الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
مُنْتَفِيَةٌ فِي الْفَرْعِ، وَذَاكَ يَجْمَعُ بَيْنَهُمَا لِوُجُودِ الْعِلَّةِ الْمُثْبَتَةِ فِي الْفَرْعِ، وَهَذِهِ الْأُمُورُ مَبْسُوطَةٌ فِي غَيْرِ هَذَا الْمَوْضِعِ (1) .
[فصل كلام الرافضي على أمور فقهية شنيعة يقول بها أهل السنة في زعمه والرد عليه]
فَصْلٌ. (2)
قَالَ الرَّافِضِيُّ (3) : " وَذَهَبُوا بِسَبَبِ ذَلِكَ إِلَى أُمُورٍ شَنِيعَةٍ: كَإِبَاحَةِ الْبِنْتِ الْمَخْلُوقَةِ مِنَ الزِّنَا، وَسُقُوطِ الْحَدِّ عَمَّنْ نَكَحَ أُمَّهُ أَوْ أُخْتَهُ أَوْ بِنْتَهُ (4) مَعَ عِلْمِهِ بِالتَّحْرِيمِ وَالنَّسَبِ بِوَاسِطَةِ عَقْدٍ يَعْقِدُهُ وَهُوَ يَعْلَمُ بُطْلَانَهُ، وَعَمَّنْ لَفَّ عَلَى ذَكَرِهِ خِرْقَةً وَزَنَى بِأُمِّهِ أَوْ بِنْتِهِ (5) ، وَعَنِ اللَّائِطِ مَعَ أَنَّهُ أَفْحَشُ مِنَ الزِّنَا وَأَقْبَحُ، وَإِلْحَاقِ نَسَبِ الْمَشْرِقِيَّةِ بِالْمَغْرِبِيِّ، فَإِذَا (6) زَوَّجَ الرَّجُلُ ابْنَتَهُ وَهِيَ فِي الْمَشْرِقِ بِرَجُلٍ هُوَ وَأَبُوهَا فِي الْمَغْرِبِ وَلَمْ يَفْتَرِقَا لَيْلًا وَلَا نَهَارًا (7) حَتَّى مَضَتْ مُدَّةُ (8) سِتَّةِ أَشْهُرٍ فَوَلَدَتِ الْبِنْتُ فِي الْمَشْرِقِ (9) ، الْتَحَقَ الْوَلَدُ بِالرَّجُلِ (10) وَهُوَ وَأَبُوهَا (11) فِي الْمَغْرِبِ،
(1) أ، ب: الْمَوْضِعُ، وَاللَّهُ تَعَالَى أَعْلَمُ.
(2)
عِنْدَ كَلِمَةِ فَصْلٍ تَبْدَأُ نُسْخَةُ (ص) ؛ نُسْخَةُ جَامِعَةِ الْإِمَامِ رَقْمُ 5026.
(3)
الرَّافِضِيُّ سَاقِطَةٌ مِنْ (و) ، وَالْكَلَامُ التَّالِي فِي (ك) ص 93 (م) ، 94 (م) .
(4)
ن، م، أ، و: وَأُخْتَهُ وَبِنْتَهُ، ك: وَأُخْتَهُ، وَالْمُثْبَتُ مِنْ (ص) ، (ب) .
(5)
ك: أَوْ بِنْتِهِ مَعَ عِلْمِهِ بِالتَّحْرِيمِ وَالنَّسَبِ.
(6)
ن، أ: وَإِذَا.
(7)
ك: لَيْلًا نَهَارًا.
(8)
مُدَّةُ: سَاقِطَةٌ مِنْ (أ) ، (ب) ، (ص) .
(9)
أ، ب، ص: بِالْمَشْرِقِ.
(10)
ن، م، و، أ: أُلْحِقَ الْوَلَدُ بِالرَّجُلِ، ك: الْتَحَقَ نَسَبُ الْوَلَدِ بِالرَّجُلِ.
(11)
ك: الَّذِي هُوَ وَأَبُوهَا.
