المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌رسالة فيما يدلي به العاصب من الورثة وما لا يدلي - مجموعة الرسائل والمسائل النجدية - ط المنار - جـ ٥

[محمد رشيد رضا]

فهرس الكتاب

- ‌تشديد الشيخ ابن تيمية وتلميذه في أمر الشرك(إنما هو اتباع لما جاء عن الله ورسوله في ذلك)

- ‌رسالةفي دحض شبهات على التوحيدمن سوء الفهم لثلاثة أحاديث

- ‌(رسالة)معنى قوله صلى الله عليه وسلم "إن لله تسعة وتسعين اسمًا من أحصاها دخل الجنة"، ومحاجة آدم لموسى عليهما السلام

- ‌الطلاق على عوض

- ‌(نصيحة في التمسك بالتوحيد، والأمر بإنكار المنكر)

- ‌فتاوى في الاستشفاع والاستغاثة وغيرها

- ‌معنى كلمة التوحيدوحكم من قالها ولم يكفر بما يعبد من دون الله

- ‌[معنى كلمة التوحيد وما تنفي وما تثبت]

- ‌فتاوى فقهية ومسائل(في تصرف وصي الصبي في ماله، وفي الطلاق، وأيهما يقدم من مال الميت: سداد الدين أو الحج عنه

- ‌{رسالة في هبة ثواب الأعمال إلى الميت هل يجوز أم لا

- ‌رسالةفي حكم من يكفِّر غيره من المسلمينوالكفر الذي يعذر صاحبه بالجهل(فلا يحكم عليه به إلا بعد أن تقوم عليه الحجة)والذي لا يعذر

- ‌فائدة عظيمةمن كلام مفتي الديار النجدية عبد الله بن عبد الرحمن أبا بطين -قدس الله سره-(في موضوع التكفير المتقدم عنه)

- ‌رسالة أخرىفي سكوت أكثر الناس عن المنكرات{وكونه لا يعد إجماعا يحتج به على مشروعيتها

- ‌رسالة له أخرى(في الرد على من احتج على جواز الشرك والضلال بعمل الناس وكثرة السواد)

- ‌أسئلة عن أحاديث غير صحيحة وأجوبتها

- ‌[قول بعضهم: الجمعة خلف غير المتزوج لا تصح. وإتمام التراويح 20 ركعة]

- ‌(الكلام على إعادة الروح إلى الميت في قبره وقت السؤال)

- ‌{المسائل الحفظية}نصيحة في تعلم التوحيدوالطريق إليه(وبيان ما يجب على أهل القرى من حق الضيف، وحق الإمام في زكاة النقدين، والعمل بظاهر الأحاديث)

- ‌[رسائل للشيخ عبد الرحمن بن حسن]

- ‌(وجوب جهاد أهل الفساد ودفع فسادهم في الدين)

- ‌(الآيات في التوحيد الذي دعت إليه كل الأنبياء)

- ‌أقوال العلماء في الاشتغال بفن المنطق

- ‌رسالة أدبية، سياسية صوفيةفيها الإشارة إلى ما حدث للمسلمين من العقاب بذنوبهم(وما يجب عليهم في هذا المشهد من التوبة عن السيئات، وما فوقه من مشهد الأسماء والصفات)

- ‌وجوب صلاة الجمعة على أهل القرىوالعدد الذي تنعقد به جماعتها

- ‌وصية بالتقوى(والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر)

- ‌رسالة{في بيان فضل من يحيي السنة ويهدم الشرك والبدعة}

- ‌{الإشارة إلى إيواء أهل عنيزة لبعض الخارجين وأخذ العهود عليهم في الامتناع منه}

- ‌(عموم المصاب بقسوة القلوب وانصراف الخلق عن العبادة وغربة الإسلام)

- ‌{حكم العمل بالخط المعروف في الوصية وغيرها}

- ‌(فتوى في حق الضيف على أهل القرى والبادية)

- ‌المسائل الشرعية إلى علماء الدرعية

- ‌فتاوى ومسائل فقهية مختلفة{لبعض علماء نجد

- ‌أجوبة مسائل سئل عنها الشيخ سليمان بن علي وغيره

- ‌(مسألة في أن على مؤجر الأرض قيمة حفر البئر إذا كان فيها دفين أو غيره)(للشيخ عبد الله بن عضيب)

- ‌مسألة في حق النخلة في الماء المجاور لها

- ‌[مسألتان: دعوى أن الميت أقر له بنخلتين من ثلاث وجهل عين أحدهما، ورجوع المقر عن إقراره]

- ‌النبذة الشريفة النفيسة في الرد على القبوريين

- ‌رسالة فيما يدلي به العاصب من الورثة وما لا يدلي

- ‌{رسالة فيما يلحق بالنقدين في الزكاة وما لا يلحق فيها مما يتعامل الناس به}من حسن بن حسين

- ‌تنزيه الذات والصفات من درن الإلحاد والشبهاتلبعض علماء نجد

- ‌رسالةفيما هو الميثاق الذي أخذ الله على بني آدم

- ‌الرد على المدعو عبد المحمود البخاري{فيما موّه به من أقوال الاتحادية والمشركين}

- ‌رسالةفي العهد والأمانهل يشترط في احترامهما أن يكون من يعقدهما مؤمنًا عدلًا أم لا؟ وفي العهد والأمان الذي يكون من البدو والأعراب لبعضهم ولغيرهم

- ‌مسائل وفتاوىفي الطلاق والخلع والشهادات والعينة وشروط الصلاة وغيرهالأحد علماء نجد

