالكتاب والسنة والإجماع. قال -تعالى-:{وَمَا كَانَ لِبَشَرٍ أَنْ يُكَلِّمَهُ اللَّهُ إِلَا وَحْيًا أَوْ مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ} 2 الآية، ففرق بين تكليمه من وراء حجاب كما كلم موسى، وبين تكليمه بواسطة رسول كما أوحى إلى غير موسى. قال -تعالى-:{إِنَّا أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ كَمَا أَوْحَيْنَا إِلَى نُوحٍ وَالنَّبِيِّينَ مِنْ بَعْدِهِ} 3 إلى قوله: {وَكَلَّمَ اللَّهُ مُوسَى تَكْلِيمًا} 4. والأحاديث بذلك كثيرة في الصحيحين والسنن.
وفي الحديث المحفوظ عن النبي صلى الله عليه وسلم: "التقى آدم وموسى، قال آدم: أنت
1 الترمذي: الوصايا "2121"، والنسائي: الوصايا "3641"، وابن ماجه: الوصايا "2712" ، وأحمد "4/ 187 ،4/ 238 ،4/ 239"، والدارمي: الوصايا "3260".
* هذه المسألة من فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية، وهي في "مجموع الفتاوى" 29/ 538. وقد أوردها جامع "الدرر السنية في الأجوبة النجدية" 3/ 30 منسوبة للشيخ عبد الله بن الإمام محمد بن عبد الوهاب، وهو غلط، فليصحح. [معد الكتاب للمكتبة الشاملة]
2 سورة الشورى آية: 51.
3 سورة النساء آية: 163.
4 سورة النساء آية: 164.
موسى الذي كلمك الله تكليما، لم يجعل بينك وبينه رسولا من خلقه"1. وسلف الأمة وأئمتها كفروا الجهمية الذين قالوا: إن الله خلق كلاما في بعض الآجام 2 سمعه موسى، وفسر التكليم بذلك.
وأما قوله: إن الله كتب التوراة بيده فهذا قد روي في الصحيحين، فمن أنكر ذلك فهو مخطيء ضال، وإذا أنكره بعد معرفته بالحديث الصحيح، فإنه يستحق العقوبة.
وأما قوله: ناولها بيده إلى يده، فهذا مأثور عن طائفة من التابعين، وهو كذلك عند أهل الكتاب، لكن لا أعلم هذا اللفظ مأثورًا عن النبي صلى الله عليه وسلم. فالمتكلم به إن أراد ما يخالف ذلك، فقد أخطأ، والله سبحانه وتعالى أعلم.
تمت بقلم الفقير إلى الله -تعالى- عبد الرحمن بن عبد العزيز بن صعب،
غفر الله له ولوالديه ومشايخه وإخوانه وجميع المسلمين،
وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله
وصحبه وسلم.
1 أبو داود: السنة "4702".
2 جمع أجمة وهي الشجر الكثير الملتف.