مَعَ أَنَّهُ لَا يُمْكِنُهُ الْوُصُولُ إِلَيْهَا إِلَّا بَعْدَ سِنِينَ مُتَعَدِّدَةٍ، بَلْ لَوْ حَبَسَهُ السُّلْطَانُ مِنْ حِينِ الْعَقْدِ وَقَيَّدَهُ، وَجَعَلَ عَلَيْهِ حَفَظَةً مُدَّةَ خَمْسِينَ سَنَةً (1) ، ثُمَّ وَصَلَ إِلَى بَلَدِ (2) الْمَرْأَةِ فَرَأَى جَمَاعَةً كَثِيرَةً مِنْ أَوْلَادِهَا (3) وَأَوْلَادِ أَوْلَادِهَا (4) إِلَى عِدَّةِ بُطُونٍ، الْتَحَقُوا كُلُّهُمْ بِالرَّجُلِ الَّذِي لَمْ يَقْرَبْ هَذِهِ الْمَرْأَةَ وَلَا غَيْرَهَا أَلْبَتَّةَ. وَإِبَاحَةِ النَّبِيذِ مَعَ مُشَارَكَتِهِ الْخَمْرَ (5) فِي الْإِسْكَارِ وَالْوُضُوءِ بِهِ، وَالصَّلَاةِ فِي جِلْدِ الْكَلْبِ، وَعَلَى الْعَذِرَةِ (6) الْيَابِسَةِ.
وَحَكَى بَعْضُ الْفُقَهَاءِ لِبَعْضِ الْمُلُوكِ، وَعِنْدَهُ بَعْضُ فُقَهَاءِ (7) الْحَنَفِيَّةِ، صِفَةَ صَلَاةِ الْحَنَفِيِّ (8) ، فَدَخَلَ دَارًا مَغْصُوبَةً وَتَوَضَّأَ بِالنَّبِيذِ، وَكَبَّرَ وَقَرَأَ بِالْفَارِسِيَّةِ (9)[مِنْ غَيْرِ نِيَّةٍ، وَقَرَأَ: {مُدْهَامَّتَانِ} [سُورَةُ الرَّحْمَنِ: 64] لَا غَيْرَ بِالْفَارِسِيَّةِ] (10) ثُمَّ طَأْطَأَ
(1) ن، م: خَمْسِ سِنِينَ، و: خَمْسَةِ سِنِينَ.
(2)
أ، ب، ص: بِلَادِ.
(3)
أ، ب، ص: مِنْ وَلَدِهَا.
(4)
أ، ص، و: وَأَوْلَادِ أَوْلَادِهِمْ.
(5)
ن، م: لِلْخَمْرِ.
(6)
ك: وَالسُّجُودِ عَلَى الْعَذِرَةِ.
(7)
أ، ب، ص: الْفُقَهَاءِ.
(8)
أ، ب، ص: الْحَنَفِيَّةِ.
(9)
ك: وَكَبَّرَ بِالْفَارِسِيَّةِ.
(10)
مَا بَيْنَ الْمَعْقُوفَتَيْنِ سَاقِطٌ مِنْ (ن) ، (م) .
رَأْسَهُ مِنْ غَيْرِ طُمَأْنِينَةٍ، وَسَجَدَ كَذَلِكَ، وَرَفَعَ رَأْسَهُ بِقَدْرِ حَدِّ السَّيْفِ، ثُمَّ سَجَدَ، وَقَامَ فَفَعَلَ كَذَلِكَ (1) ثَانِيَةً، ثُمَّ أَحْدَثَ فِي مَقَامِ التَّسْلِيمِ، فَتَبَرَّأَ (2) الْمَلِكُ - وَكَانَ حَنَفِيًّا - مِنْ هَذَا (3) الْمَذْهَبِ.
وَأَبَاحُوا الْمَغْصُوبَ لَوْ غَيَّرَ (4) الْغَاصِبُ الصِّفَةَ، فَقَالُوا: لَوْ أَنَّ سَارِقًا دَخَلَ بِدَارِ شَخْصٍ (5) لَهُ فِيهِ (6) دَوَابُّ وَرَحًى وَطَعَامٌ، فَطَحَنَ السَّارِقُ الطَّعَامَ بِالدَّوَابِّ وَالْأَرْحِيَةِ (7) مَلَكَ ذَلِكَ الطَّحِينَ بِذَلِكَ (8) ، فَلَوْ جَاءَ الْمَالِكُ وَنَازَعَهُ كَانَ الْمَالِكُ ظَالِمًا، وَالسَّارِقُ مَظْلُومًا (9) ، فَلَوْ تَقَاتَلَا فَإِنْ قُتِلَ الْمَالِكُ كَانَ هَدَرًا (10) وَإِنْ قُتِلَ السَّارِقُ كَانَ شَهِيدًا.
