الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا} [سُورَةُ النِّسَاءِ: 59] .
فَأَمَرَ اللَّهُ الْمُؤْمِنِينَ عِنْدَ التَّنَازُعِ بِالرَّدِّ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ، وَلَوْ كَانَ لِلنَّاسِ مَعْصُومٌ غَيْرُ الرَّسُولِ صلى الله عليه وسلم (1) لَأَمَرَهُمْ بِالرَّدِّ إِلَيْهِ (2) ، فَدَلَّ الْقُرْآنُ عَلَى أَنَّهُ لَا مَعْصُومَ إِلَّا الرَّسُولُ صلى الله عليه وسلم (3)
[فصل التعليق على كلامه عن الإمامة " وَلَمْ يَجْعَلُوا الْأَئِمَّةَ مَحْصُورِينَ فِي عَدَدٍ مُعَيَّنٍ
"]
فَصْلٌ
وَأَمَّا قَوْلُهُ: " وَلَمْ يَجْعَلُوا الْأَئِمَّةَ مَحْصُورِينَ فِي عَدَدٍ مُعَيَّنٍ " فَهَذَا حَقٌّ؛ وَذَلِكَ أَنَّ اللَّهَ تَعَالَى قَالَ: {يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ} [سُورَةُ النِّسَاءِ: 59] وَلَمْ يُوَقِّتْهُمْ بِعَدَدٍ مُعَيَّنٍ.
وَكَذَلِكَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم فِي الْأَحَادِيثِ الثَّابِتَةِ عَنْهُ الْمُسْتَفِيضَةِ لَمْ يُوَقِّتْ وُلَاةَ الْأُمُورِ فِي عَدَدٍ مُعَيَّنٍ.
فَفِي الصَّحِيحَيْنِ عَنْ أَبِي ذَرٍّ قَالَ: " «إِنَّ خَلِيلِي أَوْصَانِي أَنْ أَسْمَعَ وَأُطِيعَ وَإِنْ كَانَ عَبْدًا حَبَشِيًّا مُجَدَّعَ الْأَطْرَافِ» ". (4)
(1) صلى الله عليه وسلم: زِيَادَةٌ فِي (أ) ، (ب) .
(2)
ن، م، وَ: لَوَجَبَ الرَّدُّ إِلَيْهِ.
(3)
صلى الله عليه وسلم: زِيَادَةٌ فِي (أ) ، (ب) .
(4)
الْحَدِيثُ مَعَ اخْتِلَافٍ فِي الْأَلْفَاظِ عَنْ أَبِي ذَرٍّ رضي الله عنه فِي: مُسْلِمٍ 1 - 448 كِتَابُ الْمَسَاجِدِ وَمَوَاضِعِ الصَّلَاةِ بَابُ كَرَاهِيَةِ تَأْخِيرِ الصَّلَاةِ، 3 - 1467 كِتَابُ الْإِمَارَةِ بَابُ وُجُوبِ طَاعَةِ الْأُمَرَاءِ. سُنَنِ ابْنِ مَاجَهْ 2 - 955 كِتَابُ الْجِهَادِ، بَابٌ فِي طَاعَةِ الْإِمَامِ، الْمُسْنَدِ ط الْحَلَبِيِّ 5 - 161، 171، وَلَمْ أَجِدِ الْحَدِيثَ فِي صَحِيحِ الْبُخَارِيِّ.
وَفِي صَحِيحِ (1) مُسْلِمٍ عَنْ أُمِّ الْحُصَيْنِ: أَنَّهَا «سَمِعَتِ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم بِمِنًى أَوْ بِعَرَفَاتٍ فِي حَجَّةِ الْوَدَاعِ يَقُولُ: " لَوِ اسْتُعْمِلَ عَلَيْكُمْ عَبْدٌ أَسْوَدُ (2) مُجَدَّعٌ يَقُودُكُمْ بِكِتَابِ اللَّهِ فَاسْمَعُوا وَأَطِيعُوا» ". (3)
وَرَوَى الْبُخَارِيُّ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ (4) قَالَ: قَالَ رَسُولُ صلى الله عليه وسلم: " «اسْمَعُوا وَأَطِيعُوا وَإِنِ اسْتُعْمِلَ عَلَيْكُمْ عَبْدٌ حَبَشِيٌّ كَأَنَّ رَأْسَهُ زَبِيبَةٌ» "(5) .
