المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌[كلام الرافضي على خديجة وعائشة رضي الله عنهما والجواب عليه] - منهاج السنة النبوية - جـ ٤

[ابن تيمية]

فهرس الكتاب

- ‌[كلام الرافضي على خصائص الأئمة الاثنى عشر]

- ‌[الجواب على قول الرافضي إن الإمامية أخذوا مذهبهم عن أهل البيت]

- ‌[كلام الرافضي عن علي رضي الله عنه " وَظَهَرَتْ مِنْهُ مُعْجِزَاتٌ كَثِيرَةٌ " والرد عليه]

- ‌[كلام الرافضي عن زين العابدين ومحمد الباقر والرد عليه]

- ‌[كلام الرافضي عن موسى بن جعفر والرد عليه]

- ‌[كلام الرافضي على عَلِيُّ بْنُ مُوسَى الرِّضَا والرد عليه]

- ‌[كَلَامُ الرَّافِضِيُّ على مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيٍّ الْجَوَادُ والرد عليه]

- ‌[كلام الرافضي على علي الهادي ولد محمد بن علي الجواد]

- ‌[كلام الرافضي على الْحَسَن الْعَسْكَرِيّ والرد عليه]

- ‌[كلام الرافضي على محمد بن الحسن المهدي عندهم والرد عليه]

- ‌[الجواب عن كلام الرافضي على حديث المهدي من وجوه]

- ‌[كلام الرافضي على عصمة الأئمة والرد عليه]

- ‌[كلام الرافضي على اختيار الناس لمذهب أهل السنة طلبا للدنيا والرد عليه]

- ‌[كلام الرافضي على تدين بعض أهل السنة بمذهب الإمامية في الباطن والرد عليه]

- ‌[كلام الرَّافِضِيُّ على وُجُوبِ اتِّبَاعِ مَذْهَبِ الْإِمَامِيَّةِ لأَنَّهُمْ لَمْ يَذْهَبُوا إِلَى التَّعَصُّبِ فِي غَيْرِ الْحَقِّ بِخِلَافِ غَيْرِهِمْ]

- ‌[زعم الرافضي بأن المنصور ابتدع ذكر الخلفاء الراشدين في خطب الجمعة]

- ‌[الجواب على زعم الرافضي بأن المنصور ابتدع ذكر الخلفاء الراشدين في خطب الجمعة من وجوه]

- ‌[كلام الرافضي على مسح الرجلين في الوضوء بدلا من غسلهما والرد عليه]

- ‌[كلام الرافضي على متعة الحج والنساء والتعليق على كلامه]

- ‌[كلام الرافضي على مَنْعِ أَبي بَكْرٍ فَاطِمَةَ إِرْثَهَا]

- ‌[الْجَوَابُ على كلام الرافضي مَنْعَ أَبي بَكْرٍ فَاطِمَةَ إِرْثَهَا مِنْ وُجُوهٍ]

- ‌[كلام الرافضي على منع فاطمة من إرث فدك]

- ‌[كلام الرافضي على أبي ذر الغفاري وأبي بكر الصديق والرد عليه]

- ‌[كلام الرافضي على أبي بكر رضي الله عنه " وَسَمَّوْهُ خَلِيفَةَ رَسُولِ اللَّهِ وَلَمْ يَسْتَخْلِفْهُ فِي حَيَاتِهِ وَلَا بَعْدَ وَفَاتِهِ عِنْدَهُمْ " والرد عليه]

- ‌[الرد على قول الرافضي أن النبي قال لعلي إِنِ الْمَدِينَةَ لَا تَصْلُحُ إِلَّا بِي أَوْ بِكَ]

- ‌[الرد على قول الرافضي أن النبي أَمَّرَ أُسَامَةَ عَلَى الْجَيْشِ الَّذِينَ فِيهِمْ أَبُو بَكْرٍ وَعُمَرُ]

- ‌[زعم الرافضي أن رسول الله سمى عليا فاروق أمته والرد عليه]

- ‌[كلام الرافضي على خديجة وعائشة رضي الله عنهما والجواب عليه]

- ‌[كلام الرافضي على عائشة رضي الله عنها أنها أذاعت سر رسول الله وخالفت أمر الله بالخروج على علي والرد عليه]

- ‌[زعم الرافضي أن الْمُسْلِمِينَ أَجْمَعُوا عَلَى قَتْلِ عُثْمَانَ وجوابه من وجوه]

- ‌[الرد على قوله إن عائشة كانت تأمر بقتل عثمان من وجوه]

- ‌[كلام الرافضي على عائشة مع كلامه على معاوية والرد عليه]

- ‌[مزاعم الرافضي عن معاوية رضي الله عنه والرد عليه]

- ‌[الرد على مزاعم الرافضي عن معاوية رضي الله عنه " وَسَمَّوْهُ كَاتِبَ الْوَحْيِ وَلَمْ يَكْتُبْ لَهُ كَلِمَةً

