المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌[فصل قول الرافضي " الوجه الثاني في وجوب اتباع مذهب الإمامية أنها الفرقة الناجية " والرد عليه] - منهاج السنة النبوية - جـ ٣

[ابن تيمية]

فهرس الكتاب

- ‌[فصل قول الرافضي إن اللَّهَ تَعَالَى لَا يَقْدِرُ عَلَى مِثْلِ مَقْدُورِ الْعِبَادِ والرد عليه]

- ‌[فصل كلام الرافضي في القضاء والقدر أَنَّ اللَّهَ عز وجل يَفْعَلُ الْقَبَائِحَ]

- ‌[فصل كلام للرافضي في مسألة القدر يَسْتَلْزِمُ أَشْيَاءَ شَنِيعَةً مِنْهَا أَنْ يَكُونَ اللَّهُ أَظْلَمَ مِنْ كُلِّ ظَالِمٍ والرد عليه]

- ‌[فصل كلام الرافضي على مقالة أهل السنة في القدر إِفْحَامُ الْأَنْبِيَاءِ وَانْقِطَاعُ حُجَّتِهِمْ والرد عليه]

- ‌[حَدِيثُ احْتِجَاجِ آدَمَ وَمُوسَى عليهما السلام]

- ‌[فصل من كلام الرافضي على مقالة أهل السنة في القدر تجويز أن يعذب الله سيد المرسلين على طاعتهِ]

- ‌[فصل من كلام الرافضي على مقالة أهل السنة في القدر لَا يَتَمَكَّنُ أَحَدٌ مِنْ تَصْدِيقِ أَحَدٍ مِنَ الْأَنْبِيَاءِ]

- ‌[فصل من كلام الرافضي على مقالة أهل السنة في القدر لَا يَصِحُّ أَنْ يُوصَفَ اللَّهُ أَنَّهُ غَفُورٌ حَلِيمٌ عَفُوٌّ]

- ‌[فصل كلام الرافضي عن تكليف ما لا يطاق عند أهل السنة والرد عليه من وجوه]

- ‌[فصل كلام الرافضي على الأفعال الاختيارية عند أهل السنة والرد عليه]

- ‌[فصل من كلام الرافضي على مقالة أهل السنة في القدر أنه لا فرق بين الإحسان والإساءة لأنهما صادران من الله والرد عليه]

- ‌[فصل من كلام الرافضي على مقالة أهل السنة في القدر الْمَعْصِيَةُ إِمَّا مِنَ الْعَبْدِ أَوْ مِنَ اللَّهِ أَوْ مِنْهُمَا]

- ‌[فصل من كلام الرافضي على مقالة أهل السنة في القدر أن الْكَافِرَ يَكُونُ مُطِيعًا بِكُفْرِهِ لِأَنَّهُ فَعَلَ مُرَادَ اللَّهِ تَعَالَى]

- ‌[فصل من كلام الرافضي على مقالة أهل السنة في القدر يَلْزَمُ نِسْبَةُ السَّفَهِ إِلَى اللَّهِ تَعَالَى لِأَنَّهُ يَأْمُرُ الْكَافِرَ بِالْإِيمَانِ وَلَا يُرِيدُهُ مِنْهُ]

- ‌[فصل مَنْ نَفَى قِيَامَ الْأُمُورِ الِاخْتِيَارِيَّةِ بِذَاتِ الرَّبِّ تَعَالَى لَا بُدَّ أَنْ يَقُولَ أَقْوَالًا مُتَنَاقِضَةً فَاسِدَةً]

- ‌[فصل كلام الرافضي على الرضا بقضاء الله وقدره والرد عليه]

- ‌[فصل من كلام الرافضي عن القدر عند أهل السنة " وَمِنْهَا أَنَّهُ يَلْزَمُ أَنْ نَسْتَعِيذَ بِإِبْلِيسَ مِنَ اللَّهِ تَعَالَى " والرد عليه]

- ‌[فصل من كلام الرافضي قوله: لَا يَبْقَى وُثُوقٌ بِوَعْدِ اللَّهِ وَوَعِيدِهِ]

- ‌[الرد على قول الرافضي: وجاز منه إرسال الكذاب والرد عليه]

- ‌[فصل من كلام الرافضي قوله في مسألة القدر عند أهل السنة يَلْزَمُ تَعْطِيلُ الْحُدُودِ وَالزَّوَاجِرِ عَنِ الْمَعَاصِي]

- ‌[فصل كلام الرافضي على دلالة العقل عنده على الأفعال الاختيارية والرد عليه]

- ‌[فصل كلام الرافضي على دلالة النقل على الأفعال الاختيارية والرد عليه]

- ‌[فصل من كلام الرافضي على الأفعال الاختيارية " الْقَادِرُ يَمْتَنِعُ أَنْ يُرَجِّحَ مَقْدُورَهُ " والرد عليه]

- ‌[فصل الكلام على قول الرافضي أي شركة هنا والرد عليه]

- ‌[شرك الفلاسفة وَتَعْطِيلُهُمْ أَعْظَمُ بِكَثِيرٍ مِنْ شِرْكِ الْقَدَرِيَّةِ وَتَعْطِيلِهِمْ]

- ‌[أدلة الوحدانية عند الفلاسفة]

- ‌[الكلام على دليل التمانع عند المتكلمين]

- ‌[التعليق على كلام الرافضي عن قوله تعالى وَاللَّهُ خَلَقَكُمْ وَمَا تَعْمَلُونَ]

- ‌[فصل كلام الرافضي على إثبات الأشاعرة لرؤية الله تعالى والرد عليه]

- ‌[فصل كلام الرافضي على مقالة الأشاعرة في كلام الله تعالى والرد عليه]

- ‌[فصل زعم الرافضي بأن أهل السنة ينكرون عصمة الأنبياء وكلامه على مقالتهم في الإمامة والرد عليه]

- ‌[فصل التعليق على كلامه عن الإمامة " وَلَمْ يَجْعَلُوا الْأَئِمَّةَ مَحْصُورِينَ فِي عَدَدٍ مُعَيَّنٍ

- ‌[فصل تابع رد ابن تيميَّة على كلام ابن المطهر عن الإمامة عند أهل السنة]

- ‌[فصل كلام الرافضي على قول أهل السنة بالقياس وأخذهم بالرأي والرد عليه]

- ‌[فصل كلام الرافضي على أمور فقهية شنيعة يقول بها أهل السنة في زعمه والرد عليه]

- ‌[الكلام على زعم الرافضي بأن أهل السنة يبيحون النبيذ]

- ‌[الكلام على قول الرافضي بإباحة أهل السنة للصلاة في جلد الكلب]

- ‌[الكلام على زعم الرافضي بأن أهل السنة أباحوا المغصوب لو غير الغاصب الصفة]

- ‌[التعليق على مزاعمه عن مقالة أهل السنة في الحدود]

- ‌[الرد على مزاعمه عن إباحة أهل السنة لأكل الكلب واللواط والملاهي]

- ‌[فصل قول الرافضي " الوجه الثاني في وجوب اتباع مذهب الإمامية أنها الفرقة الناجية " والرد عليه]

- ‌[فصل قول الرافضي " الوجه الثالث أن الإمامية جازمون بحصول النجاة لهم " والرد عليه]

الفصل: ‌[فصل قول الرافضي " الوجه الثاني في وجوب اتباع مذهب الإمامية أنها الفرقة الناجية " والرد عليه]

الْعِرَاقِيُّونَ وَقُدَمَاءُ الْخُرَاسَانِيِّينَ فَلَمْ يَذْكُرُوا فِي ذَلِكَ نِزَاعًا.

وَأَمَّا الْغِنَاءُ الْمُجَرَّدُ فَمُحَرَّمٌ عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ وَمَالِكٍ، وَهُوَ أَحَدُ الْقَوْلَيْنِ فِي مَذْهَبِ الشَّافِعِيِّ وَأَحْمَدَ، وَعَنْهُمَا أَنَّهُ مَكْرُوهٌ. وَذَهَبَتْ طَائِفَةٌ مِنْ أَصْحَابِ أَحْمَدَ إِلَى أَنَّ الْغِنَاءَ الْمُجَرَّدَ مُبَاحٌ. فَإِنْ كَانَ هَذَا الْقَوْلُ حَقًّا فَلَا ضَرَرَ، وَإِنْ كَانَ بَاطِلًا فَجُمْهُورُ أَهْلِ السُّنَّةِ عَلَى التَّحْرِيمِ، فَلَمْ يَخْرُجِ الْحَقُّ عَنْ أَهْلِ السُّنَّةِ.

[فصل قول الرافضي " الوجه الثاني في وجوب اتباع مذهب الإمامية أنها الفرقة الناجية " والرد عليه]

فَصْلٌ (1) .

قَالَ الرَّافِضِيُّ (2) .: " الْوَجْهُ الثَّانِي: فِي الدَّلَالَةِ (3) . عَلَى وُجُوبِ اتِّبَاعِ مَذْهَبِ الْإِمَامِيَّةِ: مَا قَالَهُ (4) . شَيْخُنَا الْإِمَامُ (5) . الْأَعْظَمُ خَوَاجَهْ نَصِيرُ الْمِلَّةِ وَالْحَقِّ (6) . وَالدِّينِ مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الطُّوسِيُّ، قَدَّسَ اللَّهُ رَوْحَهُ، وَقَدْ سَأَلْتُهُ (7) . عَنِ الْمَذَاهِبِ فَقَالَ: بَحَثْنَا عَنْهَا وَعَنْ قَوْلِ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم (8) . «سَتَفْتَرِقُ أُمَّتِي عَلَى ثَلَاثٍ وَسَبْعِينَ فِرْقَةً، مِنْهَا فِرْقَةٌ نَاجِيَةٌ (9) .، وَالْبَاقِي فِي النَّارِ» (10) . وَقَدْ عَيَّنَ

(1) هـ، ر، ص: الْفَصْلُ السَّادِسُ

(2)

فِي (ك) ص [0 - 9] 4 (م)

(3)

ك: فِي الْأَدِلَّةِ

(4)

ك: فَمِنْهَا مَا قَالَهُ

(5)

الْإِمَامُ: سَاقِطَةٌ مِنْ (ص)

(6)

ك: الْحَقِّ وَالْمِلَّةِ

(7)

ك: وَقَدْ سُئِلَ

(8)

ك: عَلَيْهِ وَآلِهِ

(9)

ك: وَاحِدَةٌ مِنْهَا نَاجِيَةٌ

(10)

هَذَا جُزْءٌ مِنْ حَدِيثٍ رُوِيَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ وَأَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، وَعَوْفِ بْنِ مَالِكٍ، وَمُعَاوِيَةَ بْنِ أَبِي سُفْيَانَ وَعَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ رضي الله عنهم فِي: سُنَنِ التِّرْمِذِيِّ 4/134 - 135 (كِتَابُ الْإِيمَانِ، بَابُ افْتِرَاقِ هَذِهِ الْأُمَّةِ)، وَقَالَ التِّرْمِذِيُّ: حَدِيثُ أَبِي هُرَيْرَةَ حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ؛ سُنَنِ أَبِي دَاوُدَ 4/276 - 277 (كِتَابُ السُّنَّةِ، بَابُ شَرَحَ السُّنَّةَ) ، سُنَنِ ابْنِ مَاجَهْ 2/1321 - 1322 (كِتَابُ الْفِتَنِ، بَابُ افْتِرَاقِ الْأُمَمِ) ، سُنَنِ الدَّارِمِيِّ 2/241 (كِتَابُ السِّيَرِ، بَابُ فِي افْتِرَاقِ الْأُمَّةِ) ، الْمُسْنَدِ (ط. الْمَعَارِفِ) 16 169 وَصَحَّحَ الْمُحَقِّقُ الْحَدِيثَ (ط. الْحَلَبِيِّ) 3/120، 3/145 وَتَكَلَّمَ الْأَلْبَانِيُّ عَلَى الْحَدِيثِ طَوِيلًا فِي سِلْسِلَةِ الْأَحَادِيثِ الصَّحِيحَةِ ج [0 - 9] رَقْمُ 203 وَسَيَتَكَلَّمُ ابْنُ تَيْمِيَّةَ عَلَى الْحَدِيثِ كَلَامًا مُفَصَّلًا بَعْدَ صَفَحَاتٍ. "

ص: 443

الْفِرْقَةَ (1) . النَّاجِيَةَ وَالْهَالِكَةَ فِي حَدِيثٍ آخَرَ صَحِيحٍ مُتَّفَقٍ عَلَيْهِ، وَهُوَ فِي قَوْلِهِ (2) .:«مَثَلُ أَهْلِ بَيْتِي كَمَثَلِ سَفِينَةِ نُوحٍ: مَنْ رَكِبَهَا نَجَا، وَمَنْ تَخَلَّفَ عَنْهَا غَرِقَ» .] (3) .، فَوَجَدْنَا الْفِرْقَةَ النَّاجِيَةَ هِيَ فِرْقَةُ الْإِمَامِيَّةِ (4) . ; لِأَنَّهُمْ بَايِنُوا جَمِيعَ الْمَذَاهِبِ، وَجَمِيعُ الْمَذَاهِبِ قَدِ اشْتَرَكَتْ فِي أُصُولِ الْعَقَائِدِ ".

فَيُقَالُ: الْجَوَابُ مِنْ وُجُوهٍ (5)

أَحَدُهَا: أَنَّ هَذَا الْإِمَامِيَّ قَدْ كَفَّرَ مَنْ قَالَ: إِنَّ اللَّهَ مُوجَبٌ بِالذَّاتِ، كَمَا تَقَدَّمَ مِنْ قَوْلِهِ: يَلْزَمُ أَنْ يَكُونَ اللَّهُ مُوجَبًا بِذَاتِهِ لَا مُخْتَارًا (6) . فَيَلْزَمُ الْكُفْرُ.

(1) ك: وَقَدْ عَيَّنَ عليه السلام الْفِرْقَةَ

(2)

ك: وَهُوَ قَوْلُهُ عليه السلام

(3)

مَا بَيْنَ الْمَعْقُوفَتَيْنِ فِي (ك) ، (ب) وَسَقَطَ مِنْ سَائِرِ النُّسَخِ، وَذَكَرَ الْأَلْبَانِيُّ الْحَدِيثَ فِي ضَعِيفِ الْجَامِعِ الصَّغِيرِ 5/131 وَضَعَّفَهُ، وَقَالَ السُّيُوطِيُّ:" الْبَزَّارُ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ وَعَنِ ابْنِ الزُّبَيْرِ، ك (الْمُسْتَدْرَكِ لِلْحَاكِمِ) ، عَنْ أَبِي ذَرٍّ "

(4)

ك: الْفِرْقَةُ الْإِمَامِيَّةُ

(5)

ن، م: قُلْتُ عَنْ هَذَا مِنْ وُجُوهٍ. .

(6)

أ، ب: يَلْزَمُ أَنَّ اللَّهَ مُوجَبٌ بِذَاتِهِ لَا مُخْتَارًا أ: مُخْتَارًا

ص: 444

وَهَذَا الَّذِي قَدْ جَعَلَهُ شَيْخُهُ الْأَعْظَمُ (1) . وَاحْتَجَّ بِقَوْلِهِ، هُوَ مِمَّنْ يَقُولُ بِأَنَّ (2) . اللَّهَ مُوجَبٌ بِالذَّاتِ (3) .، وَيَقُولُ بِقِدَمِ الْعَالَمِ، كَمَا ذَكَرَ فِي (4) . كِتَابِ (5)" شَرْحِ الْإِشَارَاتِ " لَهُ (6) . فَيَلْزَمُ عَلَى قَوْلِهِ أَنْ يَكُونَ شَيْخُهُ هَذَا الَّذِي احْتَجَّ بِهِ كَافِرًا، وَالْكَافِرُ لَا يُقْبَلُ (7) . قَوْلُهُ فِي دِينِ الْمُسْلِمِينَ.

الثَّانِي: أَنَّ هَذَا الرَّجُلَ اشْتَهَرَ عِنْدَ الْخَاصِّ وَالْعَامِّ أَنَّهُ كَانَ وَزِيرَ الْمَلَاحِدَةِ الْبَاطِنِيَّةِ الْإِسْمَاعِيلِيَّةِ بِالْأَلَمُوتِ (8) ، ثُمَّ لَمَّا قَدِمَ التُّرْكُ الْمُشْرِكُونَ إِلَى بِلَادِ الْمُسْلِمِينَ (9) . وَجَاءُوا إِلَى بَغْدَادَ - دَارِ الْخَلَّاقَةِ - كَانَ هَذَا مُنَجِّمًا مُشِيرًا لِمَلِكِ التُّرْكِ الْمُشْرِكِينَ هُولَاكُو (10) . أَشَارَ عَلَيْهِ بِقَتْلِ الْخَلِيفَةِ،

(1) الْأَعْظَمُ: سَاقِطَةٌ مِنْ (ن) ، (م) ، (و) ، (هـ)

(2)

أ، ب: إِنَّ

(3)

ن، م: بِذَاتِهِ

(4)

أ، ب: كَمَا تَقَدَّمَ ذَلِكَ عَنْ

(5)

(كِتَابِ) سَاقِطَةٌ مِنْ (ن) ، (م)

(6)

أَوْرَدَ ابْنُ تَيْمِيَّةَ فِي كِتَابِهِ " دَرْءِ تَعَارُضِ الْعَقْلِ وَالنَّقْلِ "، صَفَحَاتٍ طَوِيلَةً مِنْ كِتَابِ شَرْحِ الْإِشَارَاتِ لِنَصِيرِ الدِّينِ الطُّوسِيِّ، وَعَلَّقَ عَلَيْهَا بِإِسْهَابٍ، انْظُرْ ج [0 - 9] 0، ص [0 - 9] 9 - 84، 111 - 117، 164 - 179.

(7)

و: لَا يُقْبَلُ لَهُ قَوْلٌ

(8)

أ، ب: بِالَالَوِيتِ، ص: بِالْأَوَّلِ، انْظُرْ مَا ذَكَرْتُهُ فِي الْمُقَدِّمَةِ، ص [0 - 9] 3، وَحِصْنُ أَلَمُوتَ، أَوْ قَلْعَةُ أَلَمُوتَ أَيْ عُشُّ الْعُقَابِ، قَلْعَةٌ فِي جِبَالِ الدَّيْلَمِ فِي مِنْطَقَةِ طَالَقَانَ جَنُوبِ بَحْرِ قَزْوِينَ بَنَاهَا أَحَدُ مُلُوكِ الدَّيْلَمِ، وَقَدِ اسْتَوْلَى عَلَيْهَا الْحَسَنُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ جَعْفَرِ بْنِ صَبَاحٍ الْحِمْيَرِيُّ سَنَةَ 483 وَجَعَلَهَا مَرْكَزًا لِدَعْوَتِهِ، وَظَلَّتْ بَعْدَهُ مَرْكَزًا لِأَئِمَّةِ الْإِسْمَاعِيلِيَّةِ حَتَّى عَامِ 654 حِينَ اسْتَوْلَى عَلَيْهَا هُولَاكُو وَهَدَمَهَا مَعَ سَائِرِ قِلَاعِهِمْ، انْظُرْ: طَائِفَةَ الْإِسْمَاعِيلِيَّةِ، ص 62 - 90 تَارِيخَ الدَّعْوَةِ الْإِسْمَاعِيلِيَّةِ لِمُصْطَفَى غَالِب، ص [0 - 9] 62 - 290 الْمِلَلَ وَالنِّحَلَ 1/175 بَيَانَ مَذْهَبِ الْبَاطِنِيَّةِ ص [0 - 9]0.

(9)

ن، م: الْإِسْلَامِ

(10)

أ، ب: هَلَاكُو، م: هُولَا وَبَعْدَهَا بَيَاضٌ

ص: 445

وَقَتْلِ (1) . أَهْلِ الْعِلْمِ وَالدِّينِ، وَاسْتِبْقَاءِ أَهْلِ الصِّنَاعَاتِ وَالتِّجَارَاتِ الَّذِينَ يَنْفَعُونَهُ فِي الدُّنْيَا، وَأَنَّهُ اسْتَوْلَى عَلَى الْوَقْفِ الَّذِي لِلْمُسْلِمِينَ، وَكَانَ يُعْطِي مِنْهُ مَا شَاءَ اللَّهُ لِعُلَمَاءِ الْمُشْرِكِينَ وَشُيُوخِهِمْ مِنَ الْبَخَشِيَّةِ (2) . السَّحَرَةِ (3) . وَأَمْثَالِهِمْ، وَأَنَّهُ لَمَّا بَنَى الرَّصْدَ الَّذِي بِمَرَاغَةَ (4) عَلَى طَرِيقَةِ الصَّابِئَةِ الْمُشْرِكِينَ، كَانَ أَبْخَسُ (5) . النَّاسِ نَصِيبًا مِنْهُ مَنْ كَانَ إِلَى (6) . أَهْلِ الْمِلَلِ أَقْرَبَ، وَأَوْفَرُهُمْ نَصِيبًا مَنْ كَانَ أَبْعَدَهُمْ عَنْ (7) . الْمِلَلِ، مِثْلَ الصَّابِئَةِ [الْمُشْرِكِينَ، وَمِثْلَ الْمُعَطِّلَةِ](8) . وَسَائِرِ الْمُشْرِكِينَ، [وَإِنِ ارْتَزَقُوا بِالنُّجُومِ وَالطِّبِّ وَنَحْوِ ذَلِكَ] . (9) . .

