الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
هذه
مسائل سئل عنها الشيخ محمد بن عبد الوهاب
-رحمه الله تعالى- فأجاب والسائل عامي.1
بسم الله الرحمن الرحيم
[المدة التي يحكم بها بموت المفقود]
أما المفقود فلا يحكم بموته إلا بعد أربع سنين. وإذا أخذ الكفار مال مسلم وتملكه مسلم آخر بشراء أو هبة لم يكن لصاحبه الأول عليه طريق؛ لانتقال ملك الأول عنها؛ لأن الكفار يملكون أموال المسلمين بالقهر والاستيلاء كما هو مذهب أحمد في إحدى الروايتين وهي المذهب، ومذهب مالك وأبي حنيفة، لكن يكون صاحبه أحق به بالثمن بعد قسمه أو شرائه.
[النخلة متى تصير وقفا]
والنخلة: ما تصير وقفا إلا بشهادة رجلين مقبولين.
[أعطى بعض بنيه عطية وحازها المعطى ولم يعط الآخرين]
والوالد: إذا أعطى بعض بنيه عطية، وحازها المعطى، ولم يعط الآخرين لم يرجعوا عليه، البيع يصح إذا انقطع الخيار ولو كان بدون القيمة.
[البعير إذا غدت عينه وهو مثل قاطر]
والبعير: إذا غدت عينه وهو مثل فاطر ذبحت، ولا علم القصاب أنها غادية إلا بعد ما ذبحها فلا له طلابه.
[رد الدين على المعسر]
ورد الدين على المعسر ما يجوز، لا ثمن زاد ولا غيره، وإذا أوفاه بالعقد الفاسد مثل الرد على المعسر ماله إلا رأس ماله.
[قسم الدين في الذمة]
ويصح قسم الدين في الذمة.
[استغرق دين من عليه الدين]
وإذا استغرق دين من عليه الدين لم يصح الرهن إلا بأمر الديانين.
[اختلف المقرض والمقترض]
وإذا اختلف المقرض والمقترض، فقال المقرض: أقرضتك، وقال الآخر: أرهنتني، فالقول قول المقرض مع يمينه.
[تلفت الصبرة والمشتري متمكن من القبض ولم يقبض]
وإذا تلفت الصبرة والمشتري متمكن من القبض ولم يقبض؛ فهي من ضمان المشتري.
[اشترى ثوبا فصبغه أو نسجه أو اختاطه وهو معيب]
وإذا اشترى ثوبا فصبغه أو نسجه أو اختاطه، وهو معيب عند البائع، فهو يرده المشتري؛ لإمساكه مع الأرش، وله قدر صبغه أو نسجه أو خياطته وقت الرد، ويلحق البائع قدر استعماله له.
1 قد عثرنا على ورقة فيها هذه المسائل بعد طبع ما تقدم فطبعناها بنصها.
[استأجر أجيرًا إلى مكان يأتي له منه بشيء فحصل له مانع]
وإذا استأجر أجيرًا إلى مكان يأتي له منه بشيء فحصل له مانع لزمته الأجرة، والصبي أبو خمسة عشر سنة أنا راجي أن مثله ما يضمن ومثله
…
1.
[الزكاة في مال اليتامى]
ومال اليتامى ما فيه زكاة حتى يصيب كل واحد منهم نصاب.
[قال الزوج لامرأته اطلعي من داري]
وإذا قال الزوج لامرأته: اطلعي من داري؛ فليست بقرينة ويحلف أنه ما أراد الطلاق.
[متى يطلب المهر]
والمهر إذا كان عادة الناس أنه ما يطلب إلا إذا طلقت المرأة، أو مات الزوج فلا يطلب إلا إذا طلق أو مات.
[وصاحب الدين المؤجل إذا قال لست بمزكيه إلا بعد قبضه]
وصاحب الدين المؤجل إذا قال: لست بمزكيه إلا بعد قبضه فوافقوه، وبعد ما جد يوم يشتري النخل فيعطي زكاة ثمنه.
[يشتري صبر التمر في الحصاد فلا يبيعها مشتريها حتى يشيلها]
والذي يشتري صبر التمر في الحصاد، فلا يبيعها مشتريها حتى يشيلها، وما ذكرت من قبل الذي يسرق من الثمرة فهو على المشتري.
[الهبة تلزم بمجرد العقد]
والهبة تلزم بمجرد العقد، وإذا وهبه وقال: أوهبتك عمرك أو عشر سنين فهذا جائز.
[تنفيل بعض أولاده في العطية]
ولا يجوز للوالد تنفيل بعض أولاده في العطية على بعض.
[المرأة إذا حلفت بالظهار]
والمرأة التي حلفت بالظهار فليس عليها إلا كفارة يمين.
[الضرر المانع من القسمة]
والضرر المانع من القسمة هو إذا نقص قيمته مفردًا فهو يمنع.
[النخل الذي بين الشركاء وبعضهم يرفض القسمة]
والنخل الذي بين الشركاء واحد يشتهي القسمة، وواحد ما يشتهي، فإن كان على بعضهم مضرة لم يقسم.
[كان في ذمة رجل لآخر دراهم واشترى من رجل شيئا بشرط أنه يقبل الثمن من ذمة فلان]
وأما إذا كان في ذمة رجل لآخر دراهم واشترى من رجل شيئا بشرط أنه يقبل الثمن من ذمة فلان فلا أرى فيه بأسا.
[بيع الثمرة وقت الجذاذ]
وأما الذين يبيعون الثمرة وقت الجذاذ فبيعهم صحيح ولو ما نقد المشتري الثمن وقبض الثمرة فإنه يلزم إذا خلى بينه وبينها ويكون قبضا؛ لأن قبض هذا بالتخلية.
[أوصى بوصية وعلقها على الموت ثم بعد ذلك أوصى بثلث ماله]
وإذا أوصى بوصية وعلقها على الموت ثم بعد ذلك أوصى بثلث ماله فالوصية من الثلث إلا إن كان منجزها.
[الصغير الذي ورث عصبة له]
ومسألة الصغير الذي ورث عصبة له، فإن كان الأمير يقول: بيعها أصلح له فلا تعارضه، وإن كان الأمير والجماعة يقولون: غاديه أصلح فالذي أرى أن البيع ما يتم.
[الرهن إذا ظهر مستحقا]
ومسألة الرهن إذا ظهر مستحقا فالتالي يرجع على الثاني والثاني يرجع على الأول.
"انتهى والله أعلم"
1 بياض في الأصل.