وَأَوْجَبُوا الْحَدَّ عَلَى الزَّانِي إِذَا كَذَّبَ الشُّهُودَ (11) ، وَأَسْقَطُوهُ (12) إِذَا صَدَّقَهُمْ، فَأُسْقِطَ (13) الْحَدُّ مَعَ اجْتِمَاعِ الْإِقْرَارِ وَالْبَيِّنَةِ، وَهَذَا
(1) ن، م: فَفَعَلَ ذَلِكَ.
(2)
ن، م، و: ثُمَّ أَحْدَثَ فَتَبَرَّأَ، أ: ثُمَّ أَحْدَثَ قَالَ، ك: ثُمَّ أَحْدَثَ بِمَقَامِ التَّسْلِيمِ فَتَبَرَّأَ.
(3)
ن: مِنْ ذَلِكَ، أ: لِمَنْ هَذَا.
(4)
أ، ب، ص: الْمَغْصُوبَ لِغَيْرِ غَاصِبِهِ لَوْ غَيَّرَ.
(5)
ص، ب: مَدَارَ شَخْصٍ، ن، و: مَدَارَ الشَّخْصِ، م: دَارَ الشَّخْصِ.
(6)
ن، م: فِيهَا.
(7)
ك: السَّارِقُ طَعَامَ صَاحِبِ الدَّارِ بِدَوَابِّهِ وَأَرْحِيَتِهِ.
(8)
ك: مَلَكَ الطَّحْنَ بِذَلِكَ، وَسَقَطَتْ كَلِمَةُ (مَلَكَ) مِنْ (ص) .
(9)
ن، م: وَكَانَ السَّارِقُ مَظْلُومًا، و: وَإِنَّ السَّارِقَ مَظْلُومًا.
(10)
ن، م: فَلَوْ قُتِلَ الْمَالِكُ كَانَ ظَالِمًا.
(11)
ص، أ: إِذَا كَذَّبُوا الشُّهُودَ.
(12)
وَأَسْقَطُوهُ: كَذَا فِي (ك) ، وَفِي سَائِرِ النُّسَخِ وَأَسْقَطَهُ.
(13)
ك: فَأَسْقَطُوا.
ذَرِيعَةٌ إِلَى إِسْقَاطِ حُدُودِ اللَّهِ تَعَالَى، فَإِنَّ كُلَّ مَنْ شُهِدَ عَلَيْهِ بِالزِّنَا فَصَدَّقَ (1) الشُّهُودَ يَسْقُطْ (2) عَنْهُ الْحَدُّ وَإِبَاحَةِ (3) أَكْلَ الْكَلْبِ وَاللِّوَاطَ بِالْعَبِيدِ، (4) وَإِبَاحَةِ الْمَلَاهِي كَالشِّطْرَنْجِ وَالْغِنَاءِ، وَغَيْرِ ذَلِكَ مِنَ الْمَسَائِلِ [الَّتِي لَا يَحْتَمِلُهَا هَذَا الْمُخْتَصَرُ](5) .
وَالْجَوَابُ مِنْ وُجُوهٍ: أَحَدُهَا] : (6) أَنَّهُ [فِي هَذِهِ الْمَسَائِلِ مَا هُوَ كَذِبٌ عَلَى جَمِيعِ أَهْلِ السُّنَّةِ، وَأَمَّا سَائِرُهَا](7) فَلَيْسَ (8) فِي هَذِهِ الْمَسَائِلِ مَسْأَلَةٌ إِلَّا وَجُمْهُورُ أَهْلِ السُّنَّةِ عَلَى خِلَافِهَا، وَإِنْ كَانَ قَدْ قَالَهَا بَعْضُهُمْ، فَإِنْ كَانَ قَوْلُهُ خَطَأً فَالصَّوَابُ مَعَ غَيْرِهِ مِنْ أَهْلِ السُّنَّةِ، وَإِنْ كَانَ صَوَابًا فَالصَّوَابُ مَعَ أَهْلِ السُّنَّةِ أَيْضًا. فَعَلَى التَّقْدِيرَيْنِ لَا يَخْرُجُ الصَّوَابُ عَنْ قَوْلِ (9) أَهْلِ السُّنَّةِ.