- ‌[مزاعم الرافضي عن معاوية بقوله " وَكَانَ بِالْيَمَنِ يَوْمَ الْفَتْحِ يَطْعَنُ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ

- ‌[الرد على مزاعم الرافضي عن معاوية من أنه كَانَ بِالْيَمَنِ يَوْمَ الْفَتْحِ يَطْعَنُ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ]

- ‌[فصل وقوع أمور فِي الأمة بالتأويل في دِمَائِهَا وَأَمْوَالِهَا وَأَعْرَاضِهَا]

- ‌[الراففضة يُعَظِّمُونَ الْأَمْرَ عَلَى مَنْ قَاتَلَ عَلِيًّا وَيَمْدَحُونَ مَنْ قَتَلَ عُثْمَانَ]

- ‌[كلام الرافضي على خالد بن الوليد رضي الله عنه والرد عليه]

- ‌[كلام الرافضي على خالد بن الوليد رضي الله عنه بأنه قَتَلَ مَالِكَ بْنَ نُوَيْرَةَ صَبْرًا وَهُوَ مُسْلِمٌ وَعَرَّسَ بِامْرَأَتِهِ والرد عليه]

- ‌[عود الرافضي إلى الكلام على معاوية رضي الله عنه والرد عليه]

- ‌[كلام الرافضي على يوم مقتل الحسين رضي الله عنه والرد عليه]

- ‌[الناس في يزيد طرفان ووسط]

- ‌[النَّاسُ فِي قَتْلِ الْحُسَيْنِ رضي الله عنه طرفان ووسط]

- ‌[أحدث الناس بدعتين يوم عاشوراء بِدْعَةَ الْحُزْنِ وَالنَّوْحِ وبِدْعَةُ السُّرُورِ وَالْفَرَحِ]

- ‌[عود إلى الكلام على مقتل الحسين رضي الله عنه]

- ‌[مزاعم الرافضي عن يزيد بن معاوية]

- ‌[زعم الرافضي أن الإمامية ينزهون الله وملائكته وأنبياءه وأئمته]

الفصل: ‌[كلام الرافضي على خديجة وعائشة رضي الله عنهما والجواب عليه]

وَكَانَ كَفِرْعَوْنَ وَنَحْوِهِ ; فَإِنَّ هَؤُلَاءِ وَإِنْ كَانُوا جُهَّالًا فَلَيْسُوا بِأَجْهَلَ مِمَّنِ اعْتَقَدَ فِي عُمَرَ أَنَّهُ فِرْعَوْنُ هَذِهِ الْأُمَّةِ، فَإِنْ لَمْ يَكُنْ بُغْضُ أُولَئِكَ لِأَبِي بَكْرٍ وَعُمَرَ نِفَاقًا لِجَهْلِهِمْ وَتَأْوِيلِهِمْ فَكَذَلِكَ بُغْضُ هَؤُلَاءِ لِعَلِيٍّ بِطَرِيقِ (1)

الْأَوْلَى وَالْأَحْرَى، وَإِنْ كَانَ بُغْضُ عَلِيٍّ نِفَاقًا وَإِنْ كَانَ الْمُبْغِضُ جَاهِلًا مُتَأَوِّلًا فَبُغْضُ أَبِي بَكْرٍ وَعُمَرَ أَولَى أَنْ يَكُونَ نِفَاقًا حِينَئِذٍ، وَإِنْ كَانَ الْمُبْغِضُ جَاهِلًا مُتَأَوِّلًا.

[كلام الرافضي على خديجة وعائشة رضي الله عنهما والجواب عليه]

(فَصْلٌ) ر، هـ، ص: الْفَصْلُ الْخَامِسُ وَالْعِشْرُونَ.

قَالَ الرَّافِضِيُّ فِي (ك) ص [0 - 9] 11 (م) 112 (م) .

: " وَأَعْظَمُوا أَمْرَ عَائِشَةَ عَلَى بَاقِي نِسْوَانِهِ، مَعَ أَنَّهُ عليه السلام (2)

«كَانَ يُكْثِرُ مِنْ ذِكْرِ خَدِيجَةَ بِنْتِ خُوَيْلِدٍ، وَقَالَتْ لَهُ عَائِشَةُ: إِنَّكَ تُكْثِرُ [مِنْ](3)

ذِكْرِهَا، وَقَدْ أَبْدَلَكَ اللَّهُ خَيْرًا مِنْهَا. فَقَالَ: وَاللَّهِ مَا بُدِّلْتُ بِهَا مَا هُوَ خَيْرٌ مِنْهَا ك: أُبْدِلْتُ بِهَا مَنْ هُوَ خَيْرٌ مِنْهَا.

