الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
حق للنخلة المذكورة لم يسقط ما هي مستحقته من جريان الماء، وذلك ظاهر لا يخفى. قال ذلك وكتبه مخبرًا به الفقير إلى الله سبحانه عبد الوهاب بن سليمانز اهـ.
[مسألتان: دعوى أن الميت أقر له بنخلتين من ثلاث وجهل عين أحدهما، ورجوع المقر عن إقراره]
ومن جواب لإبراهيم بن سليمان بن علي -رحمه الله تعالى- عن مسألتين سئل عنهما وصورة السؤال:
إذا ادعى إنسان على آخر أن مورثك أقر لي بنخلتين معينتين من ثلاث نخلات أو أكثر، مع كون المقر به بيد المقر وتصديق المقر له، وأقام بذلك بينة، وعينت البينة إحدى النخلتين، واشتبهت عليه الثانية، أي: نسيت عينها بعد المعرفة لها من تلك النخلات الثلاث، فهل يقدح في ذلك شهادة البينة أم لا؟
"الثانية" إذا أقر إنسان أن عقاري الفلاني لأبي، وأن المال الذي عندي لأبي، وادعى بعد ذلك إبطال الإقرار وقال: إنما أقررت بذلك تلجئة أريد به الحيلة لإسقاط حق وارث، وأقام بذلك بينة هل تسمع أم لا؟ وهل إن عدم البينة وادعى ذلك وحفت بدعواه قرينة على صدقه. ما الحكم في ذلك؟ ابسطوا لنا الجواب أعظم الله لكم الثواب.
"الجواب وبالله التوفيق":
"الحمد لله سبحانه اللهم ألهمني الصواب"
إذا كان الحال كما ذكر السائل -وفقنا الله وإياه لفهم المسائل- وكان الشاهدان يعرفان النخلات المذكورات وقت الإقرار. فالإقرار المذكور صحيح، وصارت النخلتان المعينتان بالإقرار مالا محازا للمقر له، وتعيين ما اشتبه منهما إلى ورثة المقر بأيمانهم؛ لأن ورثة المقر يقومون مقامه في ميراثه والدين الذي له وعليه، وبيناته ودعاويه والأيمان التي له وعليه، فإن لم يحلفوا لم يجز التصرف فيما أثبتته، حتى يقف المقر والمقر له على تعيين النخلة التي اشتبهت إما بتصادق أو قرعة شرعية على
ما قدمه في الإقناع فيما إذا اشتبه عبده بعبد غيره. انتهى.
وقال الشيخ مرعي في الغاية: ويتجه يصح قبلها إن تبين عنده.
[رجوع المقر عن إقراره]
" والجواب عن الثانية": فإقرار الشخص المذكور أن عقاره لأبيه إقرار صحيح بشرط تصديق الأب لابنه في إقراره.
وأما قوله: إنه أقر بذلك تلجئة أريد به الحيلة. فقوله ذلك غير مقبول شرعا، حتى ولو أقام بذلك بينة شرعية إلا أن تشهد البينة أن أباه المشار إليه قد أكرهه على الإقرار بذلك العقار المذكور، وأن الأب المشار إليه يتوعده إما بتهدد، وأنه قادر على إيقاع ما تهدده به إما بقتل أو ضرب يؤلمه، أو أخذ مال يضره ولا يمكنه دفعه عنه بهرب ولا غيره، فإذا كان الأمر كذلك، وقامت به البينة العادلة، بان لنا أنه مكره، وأن إقراره المذكور غير صحيح.
وأما إذا أقر خوفا من غضب أبيه ونحو ذلك فليس ذلك بإكراه.
وأما قول بعض الجهال: إني أقررت تقية أو خوفا، والمقر قادر على دفع الإكراه، أو قادر على الهرب، والمقر له ليس بقادر على إكراه هذا المقر، إما بسلطنة أو قوة أو تلصص ونحو ذلك، فإقرار هذا المقر المشار إليه بالمقدار المذكور إقرار صحيح شرعي، صرح بذلك علماؤنا رضي الله عنهم.
قال ذلك وكتبه مخبرًا عن مذهبه إبراهيم بن سليمان بن علي الحنبلي.
الحمد لله
جوابي كما أجاب الشيخ إبراهيم، لموافقته الصواب والله أعلم.
وكتبه الفقير إلى الله سبحانه عبد الوهاب بن سليمان -عفا الله عنه بمنّه وكرمه- وصلى الله على محمد، وآله وصحبه وسلم.