وَفِي الصَّحِيحَيْنِ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: " «لَا يَزَالُ هَذَا الْأَمْرُ فِي قُرَيْشٍ مَا بَقِيَ مِنَ النَّاسِ اثْنَانِ» ". (6)
(1) صَحِيحِ: سَاقِطَةٌ مِنْ (ن) ، (م) .
(2)
أ، ب: وَلَوِ اسْتُعْمِلَ عَلَيْكُمْ أَسْوَدُ.
(3)
الْحَدِيثُ مَعَ اخْتِلَافٍ فِي الْأَلْفَاظِ، عَنْ أُمِّ الْحُصَيْنِ رضي الله عنها فِي مُسْلِمٍ 2 - 944 كِتَابُ الْحَجِّ، بَابُ اسْتِحْبَابِ رَمْيِ جَمْرَةِ الْعَقَبَةِ يَوْمَ النَّحْرِ رَاكِبًا، 3 - 1468 كِتَابُ الْإِمَارَةِ، بَابُ وُجُوبِ طَاعَةِ الْأُمَرَاءِ فِي غَيْرِ مَعْصِيَةٍ. وَأَوَّلُ الْحَدِيثِ فِي هَذَا الْمَوْضِعِ: إِنْ أُمِّرَ عَلَيْكُمْ عَبْدٌ مُجَدَّعٌ ـ حَسِبْتُهَا قَالَتْ: أَسْوَدُ ـ. الْحَدِيثَ، وَهُوَ فِي سُنَنِ التِّرْمِذِيِّ 3 - 125 كِتَابُ الْجِهَادِ بَابُ مَا جَاءَ فِي طَاعَةِ الْإِمَامِ، سُنَنِ ابْنِ مَاجَهْ 2 - 955 كِتَابُ الْجِهَادِ بَابُ طَاعَةِ الْإِمَامِ، الْمُسْنَدِ ط الْحَلَبِيِّ، 4/70، 5/381، 6/402، 403.
(4)
بْنِ مَالِكٍ: سَاقِطَةٌ مِنْ (ن) ، (م) .
(5)
الْحَدِيثُ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رضي الله عنه فِي: الْبُخَارِيِّ 1 - 136 كِتَابُ الْأَذَانِ، بَابُ إِمَامَةِ الْعَبْدِ وَالْمَوْلَى، 9 - 62 كِتَابُ الْأَحْكَامِ، بَابُ السَّمْعِ وَالطَّاعَةِ لِلْإِمَامِ مَا لَمْ تَكُنْ مَعْصِيَةٌ، سُنَنِ ابْنِ مَاجَهْ، 2 - 955 كِتَابُ الْجِهَادِ بَابُ طَاعَةِ الْإِمَامِ، الْمُسْنَدِ ط الْحَلَبِيِّ 3 - 114، 171.
(6)
الْحَدِيثُ بِهَذَا اللَّفْظِ عَنِ ابْنِ عُمَرَ رضي الله عنهما فِي: مُسْلِمٍ 3 - 1452 كِتَابُ الْإِمَارَةِ بَابُ النَّاسِ تَبَعٌ لِقُرَيْشٍ. . . الْمُسْنَدِ ط الْمَعَارِفِ 7 - 35.
(1 وَفِي الْبُخَارِيِّ: " «مَا بَقِيَ مِنْهُمُ اثْنَانِ» " 1)(1) .
(* وَفِي الصَّحِيحَيْنِ عَنْ جَابِرِ بْنِ سَمُرَةَ قَالَ: دَخَلْتُ مَعَ أَبِي إِلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم فَسَمِعْتُهُ يَقُولُ (2) : " «إِنَّ هَذَا الْأَمْرَ مَا يَنْقَضِي حَتَّى يَمْضِيَ مِنْهُمُ اثْنَا عَشَرَ خَلِيفَةً ". [ثُمَّ تَكَلَّمَ بِكَلِمَةٍ خَفِيفَةٍ لَمْ أَفْهَمْهَا - أَوْ قَالَ: خَفِيَتْ عَلَيَّ - فَقُلْتُ لِأَبِي: مَاذَا قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وآله وسلم: " كُلُّهُمْ مِنْ قُرَيْشٍ» " (3) وَفِي لَفْظٍ فِي الصَّحِيحَيْنِ: قَالَ: " «لَا يَزَالُ الْإِسْلَامُ عَزِيزًا إِلَى اثْنَيْ عَشَرَ خَلِيفَةً» ".](4) .