الثَّانِي أَنْ يُقَالَ: الرَّافِضَةُ يُوجَدُ فِيهِمْ مِنَ الْمَسَائِلِ مَا لَا يَقُولُهُ مُسْلِمٌ يَعْرِفُ دِينَ الْإِسْلَامِ، مِنْهَا مَا يَتَّفِقُونَ عَلَيْهِ، وَمِنْهَا مَا يَقُولُهُ بَعْضُهُمْ: مِثْلَ تَرْكِ الْجُمُعَةِ وَالْجَمَاعَةِ (10) ، فَيُعَطِّلُونَ (11) الْمَسَاجِدَ الَّتِي أَمَرَ
(1) ك: فَلْيُصَدِّقِ.
(2)
ن، م، و: فَيَسْقُطَ، ص، ك: لِيَسْقُطَ.
(3)
ص، و، أ: وَأَبَاحُوا.
(4)
و: وَالْعَبِيدِ، ص: بِالْعَبْدِ، وَسَقَطَتِ الْكَلِمَةُ مِنْ (ك) .
(5)
مَا بَيْنَ الْمَعْقُوفَتَيْنِ سَاقِطٌ مِنْ (ن) ، (م) ، (و) ، (أ) .
(6)
مَا بَيْنَ الْمَعْقُوفَتَيْنِ سَاقِطٌ مِنْ (ن) ، (م) ، (و) .
(7)
مَا بَيْنَ الْمَعْقُوفَتَيْنِ سَاقِطٌ مِنْ (ن) ، (م) .
(8)
ن، م: أَنَّهُ لَيْسَ.
(9)
قَوْلِ: سَاقِطَةٌ مِنْ (أ) ، (ب) ، (ص) .
(10)
وَالْجَمَاعَةِ: سَاقِطَةٌ مِنْ (و) .
(11)
ص، أ: فَيُبْطِلُونَ.
اللَّهُ أَنْ تُرْفَعَ وَيُذْكَرَ فِيهَا اسْمُهُ عَنِ الْجُمُعَةِ وَالْجَمَاعَاتِ (1) وَيُعَمِّرُونَ الْمَشَاهِدَ الَّتِي حَرَّمَ (2) اللَّهُ وَرَسُولُهُ بِنَاءَهَا، وَيَجْعَلُونَهَا بِمَنْزِلَةِ دُورِ الْأَوْثَانِ، وَمِنْهُمْ مَنْ يَجْعَلُ زِيَارَتَهَا كَالْحَجِّ، كَمَا صَنَّفَ الْمُفِيدُ (كِتَابًا سَمَّاهُ " مَنَاسِكَ حَجِّ الْمَشَاهِدِ "، وَفِيهِ مِنَ الْكَذِبِ وَالشِّرْكِ مَا هُوَ مِنْ جِنْسِ كَذِبِ النَّصَارَى وَشِرْكِهِمْ (3) ، وَمِنْهَا تَأْخِيرُ صَلَاةِ الْمَغْرِبِ (4) ، مُضَاهَاةً لِلْيَهُودِ، وَمِنْهَا وَتَحْرِيمُ (5) ذَبَائِحِ أَهْلِ الْكِتَابِ، وَتَحْرِيمُ نَوْعٍ مِنَ السَّمَكِ، وَتَحْرِيمُ بَعْضِهِمْ لَحْمَ الْجَمَلِ (6) ، وَاشْتِرَاطُ بَعْضِهِمْ فِي الطَّلَاقِ الشُّهُودَ [عَلَى الطَّلَاقِ] ، وَإِيجَابُهُمْ (7) أَخْذَ خُمُسِ مَكَاسِبِ الْمُسْلِمِينَ، وَجَعْلُهُمُ الْمِيرَاثَ كُلَّهُ لِلْبِنْتِ دُونَ الْعَمِّ وَغَيْرِهِ مِنَ الْعَصَبَةِ (8) وَالْجَمْعُ الدَّائِمُ بَيْنَ الصَّلَاتَيْنِ (9) ، وَمِثْلُ صَوْمِ (10) بَعْضِهِمْ بِالْعَدَدِ لَا بِالْهِلَالِ، يَصُومُونَ قَبْلَ الْهِلَالِ وَيُفْطِرُونَ قَبْلَهُ، وَمِثْلُ ذَلِكَ (11) مِنَ الْأَحْكَامِ الَّتِي يُعْلَمُ عِلْمًا يَقِينِيًّا (12) أَنَّهَا خِلَافُ دِينِ الْمُسْلِمِينَ، الَّذِي
(1) ن، م: وَالْجَمَاعَةِ.
(2)
ن، م: ذَمَّ.