- ‌مسائل وفتاوى فقهيةلبعض علماء نجد

- ‌مسائل وفتاوى أخرىلبعض علماء نجد*

- ‌مسائل وفتاوىفي القراءة في الصلاة والطهارة والوضوء والتيمم والطلاق والعدة وعورة الأمة والكلام عند الأذان وتلاوة القرآن وغير ذلكلأحد علماء نجد

- ‌ مسائل سئل عنها الشيخ محمد بن عبد الوهاب

- ‌مسائل وفتاوىفي الطلاق والعدة والإجارة والثمار والعاقلة، والتيمم لنجاسة الثوب والبدن، والحدود والنكاح والإقرار وغير ذلكللعلامة الشيخ سعيد بن حجي

- ‌الكَلامُ المُنْتَقى مما يتعلّق بكلمَة التقوى

- ‌حكم التزام مذهب معين(والانتقال من مذهب إلى آخر)

الفصل: ‌رسالة فيما يدلي به العاصب من الورثة وما لا يدلي

بسم الله الرحمن الرحيم

‌رسالة فيما يدلي به العاصب من الورثة وما لا يدلي

من حمد بن ناصر إلى الأخ المكرم محمد بن عبد الوهاب بن صالح قاضي بلد الرياض في آخر وقت الدرعية.

سلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

وبعد: وصل خطك -وصلك الله إلى رضوانه-، وتسأل عن معنى بيت الجعبري حيث قال:

وبالجهة التقديم ثم بقربه

وبعدهما التقديم بالقوة اجعلا

فاعلم أنه إذا اجتمع عصبة، فتارة يستوون في الدرجة والجهة والقوة أو لا، فإن استووا فيما ذكرنا اشتركوا في المال، وفيما أبقت الفروض، وإن لم يستووا في ذلك حجب بعضهم بعضا.

والجهات سبع: البنوة، ثم بعدها الأبوة، ثم الجدودة والأخوة عند من يقول: إن الإخوة يشاركون الجد، ثم بنو الإخوة، ثم العمومة ثم الولاء، ثم بيت المال. إذا فهمت ذلك فإذا اجتمع عاصبان، فمن كانت جهته مقدمة فهو المقدم، وإن بَعُدَ على من كانت جهته مؤخرة، فإذا اجتمع ابن ابن أخ شقيق أو لأب فهو مقدم على ابن العم، وهذا معنى قول الجعبري -رحمه الله تعالى-:"فبالجهة التقديم" فإن كانوا في الجهة سواء، فالقريب درجته هو المقدم كالابن يُقَدَّمُ على ابن الابن.

وكذلك لو اجتمع ابن أخ لأب مع ابن ابن أخ شقيق، فابن الأخ للأب يقدم على ابن ابن الأخ الشقيق النازل بالإجماع؛ لأن الأول أقرب، ومعنى قول الجعبري -رحمه الله تعالى-:"ثم بقربه" إذا اجتمع عاصبان من جهة واحدة، وكان أحدهما أقرب درجة، فلا شيء للبعيد كما مثَّلته لك، فإن استووا في الجهة والدرجة، وكان أحدهما أقوى -وهو الذي يدلي بقرابتين- فهو المقدم على المدلي بقرابة واحدة.

ص: 660

مثاله: إذا اجتمع أخ شقيق وأخ لأب فقد استويا في الجهة والدرجة، فالشقيق هو المقدم. وهذا هو معنى قول الجعبري: * وبعدهما التقديم بالقوة اجعلا * يعني: أن ذا القرابتين يُقَدَّمُ على ذي القرابة الواحدة إذا استويا في الجهة والدرجة.

[طريقة قسمة المواريث]

وحاصل الأمر: أن الابن يُقَدَّمُ على ابن الابن، وأن ابن الابن مقدم على الأب في العصب، والأب مقدم على الجد مطلقا، والأب مقدم على الأخ الشقيق، والأخ الشقيق مقدم على الأخ للأب، والأخ للأب مقدم على ابن الأخ الشقيق، وابن الأخ الشقيق مقدم على ابن الأخ للأب، والأخ للأب مقدم على ابن الأخ الشقيق الذي هو أنزل منه، وبنو الإخوة الأشقاء أو لأب مقدمون على العمومة، فلا يرث العم مع ابن الأخ سواء كان ابن أخ شقيق أو لأب وإن نزل، والعم للأب لا يرث مع العم الشقيق، والعم للأب يقدم على ابن العم الشقيق؛ لأنه أقرب، وابن العم الشقيق يقدم على ابن العم للأب؛ لأنه أقوى.

وأما قولك: ما معنى التماثل والتناسب، فاعلم أنه إذا كان الكسر على أكثر من فريق، ونظرت بين كل فريق وسهامه، ثم نظرت بين الرءوس والرءوس، فإنه لا يخلو من أربع أحوال:

إما أن تجد بين الرءوس والرءوس مماثلة، ومعنى المماثلة هنا: المساواة في العدد كثلاثة وثلاثة، وخمسة وخمسة، وستة وستة، فهذا المماثلة، وحكمه كما قال الناظم: * فخذ من المماثلين واحدًا * فإذا وجدت رؤساء متماثلة في العدد، فخذ رءوس أحدهما واكتفِ به، فإن لم تجد بين الرءوس والرءوس مماثلة، فانظر هل تجد بينهما مناسبة، والمناسبة هي المداخلة، ومعناها أن الأصغر يدخل في الأكبر، فإذا سلطته عليه أفناهُ من غير زيادة ولا نقصان، وذلك كاثنين وأربعة، واثنين وثمانية، أو خمسة وعشرة، وثلاثة وتسعة، هذا هو معنى المناسبة، وحكمه كما قال الناظم: * وخذ من المناسبين الزائد * يعني: العدد الأكبر خذه واكتفِ به عن الأصغر، فإن لم تجد بينهما مماثلة

ص: 661