وَفِي الصَّحِيحَيْنِ عَنْ جَابِرٍ
(1)(1 - 1) سَاقِطٌ مِنْ (أ)، (ب) وَفِي (م) : وَفِي رِوَايَةٍ. . . وَالْحَدِيثُ بِهَذَا اللَّفْظِ عَنِ ابْنِ عُمَرَ رضي الله عنهما فِي الْبُخَارِيِّ، 4 - 179 كِتَابُ الْمَنَاقِبِ، بَابُ مَنَاقِبِ قُرَيْشٍ 9 - 62 كِتَابُ الْأَحْكَامِ، بَابُ الْأُمَرَاءِ مِنْ قُرَيْشٍ.
(2)
م: وَسَلَّمَ فَقَالَ.
(3)
الْحَدِيثُ عَنْ جَابِرِ بْنِ سَمُرَةَ رضي الله عنه فِي: الْبُخَارِيِّ 9 - 81 كِتَابُ الْأَحْكَامِ، بَابُ حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى، وَنَصُّهُ: سَمِعْتُ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ: يَكُونُ اثْنَا عَشَرَ أَمِيرًا، فَقَالَ كَلِمَةً لَمْ أَسْمَعْهَا، فَقَالَ أَبِي: إِنَّهُ قَالَ: كُلُّهُمْ مِنْ قُرَيْشٍ. جَاءَ الْحَدِيثُ بِأَلْفَاظٍ مُقَارِبَةٍ لِمَا أَوْرَدَهُ ابْنُ تَيْمِيَّةَ فِي: مُسْلِمٍ 3 - 1452 كِتَابُ الْإِمَارَةِ بَابُ النَّاسِ تَبَعٌ لِقُرَيْشٍ، الْحَدِيثُ رَقْمُ 5، وَفِيهِ: فَقُلْتُ لِأَبِي: مَا قَالَ؟ قَالَ: كُلُّهُمْ مِنْ قُرَيْشٍ. وَالْحَدِيثُ فِي سُنَنِ أَبِي دَاوُدَ 4 - 150 كِتَابُ الْمَهْدِيِّ، الْحَدِيثُ الْأَوَّلَ، الْمُسْنَدِ ط الْحَلَبِيِّ 5 - 90، 92، 93.
(4)
مَا بَيْنَ الْمَعْقُوفَتَيْنِ سَاقِطٌ مِنْ (ن) ، وَأَثْبَتُّهُ مِنْ (م)، وَيُوجَدُ بَعْدَهُ فِي (ن) عِبَارَةٌ وَاحِدَةٌ هِيَ: كُلُّهُمْ مِنْ قُرَيْشٍ. قَدْ حَذَفْتُهَا لِوُرُودِهَا مِنْ قَبْلُ فِي الْعِبَارَاتِ الْمَوْجُودَةِ فِي نُسْخَةِ (م)، وَهَذِهِ الرِّوَايَةُ الْأَخِيرَةُ جَاءَتْ عَنْ جَابِرِ بْنِ سَمُرَةَ رضي الله عنه أَيْضًا فِي: مُسْلِمٍ 3 - 1453 كِتَابُ الْإِمَارَةِ، بَابُ النَّاسِ تَبَعٌ لِقُرَيْشٍ، الْأَحَادِيثُ رَقْمُ 7، 8، 9 سُنَنِ أَبِي دَاوُدَ كِتَابُ الْمَهْدِيِّ، الْحَدِيثَيْنِ الثَّانِي وَالثَّالِثِ، الْمُسْنَدِ ط الْحَلَبِيِّ 5/96، 98، 99، 100، 101.
أَيْضًا قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: " «لَا يَزَالُ أَمْرُ النَّاسِ مَاضِيًا مَا وَلِيَهُمُ اثْنَا عَشَرَ أَمِيرًا كُلُّهُمْ مِنْ قُرَيْشٍ» "(1) .