(3)
أ، ب، ص: شِرْكِ النَّصَارَى وَكَذِبِهِمْ.
(4)
ن، م، و: تَأْخِيرُ الصَّلَاةِ صَلَاةِ الْمَغْرِبِ.
(5)
ن، م: وَتَحْرِيمُ.
(6)
ن، م، و: الْإِبِلِ.
(7)
ن، م، و: فِي الطَّلَاقِ وَالشُّهُودِ، وَإِيجَابُهُمْ.
(8)
ن، م: الْعَصَبِيَّةِ.
(9)
ن، م، و: وَالْجَمْعُ بَيْنَ الصَّلَاتَيْنِ دَائِمًا.
(10)
ن، م، و: وَصَوْمُ.
(11)
ن، م، و: وَأَمْثَالُ ذَلِكَ.
(12)
ص: تُعْلَمُ عِلْمًا يَقِينًا، أ: تُعْلَمُ عِلْمًا يَقِينِيًّا.
بَعَثَ اللَّهُ بِهِ رَسُولَهُ صلى الله عليه وسلم (1) وَأَنْزَلَ بِهِ (كِتَابَهُ. [وَقَدْ قَدَّمْنَا ذِكْرَ بَعْضِ أُمُورِهِمْ (2) الَّتِي هِيَ مِنْ أَظْهَرِ الْأُمُورَ إِنْكَارًا فِي الشَّرْعِ وَالْعَقْلِ] (3) وَلَهُمْ مَقَالَاتٌ (4) بَاطِلَةٌ وَإِنْ كَانَ قَدْ وَافَقَهُمْ (5) عَلَيْهَا بَعْضُ الْمُتَقَدِّمِينَ: مِثْلُ إِحْلَالِ الْمُتْعَةِ وَأَنَّ الطَّلَاقَ الْمُعَلَّقَ بِالشَّرْطِ لَا يَقَعُ وَإِنْ قُصِدَ إِيقَاعُهُ عِنْدَ الشَّرْطِ، وَأَنَّ الطَّلَاقَ لَا يَقَعُ بِالْكِنَايَاتِ (6) وَأَنَّهُ يُشْتَرَطُ فِيهِ الْإِشْهَادُ.
الثَّالِثُ: أَنْ يُقَالَ: هَذِهِ الْمَسَائِلُ لَهَا مَأْخَذٌ عِنْدَ مَنْ قَالَهَا مِنَ الْفُقَهَاءِ وَإِنْ كَانَتْ خَطَأً عِنْدَ جُمْهُورِهِمْ، فَأَهْلُ السُّنَّةِ أَنْفُسُهُمْ يُثْبِتُونَ خَطَأَهَا (7) ، فَلَا يَخْرُجُ بَيَانُ الصَّوَابِ عَنْهُمْ، كَمَا لَا يَخْرُجُ الصَّوَابُ عَنْهُمْ (8) ، فَالْمَخْلُوقَاتُ مِنْ مَاءِ الزِّنَا يُحَرِّمُهَا جُمْهُورُهُمْ، كَأَبِي حَنِيفَةَ وَأَحْمَدَ وَمَالِكٍ فِي أَظْهَرِ الرِّوَايَتَيْنِ، وَحَكَى ذَلِكَ قَوْلًا لِلشَّافِعِيِّ (9) .
(1) صلى الله عليه وسلم: سَاقِطَةٌ مِنْ (ن)(م) ، (و) .
(2)
ص: ذِكْرَ بَعْضِ الْأُمُورِ، و: بَعْضَ ذِكْرِ أُمُورِهِمُ.
(3)
مَا بَيْنَ الْمَعْقُوفَتَيْنِ سَاقِطٌ مِنْ (ن) ، (م) .
(4)
و: مَفَارِيدُ، ن: مَقَادِيرُ، م: مَعَاذِيرُ.
(5)
أ، ب، ص: وَإِنْ وَافَقَهُمْ.
(6)
ن، م: بِالْكِتَابِ، وَهُوَ تَحْرِيفٌ.
(7)
ن: وَأَهْلُ السُّنَّةِ يُثْبِتُونَ خَطَأَهَا، م: وَأَهْلُ السُّنَّةِ يُبَيِّنُونَ خَطَأَهَا، و، ص، أ: فَأَهْلُ السُّنَّةِ نُفُوسُهُمْ يُثْبِتُونَ خَطَأَهَا.