(1) أ، ب: وَبِقَتْلِ

(2)

هـ، ر: النَّجَشِيَّةِ، أ، ب، و: النَّخَشِيَّةِ، ن، م: الْكَلِمَةُ غَيْرُ مَنْقُوطَةٍ، وَمَا أَثْبَتَهُ عَنْ (ص) وَيَذْكُرُ بَارْتُولْدُ فِي دَائِرَةِ الْمَعَارِفِ الْإِسْلَامِيَّةِ أَنَّ (بَخَشَ) كَلِمَةٌ سِنْسِكْرِيتِيَّةُ الْأَصْلِ هِيَ بَهَشْكُو تَدُلُّ عَلَى كَهَنَةِ بُوذَا، وَهَذَا أَحَدُ مَعَانِيهَا وَيَتَكَلَّمُ A. K. Banarjee عَنْ Bhagavata وَهِيَ فَلْسَفَةٌ هِنْدِيَّةٌ قَدِيمَةٌ فِي الصَّفَحَاتِ 120 - 130 وَذَلِكَ فِي الْجُزْءِ الْأَوَّلِ مِنْ كِتَابِ: History of Philosophy Eastern and Wastern، London;1952 فَلَعَلَّ هَذِهِ الطَّائِفَةَ الَّتِي كَانَتْ تَجْعَلُ بُوذَا مِحْوَرًا لِعِبَادَتِهَا هِيَ الْبَخَشِيَّةِ

(3)

ن، م، و: وَالسَّحَرَةِ

(4)

فِي مُعْجَمِ الْبُلْدَانِ لِيَاقُوتٍ الْحَمَوِيِّ: بَلْدَةٌ مَشْهُورَةٌ عَظِيمَةٌ، أَعْظَمُ وَأَشْهَرُ بِلَادِ أَذْرَبِيجَانَ، وَفِي تُرَاثِ الْعَرَبِ الْعِلْمِيِّ فِي الرِّيَاضِيَّاتِ وَالْفَلَكِ، لِلْأُسْتَاذِ قَدْرِي حَافِظ طُوقَان، ص [0 - 9] 08 أَنَّ نَصِيرَ الطُّوسِيَّ بَنَى لِهُولَاكُوَ مَرْصَدَ مَرَاغَةَ، الَّذِي بُدِئَ فِي تَأْسِيسِهِ سَنَةَ 657، وَقَدِ اشْتُهِرَ الْمَرْصَدُ بِآلَاتِهِ وَبِمَقْدِرَةٍ فِي الرَّصْدِ

(5)

ب، و، ر: أَخَسُّ، ن، م، هـ، أ: أَحْسَنُ. وَالْمُثْبَتُ عَنْ (ص)

(6)

ن، م: مِنْ

(7)

ص، ر، هـ، و: أَبْعَدَ عَنْ

(8)

مَا بَيْنَ الْمَعْقُوفَتَيْنِ سَاقِطٌ مِنْ (ن) ، (م) ، (و)

(9)

مَا بَيْنَ الْمَعْقُوفَتَيْنِ سَاقِطٌ مِنْ (ن) ، (م) ، وَيُوجَدُ بَدَلًا مِنْهُ فِي (ن) ، كَلِمَةُ الْمَشْهُورِينَ

ص: 446

وَمِنَ الْمَشْهُورِ عَنْهُ وَعَنْ أَتْبَاعِهِ الِاسْتِهْتَارُ (1) . بِوَاجِبَاتِ الْإِسْلَامِ وَمُحَرَّمَاتِهِ، لَا يُحَافِظُونَ عَلَى الْفَرَائِضِ كَالصَّلَوَاتِ (2) .، وَلَا يَنْزِعُونَ (3) . عَنْ مَحَارِمِ اللَّهِ مِنَ الْفَوَاحِشِ وَالْخَمْرِ (4) . وَغَيْرِ ذَلِكَ مِنَ الْمُنْكَرَاتِ، حَتَّى أَنَّهُمْ فِي شَهْرِ رَمَضَانَ يُذْكَرُ عَنْهُمْ مِنْ إِضَاعَةِ الصَّلَوَاتِ، وَارْتِكَابِ (5) . الْفَوَاحِشِ، وَشُرْبِ الْخُمُورِ (6) . مَا يَعْرِفُهُ أَهْلُ الْخِبْرَةِ بِهِمْ وَلَمْ يَكُنْ لَهُمْ قُوَّةٌ وَظُهُورٌ إِلَّا مَعَ الْمُشْرِكِينَ، الَّذِينَ دِينُهُمْ شَرٌّ مِنْ دِينِ الْيَهُودِ وَالنَّصَارَى.

وَلِهَذَا كَانَ (7) . كُلَّمَا قَوِيَ الْإِسْلَامُ فِي الْمُغْلِ وَغَيْرِهِمْ مِنَ التُّرْكِ ضَعُفَ أَمْرُ هَؤُلَاءِ لِفَرْطِ مُعَادَاتِهِمْ (8) . لِلْإِسْلَامِ وَأَهْلِهِ. وَلِهَذَا كَانُوا مِنْ أَنْقَصِ النَّاسِ مَنْزِلَةً عِنْدَ الْأَمِيرِ نَوْرُوزَ (9) . الْمُجَاهِدِ فِي سَبِيلِ اللَّهِ الشَّهِيدِ الَّذِي دَعَا مَلِكَ الْمُغْلِ غَازَانَ (10) . إِلَى الْإِسْلَامِ، وَالْتَزَمَ لَهُ (11) . أَنْ يَنْصُرَهُ إِذَا أَسْلَمَ، وَقَتَلَ الْمُشْرِكِينَ الَّذِينَ لَمْ يُسْلِمُوا مِنَ الْبَخَشِيَّةِ السَّحَرَةِ وَغَيْرِهِمْ،

(1) ص: الِاسْتِهْزَاءُ

(2)

أ، ب: كَالصَّلَاةِ

(3)

ن، م، هـ، ص، ر: وَلَا يَزَعُونَ، و: وَلَا يُرْدَعُونَ

(4)

أ، ب: مِنَ الْخَمْرِ وَالْفَوَاحِشِ

(5)

وَارْتِكَابِ: زِيَادَةٌ فِي (ب) فَقَطْ

(6)

أ: وَشُرْبِ، وَسَقَطَتْ كَلِمَةُ الْخُمُورِ، ب: وَفِعْلِ مَا

(7)

كَانَ: فِي (أ) ، (ب) فَقَطْ

(8)

أ، ب: هَؤُلَاءِ لِمُعَادَاتِهِمْ

(9)

أ، ب: تُورُونَ، وَهُوَ تَحْرِيفٌ

(10)

و: قَازَانَ

(11)

لَهُ: سَاقِطَةٌ مِنْ (أ) ، (ب)

ص: 447

وَهَدَمَ الْبَذَخَانَاتِ، وَكَسَّرَ الْأَصْنَامَ وَمَزَّقَ سَدَنَتَهَا (1) . كُلَّ مُمَزَّقٍ، وَأَلْزَمَ الْيَهُودَ وَالنَّصَارَى بِالْجِزْيَةِ وَالصَّغَارِ، وَبِسَبَبِهِ ظَهَرَ الْإِسْلَامُ فِي الْمُغْلِ وَأَتْبَاعِهِمْ (2) . .

وَبِالْجُمْلَةِ (3) . فَأَمْرُ هَذَا الطُّوسِيِّ وَأَتْبَاعِهِ عِنْدَ الْمُسْلِمِينَ أَشْهَرُ وَأَعْرَفُ مِنْ أَنْ يُعَرَّفَ وَيُوصَفَ. وَمَعَ هَذَا فَقَدَ قِيلَ: إِنَّهُ كَانَ فِي آخِرِ عُمْرِهِ يُحَافِظُ عَلَى الصَّلَوَاتِ الْخَمْسِ (4) . وَيَشْتَغِلُ بِتَفْسِيرِ الْبَغَوِيِّ وَبِالْفِقْهِ وَنَحْوِ ذَلِكَ.

فَإِنْ كَانَ قَدْ تَابَ مِنَ الْإِلْحَادِ فَاللَّهُ يَقْبَلُ التَّوْبَةَ عَنْ عِبَادِهِ، وَيَعْفُو عَنِ السَّيِّئَاتِ. وَاللَّهُ تَعَالَى يَقُولُ:{يَاعِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَى أَنْفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُوا مِنْ رَحْمَةِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ جَمِيعًا} [سُورَةُ الزُّمَرِ: 53] .

لَكِنَّ مَا ذَكَرَهُ عَنْهُ هَذَا، إِنْ كَانَ قَبْلَ التَّوْبَةِ لَمْ يُقْبَلْ قَوْلُهُ، وَإِنْ كَانَ بَعْدَ التَّوْبَةِ لَمْ يَكُنْ قَدْ تَابَ مِنَ الرَّفْضِ، بَلْ مِنَ الْإِلْحَادِ وَحْدَهُ. وَعَلَى

(1) أ: شَمْلَتَهَا، ب: شَمْلَهَا

(2)

يَقُولُ ابْنُ كَثِيرٍ فِي الْبِدَايَةِ وَالنِّهَايَةِ 13/351، فِي أَحْدَاثِ سَنَةِ 696 هـ: وَفِيهَا قَتَلَ قَازَانُ الْأَمِيرَ نَوْرُوزَ الَّذِي كَانَ إِسْلَامُهُ عَلَى يَدَيْهِ، كَانَ نَوْرُوزُ هَذَا هُوَ الَّذِي اسْتَسْلَمَهُ وَدَعَاهُ لِلْإِسْلَامِ فَأَسْلَمَ وَأَسْلَمَ مَعَ أَكْثَرِ التَّتَرِ، فَإِنَّ التَّتَرَ شَوَّشُوا خَاطِرَ قَازَانَ عَلَيْهِ وَاسْتَمَالُوهُ مِنْهُ وَعَنْهُ، فَلَمْ يَزَلْ بِهِ حَتَّى قَتَلَهُ وَقَتَلَ جَمِيعَ مَنْ يُنْسَبُ إِلَيْهِ، وَكَانَ نَوْرُوزُ هَذَا مِنْ خِيَارِ أُمَرَاءِ التَّتَرِ عِنْدَ قَازَانَ، وَكَانَ ذَا عِبَادَةٍ وَصِدْقٍ فِي إِسْلَامِهِ وَأَذْكَارِهِ وَتَطَوُّعَاتِهِ، وَقَصْدِهِ الْجَيِّدِ، رحمه الله وَعَفَا عَنْهُ، وَلَقَدْ أَسْلَمَ عَلَى يَدَيْهِ مِنْهُمْ خَلْقٌ كَثِيرٌ لَا يَعْلَمُهُمْ إِلَّا اللَّهُ، وَاتَّخَذُوا السُّبُحَ وَالْهَيَاكِلَ، وَحَضَرُوا الْجُمُعَ وَالْجَمَاعَاتِ وَقَرَءُوا الْقُرْآنَ، وَانْظُرْ عَنْ نَيْرُوزَ أَوْ نَوْرُوزَ أَيْضًا: الدَّلِيلُ الشَّافِي عَلَى الْمَنْهَلِ الصَّافِي، لِابْنِ تَغْرِي بَرْدِي، ص [0 - 9] 62 تَحْقِيقُ فَهِيم شَلْتُوت، نَشْرُ جَامِعَةِ أُمِّ الْقُرَى 1399 - 1979، السُّلُوكُ لِمَعْرِفَةِ دُوَلِ الْمُلُوكِ، ج 1 ق [0 - 9] ص 714، 837، 874

(3)

وَبِالْجُمْلَةِ سَاقِطَةٌ مِنْ (ن) ، (م) ، (و)

(4)

الْخَمْسِ: سَاقِطَةٌ مِنْ (أ) ، (ب) ، (ن) ، (م) ، (و)

ص: 448

التَّقْدِيرَيْنِ فَلَا يُقْبَلُ قَوْلُهُ. وَالْأَظْهَرُ أَنَّهُ إِنَّمَا كَانَ يَجْتَمِعُ بِهِ وَبِأَمْثَالِهِ لَمَّا كَانَ مَنَجِّمًا لِلْمُغْلِ الْمُشْرِكِينَ، وَالْإِلْحَادُ مَعْرُوفٌ مِنْ حَالِهِ إِذْ ذَاكَ.

فَمَنْ يَقْدَحُ فِي مِثْلِ (1) . أَبِي بَكْرٍ وَعُمَرَ وَعُثْمَانَ، وَغَيْرِهِمْ مِنَ السَّابِقِينَ الْأَوَّلِينَ مِنَ الْمُهَاجِرِينَ وَالْأَنْصَارِ، وَيَطْعَنُ عَلَى مِثْلِ مَالِكٍ وَالشَّافِعِيِّ وَأَبِي حَنِيفَةَ وَأَحْمَدَ بْنِ حَنْبَلٍ وَأَتْبَاعِهِمْ، وَيُعَيِّرُهُمْ بِغَلَطَاتِ بَعْضِهِمْ فِي مِثْلِ إِبَاحَةِ الشَّطْرَنْجِ وَالْغِنَاءِ، كَيْفَ يَلِيقُ بِهِ أَنْ يَحْتَجَّ لِمَذْهَبِهِ بِقَوْلِ مِثْلِ هَؤُلَاءِ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَلَا بِالْيَوْمِ الْآخِرِ، وَلَا يُحَرِّمُونَ مَا حَرَّمَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ، وَلَا يَدِينُونَ دِينَ الْحَقِّ (2) . مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حَتَّى يُعْطُوا الْجِزْيَةَ عَنْ يَدٍ وَهُمْ صَاغِرُونَ (3) . (* وَيَسْتَحِلُّونَ (4) . الْمُحَرَّمَاتِ الْمُجْمَعَ عَلَى تَحْرِيمِهَا، كَالْفَوَاحِشِ وَالْخَمْرِ *) (5) ، فِي مِثْلِ شَهْرِ رَمَضَانَ، الَّذِينَ أَضَاعُوا الصَّلَاةَ وَاتَّبَعُوا الشَّهَوَاتِ، (* وَخَرَقُوا سِيَاجَ الشَّرَائِعِ، وَاسْتَخَفُّوا بِحُرُمَاتِ الدِّينِ، [وَسَلَكُوا غَيْرَ طَرِيقِ الْمُؤْمِنِينَ] (6) .، فَهُمْ كَمَا قِيلَ فِيهِمْ:

الدِّينُ يَشْكُو بَلِيَّةْ

مِنْ فِرْقَةٍ فَلْسَفِيَّةْ

لَا يَشْهَدُونَ صَلَاةً

إِلَّا لِأَجْلِ التَّقِيَّةْ

وَلَا تَرَى الشَّرْعَ إِلَّا

سِيَاسَةً مَدَنِيَّةْ

وَيُؤْثِرُونَ عَلَيْهِ

مَنَاهِجًا فَلْسَفِيَّةْ *) (7)

(1) مِثْلِ: سَاقِطَةٌ مِنْ (أ) ، (ب)

(2)

زِيَادَةٌ فِي (هـ) ، (ر)

(3)

زِيَادَةٌ فِي (هـ) ، (ر)

(4)

ن، م، و: الَّذِينَ يَسْتَحِلُّونَ

(5)

مَا بَيْنَ النَّجْمَتَيْنِ سَاقِطٌ مِنْ (ر)

(6)

مَا بَيْنَ الْمَعْقُوفَتَيْنِ سَاقِطٌ مِنْ (ن) ، (م)

(7)

مَا بَيْنَ النَّجْمَتَيْنِ سَاقِطٌ مِنْ (و) .

ص: 449

وَلَكِنَّ هَذَا حَالُ الرَّافِضَةِ: دَائِمًا يُعَادُونَ أَوْلِيَاءَ اللَّهِ الْمُتَّقِينَ، مِنَ السَّابِقِينَ الْأَوَّلِينَ مِنَ الْمُهَاجِرِينَ وَالْأَنْصَارِ، وَالَّذِينَ اتَّبَعُوهُمْ بِإِحْسَانٍ وَيُوَالُونَ الْكُفَّارَ وَالْمُنَافِقِينَ. فَإِنَّ أَعْظَمَ النَّاسِ نِفَاقًا فِي الْمُنْتَسِبِينَ إِلَى الْإِسْلَامِ هُمُ (1) . الْمَلَاحِدَةُ الْبَاطِنِيَّةُ الْإِسْمَاعِيلِيَّةُ، فَمَنِ احْتَجَّ بِأَقْوَالِهِمْ فِي نُصْرَةِ (2) . قَوْلِهِ، مَعَ مَا تَقَدَّمَ مِنْ طَعْنِهِ عَلَى أَقْوَالِ (3) . أَئِمَّةِ الْمُسْلِمِينَ كَانَ مِنْ أَعْظَمِ النَّاسِ مُوَالَاةً لِأَهْلِ النِّفَاقِ، وَمُعَادَاةً لِأَهْلِ الْإِيمَانِ.

وَمِنَ الْعَجَبِ أَنَّ هَذَا الْمُصَنِّفَ (4) . الرَّافِضِيَّ [الْخَبِيثَ](5) . الْكَذَّابَ الْمُفْتَرِيَ يَذْكُرُ أَبَا بَكْرٍ وَعُمَرَ وَعُثْمَانَ وَسَائِرَ السَّابِقِينَ الْأَوَّلِينَ (6) . وَالتَّابِعِينَ وَسَائِرَ أَئِمَّةِ الْمُسْلِمِينَ مِنْ أَهْلِ الْعِلْمِ وَالدِّينِ بِالْعَظَائِمِ الَّتِي يَفْتَرِيهَا عَلَيْهِمْ (7) . هُوَ وَإِخْوَانُهُ، وَيَجِيءُ إِلَى مَنْ قَدِ اشْتُهِرَ عِنْدَ الْمُسْلِمِينَ بِمُحَادَّتِهِ ن، م: مُحَادَّتِهِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، و: مُحَادَّتِهِ لِلَّهِ وَلِرَسُولِهِ. لِلَّهِ وَرَسُولِهِ، فَيَقُولُ (8) .:" قَالَ شَيْخُنَا الْأَعْظَمُ " وَيَقُولُ (9) .: " قَدَّسَ اللَّهُ رَوْحَهُ "، مَعَ شَهَادَتِهِ بِالْكُفْرِ عَلَيْهِ وَعَلَى أَمْثَالِهِ، وَمَعَ لَعْنَةِ طَائِفَتِهِ لِخِيَارِ (10) . الْمُؤْمِنِينَ مِنَ الْأَوَّلِينَ وَالْآخَرِينَ.

(1) هُمْ: سَاقِطَةٌ مِنْ (أ) ، (ب) ، (م)

(2)

أ، ب: فِي نَصْرِ

(3)

ن، م: قَوْلِ

(4)

الْمُصَنِّفَ: سَاقِطَةٌ مِنْ (و)

(5)

الْخَبِيثَ: سَاقِطَةٌ مِنْ (أ) ، (ب) ، (ن) ، (م)

(6)

الْأَوَّلِينَ: سَاقِطَةٌ مِنْ (أ) ، (ب) ، (ص) ، (و) ، (هـ)

(7)

عَلَيْهِمْ: سَاقِطَةٌ مِنْ (ن) ، (م)

(8)

أ، ب: يَقُولُ عَنْهُ

(9)

وَيَقُولُ: سَاقِطَةٌ مِنْ (ن) ، (م)

(10)

أ، ب: وَمَعَ لَعْنِهِ طَائِفَةَ خِيَارِ

ص: 450

وَهَؤُلَاءِ دَاخِلُونَ فِي مَعْنَى قَوْلِهِ تَعَالَى: {أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ أُوتُوا نَصِيبًا مِنَ الْكِتَابِ يُؤْمِنُونَ بِالْجِبْتِ وَالطَّاغُوتِ وَيَقُولُونَ لِلَّذِينَ كَفَرُوا هَؤُلَاءِ أَهْدَى مِنَ الَّذِينَ آمَنُوا سَبِيلًا - أُولَئِكَ الَّذِينَ لَعَنَهُمُ اللَّهُ وَمَنْ يَلْعَنِ اللَّهُ فَلَنْ تَجِدَ لَهُ نَصِيرًا} [سُورَةُ النِّسَاءِ: 51 - 52] .

فَإِنَّ هَؤُلَاءِ الْإِمَامِيَّةَ أُوتُوا نَصِيبًا مِنَ الْكِتَابِ، إِذْ كَانُوا مُقِرِّينَ بِبَعْضِ مَا فِي الْكِتَابِ الْمُنَزَّلِ، وَفِيهِمْ شُعْبَةٌ مِنَ الْإِيمَانِ بِالْجِبْتِ وَهُوَ السِّحْرُ، وَالطَّاغُوتِ (1) .: وَهُوَ يُعْبَدُ مِنْ دُونِ اللَّهِ (2) .، فَإِنَّهُمْ يُعَظِّمُونَ الْفَلْسَفَةَ الْمُتَضَمِّنَةَ لِذَلِكَ (3) .، وَيَرَوْنَ الدُّعَاءَ وَالْعِبَادَةَ لِلْمَوْتَى، وَاتِّخَاذَ الْمَسَاجِدِ عَلَى الْقُبُورِ (4) .، وَيَجْعَلُونَ السَّفَرَ إِلَيْهَا حَجًّا لَهُ مَنَاسِكُ وَيَقُولُونَ:" مَنَاسِكُ حَجِّ الْمَشَاهِدِ ".

وَحَدَّثَنِي الثِّقَاتُ أَنَّ فِيهِمْ مَنْ يَرَوْنَ (5) . الْحَجَّ إِلَيْهَا أَعْظَمَ مِنَ الْحَجِّ إِلَى الْبَيْتِ الْعَتِيقِ، فَيَرَوْنَ الْإِشْرَاكَ بِاللَّهِ أَعْظَمَ مِنْ عِبَادَةِ اللَّهِ، وَهَذَا مِنْ أَعْظَمِ الْإِيمَانِ بِالطَّاغُوتِ.