وَفِي الصَّحِيحَيْنِ عَنْ عَامِرِ بْنِ سَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَّاصٍ قَالَ: «كَتَبْتُ إِلَى جَابِرِ بْنِ سَمُرَةَ مَعَ غُلَامِي نَافِعٍ أَنْ أَخْبِرْنِي بِشَيْءٍ سَمِعْتَهُ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَكَتَبَ إِلَيَّ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَوْمَ جُمُعَةٍ (2) عَشِيَّةَ رَجْمِ الْأَسْلَمِيِّ قَالَ: " لَا يَزَالُ هَذَا الدِّينُ قَائِمًا حَتَّى تَقُومَ السَّاعَةُ، أَوْ يَكُونَ عَلَيْكُمُ اثْنَا عَشَرَ خَلِيفَةً كُلُّهُمْ مِنْ قُرَيْشٍ» ". (3) .
*) (4) ] وَفِي الصَّحِيحَيْنِ (5) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه (6) - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: " «النَّاسُ تَبَعٌ لِقُرَيْشٍ فِي هَذَا الشَّأْنِ، مُسْلِمُهُمْ تَبَعٌ لِمُسْلِمِهِمْ وَكَافِرُهُمْ تَبَعٌ لِكَافِرِهِمْ» "(7) .
(1) الْحَدِيثُ بِأَلْفَاظٍ مُتَقَارِبَةٍ عَنْ جَابِرِ بْنِ سَمُرَةَ رضي الله عنه فِي: مُسْلِمٍ 3 - 1452 الْمَوْضِعُ السَّابِقِ، الْحَدِيثُ رَقْمَ 6، الْمُسْنَدِ ط الْحَلَبِيِّ 5 - 97، 98، 101.
(2)
زِدْتُ كَلِمَةَ جُمُعَةٍ وَهِيَ مِنْ أَلْفَاظِ الْحَدِيثِ فِي مُسْلِمٍ.
(3)
الْحَدِيثُ بِهَذَا اللَّفْظِ عَنْ جَابِرِ بْنِ سَمُرَةَ رضي الله عنه فِي: مُسْلِمٍ 3 - 1453 فِي الْمَوْضِعِ السَّابِقِ، الْحَدِيثُ رَقْمُ 10، وَلَهُ بَقِيَّةٌ لَمْ يَذْكُرْهَا ابْنُ تَيْمِيَّةَ.
(4)
الْكَلَامُ بَيْنَ النَّجْمَتَيْنِ سَاقِطٌ مِنْ (أ) ، (ب) ، (وَ) ، وَأَثْبَتُّهُ مِنْ (ن) ، (م) .
(5)
الْكَلَامُ بَيْنَ الْمَعْقُوفَتَيْنِ وَالَّذِي يَبْدَأُ بِعِبَارَةِ وَفِي الصَّحِيحَيْنِ: سَاقِطٌ مِنْ (ن) ، (م) .
(6)
رضي الله عنه: زِيَادَةٌ فِي (أ) ، (ب) .
(7)
الْحَدِيثُ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه فِي: الْبُخَارِيِّ 4 - 178 كِتَابُ الْمَنَاقِبِ، بَابُ قَوْلِ اللَّهِ تَعَالَى: يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَى، مُسْلِمٍ 3 - 1451 كِتَابُ الْإِمَارَةِ، بَابُ النَّاسِ تَبَعٌ لِقُرَيْشٍ، الْحَدِيثَانِ رَقْمُ 1، 2، الْمُسْنَدِ ط الْمَعَارِفِ، 13 - 30 رَقْمُ 7304، 16. 105 رَقْمُ 8226، 17/147 رَقْمُ 9121 وَجَاءَ الْحَدِيثُ بِمَعْنَاهُ وَبِلَفْظِ: خِيَارُهُمْ تَبَعٌ لِخِيَارِهِمْ، وَشِرَارُهُمْ تَبَعٌ لِشِرَارِهِمْ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ فِي الْمُسْنَدِ ط. الْمَعَارِفِ 13 - 282 رَقْمُ 7547، وَجَاءَ الْحَدِيثُ أَيْضًا بِمَعْنَاهُ وَبِأَلْفَاظٍ مُقَارِبَةٍ عَنْ عَدَدٍ مِنَ الصَّحَابَةِ رِضْوَانُ اللَّهِ عَلَيْهِمْ مِنْهُمْ: أَبُو بَكْرٍ الصِّدِّيقُ فِي: الْمُسْنَدِ ط. الْمَعَارِفِ 1 - 164، عَلِيُّ بْنُ أَبِي طَالِبٍ 2 - 126، 127 أَبُو هُرَيْرَةَ 18 - 171، ط الْحَلَبِيِّ 4/101 عَنْ مُعَاوِيَةَ.