(8)
ن، م، و: فَلَا يَخْرُجُ الْبَيَانُ عَنْهُمْ، كَمَا لَا تَخْرُجُ بَيَانُ الصَّوَابِ عَنْهُمْ.
(9)
ن: كَأَبِي حَنِيفَةَ وَمَالِكٍ وَأَحْمَدَ، وَحَكَى ذَلِكَ قَوْلُ الشَّافِعِيِّ، م: كَأَبِي حَنِيفَةَ وَأَحْمَدَ وَمَالِكٍ وَحَكَى ذَلِكَ قَوْلٌ لِلشَّافِعِيِّ، و: كَأَبِي حَنِيفَةَ وَأَحْمَدَ وَمَالِكٍ فِي أَظْهَرِ الرِّوَايَتَيْنِ، وَحَكَى ذَلِكَ قَوْلٌ لِلشَّافِعِيِّ.
وَأَحْمَدُ لَمْ يَكُنْ يَظُنُّ أَنَّ فِي هَذِهِ الْمَسَائِلِ نِزَاعًا (1) حَتَّى أَفْتَى بِقَتْلِ مَنْ فَعَلَ ذَلِكَ، وَالَّذِينَ قَالُوهَا كَالشَّافِعِيِّ وَابْنِ الْمَاجِشُونِ رَأَوُا النَّسَبَ مُنْتَفِيًا لِعَدَمِ الْإِرْثِ (2) ، فَانْتَفَتْ أَحْكَامُهُ كُلُّهَا، وَالتَّحْرِيمُ (3) مِنْ أَحْكَامِهِ، وَالَّذِينَ أَنْكَرُوهَا (4) قَالُوا: أَحْكَامُ الْأَنْسَابِ (5) تَخْتَلِفُ، فَيَثْبُتُ لِبَعْضِ الْأَنْسَابِ مِنَ الْأَحْكَامِ مَا لَا يَثْبُتُ لِبَعْضٍ، فَبَابُ التَّحْرِيمِ يَتَنَاوَلُ مَا شَمَلَهُ اللَّفْظُ وَلَوْ مَجَازًا حَتَّى تَحْرُمَ بِنْتُ الْبِنْتِ، بَلْ يَحْرُمُ مِنَ الرَّضَاعِ مَا يَحْرُمُ مِنَ النَّسَبِ، فَالْمَخْلُوقَةُ مِنْ مَائِهِ أَوْلَى بِالتَّحْرِيمِ، بِخِلَافِ الْإِرْثِ فَإِنَّهُ يَخْتَصُّ بِمَنْ يُنْسَبُ إِلَى الْمَيِّتِ مِنْ وَلَدِهِ، فَيَثْبُتُ لِوَلَدِ الْبَنِينَ دُونَ وَلَدِ الْبَنَاتِ.
وَأَمَّا عَقْدُهُ عَلَى ذَوَاتِ الْمَحَارِمِ، فَأَبُو حَنِيفَةَ جَعَلَ ذَلِكَ شُبْهَةً تَدْرَأُ الْحَدَّ لِوُجُودِ صُورَةِ الْعَقْدِ. وَأَمَّا جُمْهُورُ الْفُقَهَاءِ فَلَمْ يَجْعَلُوا ذَلِكَ شُبْهَةً، بَلْ قَالُوا: هَذَا مِمَّا يُوجِبُ تَغْلِيظَ الْحَدِّ عُقُوبَةً (6) لِكَوْنِهِ فَعَلَ مُحَرَّمَيْنِ: الْعَقْدَ وَالْوَطْءَ (7) .
(1) أ، ص: يَظُنُّ أَنَّ فِي هَذِهِ الْمَسَائِلِ نِزَاعٌ، ن: يَظُنُّ أَنَّ فِي ذَلِكَ نِزَاعٌ، م: يَظُنُّ أَنَّ فِي ذَلِكَ نِزَاعًا، و: يَظُنُّ أَنْ يَكُونَ فِي هَذِهِ نِزَاعٌ.
(2)
عِنْدَ عِبَارَةِ (عَدَمِ الْإِرْثِ) تَبْدَأُ الْمُقَابَلَةُ مَعَ نُسْخَةِ ر؛ نُسْخَةُ جَامِعَةِ الرِّيَاضِ رَقْمُ 214 \ م. ت (الْفِيلْمُ رَقَمُ 29) الْجُزْءُ الثَّالِثُ.