وَهُمْ يَقُولُونَ لِمَنْ يُقِرُّونَ بِكُفْرِهِ (6) . مِنَ الْقَائِلِينَ بِقِدَمِ الْعَالَمِ وَدَعْوَةِ الْكَوَاكِبِ، وَالْمُسَوِّغِينَ لِلشِّرْكِ: هَؤُلَاءِ أَهْدَى مِنَ الَّذِينَ آمَنُوا سَبِيلًا، فَإِنَّهُمْ فَضَّلُوا هَؤُلَاءِ الْمَلَاحِدَةَ الْمُشْرِكِينَ عَلَى السَّابِقِينَ الْأَوَّلِينَ مِنْ

(1) أ، ب: بِالْجِبْتِ وَالطَّاغُوتِ وَالسِّحْرِ

(2)

أ، ب: وَمَا يَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ

(3)

أ، ب: ذَلِكَ

(4)

أ، ب: عَلَى قُبُورِهِمْ

(5)

أ، ب: مَنْ يَرَى

(6)

مَا بَيْنَ الْمَعْقُوفَتَيْنِ سَاقِطٌ مِنْ (ن) ، (م) ، (و)

ص: 451

الْمُهَاجِرِينَ وَالْأَنْصَارِ] (1) . وَالَّذِينَ اتَّبَعُوهُمْ بِإِحْسَانٍ. وَلَيْسَ هَذَا بِبِدَعٍ (2) . مِنَ الرَّافِضَةِ (3) .، فَقَدْ عُرِفَ مِنْ مُوَالَاتِهِمْ (4) . لِلْيَهُودِ وَالنَّصَارَى وَالْمُشْرِكِينَ، وَمُعَاوَنَتِهِمْ عَلَى قِتَالِ الْمُسْلِمِينَ (5) .، مَا يَعْرِفُهُ الْخَاصُّ وَالْعَامُّ، (* حَتَّى قِيلَ: إِنَّهُ مَا اقْتَتَلَ يَهُودِيٌّ وَمُسْلِمٌ، وَلَا نَصْرَانِيٌّ وَمُسْلِمٌ، [وَلَا مُشْرِكٌ وَمُسْلِمٌ](6) . إِلَّا كَانَ الرَّافِضِيُّ مَعَ الْيَهُودِيِّ وَالنَّصْرَانِيِّ [وَالْمُشْرِكِ](7) *) (8) .

وَالْوَجْهُ الثَّالِثُ: أَنَّهُ قَدْ عَرَفَ كُلُّ أَحَدٍ أَنَّ الْإِسْمَاعِيلِيَّةَ وَالنُّصَيْرِيَّةَ هُمْ مِنَ الطَّوَائِفِ الَّذِينَ يُظْهِرُونَ التَّشَيُّعَ، وَإِنْ كَانُوا فِي الْبَاطِنِ كُفَّارًا مُنْسَلِخِينَ مِنْ كُلِّ مِلَّةٍ. وَالنُّصَيْرِيَّةُ هُمْ مِنْ غُلَاةِ الرَّافِضَةِ الَّذِينَ يَدَّعُونَ إِلَهِيَّةِ عَلِيٍّ، وَهَؤُلَاءِ أَكْفُرُ مِنَ الْيَهُودِ وَالنَّصَارَى بِاتِّفَاقِ الْمُسْلِمِينَ.

وَالْإِسْمَاعِيلِيَّةُ الْبَاطِنِيَّةُ أَكْفَرُ مِنْهُمْ، فَإِنَّ حَقِيقَةَ قَوْلِهِمُ التَّعْطِيلُ. أَمَّا أَصْحَابُ النَّامُوسِ الْأَكْبَرِ وَالْبَلَاغِ الْأَعْظَمِ، الَّذِي هُوَ (9) آخَرُ الْمَرَاتِبِ عِنْدَهُمْ (10) . فَهُمْ مِنَ الدَّهْرِيَّةِ الْقَائِلِينَ بِأَنَّ الْعَالَمَ لَا فَاعِلَ لَهُ: لَا عِلَّةَ وَلَا

(1) مَا بَيْنَ الْمَعْقُوفَتَيْنِ سَاقِطٌ مِنْ (ن) ، (م) ، (و)

(2)

أ، ب: فَلَيْسَ هَذَا بِبَعِيدٌ، و: وَلَيْسَ هَذَا بِبَدِيعٍ

(3)

ن، م: مِنَ الضَّلَالَةِ

(4)

و: فَقَدْ تَقَدَّمَ مِنْ ذِكْرِ مُوَالَاتِهِمْ

(5)

و: عَلَى قِتَالِ الْمُسْلِمِينَ وَفَسَادِهِمْ

(6)

مَا بَيْنَ الْمَعْقُوفَتَيْنِ سَاقِطٌ مِنْ (ن) ، (م)

(7)

وَالْمُشْرِكِ: سَاقِطَةٌ مِنْ (ن) ، (م) .

(8)

مَا بَيْنَ النَّجْمَتَيْنِ سَاقِطٌ مِنْ (و)

(9)

ن، م، هـ، و، ص، ر: الَّتِي هِيَ.

(10)

الْبَلَاغُ الْأَكْبَرُ اصْطِلَاحٌ إِسْمَاعِيلِيٌّ بَاطِنِيٌّ يَعْنُونَ بِهِ الْوُصُولَ بِمَنْ يَدْعُونَهُ إِلَى الْمَرْحَلَةِ الْأَخِيرَةِ الَّتِي يَنْسَلِخُ فِيهَا عَنِ الْإِسْلَامِ تَمَامًا، وَقَدْ جَعَلُوا ذَلِكَ بَعْدَ سَبْعِ مَرَاتِبَ وَسَمَّوْهَا الْبَلَاغَ السَّابِعَ، وَجَعَلُوهَا أَحْيَانًا تِسْعَ مَرَاتِبَ. انْظُرْ: بَيَانَ مَذَاهِبِ الْبَاطِنِيَّةِ ص [0 - 9] ، 17، فَضَائِحَ الْبَاطِنِيَّةِ لِلْغَزَالِيِّ ص [0 - 9] 2، وَأَمَّا النَّامُوسُ الْأَكْبَرُ فَذَكَرَ الدَّيْلَمِيُّ فِي بَيَانِ مَذْهَبِ الْبَاطِنِيَّةِ ص [0 - 9] 3 أَنَّ أَبَا الْقَاسِمِ الْقَيْرَوَانِيَّ صَاحِبَ كِتَابِ الْبَلَاغِ قَالَ فِي مَوْضِعٍ مِنْ كِتَابِهِ: وَكَانَ النَّامُوسُ الْأَعْظَمُ التَّلْبِيسَ عَلَى هَذَا الْعَالَمِ الْمَنْكُوسِ

ص: 452

خَالِقَ. وَيَقُولُونَ لَيْسَ بَيْنَنَا وَبَيْنَ الْفَلَاسِفَةِ خِلَافٌ إِلَّا فِي (1) . وَاجِبِ الْوُجُودِ، فَإِنَّهُمْ يُثْبِتُونَهُ، وَهُوَ شَيْءٌ لَا حَقِيقَةَ لَهُ، وَيَسْتَهْزِئُونَ بِأَسْمَاءِ اللَّهِ عز وجل (2) . وَلَا سِيَّمَا (3) . هَذَا [الِاسْمُ (* الَّذِي](4) . هُوَ اللَّهُ، [فَإِنَّ (5) *) (6) ] . مِنْهُمْ مَنْ يَكْتُبُهُ عَلَى أَسْفَلِ قَدَمَيْهِ وَيَطَؤُهُ.

وَأَمَّا مَنْ هُوَ دُونَ هَؤُلَاءِ فَيَقُولُونَ بِالسَّابِقِ وَالتَّالِي (7) .، الَّذِينَ عَبَّرُوا بِهِمَا عَنِ الْعَقْلِ وَالنَّفْسِ عِنْدَ الْفَلَاسِفَةِ، وَعَنِ النُّورِ وَالظُّلْمَةِ عِنْدَ الْمَجُوسِ، وَرَكَّبُوا لَهُمْ مَذْهَبًا مِنْ مَذَاهِبِ الصَّابِئَةِ وَالْمَجُوسِ ظَاهِرُهُ التَّشَيُّعُ.

وَلَا رَيْبَ أَنَّ الْمَجُوسَ وَالصَّائِبَةَ (* شَرٌّ مِنَ الْيَهُودِ وَالنَّصَارَى، وَلَكِنْ تَظَاهَرُوا بِالتَّشَيُّعِ *)(8) . . قَالُوا: لِأَنَّ الشِّيعَةَ أَسْرَعُ الطَّوَائِفِ اسْتِجَابَةً لَنَا، لِمَا فِيهِمْ مِنَ الْخُرُوجِ عَنِ الشَّرِيعَةِ، وَلِمَا فِيهِمْ مِنَ الْجَهْلِ وَتَصْدِيقِ الْمَجْهُولَاتِ (9) . .

(1) فِي: سَاقِطَةٌ مِنْ (أ) ، (ب)

(2)

أ، ب، ص، هـ، ر، و: بِاسْمِ اللَّهِ

(3)

وَلَا سِيَّمَا: كَذَا فِي (ر)، (ب) وَفِي سَائِرِ النُّسَخِ: وَسِيَّمَا

(4)

مَا بَيْنَ الْمَعْقُوفَتَيْنِ سَاقِطٌ مِنْ (ن)

(5)

فَإِنَّ: سَاقِطَةٌ مِنْ (ن) ، (م)

(6)

مَا بَيْنَ النَّجْمَتَيْنِ سَاقِطٌ مِنْ (و)

(7)

ن: وَالثَّانِي، وَهُوَ تَحْرِيفٌ

(8)

مَا بَيْنَ النَّجْمَتَيْنِ سَاقِطٌ مِنْ (و)

(9)

أ، ب: وَالتَّصْدِيقِ بِالْمَجْهُولَاتِ

ص: 453

وَلِهَذَا كَانَ أَئِمَّتُهُمْ فِي الْبَاطِنِ فَلَاسِفَةً، كَالنَّصِيرِ الطُّوسِيِّ هَذَا، وَكَسِنَانٍ الْبَصْرِيِّ الَّذِي كَانَ بِحُصُونِهِمْ بِالشَّامِ، وَكَانَ يَقُولُ: قَدْ رَفَعْتُ عَنْهُمُ الصَّوْمَ وَالصَّلَاةَ وَالْحَجَّ وَالزَّكَاةَ (1) . .

فَإِذَا كَانَتِ الْإِسْمَاعِيلِيَّةُ (2) . إِنَّمَا يَتَظَاهَرُونَ فِي الْإِسْلَامِ بِالتَّشَيُّعِ، وَمِنْهُ دَخَلُوا، وَبِهِ ظَهَرُوا (3) .، وَأَهْلُهُ هُمُ الْمُهَاجِرُونَ إِلَيْهِمْ لَا إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ، وَهُمْ أَنْصَارُهُمْ لَا أَنْصَارُ اللَّهِ وَرَسُولِهِ (4) . عُلِمَ أَنَّ شَهَادَةَ الْإِسْمَاعِيلِيَّةِ لِلشِّيعَةِ بِأَنَّهُمْ عَلَى الْحَقِّ شَهَادَةٌ مَرْدُودَةٌ بِاتِّفَاقِ الْعُقَلَاءِ.

فَإِنَّ هَذَا الشَّاهِدَ: إِنْ كَانَ يَعْرِفُ أَنَّ مَا هُوَ عَلَيْهِ مُخَالِفٌ لِدِينِ الْإِسْلَامِ فِي الْبَاطِنِ وَإِنَّمَا أَظْهَرَ التَّشَيُّعَ لِيُنْفِقَ بِهِ (5) . عِنْدَ الْمُسْلِمِينَ، فَهُوَ مُحْتَاجٌ إِلَى تَعْظِيمِ التَّشَيُّعِ، وَشَهَادَتُهُ لَهُ شَهَادَةُ الْمَرْءِ لِنَفْسِهِ، فَهُوَ كَشَهَادَةِ الْآدَمِيِّ (6) . لِنَفْسِهِ، لَكِنَّهُ (7) . فِي هَذِهِ الشَّهَادَةِ يَعْلَمُ أَنَّهُ يَكْذِبُ، وَإِنَّمَا كَذَبَ فِيهَا (8) . كَمَا

(1) هُوَ أَبُو الْحَسَنِ سِنَانُ بْنُ سَلْمَانَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ رَاشِدٍ الْبَصْرِيُّ، الْمُلَقَّبُ بِرَاشِدِ الدِّينِ وَبِشَيْخِ الْجَبَلِ، قَالَ عَنْهُ ابْنُ الْعِمَادِ: شَذَرَاتُ الذَّهَبِ 4/294 - 295: مُقَدِّمُ الْإِسْمَاعِيلِيَّةِ وَصَاحِبُ الدَّعْوَةِ بِقِلَاعِ الشَّامِ، وَأَصْلُهُ مِنَ الْبَصْرَةِ، قَدِمَ إِلَى الشَّامِ فِي أَيَّامِ نُورِ الدِّينِ الشَّهِيدِ، وَأَقَامَ فِي الْقِلَاعِ ثَلَاثِينَ سَنَةً، وَجَرَتْ لَهُ مَعَ السُّلْطَانِ صَلَاحِ الدِّينِ وَقَائِعُ وَقِصَصٌ، تُوَفِّي سَنَةَ 588 انْظُرْ عَنْهُ: النُّجُومَ الزَّاهِرَةَ 6/117، مِرْآةَ الزَّمَانِ 8/419 وَاسْمُهُ فِيهِ: سِنَانُ بْنُ سُلَيْمَانَ طَائِفَةُ الْإِسْمَاعِيلِيَّةِ ص [0 - 9] 9 - 100، الْأَعْلَامَ 3 - 207

(2)

أ، ب: فَإِذَا كَانَتِ النُّصَيْرِيَّةُ الْإِسْمَاعِيلِيَّةُ

(3)

ن فَقَطْ: وَعَلَيْهِ

(4)

سَاقِطٌ مِنْ أ، ب

(5)

أ، ب: لِيَتَقَوَّى بِهِ

(6)

الْآدَمِيِّ: كَذَا فِي (ن)، (م) وَفِي سَائِرِ النُّسَخِ: الْإِمَامِيِّ

(7)

أ، ب: لَكِنْ

(8)

أ، ب: فِيهِ

ص: 454

كَذَبَ (1) . فِي سَائِرِ أَحْوَالِهِ، وَإِنْ كَانَ يَعْتَقِدُ دِينَ الْإِسْلَامِ فِي الْبَاطِنِ وَيَظُنُّ أَنَّ هَؤُلَاءِ عَلَى دِينِ الْإِسْلَامِ، كَانَ أَيْضًا شَاهِدًا لِنَفْسِهِ، لَكِنْ مَعَ جَهْلِهِ وَضَلَالِهِ.

وَعَلَى التَّقْدِيرَيْنِ فَشَهَادَةُ (2) . الْمَرْءِ لِنَفْسِهِ لَا تُقْبَلُ، سَوَاءً عَلِمَ كَذِبَ نَفْسِهِ، أَوِ اعْتَقَدَ صِدْقَ نَفْسِهِ. كَمَا فِي السُّنَنِ عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم أَنَّهُ قَالَ:" «لَا تُقْبَلُ شَهَادَةُ خَصْمٍ وَلَا ظَنِينٍ وَلَا ذِي غِمْرٍ عَلَى أَخِيهِ» ". (3) \ 62. . وَهَؤُلَاءِ خُصَمَاءُ أَظِنَّاءُ مُتَّهَمُونَ ذَوُو غِمْرٍ عَلَى أَهْلِ السُّنَّةِ وَالْجَمَاعَةِ، فَشَهَادَتُهُمْ مَرْدُودَةٌ بِكُلِّ طَرِيقٍ.

الْوَجْهُ الرَّابِعُ: أَنْ يُقَالَ: أَوَّلًا أَنْتُمْ قَوْمٌ لَا تَحْتَجُّونَ بِمِثْلِ هَذِهِ

(1) ن فَقَطْ: يَكْذِبُ

(2)

أ، ب: شَهَادَةُ

(3)

لَمْ أَجِدْ حَدِيثًا بِهَذَا اللَّفْظِ وَلَكِنِّي وَجَدْتُ عِدَّةَ أَحَادِيثَ قَرِيبَةً فِي مَعْنَاهَا مِنْهُ، مِنْهَا حَدِيثٌ مَرْوِيٌّ فِي مُسْنَدِ أَحْمَدَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ رضي الله عنهما فِي عِدَّةِ مَوَاضِعَ (ط. الْمَعَارِفِ) 10/224، 11/138، 163، وَلَفْظُهُ هُنَا: لَا تَجُوزُ شَهَادَةُ خَائِنٍ، وَلَا مَحْدُودٍ فِي الْإِسْلَامِ، وَلَا ذِي غِمْرٍ عَلَى صَاحِبِهِ. 12

وَقَالَ الْمُحَقِّقُ رحمه الله عَنِ الْحَدِيثِ فِي كُلِّ هَذِهِ الْمَوَاضِعِ إِنَّ إِسْنَادَهُ صَحِيحٌ. وَالْغِمْرُ بِكَسْرِ الْغَيْنِ الْمُعْجَمَةِ وَسُكُونِ الْمِيمِ، الْحِقْدُ وَالضِّغْنُ، وَجَاءَ حَدِيثٌ مُقَارِبٌ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ مُوسَى رضي الله عنه فِي: سُنَنِ أَبِي دَاوُدَ 3/416 (كِتَابُ الْأَقْضِيَةِ، بَابُ مِنْ تُرَدُّ شَهَادَتُهُ)، وَجَاءَ حَدِيثٌ ثَالِثٌ عَنْ عَائِشَةَ رضي الله عنها فِي: سُنَنِ التِّرْمِذِيِّ 3/374 (كِتَابُ الشَّهَادَاتِ، حَدِيثٌ رَقْمُ 2400) وَلَكِنَّ التِّرْمِذِيَّ ضَعَّفَ الْحَدِيثَ، وَأَوْرَدَ ابْنُ مَاجَهْ فِي سُنَنِهِ 2/792 (كِتَابُ الْأَحْكَامِ، بَابُ مَنْ لَا تَجُوزُ شَهَادَتُهُ) حَدِيثَ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ رضي الله عنهما، وَقَالَ عَنْهُ الْمُعَلِّقُ:" فِي الزَّوَائِدِ: فِي إِسْنَادِهِ حَجَّاجُ بْنُ أَرْطَاةَ وَكَانَ يُدَلِّسُ وَقَدْ رَوَاهُ بِالْعَنْعَنَةِ، وَرَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ عَنْ عَائِشَةَ رضي الله عنها ". وَضَعَّفَ الْأَلْبَانِيُّ حَدِيثَ عَائِشَةَ فِي ضَعِيفِ الْجَامِعِ الصَّغِيرِ 6

ص: 455

الْأَحَادِيثِ، فَإِنَّ هَذَا الْحَدِيثَ إِنَّمَا يَرْوِيهِ أَهْلُ السُّنَّةِ بِأَسَانِيدِ أَهْلِ السُّنَّةِ، وَالْحَدِيثُ نَفْسُهُ لَيْسَ فِي الصَّحِيحَيْنِ بَلْ قَدْ طَعَنَ فِيهِ بَعْضُ أَهْلِ الْحَدِيثِ كَابْنِ حَزْمٍ (1) وَغَيْرِهِ، وَلَكِنْ قَدْ رَوَاهُ أَهْلُ السُّنَنِ كَأَبِي دَاوُدَ وَالتِّرْمِذِيِّ وَابْنِ مَاجَهْ، وَرَوَاهُ أَهْلُ الْمَسَانِيدِ (2) . كَالْإِمَامِ أَحْمَدَ وَغَيْرِهِ (3) . .

فَمِنْ أَيْنَ لَكُمْ عَلَى أُصُولِكُمْ ثُبُوتُهُ حَتَّى تَحْتَجُّوا بِهِ؟ وَبِتَقْدِيرِ ثُبُوتِهِ فَهُوَ مِنْ أَخْبَارِ الْآحَادِ فَكَيْفَ يَجُوزُ أَنْ تَحْتَجُّوا (4) . فِي أَصْلٍ مِنْ أُصُولِ الدِّينِ (5) . وَإِضْلَالِ جَمِيعِ الْمُسْلِمِينَ - إِلَّا فِرْقَةً وَاحِدَةً - بِأَخْبَارِ الْآحَادِ الَّتِي لَا يَحْتَجُّونَ هُمْ بِهَا فِي الْفُرُوعِ الْعِلْمِيَّةِ؟ !

وَهَلْ هَذَا إِلَّا مِنْ أَعْظَمِ التَّنَاقُضِ (6) . وَالْجَهْلِ.

الْوَجْهُ الْخَامِسُ: أَنَّ الْحَدِيثَ رُوِيَ تَفْسِيرُهُ فِيهِ مِنْ وَجْهَيْنِ: أَحَدُهُمَا: أَنَّهُ صلى الله عليه وسلم (7) . «سُئِلَ عَنِ الْفِرْقَةِ النَّاجِيَةِ، فَقَالَ: " مَنْ كَانَ عَلَى مِثْلِ مَا أَنَا عَلَيْهِ الْيَوْمَ وَأَصْحَابِي» ". وَفِي الرِّوَايَةِ الْأُخْرَى قَالَ: "«هُمُ الْجَمَاعَةُ» ". وَكُلٌّ مِنَ التَّفْسِيرَيْنِ يُنَاقِضُ قَوْلَ الْإِمَامِيَّةِ، وَيَقْتَضِي أَنَّهُمْ

(1) قَالَ ابْنُ حَزْمٍ فِي الْفَصْلِ 3/292 هَذَانِ حَدِيثَانِ حَدِيثُ " الْقَدَرِيَّةُ وَالْمُرْجِئَةُ مَجُوسُ هَذِهِ الْأُمَّةِ "، وَحَدِيثُ افْتِرَاقِ الْأُمَّةِ، لَا يَصِحَّانِ أَصْلًا مِنْ طَرِيقِ الْإِسْنَادِ، وَمَا كَانَ هَكَذَا فَلَيْسَ حُجَّةً عِنْدَ مَنْ يَقُولُ بِخَبَرِ الْوَاحِدِ، فَكَيْفَ مَنْ لَا يَقُولُ بِهِ؟

(2)

ب: الْأَسَانِيدِ، و: الْمَسَانِدِ

(3)

سَبَقَ الْكَلَامُ عَلَى هَذَا الْحَدِيثِ فِي هَذَا الْجُزْءِ ص [0 - 9] 04 - 105

(4)

و: تَحْتَجَّ

(5)

هـ، ر: فِي أَصْلِ الدِّينِ، ص، و: فِي أَصْلِ أُصُولِ الدِّينِ

(6)

أ، ب: وَهَذَا مِنْ أَعْظَمِ التَّنَاقُضِ

(7)

صلى الله عليه وسلم: زِيَادَةٌ فِي (أ) ، (ب)

ص: 456

خَارِجُونَ عَنِ الْفِرْقَةِ النَّاجِيَةِ، فَإِنَّهُمْ خَارِجُونَ عَنْ جَمَاعَةِ الْمُسْلِمِينَ: يُكَفِّرُونَ أَوْ يُفَسِّقُونَ (* أَئِمَّةَ (1) . الْجَمَاعَةِ كَأَبِي بَكْرٍ وَعُمَرَ وَعُثْمَانَ، دَعْ مُعَاوِيَةَ وَمُلُوكَ بَنِي أُمَيَّةَ وَبَنِي الْعَبَّاسِ، وَكَذَلِكَ يُكَفِّرُونَ أَوْ يُفَسِّقُونَ *) (2) . عُلَمَاءَ الْجَمَاعَةِ وَعُبَّادَهُمْ، كَمَالِكٍ وَالثَّوْرِيِّ وَالْأَوْزَاعِيِّ وَاللَّيْثِ بْنِ سَعْدٍ وَأَبِي حَنِيفَةَ وَالشَّافِعِيِّ وَأَحْمَدَ (3) . وَإِسْحَقَ وَأَبِي عُبَيْدٍ وَإِبْرَاهِيمَ بْنِ أَدْهَمَ وَالْفُضَيْلِ بْنِ عِيَاضٍ وَأَبِي سُلَيْمَانَ الدَّارَانِيِّ وَمَعْرُوفٍ الْكَرْخِيِّ وَأَمْثَالِ هَؤُلَاءِ، وَهُمْ أَبْعَدُ النَّاسِ عَنْ مَعْرِفَةِ سِيَرِ الصَّحَابَةِ وَالِاقْتِدَاءِ بِهِمْ، لَا فِي حَيَاةِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم وَلَا بَعْدَهُ، فَإِنَّ (4) . هَذَا إِنَّمَا يَعْرِفُهُ أَهْلُ (5) . الْعِلْمِ بِالْحَدِيثِ وَالْمَنْقُولَاتِ، وَالْمَعْرِفَةِ بِالرِّجَالِ (6) . الضُّعَفَاءِ وَالثِّقَاتِ، وَهُمْ مِنْ أَعْظَمِ (7) . النَّاسِ جَهْلًا بِالْحَدِيثِ وَبُغْضًا لَهُ (8) .، وَمُعَادَاةً لِأَهْلِهِ، فَإِذَا كَانَ وَصْفُ الْفِرْقَةِ النَّاجِيَةِ أَتْبَاعَ الصَّحَابَةِ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم وَذَلِكَ شِعَارُ السُّنَّةِ وَالْجَمَاعَةِ - كَانَتِ الْفِرْقَةُ النَّاجِيَةُ هُمْ أَهْلَ السُّنَّةِ وَالْجَمَاعَةِ، فَالسُّنَّةُ مَا كَانَ [صلى الله عليه وسلم](9) . هُوَ وَأَصْحَابُهُ عَلَيْهِ (10) .

(1) ن، و، هـ، ر، ص: لِأَئِمَّةِ

(2)

مَا بَيْنَ النَّجْمَتَيْنِ سَاقِطٌ مِنْ (م)

(3)

وَأَحْمَدَ: سَاقِطَةٌ مِنْ (ن)

(4)

أ: لَا فِي حَيَاةِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم فَإِنَّ ; ب: فِي حَيَاةِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم فَإِنَّ

(5)

أ، ب: فَإِنَّ هَذَا لَا يَعْرِفُهُ إِلَّا أَهْلُ

(6)

أ، ب: بِأَخْبَارِ

(7)

و: أَشَدِّ

(8)

أ: بَعْضًا لَهُ، ب: بُغْضًا لَهُ

(9)

صلى الله عليه وسلم: زِيَادَةٌ فِي (أ) ، (ب)

(10)

أ، ب: عَلَيْهَا.

ص: 457

فِي عَهْدِهِ، مِمَّا أَمَرَهُمْ بِهِ أَوْ أَقَرَّهُمْ عَلَيْهِ أَوْ فَعَلَهُ هُوَ وَالْجَمَاعَةُ هُمُ الْمُجْتَمِعُونَ (1) . الَّذِينَ مَا (2) . فَرَّقُوا دِينَهُمْ وَكَانُوا شِيَعًا، فَالَّذِينَ (3) . فَرَّقُوا دَيْنَهُمْ وَكَانُوا شِيَعًا خَارِجُونَ عَنِ الْجَمَاعَةِ (4) . قَدْ بَرَّأَ اللَّهُ نَبِيَّهُ مِنْهُمْ، فَعُلِمَ بِذَلِكَ (5) . أَنَّ هَذَا وَصْفُ أَهْلِ السُّنَّةِ وَالْجَمَاعَةِ، لَا وَصْفُ الرَّافِضَةِ، وَأَنَّ هَذَا (6) . الْحَدِيثَ وَصَفَ الْفِرْقَةِ النَّاجِيَةِ بِاتِّبَاعِ سُنَّتِهِ الَّتِي كَانَ عَلَيْهَا هُوَ وَأَصْحَابُهُ وَبِلُزُومِ جَمَاعَةِ الْمُسْلِمِينَ.

فَإِنْ قِيلَ: فَقَدْ قَالَ فِي الْحَدِيثِ: " «مَنْ كَانَ (7) . عَلَى مِثْلِ مَا أَنَا عَلَيْهِ الْيَوْمَ وَأَصْحَابِي» "، فَمَنْ خَرَجَ عَنْ تِلْكَ الطَّرِيقَةِ بَعْدَهُ لَمْ يَكُنْ عَلَى طَرِيقَةِ الْفِرْقَةِ النَّاجِيَةِ، وَقَدِ ارْتَدَّ نَاسٌ بَعْدَهُ فَلَيْسُوا مِنَ الْفِرْقَةِ النَّاجِيَةِ.

قُلْنَا: نَعَمْ، وَأَشْهَرُ النَّاسِ بِالرِّدَّةِ خُصُومُ أَبِي بَكْرٍ الصِّدِّيقِ رضي الله عنه وَأَتْبَاعِهِ؛ كَمُسَيْلِمَةَ الْكَذَّابِ وَأَتْبَاعِهِ وَغَيْرِهِمْ. وَهَؤُلَاءِ تَتَوَلَّاهُمُ الرَّافِضَةُ كَمَا ذَكَرَ ذَلِكَ غَيْرُ وَاحِدٍ مِنْ شُيُوخِهِمْ، مِثْلُ هَذَا الْإِمَامِيُّ وَغَيْرُهُ، وَيَقُولُونَ: إِنَّهُمْ كَانُوا عَلَى الْحَقِّ، وَأَنَّ الصِّدِّيقَ قَاتَلَهُمْ بِغَيْرِ حَقٍّ. ثُمَّ مِنْ (8) . أَظْهَرِ

(1) أ: وَأَمَّا الْجَمَاعَةُ هُمُ الْمُجْتَمِعُونَ، ب: وَأَمَّا الْجَمَاعَةُ فَهُمُ الْمُجْتَمِعُونَ

(2)

مَا: سَاقِطَةٌ مِنْ (ن)

(3)

أ، ب: وَالَّذِينَ

(4)

أ، ب: عَنِ الْفِرْقَةِ النَّاجِيَةِ

(5)

ن: عُلِمَ ذَلِكَ، م: عُلِمَ مِنْ ذَلِكَ، هـ، و، ص، ر: عُلِمَ بِذَلِكَ

(6)

هَذَا: سَاقِطَةٌ مِنْ (أ) ، (ب)

(7)

عِبَارَةُ " مَنْ كَانَ " سَاقِطَةٌ مِنْ (أ) ، (ب)

(8)

مِنْ: سَاقِطَةٌ مِنْ أ، ب

ص: 458

النَّاسِ رِدَّةً الْغَالِيَةُ (1) . الَّذِينَ حَرَّقَهُمْ عَلِيٌّ [رضي الله عنه](2) . بِالنَّارِ لَمَّا ادَّعَوْا فِيهِ الْإِلَهِيَّةَ، وَهُمُ السَّبَائِيَّةُ (3) . أَتْبَاعُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سَبَأٍ الَّذِينَ أَظْهَرُوا سَبَّ أَبِي بَكْرٍ وَعُمَرَ.

وَأَوَّلُ مَنْ ظَهَرَ عَنْهُ دَعْوَى النُّبُوَّةِ مِنَ الْمُنْتَسِبِينَ إِلَى الْإِسْلَامِ الْمُخْتَارُ بْنُ أَبِي عُبَيْدٍ وَكَانَ مِنَ الشِّيعَةِ (4) \ 68. فَعُلِمَ أَنَّ أَعْظَمَ النَّاسِ رِدَّةً هُمْ فِي الشِّيعَةِ أَكْثَرُ مِنْهُمْ فِي سَائِرِ الطَّوَائِفِ، وَلِهَذَا لَا يُعْرَفُ رِدَّةٌ أَسْوَأُ [حَالًا] مِنْ رِدَّةِ (5) . الْغَالِيَةِ كَالنُّصَيْرِيَّةِ، وَمِنْ [رِدَّةِ] الْإِسْمَاعِيلِيَّةِ (6) . الْبَاطِنِيَّةِ وَنَحْوِهِمْ، وَأَشْهَرُ (7) . النَّاسِ بِقِتَالِ الْمُرْتَدِّينَ هُوَ أَبُو بَكْرٍ الصِّدِّيقُ رضي الله عنه، فَلَا يَكُونُ الْمُرْتَدُّونَ فِي طَائِفَةٍ أَكْثَرَ مِنْهَا فِي خُصُومِ أَبِي بَكْرٍ الصِّدِّيقِ، فَدَلَّ ذَلِكَ عَلَى أَنَّ الْمُرْتَدِّينَ الَّذِينَ لَمْ يَزَالُوا مُرْتَدِّينَ عَلَى أَعْقَابِهِمْ هُمْ بِالرَّافِضَةِ أَوْلَى مِنْهُمْ بِأَهْلِ السُّنَّةِ وَالْجَمَاعَةِ.

وَهَذَا بَيِّنٌ يَعْرِفُهُ كُلُّ عَاقِلٍ يَعْرِفُ الْإِسْلَامَ وَأَهْلَهُ (8) .، وَلَا يَسْتَرِيبُ (9) . أَحَدٌ أَنَّ جِنْسَ الْمُرْتَدِّينَ فِي الْمُنْتَسِبِينَ إِلَى التَّشَيُّعِ أَعْظَمُ وَأَفْحَشُ كُفْرًا مِنْ

(1) الْغَالِيَةُ: سَاقِطَةٌ مِنْ (أ) ، (ب)

(2)

رضي الله عنه: زِيَادَةٌ فِي (أ) ، (ب)، وَفِي (م) : عليه السلام

(3)

وَهُمُ السَّبَائِيَّةُ: كَذَا فِي (أ) ، (ب)، وَفِي سَائِرِ النُّسَخِ: وَالسَّبَائِيَّةُ

(4)

سَبَقَ الْكَلَامُ عَلَيْهِ فِي هَذَا الْكِتَابِ 2

(5)

ن، م، هـ، ر، ص، و: لَا يُعْرَفُ أَسْوَأُ رِدَّةٍ مِنْ رِدَّةِ

(6)

ن، م: كَالنُّصَيْرِيَّةِ وَالْإِسْمَاعِيلِيَّةِ

(7)

أ، ب: وَأَهَمُّ

(8)

وَأَهْلَهُ: سَاقِطَةٌ مِنْ (أ) ، (ب)

(9)

أ: وَهَذَا لَا يَسْتَرِيبُ، ب: وَلِهَذَا لَا يَسْتَرِيبُ

ص: 459

جِنْسِ (1) . الْمُرْتَدِّينَ وَالْمُنْتَسِبِينَ إِلَى أَهْلِ السُّنَّةِ وَالْجَمَاعَةِ إِنْ كَانَ فِيهِمْ مُرْتَدٌّ.

الْوَجْهُ السَّادِسُ: أَنْ يُقَالَ: هَذِهِ الْحُجَّةُ الَّتِي احْتَجَّ بِهَا هَذَا (2) . الطُّوسِيُّ عَلَى أَنَّ الْإِمَامِيَّةَ هُمُ (3) . الْفِرْقَةُ النَّاجِيَةُ كَذِبٌ فِي (4) . وَصْفِهَا، كَمَا هِيَ بَاطِلَةٌ فِي دِلَاتِهَا. وَذَلِكَ أَنَّ قَوْلَهُ:" بَايِنُوا جَمِيعَ الْمَذَاهِبِ، وَجَمِيعُ الْمَذَاهِبِ قَدِ اشْتَرَكَتْ فِي أُصُولِ الْعَقَائِدِ ". إِنْ أَرَادَ بِذَلِكَ أَنَّهُمْ بَايَنُوا جَمِيعَ الْمَذَاهِبِ فِيمَا اخْتَصُّوا بِهِ، فَهَذَا شَأْنُ جَمِيعِ الْمَذَاهِبِ، فَإِنَّ الْخَوَارِجَ أَيْضًا بَايَنُوا جَمِيعَ الْمَذَاهِبِ فِيمَا اخْتَصُّوا بِهِ مِنَ التَّكْفِيرِ (5) . بِالذُّنُوبِ، وَمِنْ تَكْفِيرِ عَلِيٍّ رضي الله عنه وَمِنْ إِسْقَاطِ طَاعَةِ الرَّسُولِ فِيمَا [لَمْ](6) . يُخْبِرْ بِهِ عَنِ اللَّهِ، وَتَجْوِيزِ الظُّلْمِ عَلَيْهِ فِي قَسْمِهِ وَالْجَوْرِ فِي حُكْمِهِ، وَإِسْقَاطِ اتِّبَاعِ السُّنَّةِ الْمُتَوَاتِرَةِ الَّتِي تُخَالِفُ مَا يُظَنُّ أَنَّهُ ظَاهِرُ الْقُرْآنِ، كَقَطْعِ السَّارِقِ (7) . مِنَ الْمَنْكِبِ وَأَمْثَالِ ذَلِكَ.

قَالَ الْأَشْعَرِيُّ فِي " الْمَقَالَاتِ "(8) .: " أَجْمَعَتِ (9) . الْخَوَارِجُ عَلَى إِكْفَارِ (10) .

(1) جِنْسِ: سَاقِطَةٌ مِنْ (ر) ، (هـ) ، (ص)

(2)

هَذَا: سَاقِطَةٌ مِنْ (أ) ، (ب) ، (ن) ، (م)

(3)

أ، ب: هِيَ

(4)

أ، ب: عَلَى

(5)

أ: الْمَذَاهِبِ فِيمَا اخْتَصُّوا بِهِ مِنَ التَّكْفِيرِ، ب: الْمَذَاهِبِ كَمَا بَايَنَتِ الْخَوَارِجُ فِيمَا اخْتَصُّوا بِهِ مِنَ التَّكْفِيرِ

(6)

لَمْ: سَاقِطَةٌ مِنْ (ن) ، (ص)

(7)

ب فَقَطْ: كَقَطْعِ يَدِ السَّارِقِ

(8)

ج [0 - 9] ص [0 - 9] 56 (ط. النَّهْضَةِ الْمِصْرِيَّةِ)

(9)

ن، ر، هـ: اجْتَمَعَتِ، ص: أَجْمَعَ

(10)

أ، ب: تَكْفِيرِ

ص: 460

عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ رضي الله عنه إِذْ حَكَّمَ " (1) .، وَهُمْ مُخْتَلِفُونَ هَلْ كُفْرُهُ شِرْكٌ أَمْ لَا؟ ".

قَالَ بَعْدَ الْكَلَامِ السَّابِقِ مُبَاشَرَةً 1/157: " وَأَجْمَعُوا عَلَى أَنَّ كُلَّ كَبِيرَةٍ (2) . كُفْرٌ إِلَّا النَّجَدَاتِ فَإِنَّهَا لَا تَقُولُ بِذَلِكَ "(3) . . وَأَجْمَعُوا عَلَى أَنَّ اللَّهَ يُعَذِّبُ أَصْحَابَ الْكَبَائِرِ عَذَابًا دَائِمًا، إِلَّا النَّجْدَاتِ أَصْحَابَ نَجْدَةَ ".

وَكَذَلِكَ الْمُعْتَزِلَةُ بَايَنُوا جَمِيعَ الطَّوَائِفِ (4) . فِيمَا اخْتَصُّوا بِهِ مِنَ الْمَنْزِلَةِ بَيْنَ الْمَنْزِلَتَيْنِ، وَقَوْلُهُمْ: إِنَّ أَهْلَ الْكَبَائِرِ يُخَلَّدُونَ فِي النَّارِ وَلَيْسُوا بِمُؤْمِنِينَ وَلَا كُفَّارٍ، فَإِنَّ (5) . هَذَا قَوْلُهُمُ الَّذِي سُمُّوا بِهِ مُعْتَزِلَةً، فَمَنْ وَافَقَهُمْ فِيهِ بَعْدَ ذَلِكَ مِنَ الزَّيْدِيَّةِ فَعَنْهُمْ أَخَذُوا.

بَلِ الطَّوَائِفُ الْمُنْتَسِبُونَ (6) . إِلَى السُّنَّةِ وَالْجَمَاعَةِ تُبَايِنُ كُلُّ طَائِفَةٍ (7) . مِنْهُمْ سَائِرَ أَهْلِ السُّنَّةِ وَالْجَمَاعَةِ فِيمَا اخْتَصَّتْ بِهِ، فَالْكِلَابِيَّةُ بَايَنُوا سَائِرَ النَّاسِ فِي قَوْلِهِمْ (8) .: إِنَّ الْكَلَامَ مَعْنًى وَاحِدٌ، أَوْ مَعَانٍ مُتَعَدِّدَةٌ (9) .: أَرْبَعَةٌ أَوْ

(1) الْمَقَالَاتِ ": رِضْوَانُ اللَّهِ عَلَيْهِ أَنْ حَكَّمَ

(2)

أ، ب: عَلَى أَنَّ الْكَبِيرَةَ

(3)

الْمَقَالَاتِ ": ذَلِكَ

(4)

و: النَّاسِ

(5)

فَإِنَّ: سَاقِطَةٌ مِنْ (ن) ، (م)

(6)

أ، ب: الْمُنْتَسِبَةُ

(7)

ن، م، ص، هـ، ر، و: فِرْقَةٍ

(8)

أ، ب: فِي كَلَامِهِمْ

(9)

و، هـ، ص، ر: مَعْدُودَةٌ

ص: 461

خَمْسَةٌ تَقُومُ بِذَاتِ الْمُتَكَلِّمِ، هُوَ الْأَمْرُ وَالنَّهْيُ وَالْخَبَرُ: إِنْ عُبِّرَ عَنْهُ بِالْعَرَبِيَّةِ كَانَ قُرْآنًا، وَإِنْ عُبِّرَ عَنْهُ بِالْعِبْرِيَّةِ (1) . كَانَ تَوْرَاةً، فَإِنَّ هَذَا لَمْ يَقُلْهُ أَحَدٌ مِنَ الطَّوَائِفِ غَيْرُهُمْ.

وَكَذَلِكَ الْكَرَّامِيَّةُ بَايَنُوا سَائِرَ (2) . الطَّوَائِفِ فِي قَوْلِهِمْ: إِنَّ الْإِيمَانَ هُوَ الْقَوْلُ بِاللِّسَانِ، فَمَنْ أَقَرَّ بِلِسَانِهِ كَانَ مُؤْمِنًا، وَإِنْ جَحَدَ بِقَلْبِهِ قَالُوا: وَهُوَ (3) . مُؤْمِنٌ مُخَلَّدٌ فِي النَّارِ ; فَإِنَّ هَذَا لَمْ يَقُلْهُ غَيْرُهُمْ.

بَلْ طَوَائِفُ أَهْلِ السُّنَّةِ وَالْعِلْمِ لِكُلِّ طَائِفَةٍ قَوْلٌ لَا يُوَافِقُهُمْ عَلَيْهِ بَقِيَّةُ الطَّوَائِفِ، فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْ أَبِي حَنِيفَةَ وَمَالِكٍ وَالشَّافِعِيِّ وَأَحْمَدَ مَسَائِلُ تَفَرَّدَ بِهَا عَنِ الْأَئِمَّةِ الثَّلَاثَةِ كَثِيرَةٌ.