(3)
عِنْدَ كَلِمَةِ " وَالتَّحْرِيمُ " تَبْدَأُ الْمُقَابَلَةُ مَعَ نُسْخَةِ هـ؛ نُسْخَةُ جَامِعَةِ الْإِمَامِ رَقْمُ 5264.
(4)
ن، م: أَنْكَرُوهُ.
(5)
ن، م، و: النَّسَبِ.
(6)
تَغْلِيظَ الْحَدِّ عُقُوبَةً: كَذَا فِي (أ) ، (ب) ، وَفِي (ن) ، (م) ، (و) ، (ص)، (هـ) : تَغْلِيظَ الْعُقُوبَةِ، وَفِي (ر) : تَغْلِيظَ عُقُوبَتِهِ.
(7)
أ: فِعْلُ مُحَرَّمٍ بَيْنَ الْعَقْدِ وَالْوَطْءِ، ب: فَعَلَ مُحَرَّمًا بَيْنَ الْعَقْدِ وَالْوَطْءِ.
وَكَذَلِكَ اللِّوَاطُ، أَكْثَرُ السَّلَفِ يُوجِبُونَ قَتْلَ فَاعِلِهِ مُطْلَقًا، وَإِنْ لَمْ يَكُنْ مُحْصَنًا. وَقِيلَ: إِنَّ ذَلِكَ إِجْمَاعُ الصَّحَابَةِ، وَهُوَ مَذْهَبُ أَهْلِ الْمَدِينَةِ كَمَالِكٍ وَغَيْرِهِ، وَمَذْهَبُ أَحْمَدَ فِي أَصَحِّ الرِّوَايَتَيْنِ عَنْهُ وَالشَّافِعِيِّ فِي أَحَدِ قَوْلَيْهِ. وَعَلَى هَذَا الْقَوْلِ (1) . يُقْتَلُ الْمَفْعُولُ بِهِ مُطْلَقًا إِذَا كَانَ بَالِغًا. وَالْقَوْلُ الْآخَرُ أَنَّ حَدَّهُ حَدُّ الزَّانِي (2) .، وَهُوَ قَوْلُ أَبِي يُوسُفَ وَمُحَمَّدٍ وَالشَّافِعِيِّ وَأَحْمَدَ فِي أَحَدِ قَوْلَيْهِمَا.
وَإِذَا قِيلَ: الْفَاعِلُ كَالزَّانِي فَقِيلَ: يُقْتَلُ الْمَفْعُولُ بِهِ مُطْلَقًا. وَقِيلَ: لَا يُقْتَلُ، وَقِيلَ: بِالْفَرْقِ كَالْفَاعِلِ. وَسُقُوطُ الْحَدِّ مِنْ مُفْرَدَاتِ أَبِي حَنِيفَةَ.
وَأَمَّا إِلْحَاقُ النَّسَبِ فِي تَزْوِيجِ الْمَشْرِقِيَّةِ بِالْمَغْرِبِيِّ فَهَذَا (3) . أَيْضًا مِنْ مَفَارِيدِ (4) . أَبِي حَنِيفَةَ. وَأَصْلُهُ فِي هَذَا الْبَابِ: أَنَّ النَّسَبَ عِنْدَهُ يُقْصَدُ بِهِ الْمَالُ. فَهُوَ يُقَسِّمُ (5) . الْمَقْصُودَ بِهِ، فَإِذَا ادَّعَتِ امْرَأَتَانِ وَلَدًا (6) . أَلْحَقَهُ بِهِمَا بِمَعْنَى: أَنَّهُمَا يَقْتَسِمَانِ مِيرَاثَهُ لَا بِمَعْنَى أَنَّهُ خُلِقَ مِنْهُمَا.
وَكَذَلِكَ فِيمَا إِذَا طَلَّقَ الْمَرْأَةَ قَبْلَ التَّمَكُّنِ مِنْ وَطْئِهَا، فَجَعَلَ الْوَلَدَ لَهُ: بِمَعْنَى أَنَّهُمَا يَتَوَارَثَانِ لَا بِمَعْنَى أَنَّهُ خُلِقَ مِنْ مَائِهِ.