وَإِنْ أَرَادَ بِذَلِكَ أَنَّهُمُ اخْتَصُّوا بِجَمِيعِ أَقْوَالِهِمْ، فَلَيْسَ كَذَلِكَ، فَإِنَّهُمْ فِي تَوْحِيدِهِمْ (4) . مُوَافِقُونَ لِلْمُعْتَزِلَةِ، وَقُدَمَاؤُهُمْ كَانُوا مُجَسِّمَةً، وَكَذَلِكَ فِي الْقَدَرِ هُمْ مُوَافِقُونَ لِلْمُعْتَزِلَةِ، فَقُدَمَاؤُهُمْ (5) . كَانَ كَثِيرٌ مِنْهُمْ يُثْبِتُ الْقَدَرَ، وَإِنْكَارُ الْقَدَرِ فِي قُدَمَائِهِمْ أَشْهَرُ مِنْ إِنْكَارِ الصِّفَاتِ. وَخُرُوجُ أَهْلِ الذُّنُوبِ مِنَ النَّارِ، وَعَفْوُ اللَّهِ عز وجل (6) . عَنْ أَهْلِ الْكَبَائِرِ لَهُمْ فِيهِ قَوْلَانِ. وَمُتَأَخِّرُوهُمْ مُوَافِقُونَ فِيهِ الْوَاقِفِيَّةَ (7) . الَّذِينَ يَقُولُونَ: لَا نَدْرِي هَلْ يَدْخُلُ

(1) ر، ص: بِالْعِبْرَانِيَّةِ

(2)

أ، ب: جَمِيعَ

(3)

ب فَقَطْ: هُوَ

(4)

و: تَوْحِيدِهِمْ

(5)

سَاقِطٌ مِنْ (أ) ، (ب)

(6)

عز وجل: زِيَادَةٌ فِي (أ) ، (ب)

(7)

ص، ر، هـ، و: الْوَاقِفَةَ

ص: 462

النَّارَ أَحَدٌ مِنْ أَهْلِ الْقِبْلَةِ أَمْ لَا؟ وَهُمْ طَائِفَةٌ مِنَ الْأَشْعَرِيَّةِ. وَإِنْ قَالُوا: إِنَّا (1) . نَجْزِمُ بِأَنَّ كَثِيرًا مِنْ أَهْلِ الْكَبَائِرِ يَدْخُلُ النَّارَ، فَهَذَا (2) . قَوْلُ الْجُمْهُورِ مِنْ أَهْلِ السُّنَّةِ.

فَفِي الْجُمْلَةِ لَهُمْ أَقْوَالٌ اخْتَصُّوا بِهَا، وَأَقْوَالٌ شَارَكَهُمْ غَيْرُهُمْ فِيهَا، كَمَا أَنَّ الْخَوَارِجَ وَالْمُعْتَزِلَةَ وَغَيْرَهُمْ كَذَلِكَ. وَأَمَّا أَهْلُ الْحَدِيثِ وَالسُّنَّةِ وَالْجَمَاعَةِ فَقَدِ اخْتَصُّوا (3) . بِاتِّبَاعِهِمُ الْكِتَابَ وَالسُّنَّةَ الثَّابِتَةَ عَنْ نَبِيِّهِمْ صلى الله عليه وسلم فِي الْأُصُولِ وَالْفُرُوعِ، وَمَا كَانَ عَلَيْهِ أَصْحَابُ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم بِخِلَافِ الْخَوَارِجِ وَالْمُعْتَزِلَةِ وَالرَّوَافِضِ وَمَنْ وَافَقَهُمْ فِي بَعْضِ أَقْوَالِهِمْ، فَإِنَّهُمْ لَا يَتَّبِعُونَ الْأَحَادِيثَ الَّتِي رَوَاهَا الثِّقَاتُ عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم الَّتِي يَعْلَمُ أَهْلُ الْحَدِيثِ صِحَّتَهَا.

فَالْمُعْتَزِلَةُ يَقُولُونَ: هَذِهِ أَخْبَارُ آحَادٍ. وَأَمَّا الرَّافِضَةُ فَيَطْعَنُونَ فِي الصَّحَابَةِ وَنَقْلِهِمْ، وَبَاطِنُ أَمْرِهِمُ الطَّعْنُ فِي الرِّسَالَةِ. وَالْخَوَارِجُ يَقُولُ قَائِلُهُمْ: اعْدِلْ يَا مُحَمَّدُ فَإِنَّكَ لَمْ تَعْدِلْ، فَيُجَوِّزُونَ عَلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم أَنَّهُ (4) . يَظْلِمُ. وَلِهَذَا قَالَ: النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم

(1) ن، م، و: بِأَنَّا

(2)

أ، ب: فَهُوَ

(3)

ن، م، هـ، ر، ص: فَاخْتَصُّوا

(4)

ص، ر، هـ: أَنْ

ص: 463

لِأَوَّلِهِمْ (1) . " «وَيْلَكَ مَنْ يَعْدِلُ إِذَا لَمْ أَعْدِلْ» ؟ (2) . «لَقَدْ خِبْتُ وَخَسِرْتُ إِنْ لَمْ أَعْدِلْ» ". (3) . . فَهُمْ جُهَّالٌ فَارَقُوا السُّنَّةَ وَالْجَمَاعَةَ عَنْ (4) . جَهْلٍ.

وَأَمَّا الرَّافِضَةُ فَأَصْلُ بِدْعَتِهِمْ عَنْ نِفَاقٍ، وَلِهَذَا فِيهِمْ مِنَ الزَّنْدَقَةِ مَا لَيْسَ فِي الْخَوَارِجِ. قَالَ الْأَشْعَرِيُّ: فِي " الْمَقَالَاتِ "(5) : " هَذِهِ حِكَايَةُ (6) . . أَصْحَابِ الْحَدِيثِ وَأَهْلِ السُّنَّةِ. جُمْلَةُ مَا عَلَيْهِ أَصْحَابُ الْحَدِيثِ وَأَهْلُ السُّنَّةِ "(7) .: الْإِقْرَارُ بِاللَّهِ وَمَلَائِكَتِهِ وَكُتُبِهِ وَرُسُلِهِ وَمَا جَاءَ مِنْ (8) . عِنْدِ اللَّهِ وَمَا رَوَاهُ الثِّقَاتُ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، لَا يَرُدُّونَ مِنْ ذَلِكَ شَيْئًا، وَأَنَّهُ إِلَهٌ " (9) . وَاحِدٌ فَرْدٌ صَمَدٌ، لَا إِلَهَ غَيْرُهُ، لَمْ يَتَّخِذْ صَاحِبَةً وَلَا وَلَدًا، وَأَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ، وَأَنَّ الْجَنَّةَ حَقٌّ، وَأَنَّ النَّارَ (10) حَقٌّ، وَأَنَّ السَّاعَةَ

(1) لِأَوَّلِهِمْ: سَاقِطَةٌ مِنْ (أ) ، (ب) ، (م) ، (ص)

(2)

أ، ب: وَيْلَكَ إِنْ لَمْ أَعْدِلْ فَمَنْ يَعْدِلُ؟

(3)

الْحَدِيثُ جُزْءٌ مِنْ حَدِيثٍ طَوِيلٍ عَنِ الْخَوَارِجِ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ وَجَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ رضي الله عنهما مَعَ اخْتِلَافٍ فِي الْأَلْفَاظِ فِي: الْبُخَارِيِّ 4/200 (كِتَابُ الْمَنَاقِبِ، بَابُ عَلَامَاتِ النُّبُوَّةِ، مُسْلِمٍ 2/744 - 745 (كِتَابُ الزَّكَاةِ، بَابُ ذِكْرِ الْخَوَارِجِ وَصِفَاتِهِمْ، الْمُسْنَدِ (ط. الْحَلَبِيِّ) 3/65، 68، 73، 353، 354 - 355، وَانْظُرْ: سُنَنَ ابْنِ مَاجَهْ 1/60 - 61 الْمُقَدِّمَةَ، بَابٌ مِنْ ذِكْرِ الْخَوَارِجِ) ، جَامِعَ الْأُصُولِ لِابْنِ الْأَثِيرِ 10/436 - 440

(4)

أ، ب: عَلَى

(5)

ج [0 - 9] ، ص [0 - 9] 20

(6)

ب فَقَطْ: هَذِهِ عَقِيدَةٌ، وَفِي " الْمَقَالَاتِ ": هَذِهِ حِكَايَةُ جُمْلَةِ قَوْلِ

(7)

الْمَقَالَاتِ ": جُمْلَةُ مَا عَلَيْهِ أَهْلُ الْحَدِيثِ وَالسُّنَّةِ

(8)

ن، م: وَمَا جَاءَ بِهِ مِنْ

(9)

الْمَقَالَاتِ ": وَأَنَّ اللَّهَ سُبْحَانَهُ إِلَهٌ

(10)

ن، م: وَالنَّارَ.

ص: 464

آتِيَةٌ (1) . لَا رَيْبَ فِيهَا، وَأَنَّ اللَّهَ يَبْعَثُ مَنْ فِي الْقُبُورِ، وَأَنَّ اللَّهَ عَلَى " (2) . عَرْشِهِ كَمَا قَالَ:{الرَّحْمَنُ عَلَى الْعَرْشِ اسْتَوَى} [سُورَةُ طه: 5] وَأَنَّ لَهُ يَدَيْنِ بِلَا كَيْفٍ كَمَا قَالَ: {خَلَقْتُ بِيَدَيَّ} \ 3) [سُورَةُ (ص) : 57] وَكَمَا قَالَ: {بَلْ يَدَاهُ مَبْسُوطَتَانِ} [سُورَةُ الْمَائِدَةِ: 64] وَسَاقَ الْكَلَامَ إِلَى آخِرِهِ.

فَإِنْ قَالَ: أَنَّ مُرَادَهُ بِالْمُبَايَنَةِ: أَنَّهُمْ يُكَفِّرُونَ كُلَّ أَهْلِ دَارٍ غَيْرِ دَارِهِمْ (3) .، كَمَا أَفْتَى غَيْرُ وَاحِدٍ مِنْ شُيُوخِهِمْ بِأَنَّ الدَّارَ إِذَا كَانَ الظَّاهِرُ فِيهَا مَذْهَبَ النَّصْبِ، مِثْلَ الْمَسْحِ عَلَى الْخُفَّيْنِ، وَحِلِّ شُرْبِ الْفُقَّاعِ، وَتَحْرِيمِ الْمُتْعَةِ: كَانَتْ دَارَ كُفْرٍ، وَحُكِمَ بِنَجَاسَةِ مَا فِيهَا مِنَ الْمَائِعَاتِ. وَإِنْ كَانَ الظَّاهِرُ مَذْهَبَ الطَّائِفَةِ الْمُحِقَّةِ - يَعْنِي الْإِمَامِيَّةَ - حُكِمَ بِطَهَارَةِ (4) . مَا فِيهَا مِنَ الْمَائِعَاتِ، وَإِنْ كَانَ كِلَا الْأَمْرَيْنِ ظَاهِرًا كَانَتْ دَارَ وَقْفٍ [فَيُنْظَرُ] : فَمَنْ (5) . كَانَ فِيهَا مِنْ طَائِفَتِهِمْ كَانَ مَا عِنْدَهُ مِنَ الْمَائِعَاتِ طَاهِرًا، وَمَنْ كَانَ (6) . مِنْ غَيْرِهِمْ حُكِمَ بِنَجَاسَةِ مَا عِنْدَهُ مِنَ الْمَائِعَاتِ.

قِيلَ (7) .: هَذَا الْوَصْفُ يُشَارِكُهُمْ فِيهِ الْخَوَارِجُ، وَالْخَوَارِجُ فِي ذَلِكَ أَقْوَى مِنْهُمْ ; فَإِنَّ الْخَوَارِجَ تَرَى السَّيْفَ، وَحُرُوبُهُمْ مَعَ الْجَمَاعَةِ مَشْهُورَةٌ، وَعِنْدَهُمْ كُلُّ دَارٍ غَيْرُ دَارِهِمْ فَهِيَ دَارُ كُفْرٍ. وَقَدْ نَازَعَ (8) . بَعْضُهُمْ

(1) آتِيَةٌ: سَاقِطَةٌ مِنْ (ن) ، (م)

(2)

الْمَقَالَاتِ ": وَأَنَّ اللَّهَ سُبْحَانَهُ عَلَى

(3)

أ، ب: كُلَّ أَهْلِ دَارِهِمْ

(4)

ن: بِطَاهِرَةِ، وَهُوَ تَحْرِيفٌ

(5)

ن، م، ر: وَقْفٍ فَمَنْ، و: وَقْفٍ بِنَظَرِ مَنْ

(6)

ن، م: وَإِنْ كَانَ

(7)

ن، م: قُلْنَا

(8)

أ، ب: وَقَدْ تَنَازَعَ

ص: 465

فِي التَّكْفِيرِ الْعَامِّ (1) .، كَمَا نَازَعَ بَعْضُ الْإِمَامِيَّةِ فِي التَّكْفِيرِ الْعَامِّ (2) .، وَقَدْ وَافَقُوهُمْ (3) . فِي أَصْلِ التَّكْفِيرِ.

وَأَمَّا السَّيْفُ فَإِنَّ الزَّيْدِيَّةَ تَرَى السَّيْفَ، وَالْإِمَامِيَّةَ لَا تَرَاهُ. قَالَ الْأَشْعَرِيُّ (4) \ 123: وَأَجْمَعَتِ الرَّوَافِضُ (5) . عَلَى إِبْطَالِ الْخُرُوجِ وَإِنْكَارِ السَّيْفِ وَلَوْ قُتِلَتْ، حَتَّى يَظْهَرَ لَهَا الْإِمَامُ، وَحَتَّى يَأْمُرَهَا (6) . بِذَلِكَ.

قُلْتُ: وَلِهَذَا لَا يَغْزُونَ الْكُفَّارَ وَلَا يُقَاتِلُونَ مَعَ أَئِمَّةِ الْجَمَاعَةِ، إِلَّا مَنْ يَلْتَزِمُ مَذْهَبَهُ مِنْهُمْ. فَقَدْ تَبَيَّنَ أَنَّ الْمُبَايَنَةَ وَالْمُشَارَكَةَ فِي أُصُولِ الْعَقَائِدِ قَدْرٌ مُشْتَرَكٌ بَيْنَ الرَّافِضَةِ وَغَيْرِهِمْ.

الْوَجْهُ السَّابِعُ: أَنْ يُقَالَ: مُبَايَنَتُهُمْ لِجَمِيعِ الْمَذَاهِبِ هُوَ عَلَى فَسَادِ قَوْلِهِمْ أَدَلُّ مِنْهُ عَلَى صِحَّةِ قَوْلِهِمْ (7) . ; فَإِنَّ مُجَرَّدَ انْفِرَادِ طَائِفَةٍ عَنْ جَمِيعِ الطَّوَائِفِ لَا يَدُلُّ عَلَى أَنَّهُ هُوَ الصَّوَابُ، وَاشْتِرَاكُ أُولَئِكَ فِي قَوْلٍ لَا يَدُلُّ عَلَى أَنَّهُ بَاطِلٌ.

فَإِنْ قِيلَ (8) .: إِنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم جَعَلَ أُمَّتَهُ ثَلَاثَةً وَسَبْعِينَ فِرْقَةً، كُلُّهَا فِي النَّارِ إِلَّا وَاحِدَةً (9) .، فَدَلَّ عَلَى أَنَّهَا لَا بُدَّ أَنْ تُفَارِقَ هَذِهِ الْوَاحِدَةُ سَائِرَ الِاثْنَتَيْنِ وَسَبْعِينَ فِرْقَةً.

(1) أ، ب: فِي تَكْفِيرِ الْعَامَّةِ

(2)

أ، ب: فِي تَكْفِيرِ الْعَامَّةِ

(3)

أ، ب، ص، هـ: وَافَقَهُمْ، ر: وَافَقَهُ

(4)

فِي مَقَالَاتِ الْإِسْلَامِيِّينَ: 1

(5)

أ، ب: الرَّافِضَةُ

(6)

أ، ب: يَأْمُرَ، ص: يَأْمُرَهُمْ

(7)

ص: عَلَى صِحَّتِهِ

(8)

فَإِنْ قِيلَ: سَاقِطَةٌ مِنْ (ن) ، وَمَكَانَهَا بَيَاضٌ

(9)

ص، هـ، ر: إِلَّا فِرْقَةً وَاحِدَةً

ص: 466

قُلْنَا: نَعَمْ، وَكَذَلِكَ يَدُلُّ الْحَدِيثُ عَلَى مُفَارَقَةِ الثِّنْتَيْنِ وَسَبْعِينَ بَعْضِهَا بَعْضًا، كَمَا فَارَقَتْ هَذِهِ الْوَاحِدَةُ. فَلَيْسَ فِي الْحَدِيثِ مَا يَدُلُّ عَلَى اشْتِرَاكِ الثِّنْتَيْنِ وَالسَّبْعِينَ فِي أُصُولِ الْعَقَائِدِ، بَلْ لَيْسَ فِي ظَاهِرِ الْحَدِيثِ إِلَّا مُبَايَنَةُ الثَّلَاثِ وَالسَّبْعِينَ (1) . كُلِّ طَائِفَةٍ لِلْأُخْرَى. وَحِينَئِذٍ فَمَعْلُومٌ أَنَّ جِهَةَ الِافْتِرَاقِ جِهَةُ ذَمٍّ لَا جِهَةُ مَدْحٍ ; فَإِنَّ اللَّهَ تَعَالَى أَمَرَ بِالْجَمَاعَةِ وَالِائْتِلَافِ، وَذَمَّ التَّفَرُّقَ (2) . وَالِاخْتِلَافَ، فَقَالَ تَعَالَى:{وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا} [سُورَةُ آلِ عِمْرَانَ: 103] وَقَالَ: {وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ تَفَرَّقُوا وَاخْتَلَفُوا مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْبَيِّنَاتُ وَأُولَئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ - يَوْمَ تَبْيَضُّ وُجُوهٌ وَتَسْوَدُّ وُجُوهٌ فَأَمَّا الَّذِينَ اسْوَدَّتْ وُجُوهُهُمْ} الْآيَةَ [سُورَةُ آلِ عِمْرَانَ: 105] قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ وَغَيْرُهُ: تَبْيَضُّ وُجُوهُ أَهْلِ السُّنَّةِ وَتَسْوَدُّ وُجُوهُ أَهْلِ الْبِدْعَةِ [وَالْفُرْقَةِ](3) . .

وَقَالَ تَعَالَى: {إِنَّ الَّذِينَ فَرَّقُوا دِينَهُمْ وَكَانُوا شِيَعًا لَسْتَ مِنْهُمْ فِي شَيْءٍ} [سُورَةُ الْأَنْعَامِ: 159] وَقَالَ: {وَمَا اخْتَلَفَ فِيهِ إِلَّا الَّذِينَ أُوتُوهُ مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَتْهُمُ الْبَيِّنَاتُ بَغْيًا بَيْنَهُمْ} [الْبَقَرَةِ: 213]، وَقَالَ:{وَمَا تَفَرَّقَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ إِلَّا مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَتْهُمُ الْبَيِّنَةُ} [سُورَةُ الْبَيِّنَةِ: 4 \] .

وَإِذَا كَانَ كَذَلِكَ فَأَعْظَمُ الطَّوَائِفِ مُفَارَقَةً لِلْجَمَاعَةِ وَافْتِرَاقًا فِي نَفْسِهَا (4) . .

(1) ن، م: الِاثْنَيْنِ وَسَبْعِينَ

(2)

ب فَقَطْ: التَّفْرِيقَ

(3)

وَالْفُرْقَةِ: سَاقِطَةٌ مِنْ (ن) ، (م) ، (و)، وَقَالَ السُّيُوطِيُّ فِي الدُّرِّ الْمَنْثُورِ 2/63: وَأَخْرَجَ ابْنُ أَبِي حَاتِمٍ وَأَبُو نَصْرٍ فِي الْإِبَانَةِ وَالْخَطِيبُ فِي تَارِيخِهِ وَاللَّالَكَائِيُّ فِي السُّنَّةِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ فِي هَذِهِ الْآيَةِ، قَالَ: تَبْيَضُّ وُجُوهُ أَهْلِ السُّنَّةِ وَالْجَمَاعَةِ، وَتَسْوَدُّ وُجُوهُ أَهْلِ الْبِدَعِ وَالضَّلَالَةِ

(4)

ن، م، و: فِي نَفْسِهِ

ص: 467

أَوْلَى الطَّوَائِفِ بِالذَّمِّ، وَأَقَلُّهَا افْتِرَاقًا وَمُفَارَقَةً لِلْجَمَاعَةِ أَقْرَبُهَا إِلَى الْحَقِّ. وَإِذَا كَانَتِ الْإِمَامِيَّةُ أَوْلَى بِمُفَارَقَةِ سَائِرِ طَوَائِفِ الْأُمَّةِ (1) . فَهُمْ أَبْعَدُ عَنْ (2) . الْحَقِّ لَا سِيَّمَا وَهُمْ فِي أَنْفُسِهِمْ أَكْثَرُ اخْتِلَافًا مِنْ جَمِيعِ فِرَقِ الْأُمَّةِ حَتَّى يُقَالَ: إِنَّهُمْ ثِنْتَانِ وَسَبْعُونَ فِرْقَةً. وَهَذَا الْقَدْرُ فِيمَا (3) . نَقَلَهُ عَنْ هَذَا الطُّوسِيِّ بَعْضُ أَصْحَابِهِ، وَقَالَ: كَانَ (4) . يَقُولُ: الشِّيعَةُ تَبْلُغُ فِرَقُهُمْ ثِنْتَيْنِ وَسَبْعِينَ فِرْقَةً (5) .، أَوْ كَمَا قَالَ. وَقَدْ صَنَّفَ الْحَسَنُ بْنُ مُوسَى النُّوبَخْتِيُّ وَغَيْرُهُ فِي تَعْدِيدِ فِرَقِ الشِّيعَةِ (6) وَأَمَّا أَهْلُ الْجَمَاعَةِ فَهُمْ أَقَلُّ اخْتِلَافًا فِي أُصُولِ دِينِهِمْ مِنْ سَائِرِ الطَّوَائِفِ، وَهُمْ أَقْرَبُ إِلَى كُلِّ طَائِفَةٍ مِنْ كُلِّ طَائِفَةٍ إِلَى ضِدِّهَا، فَهُمُ الْوَسَطُ فِي أَهْلِ (7) . الْإِسْلَامِ كَمَا أَنَّ أَهْلَ الْإِسْلَامِ هُمُ الْوَسَطُ فِي أَهْلِ الْمِلَلِ: هُمْ وَسَطٌ فِي بَابِ صِفَاتِ اللَّهِ (8) . بَيْنَ أَهْلِ التَّعْطِيلِ وَأَهْلِ التَّمْثِيلِ.

(1) أ، ب: سَائِرِ الطَّوَائِفِ

(2)

ب فَقَطْ: مِنْ

(3)

و: كَمَا

(4)

أ، ب: وَقَدْ كَانَ

(5)

فِرْقَةً: سَاقِطَةٌ مِنْ (أ) ، (ب)

(6)

انْظُرْ: كِتَابَ فِرَقِ الشِّيعَةِ، تَأْلِيفَ أَبِي مُحَمَّدٍ الْحَسَنِ بْنِ مُوسَى النُّوبَخْتِيِّ، تَعْلِيقَ مُحَمَّد صَادِق آلِ بَحْرِ الْعُلُومِ (ط. النَّجَفِ) ، بِدُونِ تَارِيخٍ. .

(7)

أ، ب: أَصْلِ، وَهُوَ تَحْرِيفٌ

(8)

أ، ب: وَهُمْ فِي بَابِ صِفَاتِ اللَّهِ تَعَالَى

ص: 468

[وَقَالَ صلى الله عليه وسلم: " «خَيْرُ الْأُمُورِ أَوْسَطُهَا» ". (1) . " وَحِينَئِذٍ أَهْلُ السُّنَّةِ وَالْجَمَاعَةِ خَيْرُ الْفِرَقِ] . (2) .

وَفِي بَابِ الْقَدَرِ بَيْنَ أَهْلِ التَّكْذِيبِ بِهِ وَأَهْلِ الِاحْتِجَاجِ بِهِ، وَفِي بَابِ الْأَسْمَاءِ وَالْأَحْكَامِ بَيْنَ الْوَعِيدِيَّةِ وَالْمُرْجِئَةِ، وَفِي بَابِ الصَّحَابَةِ بَيْنَ الْغُلَاةِ وَالْجُفَاةِ، فَلَا يَغْلُونَ فِي عَلِيٍّ غُلُوَّ الرَّافِضَةِ، وَلَا يُكَفِّرُونَهُ تَكْفِيرَ الْخَوَارِجِ، وَلَا يُكَفِّرُونَ أَبَا بَكْرٍ وَعُمَرَ وَعُثْمَانَ كَمَا تُكَفِّرُهُمُ الرَّوَافِضُ (3) . وَلَا يُكَفِّرُونَ عُثْمَانَ وَعَلِيًّا كَمَا يُكَفِّرُهُمَا الْخَوَارِجُ.

الْوَجْهُ الثَّامِنُ: أَنْ يُقَالَ: إِنَّ الشِّيعَةَ لَيْسَ لَهُمْ قَوْلٌ وَاحِدٌ اتَّفَقُوا عَلَيْهِ (4) .، فَإِنَّ الْقَوْلَ الَّذِي ذَكَرَهُ هَذَا قَوْلٌ (5) . مِنْ أَقْوَالِ الْإِمَامِيَّةِ، وَمِنَ الْإِمَامِيَّةِ طَوَائِفُ تُخَالِفُ هَؤُلَاءِ فِي التَّوْحِيدِ وَالْعَدْلِ، كَمَا تَقَدَّمَ حِكَايَتُهُ (6) . . وَجُمْهُورُ الشِّيعَةِ تُخَالِفُ الْإِمَامِيَّةَ فِي الِاثْنَيْ عَشَرَ،

(1) هَذَا حَدِيثٌ ضَعِيفٌ مَرْوِيٌّ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ رضي الله عنه، قَالَ ابْنُ الدَّيْبَعِ الشَّيْبَانِيُّ فِي تَمْيِيزِ الطَّيِّبِ مِنَ الْخَبِيثِ فِيمَا يَدُورُ عَلَى أَلْسِنَةِ النَّاسِ مِنَ الْحَدِيثِ، ص [0 - 9] 3 ط. مُحَمَّد عَلِي صُبَيْحٍ، الْقَاهِرَةِ 1347) :" أَخْرَجَهُ السَّمْعَانِيُّ فِي ذَيْلِ تَارِيخِهِ بَغْدَادَ بِسَنَدٍ مَجْهُولٍ عَنْ عَلِيٍّ مَرْفُوعًا بِهِ، وَأَخْرَجَهُ الْبَيْهَقِيُّ عَنْ مُطَرِّفٍ مِنْ قَوْلِهِ "، وَزَادَ إِسْمَاعِيلُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْعَجْلُونِيُّ فِي " كَشْفِ الْخَفَاءِ وَمُزِيلِ الْإِلْبَاسِ عَمَّا اشْتُهِرَ مِنَ الْأَحَادِيثِ عَلَى أَلْسِنَةِ النَّاسِ "، 1/391 (ط. الْقُدْسِيِّ، الْقَاهِرَةِ 1351) : قَالَ ابْنُ الْفَرَسِ: ضَعِيفٌ "

(2)

مَا بَيْنَ الْمَعْقُوفَتَيْنِ (أ) ، (ب) فَقَطْ

(3)

أ، ب، ص: الرَّافِضَةُ

(4)

أ، ب: مُتَّفِقُونَ عَلَيْهِ

(5)

قَوْلٌ: سَاقِطَةٌ مِنْ (ن) ، (م)

(6)

حِكَايَتُهُ: سَاقِطَةٌ مِنْ (ن) ، (م)

ص: 469

فَالزَّيْدِيَّةُ وَالْإِسْمَاعِيلِيَّةُ وَغَيْرُهُمْ (1) . مُتَّفِقُونَ عَلَى إِنْكَارِ إِمَامَةِ (2) . الِاثْنَيْ عَشَرَ.

قَالَ النَّاقِلُونَ لِمَقَالَاتِ (3) . النَّاسِ (4) .: " الشِّيعَةُ "(5) . ثَلَاثَةُ أَصْنَافٍ، وَإِنَّمَا قِيلَ لَهُمُ الشِّيعَةُ (6) . ; لِأَنَّهُمْ شَايَعُوا عَلِيًّا وَقَدَّمُوهُ " (7) . عَلَى سَائِرِ أَصْحَابِ رَسُولِ اللَّهِ (8) . صلى الله عليه وسلم فَمِنْهُمُ الْغَالِيَةُ: سُمُّوا بِذَاكَ ; لِأَنَّهُمْ " (9) . غَلَوْا فِي عَلِيٍّ، وَقَالُوا فِيهِ قَوْلًا عَظِيمًا (10) ". " مِثْلَ اعْتِقَادِهِمْ (11) . إِلَاهِيَّتَهُ أَوْ نُبُوَّتَهُ، وَهَؤُلَاءِ أَصْنَافٌ مُتَعَدِّدَةٌ، وَالنُّصَيْرِيَّةُ مِنْهُمْ. وَالصِّنْفُ الثَّانِي مِنْ (12) . الشِّيعَةِ الرَّافِضَةِ.

قَالَ الْأَشْعَرِيُّ (13) : " وَطَائِفَةٌ سُمُّوا الْمَقَالَاتِ: وَإِنَّمَا سُمُّوا. رَافِضَةً (14) . لِرَفْضِهِمْ إِمَامَةَ أَبِي بَكْرٍ وَعُمَرَ "(15) . ".

(1) ن، م، ص، هـ، ر، و: وَغَيْرُهُمَا

(2)

إِمَامَةِ: سَاقِطَةٌ مِنْ (أ) ، (ب)

(3)

أ، ب: لِأَقْوَالِ

(4)

الْكَلَامُ التَّالِي هُوَ كَلَامُ الْأَشْعَرِيِّ فِي " الْمَقَالَاتِ " 1/65 - 66

(5)

الْمَقَالَاتِ ": الشِّيَعُ

(6)

أ، ب، ر، ص، هـ: شِيعَةٌ

(7)

الْمَقَالَاتِ ": عَلِيًّا رِضْوَانُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَيُقَدِّمُونَهُ

(8)

أ، ب، ن، م، و: النَّبِيِّ

(9)

الْمَقَالَاتِ ": الْغَالِيَةُ وَإِنَّمَا سُمُّوا الْغَالِيَةَ لِأَنَّهُمْ

(10)

هُنَا يَنْتَهِي كَلَامُ الْأَشْعَرِيِّ فِي " الْمَقَالَاتِ

(11)

أ، ب: كَاعْتِقَادِهِمْ

(12)

مِنْ: سَاقِطَةٌ مِنْ (أ) ، (ب)

(13)

فِي " الْمَقَالَاتِ " 1/87.

(14)

أ، ب: الرَّافِضَةَ

(15)

و: وَعُمَرَ وَعُثْمَانَ

ص: 470

قُلْتُ: الصَّحِيحُ أَنَّهُمْ سُمُّوا رَافِضَةً لَمَّا رَفَضُوا زَيْدَ بْنَ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ لَمَّا خَرَجَ بِالْكُوفَةِ أَيَّامَ هِشَامِ بْنِ عَبْدِ الْمَلِكِ، وَقَدْ ذَكَرَ هَذَا أَيْضًا الْأَشْعَرِيُّ وَغَيْرُهُ (1) .

قَالُوا (2) : " وَإِنَّمَا سُمُّوا الزَّيْدِيَّةَ (3) . لِتَمَسُّكِهِمْ بِقَوْلِ زَيْدِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ. وَكَانَ زَيْدٌ (4) . بُويِعَ لَهُ بِالْكُوفَةِ (5) . فِي أَيَّامِ هِشَامِ بْنِ عَبْدِ الْمَلِكِ، وَكَانَ أَمِيرُ الْكُوفَةِ يُوسُفَ بْنَ عُمَرَ الثَّقَفِيَّ، وَكَانَ زَيْدٌ يُفَضِّلُ عَلِيَّ بْنَ أَبِي طَالِبٍ عَلَى سَائِرِ أَصْحَابِ النَّبِيِّ (6) . صلى الله عليه وسلم وَيَتَوَلَّى أَبَا بَكْرٍ وَعُمَرَ، وَيَرَى الْخُرُوجَ عَلَى أَئِمَّةِ الْجَوْرِ، فَلَمَّا ظَهَرَ بِالْكُوفَةِ (7) . فِي أَصَحَابِهِ الَّذِينَ بَايَعُوهُ وَسَمِعَ (8) . مِنْ بَعْضِهِمُ الطَّعْنَ عَلَى (9) . أَبِي بَكْرٍ وَعُمَرَ فَأَنْكَرَ (10) . ذَلِكَ عَلَى مَنْ سَمِعَهُ مِنْهُ، فَتَفَرَّقَ عَنْهُ الَّذِينَ بَايَعُوهُ (11) . فَقَالَ لَهُمْ (12) .: رَفَضْتُمُونِي؟ (* قَالُوا: نَعَمْ. (13) ". فَيُقَالُ: إِنَّهُمْ

(1) فِي " الْمَقَالَاتِ " 1/129 - 130

(2)

الْكَلَامُ التَّالِي كَلَامُ الْأَشْعَرِيِّ فِي " الْمَقَالَاتِ " 1/129 - 130

(3)

الْمَقَالَاتِ: زَيْدِيَّةً

(4)

الْمَقَالَاتِ: زَيْدُ بْنُ عَلِيٍّ

(5)

ن، م: قَدْ بُويِعَ بِالْكُوفَةِ، و، أ، ب: بُويِعَ بِالْكُوفَةِ

(6)

الْمَقَالَاتِ، م: رَسُولِ اللَّهِ

(7)

الْمَقَالَاتِ: 1/130: فِي الْكُوفَةِ

(8)

الْمَقَالَاتِ: بَايَعُوهُ سَمِعَ

(9)

أ، ب: فِي

(10)

أ، ب: أَنْكَرَ

(11)

ن: تَابَعُوهُ

(12)

لَهُمْ: سَاقِطَةٌ مِنْ (ن) ، (م)

(13)

عِبَارَةُ " قَالُوا: نَعَمْ ". سَاقِطَةٌ مِنَ " الْمَقَالَاتِ

ص: 471

سُمُّوا رَافِضَةً (1) .، لِقَوْلِ زَيْدِ بْنِ عَلِيٍّ (2) . لَهُمْ (3) . رَفَضْتُمُونِي *) (4) ، وَبَقِيَ فِي شِرْذِمَةٍ (5) . فَقَاتَلَ يُوسُفَ بْنَ عُمَرَ فَقُتِلَ ".

قَالُوا (6) : " وَالرَّافِضَةُ مُجْمِعُونَ "(7) . عَلَى أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم نَصَّ عَلَى اسْتِخْلَافِ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ بِاسْمِهِ، وَأَظْهَرَ ذَلِكَ وَأَعْلَنَهُ، وَأَنَّ أَكْثَرَ الصَّحَابَةِ ضَلُّوا بِتَرْكِهِمُ (8) . الِاقْتِدَاءَ بِهِ بَعْدَ وَفَاةِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم، وَأَنَّ الْإِمَامَةَ لَا تَكُونُ إِلَّا بِنَصٍّ وَتَوْقِيفٍ، وَأَنَّهَا قَرَابَةٌ، وَأَنَّهُ جَائِزٌ لِلْإِمَامِ فِي حَالِ التَّقِيَّةِ (9) . أَنْ يَقُولَ إِنَّهُ: لَيْسَ بِإِمَامٍ، وَأَبْطَلُوا جَمِيعًا الِاجْتِهَادَ فِي الْأَحْكَامِ، وَزَعَمُوا أَنَّ الْإِمَامَ لَا يَكُونُ إِلَّا أَفْضَلَ النَّاسِ، وَزَعَمُوا أَنَّ عَلِيًّا " (10) . كَانَ مُصِيبًا فِي جَمِيعِ أَحْوَالِهِ، وَأَنَّهُ لَمْ يُخْطِئْ فِي شَيْءٍ مِنْ أُمُورِ الدِّينِ (11) .، إِلَّا الْكَامِلِيَّةَ - أَصْحَابَ أَبِي كَامِلٍ - فَإِنَّهُمْ أَكَفَرُوا (12) . النَّاسَ بِتَرْكِ الِاقْتِدَاءِ بِهِ، وَأَكْفَرُوا عَلِيًّا بِتَرْكِ الطَّلَبِ، وَأَنْكَرُوا الْخُرُوجَ (13) . عَلَى (14) . أَئِمَّةِ الْجَوْرِ، وَقَالُوا: لَيْسَ يَجُوزُ ذَلِكَ دُونَ الْإِمَامِ

(1) الْمَقَالَاتِ: الرَّافِضَةَ

(2)

بْنِ عَلِيٍّ: سَاقِطَةٌ مِنَ " الْمَقَالَاتِ "،

و (3) لَهُمْ: سَاقِطَةٌ مِنْ (ن) ، (م)

(4)

مَا بَيْنَ النَّجْمَتَيْنِ سَاقِطٌ مِنْ (أ) ، (ب)

(5)

أ، ب: وَهِيَ شِرْذِمَةٌ

(6)

الْكَلَامُ التَّالِي هُوَ لِلْأَشْعَرِيِّ فِي مَقَالَاتِ الْإِسْلَامِيِّينَ 1/87 - 91

(7)

الْمَقَالَاتِ ": وَهُمْ مُجْمِعُونَ

(8)

أ، ب: بِتَرْكِ

(9)

أ، ب: الْبَيْعَةِ، وَهُوَ تَحْرِيفٌ

(10)

الْمَقَالَاتِ " 1/88، عَلِيًّا رِضْوَانُ اللَّهِ عَلَيْهِ

(11)

هـ، ر، ص: فِي شَيْءٍ مِنْ جَمِيعِ أُمُورِ الدِّينِ

(12)

و، ص: كَفَّرُوا

(13)

أ: وَأَنْكَرَ الْخَوَارِجُ، وَهُوَ خَطَأٌ

(14)

ب فَقَطْ: مَعَ، وَهُوَ خَطَأٌ

ص: 472

الْمَنْصُوصِ عَلَى إِمَامَتِهِ، وَهُمْ سِوَى الْكَامِلِيَّةِ أَرْبَعٌ وَعِشْرُونَ فِرْقَةً، وَهُمْ يَدْعُونَ الْإِمَامِيَّةَ لِقَوْلِهِمْ بِالنَّصِّ عَلَى إِمَامَةِ عَلِيٍّ. فَالْفِرْقَةُ الْأُولَى وَهُمُ الْقَطْعِيَّةُ (1) . وَإِنَّمَا سُمُّوا الْقَطْعِيَّةَ (2) . ; لِأَنَّهُمْ قَطَعُوا عَلَى مَوْتِ مُوسَى بْنِ جَعْفَرِ (3) . بْنِ مُحَمَّدٍ، وَهُمْ وَجُمْهُورُ الشِّيعَةِ يَزْعُمُونَ (4) . أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم نَصَّ عَلَى إِمَامَةِ عَلِيٍّ " (5) .، وَأَنَّ عَلِيًّا نَصَّ عَلَى إِمَامَةِ الْحَسَنِ "(6) .، وَأَنَّ الْحَسَنَ نَصَّ عَلَى إِمَامَةِ الْحُسَيْنِ " (7) .، وَالْحُسَيْنُ "(8) . نَصَّ عَلَى إِمَامَةِ ابْنِهِ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ، وَعَلِيُّ " (9) . بْنُ الْحُسَيْنِ نَصَّ عَلَى إِمَامَةِ ابْنِهِ أَبِي جَعْفَرٍ مُحَمَّدٍ "(10) .، وَمُحَمَّدٌ نَصَّ عَلَى إِمَامَةِ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ (11) .، وَجَعْفَرُ نَصَّ عَلَى إِمَامَةِ ابْنِهِ مُوسَى " (12) .، وَمُوسَى نَصَّ عَلَى إِمَامَةِ ابْنِهِ عَلِيٍّ، وَعَلِيٌّ

(1) أ، ب: وَالْفِرْقَةُ الْأُولَى هُمُ الْقَطْعِيَّةُ

(2)

سَاقِطٌ مِنْ (أ) ، (ب)، (و) : وَفِي " الْمَقَالَاتِ ": وَإِنَّمَا سُمُّوا قَطْعِيَّةً

(3)

ب فَقَطْ: لِأَنَّهُمْ قَطَعُوا الْإِمَامَةَ عَلَى مَوْتِ مُوسَى بْنِ جَعْفَرٍ، وَسَقَطَتْ كَلِمَةُ " مَوْتِ " مِنْ (و)

(4)

أ، ب: وَهُمْ وَجَمِيعُ الشِّيعَةِ يَزْعُمُونَ، وَ " الْمَقَالَاتِ ": وَهُمْ جُمْهُورُ الشِّيعَةِ يَزْعُمُونَ، ن، م: وَجُمْهُورُ الشِّيعَةِ يَزْعُمُونَ

(5)

الْمَقَالَاتِ " 1/89: نَصَّ عَلَى إِمَامَةِ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ وَاسْتَخْلَفَهُ بَعْدَهُ بِعَيْنِهِ وَاسْمِهِ

(6)

الْمَقَالَاتِ ": نَصَّ عَلَى إِمَامَةِ ابْنِهِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ

(7)

الْمَقَالَاتِ ": وَأَنَّ الْحَسَنَ بْنَ عَلِيٍّ نَصَّ عَلَى إِمَامَةِ أَخِيهِ الْحُسَيْنِ بْنِ عَلِيٍّ

(8)

الْمَقَالَاتِ ": وَأَنَّ الْحُسَيْنَ

(9)

الْمَقَالَاتِ ": وَأَنَّ عَلِيَّ

(10)

الْمَقَالَاتِ ": ابْنِهِ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ

(11)

أ، ب: سَقَطَتْ كَلِمَةُ إِمَامَةِ، ن: وَمُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ نَصَّ عَلَى إِمَامَةِ ابْنِهِ جَعْفَرٍ، وَهُوَ خَطَأٌ، " الْمَقَالَاتِ ": وَأَنَّ مُحَمَّدَ بْنَ عَلِيٍّ نَصَّ عَلَى إِمَامَةِ ابْنِهِ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ

(12)

الْمَقَالَاتِ ": وَأَنَّ جَعْفَرَ بْنَ مُحَمَّدٍ نَصَّ عَلَى إِمَامَةِ ابْنِهِ مُوسَى بْنِ جَعْفَرٍ

ص: 473

نَصَّ عَلَى إِمَامَةِ ابْنِهِ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ " (1) ، وَمُحَمَّدٌ نَصَّ عَلَى إِمَامَةِ ابْنِهِ عَلِيِّ بْنِ مُحَمَّدٍ (2) .، وَعَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ (3) . نَصَّ عَلَى إِمَامَةِ ابْنِهِ الْحَسَنِ، وَالْحَسَنُ نَصَّ عَلَى إِمَامَةِ ابْنِهِ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ، وَهُوَ الْغَائِبُ "(4) . الْمُنْتَظَرُ عِنْدَهُمُ الَّذِينَ يَدَّعُونَ أَنَّهُ يَظْهَرُ فَيَمْلَأُ الْأَرْضَ عَدْلًا كَمَا مُلِئَتْ جَوْرًا " (5) . . وَالْفِرْقَةُ الثَّانِيَةُ مِنْهُمُ الْكَيْسَانِيَّةُ " الْمَقَالَاتِ (6) . وَهُمْ إِحْدَى عَشْرَةَ فِرْقَةً (7) .، سُمُّوا كَيْسَانِيَّةً (8) . ; لِأَنَّ الْمُخْتَارَ الَّذِي خَرَجَ وَطَلَبَ بِدَمِ الْحُسَيْنِ بْنِ عَلِيٍّ وَدَعَا إِلَى مُحَمَّدِ بْنِ الْحَنَفِيَّةِ كَانَ يُقَالُ لَهُ

(1) الْمَقَالَاتِ ": وَأَنَّ مُوسَى بْنَ جَعْفَرٍ نَصَّ عَلَى إِمَامَةِ ابْنِهِ عَلِيِّ بْنِ مُوسَى، وَأَنَّ عَلِيَّ بْنَ مُوسَى نَصَّ عَلَى إِمَامَةِ ابْنِهِ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ مُوسَى.