(1) الْقَوْلِ: سَاقِطَةٌ مِنْ (ن) ، (م)
(2)
أ، ب: الثَّانِي أَنَّ حَدَّهُ حَدُّ الزِّنَا
(3)
ن، م: فِي الْمُزَوَّجِ بِالْمَشْرِقِيَّةِ فَهَذَا، و: الْمُزَوَّجِ بِالْمَشْرِقِيَّةِ وَهُوَ بِالْمَغْرِبِ فَهَذَا
(4)
أ، ب: مُفْرَدَاتِ
(5)
أ، ب: يُقَيِّمُ
(6)
وَلَدًا: سَاقِطَةٌ مِنْ (أ) ، (ب)
وَحَقِيقَةُ مَذْهَبِهِ (1) . أَنَّهُ لَا يَشْتَرِطُ فِي الْحُكْمِ بِالنَّسَبِ ثُبُوتَ الْوِلَادَةِ الْحَقِيقِيَّةِ، بَلِ الْوَلَدُ عِنْدَهُ لِلزَّوْجِ الَّذِي هُوَ لِلْفِرَاشِ (2) . مَعَ قَطْعِهِ أَنَّهُ لَمْ يُحْبِلْهَا.
وَهَذَا كَمَا أَنَّهُ إِذَا طَلَّقَ إِحْدَى امْرَأَتَيْهِ وَمَاتَ، وَلَمْ تُعْرَفِ الْمُطَلَّقَةُ فَإِنَّهُ يُقَسَّمُ الْمِيرَاثُ بَيْنَهُمَا. وَأَمَّا أَحْمَدُ فَإِنَّهُ يُقْرَعُ بَيْنَهُمَا (3) .، وَأَمَّا الشَّافِعِيُّ فَتَوَقَّفَ فِي الْأَمْرِ فَلَمْ يَحْكُمْ أ، ب:(4) . بِشَيْءٍ حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَهُ لَهُ: (5) . الْأَمْرُ أَوْ يَصْطَلِحَا. وَجُمْهُورُ الْعُلَمَاءِ يُخَالِفُونَهُ وَيَقُولُونَ: إِذَا عُلِمَ انْتِفَاءُ الْوِلَادَةِ لَمْ يَجُزْ إِثْبَاتُ النَّسَبِ وَلَا حُكْمٍ مِنْ أَحْكَامِهِ، وَهُوَ يَقُولُ: قَدْ ثَبَتَ بَعْضُ الْأَحْكَامِ مَعَ انْتِفَاءِ الْوِلَادَةِ.
كَمَا يَقُولُ فِيمَا إِذَا قَالَ لِمَمْلُوكِهِ الَّذِي هُوَ أَكْبَرُ مِنْهُ: أَنْتَ ابْنِي، يَجْعَلُ ذَلِكَ كِنَايَةً فِي عِتْقِهِ لَا إِقْرَارًا بِنَسَبِهِ. وَجُمْهُورُ الْعُلَمَاءِ يَقُولُونَ: هُوَ إِقْرَارٌ عُلِمَ كَذِبُهُ فِيهِ، فَلَا (6) : يَثْبُتُ بِهِ شَيْءٌ.
فَالشَّنَاعَةُ الَّتِي شَنَّعَ بِهَا عَلَى أَبِي حَنِيفَةَ: إِنْ كَانَتْ حَقًّا، فَجُمْهُورُ أَهْلِ السُّنَّةِ يُوَافِقُونَ عَلَيْهَا. وَإِنْ كَانَتْ بَاطِلًا (7) . لَمْ تَضُرَّهُمْ شَيْئًا (8) . مَعَ
(1) ن، م: وَحَقِيقَةُ مِثْلِ هَذِهِ
(2)
أ، ب: فِرَاشُهُ، ن، م، هـ، ص، ر: فِرَاشٌ
(3)
سَاقِطٌ مِنَ (أ) ، (ب)
(4)
وَالشَّافِعِيُّ يُوقِفُ الْأَمْرَ فَلَا يَحْكُمُ، ن، هـ، و، ص، ر: وَالشَّافِعِيُّ يُوقِفُ الْأَمْرَ وَلَمْ يَحْكُمْ
(5)
سَاقِطَةٌ مِنْ (أ) ، (ب) ، (ص) ، (ر)
(6)
ن، م، و: هَذَا الْإِقْرَارُ و: إِقْرَارٌ، عُلِمَ كَذِبُهُ فَلَا.
(7)
و: بَاطِلَةً
(8)
أ، ب: لَمْ يَضُرَّهُمْ شَيْءٌ، ن: لَمْ يُضِرْهُمْ شَيْئًا، م: لَمْ يَضُرَّهُمْ شَيْئًا