(2)

بْنِ مُحَمَّدٍ: سَاقِطَةٌ مِنْ (أ) ، (ب)

(3)

بْنُ مُحَمَّدٍ: سَاقِطَةٌ مِنْ (أ) ، (ب) ، (ن) ، (م)

(4)

الْمَقَالَاتِ ": وَأَنَّ مُحَمَّدَ بْنَ عَلِيٍّ نَصَّ عَلَى إِمَامَةِ ابْنِهِ عَلِيِّ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ مُوسَى، وَأَنَّ عَلِيَّ بْنَ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ مُوسَى نَصَّ عَلَى إِمَامَةِ ابْنِهِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ مُوسَى، وَهُوَ الَّذِي كَانَ بِسَامَرَّاءَ، وَأَنَّ الْحَسَنَ بْنَ عَلِيٍّ نَصَّ عَلَى إِمَامَةِ ابْنِهِ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ وَهُوَ الْغَائِبُ

(5)

الْمَقَالَاتِ ": عَدْلًا بَعْدَ أَنْ مُلِئَتْ ظُلْمًا وَجَوْرًا

(6)

": وَهُمُ الْكَيْسَانِيَّةُ

(7)

أ، ب، و، هـ، ص، ر، ن: وَهُمْ أَحَدَ عَشَرَ فِرْقَةً، م: وَهُمْ إِحْدَى عَشَرَ فِرْقَةً، " الْمَقَالَاتِ ": وَهِيَ إِحْدَى عَشْرَةَ فِرْقَةً

(8)

أ، ب: سُمُّوا كَيْسَانِيَّةً، " الْمَقَالَاتِ ": وَإِنَّمَا سُمُّوا كَيْسَانِيَّةً

ص: 474

كَيْسَانُ وَيُقَالُ: إِنَّهُ مَوْلَى لِعَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ رضي الله عنه (1) .

فَمِنَ الْكَيْسَانِيَّةِ مَنْ يَدَّعِي أَنَّ عَلِيًّا نَصَّ عَلَى إِمَامَةِ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَنَفِيَّةِ " (2) . ; لِأَنَّهُ دَفَعَ إِلَيْهِ الرَّايَةَ (3) . بِالْبَصْرَةِ.

وَمِنْهُمْ مَنْ يَقُولُ: بَلِ الْحُسَيْنُ نَصَّ عَلَى إِمَامَةِ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَنَفِيَّةِ " (4) .، وَمِنْهُمْ مَنْ يَقُولُ: إِنَّ مُحَمَّدَ بْنَ الْحَنَفِيَّةِ حَيٌّ بِجِبَالِ رَضْوَى: أَسَدٌ "(5) . عَنْ يَمِينِهِ وَنَمِرٌ عَنْ شِمَالِهِ يَحْفَظَانِهِ، يَأْتِيهِ رِزْقُهُ غَدْوَةً وَعَشِيَّةً إِلَى وَقْتِ خُرُوجِهِ، وَزَعَمُوا أَنَّ السَّبَبَ الَّذِي مِنْ أَجْلِهِ صَبَرَ عَلَى هَذِهِ (6) . الْحَالِ أَنْ يَكُونَ مُغَيَّبًا عَنِ الْخَلْقِ أَنَّ لِلَّهِ فِيهِ تَدْبِيرًا (7) . لَا يَعْلَمُهُ غَيْرُهُ.

قَالُوا: وَمِنَ الْقَائِلِينَ بِهَذَا الْمَذْهَبِ " (8) . كُثَيِّرٌ الشَّاعِرُ، وَفِي ذَلِكَ يَقُولُ:

أَلَا إِنَّ الْأَئِمَّةَ مِنْ قُرَيْشٍ

وُلَاةَ الْحَقِّ (9) . أَرْبَعَةٌ سَوَاءُ

(1) رضي الله عنه: سَاقِطَةٌ مِنْ (ن) ، (م) ، (و)، وَفِي " الْمَقَالَاتِ ": رِضْوَانُ اللَّهِ عَلَيْهِ.

(2)

الْمَقَالَاتِ " 1/90: وَالْفِرْقَةُ الْأُولَى مِنَ الْكَيْسَانِيَّةِ، وَهِيَ الثَّانِيَةُ مِنَ الرَّافِضَةِ، يَزْعُمُونَ أَنَّ عَلِيَّ بْنَ أَبِي طَالِبٍ نَصَّ عَلَى إِمَامَةِ ابْنِهِ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَنَفِيَّةِ

(3)

أ، ب: رَفَعَ الرَّايَةَ إِلَيْهِ، وَهُوَ تَحْرِيفٌ

(4)

الْمَقَالَاتِ ": وَالْفِرْقَةُ الثَّالِثَةُ مِنَ الرَّافِضَةِ، وَهِيَ الثَّانِيَةُ مِنَ الْكَيْسَانِيَّةِ، يَزْعُمُونَ أَنَّ عَلِيَّ بْنَ أَبِي طَالِبٍ نَصَّ عَلَى إِمَامَةِ ابْنِهِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ، وَأَنَّ الْحَسَنَ بْنَ عَلِيٍّ نَصَّ عَلَى إِمَامَةِ أَخِيهِ الْحُسَيْنِ بْنِ عَلِيٍّ، وَأَنَّ الْحُسَيْنَ بْنَ عَلِيٍّ نَصَّ عَلَى إِمَامَةِ أَخِيهِ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ، وَهُوَ مُحَمَّدُ بْنُ الْحَنَفِيَّةِ

(5)

الْمَقَالَاتِ ": وَالْفِرْقَةُ الرَّابِعَةُ مِنَ الرَّافِضَةِ وَهِيَ الثَّالِثَةُ مِنَ الْكَيْسَانِيَّةِ، وَهِيَ الْكَرِبِيَّةُ، أَصْحَابُ أَبِي كَرِبٍ الضَّرِيرِ يَزْعُمُونَ أَنَّ مُحَمَّدَ بْنَ الْحَنَفِيَّةِ حَيٌّ بِجِبَالِ رَضْوَى أَسَدٌ

(6)

أ، ب: هَذَا

(7)

أ، ب: أَنَّ اللَّهَ عز وجل لَهُ فِيهِ تَدْبِيرٌ

(8)

الْمَقَالَاتِ ": وَمِنَ الْقَائِلِينَ بِهَذَا الْقَوْلِ

(9)

ن: الْخَلْقِ، وَهُوَ تَحْرِيفٌ

ص: 475

عَلِيٌّ وَالثَّلَاثَةُ مِنْ بَنِيهِ

هُمُ الْأَسْبَاطُ لَيْسَ بِهِمْ خَفَاءُ

فَسِبْطٌ سِبْطُ إِيمَانٍ وَبِرٍّ

وَسِبْطٌ غَيَّبَتْهُ كَرْبَلَاءُ

وَسِبْطٌ لَا يَذُوقُ الْمَوْتَ حَتَّى

يَقُودَ الْخَيْلَ يَقْدُمُهَا اللِّوَاءُ

تَغَيَّبَ (1) . لَا يُرَى فِيهِمْ (2) . زَمَانًا

بِرَضْوَى عِنْدَهُ عَسَلٌ وَمَاءُ (3) .

وَمَعْلُومٌ أَنَّ هَؤُلَاءِ مَعَ أَنَّ قَوْلَهُمْ مَعْلُومُ الْبُطْلَانِ ضَرُورَةً، فَقَوْلُ الْإِمَامِيَّةِ أَبْطَلُ مِنْ قَوْلِهِمْ ; فَإِنَّ هَؤُلَاءِ ادَّعَوْا بَقَاءَ مَنْ كَانَ مَوْجُودًا حَيًّا مَعْرُوفًا، وَأُولَئِكَ ادَّعَوْا بَقَاءَ مَنْ لَمْ يُوجَدْ بِحَالٍ. وَمِنْ هَؤُلَاءِ مَنْ يَقُولُ (4) .: إِنَّ مُحَمَّدَ ابْنَ الْحَنَفِيَّةِ مَاتَ، وَإِنَّ الْإِمَامَ بَعْدَهُ ابْنُهُ أَبُو هَاشِمٍ عَبْدُ اللَّهِ، ثُمَّ مِنْ هَؤُلَاءِ مَنْ يَقُولُ: إِنَّ أَبَا هَاشِمٍ عَبْدَ اللَّهِ (5) . أَوْصَى إِلَى أَخِيهِ الْحَسَنِ، وَإِنَّ الْحَسَنَ أَوْصَى إِلَى ابْنِهِ عَلِيِّ بْنِ الْحَسَنِ، وَإِنَّ عَلِيًّا هَلَكَ وَلَمْ يُعَقِّبْ، فَهُمْ يَنْتَظِرُونَ رَجْعَةَ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَنَفِيَّةِ وَيَقُولُونَ: إِنَّهُ يَرْجِعُ وَيَمْلِكُ، فَهُمُ

(1) ص: مَعِيبٌ

(2)

فِيهِمْ: كَذَا فِي (ص)، " الْمَقَالَاتِ " 1/91 وَفِي سَائِرِ النُّسَخِ: مِنْهُمْ

(3)

وَرَدَتْ هَذِهِ الْأَبْيَاتُ فِي دِيوَانِ كُثَيِّرِ عَزَّةَ، وَشَرَحَ الدُّكْتُورُ إِحْسَان عَبَّاس (نَشْرُ دَارِ الثَّقَافَةِ، بَيْرُوتَ، لُبْنَانَ 1391 - 1971) فِي ص 521، وَالْأَبْيَاتُ لَيْسَتْ مُتَتَالِيَةً فِي الْقَصِيدَةِ الْمَنْشُورَةِ، وَفِيهَا بَعْضُ الِاخْتِلَافَاتِ عَنِ النَّصِّ الْمَذْكُورِ هُنَا، وَذَكَرَ الدُّكْتُورُ إِحْسَانُ ص 522 أَنَّ هَذِهِ الْأَبْيَاتَ قَدْ أَوْرَدَهَا أَبُو الْفَرَجِ الْأَصْفَهَانِيِّ فِي الْأَغَانِي 7/238 - 239 لِلسَّيِّدِ الْحِمْيَرِيِّ وَقَالَ: وَهَذِهِ الْأَبْيَاتُ بِعَيْنِهَا تُرْوَى لِكُثَيِّرٍ، وَانْظُرِ الْمَصَادِرَ الَّتِي ذَكَرَ الدُّكْتُورُ إِحْسَانُ وُرُودَ الْأَبْيَاتِ فِيهَا هُنَاكَ.

وَوُجِدَتْ هَذِهِ الْأَبْيَاتُ فِي الْأَغَانِي 7/245 - 246 (ط. دَارِ الْكُتُبِ) ، وَلَمْ أَجِدْ فِيهَا الْبَيْتَ الْأَخِيرَ الَّذِي ذَكَرَهُ ابْنُ تَيْمِيَّةَ

(4)

الْكَلَامُ التَّالِي مُلَخَّصٌ مِنَ " الْمَقَالَاتِ " 1/92 وَمَا بَعْدَهَا وَلَمْ يَنْقُلْهُ ابْنُ تَيْمِيَّةَ بِالنَّصِّ

(5)

أ: إِنَّ عَبْدَ اللَّهِ أَبُو هَاشِمٍ، ب: إِنَّ عَبْدَ اللَّهِ أَبَا هَاشِمٍ

ص: 476

الْيَوْمَ فِي التِّيهِ لَا إِمَامَ لَهُمْ إِلَى أَنْ يَرْجِعَ إِلَيْهِمْ مُحَمَّدُ بْنُ الْحَنَفِيَّةِ فِي زَعْمِهِمْ.

وَمِنْهُمْ مَنْ يَقُولُ: إِنَّ (1) . الْإِمَامَ بَعْدَ أَبِي هَاشِمٍ مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبَّاسٍ، [أَوْ أَبُوهُ عَلِيٌّ] (2) \ 92. (* قَالُوا: وَذَلِكَ أَنَّ أَبَا هَاشِمٍ مَاتَ بِأَرْضِ الشَّرَاةِ (3) . مُنْصَرَفَهُ مِنَ الشَّامِ *) (4) .، وَأَوْصَى هُنَاكَ إِلَى مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبَّاسٍ، وَأَوْصَى مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيٍّ إِلَى ابْنِهِ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مُحَمَّدٍ، ثُمَّ أَوْصَى إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُحَمَّدٍ إِلَى أَبِي الْعَبَّاسِ السَّفَّاحِ، ثُمَّ أَفْضَتِ الْخِلَافَةُ إِلَى أَبِي جَعْفَرٍ الْمَنْصُورِ بِوَصِيَّةِ بَعْضِهِمْ إِلَى بَعْضٍ.

قَالَ (5) \ 94: ثُمَّ رَجَعَ بَعْضُ (6) . هَؤُلَاءِ عَنْ هَذَا الْقَوْلِ، وَزَعَمُوا أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم نَصَّ عَلَى الْعَبَّاسِ بْنِ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ وَنَصَّبَهُ إِمَامًا. ثُمَّ نَصَّ الْعَبَّاسُ عَلَى إِمَامَةِ ابْنِهِ عَبْدِ اللَّهِ، وَنَصَّ عَبْدُ اللَّهِ عَلَى إِمَامَةِ ابْنِهِ عَلِيِّ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، ثُمَّ سَاقُوا الْإِمَامَةَ إِلَى أَنِ انْتَهَوْا بِهَا (7) . إِلَى أَبِي جَعْفَرٍ الْمَنْصُورِ، وَهَؤُلَاءِ هُمُ الرَّاوَنْدِيَّةُ.

(1) إِنَّ: سَاقِطَةٌ مِنْ (أ) ، (ب)

(2)

مَا بَيْنَ الْمَعْقُوفَتَيْنِ سَاقِطٌ مِنْ (ن) ، (م) ، (و) ، وَهِيَ عِبَارَةٌ لَيْسَتْ فِي " الْمَقَالَاتِ " 1

(3)

أ، ب، ن: السَّرَاةِ، وَقَالَ مُحَقِّقُ " الْمَقَالَاتِ " نَقْلًا عَنْ مُعْجَمِ الْبُلْدَانِ: الشَّرَاةُ بِفَتْحِ الشِّينِ صُقْعٌ بِبِلَادِ الشَّامِ بَيْنَ دِمَشْقَ وَمَدِينَةِ الرَّسُولِ صلى الله عليه وسلم، وَمِنْ بَعْضِ نَوَاحِيهِ الْقَرْيَةُ الْمَعْرُوفَةُ بِالْحَمِيمَةِ الَّتِي كَانَ يَسْكُنُهَا وَلَدُ عَلِيِّ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبَّاسِ بْنِ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ فِي أَيَّامِ بَنِي مَرْوَانَ

(4)

مَا بَيْنَ النَّجْمَتَيْنِ سَاقِطٌ مِنْ (م)

(5)

أ، ب، هـ، ر، ص: قَالُوا، وَالْكَلَامُ التَّالِي فِي " الْمَقَالَاتِ " 1

(6)

بَعْضُ: سَاقِطَةٌ مِنْ (أ) ، (ب)

(7)

بِهَا: سَاقِطَةٌ مِنْ (أ) ، (ب)

ص: 477

وَافْتَرَقَتْ هَذِهِ الْفِرْقَةُ فِي أَمْرِ أَبِي مُسْلِمٍ عَلَى مَقَالَتَيْنِ: فَزَعَمَتْ (1) . فَرِقَّةٌ مِنْهُمْ تُدْعَى الرِّزَامِيَّةَ أَصْحَابَ رَجُلٍ يُقَالُ لَهُ: رِزَامٌ أَنَّ أَبَا مُسْلِمٍ قُتِلَ. وَقَالَتْ فِرْقَةٌ (2) . أُخْرَى: إِنَّ أَبَا مُسْلِمٍ لَمْ يَمُتْ " (3) .، وَيُحْكَى عَنْهُمُ الِاسْتِحْلَالُ "(4) . لِمَا لَمْ يُحَلَّلْ (5) . لَهُمْ أَسْلَافُهُمْ.

وَمِنَ الْكَيْسَانِيَّةِ طَائِفَةٌ يَزْعُمُونَ " (6) . أَنَّ أَبَا هَاشِمٍ نَصَّبَ "(7) . عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عَمْرِو بْنِ حَرْبٍ إِمَامًا، وَتَحَوَّلَتْ رُوحُ أَبِي هَاشِمٍ فِيهِ، ثُمَّ وَقَّفُوا عَلَى كَذِبِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو فَصَارُوا إِلَى الْمَدِينَةِ يَلْتَمِسُونَ إِمَامًا، فَلَقُوا عَبْدَ اللَّهِ بْنَ مُعَاوِيَةَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ جَعْفَرِ بْنِ أَبِي طَالِبٍ، فَدَعَاهُمْ إِلَى أَنْ يَأْتَمُّوا بِهِ، فَاتَّخَذُوهُ إِمَامًا، وَادَّعَوْا " (8) . لَهُ الْوَصِيَّةَ (9) . .

ثُمَّ مِنْهُمْ مَنْ قَالَ: إِنَّهُ مَاتَ، وَمِنْهُمْ مَنْ قَالَ: إِنَّهُ لَمْ يَمُتْ حَتَّى يَقُومَ، وَمِنْهُمْ مَنْ قَالَ: بَلْ (10) . هُوَ الْمَهْدِيُّ الْمُبَشَّرُ بِهِ، وَأَنَّهُ حَيٌّ بِجِبَالِ أَصْبَهَانَ.

(1) فَزَعَمَتْ: سَاقِطَةٌ مِنْ (أ) ، (ب)

(2)

ن، م: طَائِفَةٌ

(3)

الْمَقَالَاتِ ": وَقَالَتْ فِرْقَةٌ أُخْرَى يُقَالُ لَهَا أَبُو مُسَيْلِمَةَ: إِنَّ أَبَا مُسْلِمٍ حَيٌّ لَمْ يَمُتْ

(4)

الْمَقَالَاتِ ": اسْتِحْلَالٌ

(5)

أ، ب: لِمَا لَمْ يَحِلَّ

(6)

الْمَقَالَاتِ ": 1/94 - 95 وَالْفِرْقَةُ الْعَاشِرَةُ مِنَ الرَّافِضَةِ، وَهِيَ الْحَرْبِيَّةُ أَصْحَابُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ حَرْبٍ، وَهِيَ التَّاسِعَةُ مِنَ الْكَيْسَانِيَّةِ يَزْعُمُونَ

(7)

الْمَقَالَاتِ ": أَبَا هَاشِمٍ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَنَفِيَّةِ نَصَّبَ

(8)

الْمَقَالَاتِ " بِهِ، فَاسْتَجَابُوا لَهُ وَدَانُوا بِإِمَامَتِهِ وَادَّعَوْا

(9)

الْكَلَامُ الَّذِي يَلِي كَلِمَةَ الْوَصِيَّةِ تَلْخِيصٌ مِنِ ابْنِ تَيْمِيَّةَ لِمَا فِي " الْمَقَالَاتِ " 1/95 - 96

(10)

بَلْ: زِيَادَةٌ فِي (ر) ، (ص) ، (و) ، (هـ)

ص: 478

وَمِنْهُمْ مَنْ يَقُولُ: إِنَّ أَبَا هَاشِمٍ (1) . أَوْصَى إِلَى بَيَانِ بْنِ سَمْعَانَ. وَمِنْهُمْ مَنْ يَقُولُ: أَوْصَى إِلَى عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ. فَهَذِهِ أَقْوَالُ مَنْ يَقُولُ بِوُصُولِ النَّصِّ إِلَى مُحَمَّدِ بْنِ الْحَنَفِيَّةِ ثُمَّ أَبِي هَاشِمٍ.

وَمِنَ الرَّافِضَةِ مَنْ قَالَ: بَلِ النَّصُّ بَعْدَ الْحُسَيْنِ بْنِ عَلِيٍّ عَلَى ابْنِهِ (2) . عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ ثُمَّ إِلَى ابْنِهِ أَبِي جَعْفَرٍ " (3) .، وَأَنَّ أَبَا جَعْفَرٍ أَوْصَى إِلَى الْمُغِيرَةِ بْنِ سَعِيدٍ، فَهُمْ يَأْتَمُّونَ بِهِ إِلَى أَنْ يَخْرُجَ الْمَهْدِيُّ، وَالْمَهْدِيُّ - فِيمَا زَعَمُوا - هُوَ مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْحَسَنِ "(4) . بْنِ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ، وَزَعَمُوا أَنَّهُ حَيٌّ مُقِيمٌ بِنَاحِيَةِ الْحَاجِرِ (5) . وَأَنَّهُ لَا يَزَالُ مُقِيمًا هُنَاكَ إِلَى أَوَانِ خُرُوجِهِ.

وَمِنَ الرَّافِضَةِ مَنْ يَقُولُ: إِنَّ الْإِمَامَ بَعْدَ أَبِي جَعْفَرٍ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ هُوَ مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْحَسَنِ (6) . الْخَارِجُ بِالْمَدِينَةِ فِي خِلَافَةِ أَبِي جَعْفَرٍ الْمَنْصُورِ، وَقِصَّتُهُ مَشْهُورَةٌ (7) ". . وَزَعَمُوا أَنَّهُ الْمَهْدِيُّ، وَأَنْكَرُوا إِمَامَةَ الْمُغِيرَةِ بْنِ سَعِيدٍ

(1) أ: هِشَامٍ، ب: هَاشِمًا

(2)

أ، ب: لِابْنِهِ

(3)

الْمَقَالَاتِ " 1/96 يَزْعُمُونَ أَنَّ الْإِمَامَ بَعْدَ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ ابْنُهُ مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ أَبُو جَعْفَرٍ

(4)

الْمَقَالَاتِ ": بْنِ الْحَسَنِ بْنِ الْحَسَنِ

(5)

ن، م، و: الْحَسَاحِرِ، ر، هـ: الْحَسَاجِرِ، ص: الْحَسَا، وَقَالَ مُحَقِّقُ " الْمَقَالَاتِ ": الْحَاجِرُ مَوْضِعٌ قَبْلَ مَعْدِنِ النَّقْرَةِ، قَالَهُ يَاقُوتٌ، وَوَجَدْتُ فِي يَاقُوتٍ: النَّقْرَةُ بِطَرِيقِ مَكَّةَ الَّتِي يُقَالُ لَهَا: مَعْدِنُ النَّقْرَةِ

(6)

أ، ب: بْنِ الْحَسَنِ بْنِ الْحُسَيْنِ، ن، م، ر، هـ: بْنِ الْحَسَنِ بْنِ الْحَسَنِ، وَفِي " الْمَقَالَاتِ " الِاسْمُ كَمَا أَثْبَتَهُ هُنَا

(7)

سَاقِطٌ مِنَ " الْمَقَالَاتِ

ص: 479

وَمِنَ الرَّافِضَةِ مَنْ قَالَ: إِنَّ أَبَا جَعْفَرٍ أَوْصَى إِلَى أَبِي مَنْصُورٍ. (* ثُمَّ مِنْ هَؤُلَاءِ مَنْ قَالَ: إِنَّهُ أَوْصَى إِلَى ابْنِهِ الْحَسَنِ بْنِ أَبِي مَنْصُورٍ *)(1) . (2)(3) . وَمِنْهُمْ مَنْ مَالَ إِلَى (4) . . تَثْبِيتِ أَمْرِ (5) . مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ الْحُسَيْنِ (6) . .

وَقَالُوا: إِنَّمَا أَوْصَى أَبُو جَعْفَرٍ إِلَى أَبِي مَنْصُورٍ دُونَ بَنِي هَاشِمٍ، كَمَا أَوْصَى مُوسَى عليه السلام (7) . إِلَى يُوشَعَ بْنِ نُونٍ دُونَ وَلَدِهِ، وَدُونَ وَلَدِ هَارُونَ عليه السلام (8) . ثُمَّ إِنَّ الْأَمْرَ بَعْدَ أَبِي مَنْصُورٍ رَاجِعٌ (9) . إِلَى وَلَدِ عَلِيٍّ، كَمَا رَجَعَ الْأَمْرُ بَعْدَ يُوشَعَ " (10) . إِلَى وَلَدِ هَارُونَ.

وَمِنْهُمْ مَنْ قَالَ (11) \ 97: إِنَّ أَبَا جَعْفَرٍ نَصَّ عَلَى ابْنِهِ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ، وَأَنَّ جَعْفَرًا حَيٌّ لَمْ يَمُتْ وَلَا يَمُوتُ حَتَّى يَظْهَرَ أَمْرُهُ، وَهُوَ الْقَائِمُ الْمَهْدِيُّ (12) . .

(1) مَا بَيْنَ النَّجْمَتَيْنِ سَاقِطٌ مِنْ (م)

(2)

،

(3)

أ، ب: أَوْصَى إِلَى ابْنِهِ الْحَسَنِ بْنِ الْحُسَيْنِ بْنِ أَبِي مَنْصُورٍ، " الْمَقَالَاتِ ": أَوْصَى إِلَى ابْنِهِ الْحُسَيْنِ بْنِ أَبِي مَنْصُورٍ، وَهُوَ الْإِمَامُ بَعْدَهُ

(4)

أ، ب: وَمِنْهُمْ مَنْ قَالَ إِلَى. . .؛ " الْمَقَالَاتِ " 1/97: وَفِرْقَةٌ أُخْرَى يُقَالُ لَهَا الْمُحَمَّدِيَّةُ مَالَتْ إِلَى.

(5)

عِبَارَةُ " تَثْبِيتِ أَمْرِ " سَاقِطَةٌ مِنْ (أ) ، (ب)

(6)

أ: مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ هُوَ مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ الْحُسَيْنِ، ب: مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ الْحُسَيْنِ، ن، م، و، ص: مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ الْحَسَنِ، ر، هـ: مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ الْحُسَيْنِ، " الْمَقَالَاتِ ": مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْحَسَنِ

(7)

عليه السلام: زِيَادَةٌ فِي (أ) ، (ب)، وَفِي " الْمَقَالَاتِ ": صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ

(8)

عليه السلام: زِيَادَةٌ فِي (أ) ، (ب)

(9)

ن، م: رَجَعَ

(10)

الْمَقَالَاتِ ": بَعْدَ يُوشَعَ بْنِ نُونٍ

(11)

الْكَلَامُ التَّالِي تَلْخِيصٌ لِمَا فِي " الْمَقَالَاتِ " 1

(12)

أ، ب: الْقَائِمُ بِالْمَهْدِيِّ

ص: 480

وَمِنَ الرَّافِضَةِ (1) \ 98. مَنْ يَقُولُ: إِنَّ جَعْفَرَ بْنَ مُحَمَّدٍ مَاتَ، وَإِنَّ الْإِمَامَ بَعْدَ جَعْفَرٍ ابْنُهُ إِسْمَاعِيلُ، وَأَنْكَرُوا أَنْ يَكُونَ إِسْمَاعِيلُ مَاتَ فِي حَيَاةِ أَبِيهِ، وَقَالُوا: لَا يَمُوتُ حَتَّى يَمْلِكَ ; لِأَنَّ أَبَاهُ قَدْ كَانَ يُخْبِرُ أَنَّهُ وَصِيُّهُ وَالْإِمَامُ بَعْدَهُ.

وَمِنَ الرَّافِضَةِ الْقَرَامِطَةُ: يَزْعُمُونَ أَنَّ خِلَافَةَ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم اتَّصَلَتْ بِالنَّصِّ إِلَى جَعْفَرٍ (2) .، كَمَا يَقُولُهُ الِاثْنَا عَشْرِيَّةَ، وَأَنَّ جَعْفَرًا (3) . نَصَّ عَلَى إِمَامَةِ ابْنِ ابْنِهِ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ، وَزَعَمُوا أَنَّ مُحَمَّدَ بْنَ إِسْمَاعِيلَ حَيٌّ إِلَى الْيَوْمِ - يَعْنِي إِلَى أَوَائِلِ الْمِائَةِ الرَّابِعَةِ] (4) . لَمْ يَمُتْ وَلَا يَمُوتُ حَتَّى (5) . يَمْلِكَ الْأَرْضَ، وَأَنَّهُ هُوَ الْمَهْدِيُّ الَّذِي تَقَدَّمَتِ الْبِشَارَةُ بِهِ. وَاحْتَجُّوا فِي ذَلِكَ بِأَخْبَارٍ رَوَوْهَا عَنْ أَسْلَافِهِمْ، يُخْبِرُونَ فِيهَا (6) . أَنَّ سَابِعَ الْأَئِمَّةِ قَائِمُهُمْ.

وَهَؤُلَاءِ (7) . يُقَالُ لَهُمْ: السَّبَعِيَّةُ كَمَا يُقَالُ لِأُولَئِكَ: الِاثْنَا عَشْرِيَّةَ وَهَؤُلَاءِ ذَكَرَ الْمُصَنِّفُونَ (8) . مَقَالَاتَهُمْ فِي أَوَائِلِ الْأَمْرِ قَبْلَ الْمِائَةِ الرَّابِعَةِ، قَبْلَ ظُهُورِهِمْ بِالْمَغْرِبِ (9) . وَالْقَاهِرَةِ، فَإِنَّ هَؤُلَاءِ انْتَشَرَ مِنْ

أَمْرِهِمْ فِي أَثْنَاءِ الْمِائَةِ

(1) الْكَلَامُ التَّالِي تَلْخِيصٌ لِمَا فِي " الْمَقَالَاتِ " 1

(2)

ب فَقَطْ: إِلَى أَبِي جَعْفَرٍ

(3)

أ، ب: وَأَنَّ أَبَا جَعْفَرٍ

(4)

مَا بَيْنَ الْمَعْقُوفَتَيْنِ فِي (أ) ، (ب) ، (ر) ، (هـ) وَسَقَطَ مِنْ بَاقِي النُّسَخِ، وَفِي " الْمَقَالَاتِ " حَيٌّ إِلَى الْيَوْمِ، لَمْ يَمُتْ وَلَا يَمُوتُ

(5)

ن، م: حَيٌّ لَمْ يَمُتْ إِلَى الْيَوْمِ وَلَا يَمُوتُ حَتَّى، ص: حَيٌّ إِلَى يَوْمِ

(6)

فِيهَا: سَاقِطَةٌ مِنْ (أ) ، (ب)

(7)

الْكَلَامُ ابْتِدَاءً مِنْ كَلِمَةِ وَهَؤُلَاءِ إِضَافَةٌ مِنِ ابْنِ تَيْمِيَّةَ

(8)

ن، م: الْمُصَنَّفُ

(9)

أ، ب: بِالْغَرْبِ

ص: 481

الرَّابِعَةِ وَبَعْدَهَا مَا يَطُولُ وَصْفُهُ، وَظَهَرَ فِيهِمْ مِنَ الزَّنْدَقَةِ وَالْإِلْحَادِ مَا لَمْ يُعْهَدْ مِثْلُهُ لَا فِي الْغُلَاةِ وَلَا غَيْرِهِمْ.

وَمِنْ بَقَايَا هَؤُلَاءِ الْمَلَاحِدَةِ الَّذِينَ كَانُوا بِخُرَاسَانَ وَالشَّامِ وَغَيْرِهِمَا، وَكَانَ أَهْلُ بَيْتِ ابْنِ سِينَا مِنَ الْمُسْتَجِيبِينَ (1) . لِدَعْوَتِهِمْ زَمَنَ الْحَاكِمِ. وَكَذَلِكَ هَذَا الطُّوسِيُّ وَأَمْثَالُهُ (2) . مِنْ أَعْوَانِهِمْ، وَكَذَلِكَ سِنَانٌ وَغَيْرُهُ.

وَأَذْكِيَاؤُهُمْ يَعْلَمُونَ كَذِبَهُمْ وَجَهْلَهُمْ، وَلَكِنْ بِسَبَبِ خِدْمَتِهِمْ يَحْصُلُ لَهُمْ مِنَ الرِّيَاسَةِ وَالْمَالِ وَالشَّهَوَاتِ مَا لَا يَحْصُلُ بِدُونِ ذَلِكَ، فَهُمْ يُعَاوِنُونَهُمْ كَمَا يُعَاوِنُ (3) . أَمْثَالَهُمْ مِنْ أَهْلِ الْكَذِبِ وَالظُّلْمِ، لِتُنَالَ بِهِمُ الْأَغْرَاضُ.

وَمِنَ الرَّافِضَةِ مَنْ يَقُولُ: إِنَّهَا فِي وَلَدِ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ، وَمِنْهُمْ مَنْ يَقُولُ: إِنَّهَا فِي وَلَدِ (4) . مُحَمَّدِ بْنِ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ، لَا فِي إِسْمَاعِيلَ وَابْنِهِ، وَلَا فِي مُوسَى بْنِ جَعْفَرٍ، وَمِنْهُمْ مَنْ يَقُولُ: إِنَّهَا فِي ابْنِهِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ جَعْفَرٍ، وَكَانَ أَكْبَرَ مَنْ خَلَفَ مِنْ وَلَدِهِ. (5) \ 99: وَهَؤُلَاءِ يُقَالُ لَهُمْ: الْفَطَحِيَّةُ (6) . ; لِأَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ جَعْفَرٍ كَانَ أَفْطَحَ الرِّجْلَيْنِ، قَالُوا: وَهَؤُلَاءِ عَدَدٌ كَثِيرٌ.

(1) أ، ب: وَكَانَ أَهْلُ بَيْتِ سَبَأٍ مِنَ الْمُسْتَحْسِنِينَ، وَهُوَ تَحْرِيفٌ

(2)

أ، ب: وَغَيْرُهُ

(3)

أ، هـ، م، ر، يُعَانُ، ص: يُعَاوِنُونَ

(4)

وَلَدِ: زِيَادَةٌ فِي (أ) ، (ب)

(5)

انْظُرِ " الْمَقَالَاتِ " 1

(6)

فِي جَمِيعِ النُّسَخِ الْبَطَحِيَّةُ، " أَبْطَحَ "، وَالْمُثْبَتُ مِنَ " الْمَقَالَاتِ " 1/99 وَقَالَ مُحَقِّقُ " الْمَقَالَاتِ ": يُقَالُ رَجُلٌ أَفْطَحُ الرِّجْلِ وَرَجُلٌ أَفْدَعُ الرِّجْلِ، وَذَلِكَ إِذَا اعْوَجَّتْ رِجْلُهُ يَنْقَلِبُ قَدَمُهَا إِلَى إِنْسِيِّهَا، وَقِيلَ: هُوَ أَنْ يَكُونَ سَيْرُهُ عَلَى ظَهْرِ قَدَمِهِ، وَقِيلَ: هُوَ أَنْ يَرْتَفِعَ أَخْمَصُ قَدَمِهِ حَتَّى لَوْ وَطِئَ عُصْفُورًا مَا آذَاهُ، وَقِيلَ: هُوَ أَنْ تَعْوَجَّ مَفَاصِلُهُ، كَأَنَّهَا زَالَتْ عَنْ مَوَاضِعِهَا، وَفِي الْمُعْجَمِ الْوَسِيطِ: فَطَحَ فَطْحًا: صَارَ عَرِيضًا، يُقَالُ: فَطْحُ الرَّأْسِ فَهُوَ أَفْطَحُ، وَفَطَحَتِ الْقَدَمُ وَالْأَرْنَبَةُ فَهِيَ فَطْحَاءُ

ص: 482

وَمِنَ الرَّافِضَةِ مَنْ يَقُولُ بِإِمَامَةِ مُوسَى بْنِ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ بَعْدَ أَبِيهِ، وَلَكِنْ يَقُولُ: إِنَّ مُوسَى بْنَ جَعْفَرٍ (1) . حَيٌّ لَمْ يَمُتْ وَلَا يَمُوتُ حَتَّى يَمْلِكَ مَشْرِقَ الْأَرْضِ وَمَغْرِبَهَا. وَهَذَا الصِّنْفُ يُدْعَوْنَ الْوَاقِفَةَ (2) ; لِأَنَّهُمْ وَقَفُوا عَلَى مُوسَى بْنِ جَعْفَرٍ وَلَمْ يُجَاوِزُوهُ، وَيُسَمَّوْنَ الْمَمْطُورَةَ ; لِأَنَّ يُونُسَ بْنَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ نَاظَرَهُمْ، فَقَالَ: أَنْتُمْ أَهْوَنُ عَلِيَّ (3) . مِنَ الْكِلَابِ الْمَمْطُورَةِ (4) .، فَلَزِمَهُمْ هَذَا اللَّقَبُ " (5) . .

وَمِنْهُمْ قَوْمٌ وَقَفُوا (6) \ 101 فِي أَمْرِ مُوسَى بْنِ جَعْفَرٍ، فَقَالُوا: لَا نَدْرِي أَمَاتَ أَمْ لَمْ يَمُتْ.

وَمِنْهُمْ مَنْ يَقُولُ: إِنَّ مُوسَى بْنَ جَعْفَرٍ نَصَّ عَلَى إِمَامَةِ ابْنِهِ أَحْمَدَ (7) . .

وَمِنَ الرَّافِضَةِ مَنْ قَالَ: إِنَّ بَعْدَ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ الْمُنْتَظَرِ عِنْدَ الِاثْنَيْ

(1) سَاقِطٌ مِنْ (أ)، (ب) وَفِيهِمَا: مُوسَى بْنِ جَعْفَرٍ وَأَنَّهُ حَيٌّ

(2)

أ، ب: الْوَاقِفِيَّةَ، وَالْمُثْبَتُ فِي سَائِرِ النُّسَخِ وَفِي " الْمَقَالَاتِ " 1/100

(3)

أ، م، ص، هـ، و: أَنْتُمْ أَعْلَى، ب: أَنْتُمْ أَغْلَى، وَالْمُثْبَتُ مِنْ (ر) ، " الْمَقَالَاتِ "

(4)

ن، م: الْمَحْطُورَةُ

(5)

الْمَقَالَاتِ ": وَبَعْضُ مُخَالِفِي هَذِهِ الْفِرْقَةِ يَدْعُوهُمُ " الْمَمْطُورَةُ "، وَذَلِكَ أَنَّ رَجُلًا مِنْهُمْ نَاظَرَ يُونُسَ بْنَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، وَيُونُسُ مِنَ الْقَطْعِيَّةِ الَّذِينَ قَطَعُوا عَلَى مَوْتِ مُوسَى بْنِ جَعْفَرٍ، فَقَالَ لَهُ يُونُسُ: أَنْتُمْ أَهْوَنُ عَلَيَّ مِنَ الْكِلَابِ الْمَمْطُورَةِ، فَلَزِمَهُمْ هَذَا النَّبْزُ

(6)

أ، ب، ص، هـ، ر: تَوَقَّفُوا، وَانْظُرِ " الْمَقَالَاتِ " 1

(7)

فِي " الْمَقَالَاتِ " 1/101: أَحْمَدَ بْنِ يُونُسَ بْنِ جَعْفَرٍ

ص: 483

عَشْرِيَّةَ إِمَامًا آخَرَ هُوَ الْقَائِمُ الَّذِي يَظْهَرُ فَيَمْلَأُ الدُّنْيَا (1) . عَدْلًا وَيَقْمَعُ الظُّلْمَ. " (2) .

فَهَذَا بَعْضُ اخْتِلَافِ الرَّافِضَةِ الْقَائِلِينَ بِالنَّصِّ، فَإِذَا كَانُوا أَعْظَمَ تَبَايُنًا وَاخْتِلَافًا مِنْ سَائِرِ طَوَائِفِ الْأُمَّةِ، امْتَنَعَ أَنْ تَكُونَ هِيَ الطَّائِفَةَ النَّاجِيَةَ ; لِأَنَّ أَقَلَّ مَا فِي الطَّائِفَةِ النَّاجِيَةِ أَنْ تَكُونَ مُتَّفِقَةً فِي أُصُولِ دِينِهَا كَاتِّفَاقِ أَهْلِ السُّنَّةِ وَالْجَمَاعَةِ عَلَى أُصُولِ دِينِهِمْ.

وَهَؤُلَاءِ الْإِمَامِيَّةُ الِاثْنَا عَشْرِيَّةَ يَقُولُونَ: إِنَّ أُصُولَ الدِّينِ (3) . أَرْبَعَةٌ: التَّوْحِيدُ وَالْعَدْلُ وَالنُّبُوَّةُ وَالْإِمَامَةُ. وَهُمْ مُخْتَلِفُونَ فِي التَّوْحِيدِ وَالْعَدْلِ وَالْإِمَامَةِ. وَأَمَّا النُّبُوَّةُ فَغَايَتُهُمْ أَنْ يَكُونُوا مُقِرِّينَ بِهَا كَإِقْرَارِ سَائِرِ (4) . الْأُمَّةِ. (* وَاخْتِلَافُهُمْ فِي الْإِمَامَةِ أَعْظَمُ مِنِ اخْتِلَافِ سَائِرِ الْأُمَّةِ *)(5) . فَإِنْ قَالَتِ الِاثْنَا عَشْرِيَّةَ: نَحْنُ أَكْثَرُ مِنْ هَذِهِ الطَّوَائِفِ، فَيَكُونُ الْحَقُّ مَعَنَا

(1) ن، م، و: الْأَرْضَ

(2)

الْمَقَالَاتِ " 1/101 وَالصِّنْفُ الرَّابِعُ وَالْعِشْرُونَ مِنَ الرَّافِضَةِ: يَزْعُمُونَ أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم نَصَّ عَلَى عَلِيٍّ وَأَنَّ عَلِيًّا نَصَّ عَلَى الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ، ثُمَّ انْتَهَتِ الْإِمَامَةُ إِلَى مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ مُوسَى بْنِ جَعْفَرٍ، كَمَا حَكَيْنَا عَنْ أَوَّلِ فِرْقَةٍ مِنَ الرَّافِضَةِ، وَيَزْعُمُونَ أَنَّ مُحَمَّدَ بْنَ الْحَسَنِ بَعْدَهُ إِمَامٌ هُوَ الْقَائِمُ الَّذِي يَظْهَرُ فَيَمْلَأُ الدُّنْيَا عَدْلًا وَيَقْمَعُ الظُّلْمَ، وَالْأَوَّلُونَ قَالُوا: إِنَّ مُحَمَّدَ بْنَ الْحَسَنِ هُوَ الْقَائِمُ الَّذِي يَظْهَرُ فَيَمْلَأُ الدُّنْيَا عَدْلًا كَمَا مُلِئَتْ ظُلْمًا وَجَوْرًا

(3)

هـ، ص، ر: دِينِهِمْ

(4)

ن، م، و: كَسَائِرِ

(5)

مَا بَيْنَ النَّجْمَتَيْنِ سَاقِطٌ مِنْ (و)

ص: 484