صَدَّقَتْنِي إِذْ كَذَّبَنِي النَّاسُ، وَآوَتْنِي إِذْ طَرَدَنِي النَّاسُ، وَأَسْعَدَتْنِي بِمَالِهَا، وَرَزَقَنِي اللَّهُ الْوَلَدَ مِنْهَا، وَلَمْ أُرْزَقْ مِنْ غَيْرِهَا» ) .

وَالْجَوَابُ أَوَّلًا أَوَّلًا: سَاقِطَةٌ مِنْ (ب) ، (ص) .

: أَنْ يُقَالَ: إِنَّ أَهْلَ السُّنَّةِ لَيْسُوا مُجْمِعِينَ عَلَى أَنَّ عَائِشَةَ

(1) أ، ب: بِالطَّرِيقِ.

(2)

ك: صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ.

(3)

مِنْ: سَاقِطَةٌ مِنْ (ن) ، (م) ، (أ) ، (ب) .

ص: 301

أَفْضَلُ نِسَائِهِ، بَلْ قَدْ ذَهَبَ إِلَى ذَلِكَ كَثِيرٌ مِنْ أَهْلِ السُّنَّةِ، وَاحْتَجُّوا بِمَا فِي الصَّحِيحَيْنِ عَنْ أَبِي مُوسَى وَعَنْ أَنَسٍ رضي الله عنهما أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قَالَ:" «فَضْلُ عَائِشَةَ عَلَى النِّسَاءِ كَفَضْلِ الثَّرِيدِ عَلَى سَائِرِ الطَّعَامِ» "(1)

وَالثَّرِيدُ هُوَ أَفْضَلُ الْأَطْعِمَةِ لِأَنَّهُ خُبْزٌ وَلَحْمٌ، كَمَا قَالَ الشَّاعِرُ:

إِذَا مَا الْخُبْزُ تَأَدَّمُهُ بِلَحْمٍ

فَذَاكَ أَمَانَةُ اللَّهِ الثَّرِيدُ.

وَذَلِكَ أَنَّ الْبُرَّ أَفْضَلُ الْأَقْوَاتِ، وَاللَّحْمَ أَفْضَلُ الْإِدَامِ (2)

، كَمَا فِي الْحَدِيثِ الَّذِي رَوَاهُ ابْنُ قُتَيْبَةَ وَغَيْرُهُ عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم أَنَّهُ قَالَ: " «سَيِّدُ إِدَامِ [أَهْلِ] أَهْلِ: سَاقِطَةٌ مِنْ (ن) ، (م) .

الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ اللَّحْمُ» " (3)

فَإِذَا كَانَ اللَّحْمُ سَيِّدَ

(1) الْحَدِيثُ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ وَعَائِشَةَ وَهُوَ جُزْءٌ مِنْ حَدِيثٍ عَنْ أَبِي مُوسَى الْأَشْعَرِيِّ رضي الله عنهم فِي: الْبُخَارِيِّ 5/29 (كِتَابُ فَضَائِلِ أَصْحَابِ النَّبِيِّ. .، بَابُ فَضْلِ عَائِشَةَ. .) ; مُسْلِمٍ 4/1895 (كِتَابُ فَضَائِلِ الصَّحَابَةِ، بَابُ فَضْلِ عَائِشَةَ. .) ، سُنَنِ التِّرْمِذِيِّ 5/365 (كِتَابُ الْمَنَاقِبِ، بَابٌ مِنْ فَضْلِ عَائِشَةَ. .) وَقَالَ التِّرْمِذِيُّ: " وَفِي الْبَابِ عَنْ عَائِشَةَ وَأَبِي مُوسَى " ; سُنَنِ النَّسَائِيِّ 7/63، 64 (كِتَابُ عِشْرَةِ النِّسَاءِ، بَابُ حُبِّ الرَّجُلِ بَعْضَ نِسَائِهِ أَكْثَرَ مِنْ بَعْضٍ) وَالْحَدِيثُ عَنْ أَبِي مُوسَى وَعَنْ عَائِشَةَ ; سُنَنِ ابْنِ مَاجَهْ 2/1901 1092 (كِتَابُ الْأَطْعِمَةِ، بَابُ فَضْلِ الثَّرِيدِ عَلَى الطَّعَامِ) ; سُنَنِ الدَّارِمِيِّ 2/106 (كِتَابُ الْأَطْعِمَةِ، بَابٌ فِي فَضْلِ الثَّرِيدِ) ; الْمُسْنَدِ (ط. الْحَلَبِيِّ) 3/156، 264، 4/394، 409، 6/159.

(2)

ص: الْأُدُمِ.

(3)

هَذَا جُزْءٌ مِنْ حَدِيثٍ عَنْ بُرَيْدَةَ رضي الله عنه ذَكَرَهُ السُّيُوطِيُّ فِي " الْجَامِعِ الصَّغِيرِ " وَنَصُّهُ: " سَيِّدُ الْإِدَامِ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ اللَّحْمُ، وَسَيِّدُ الشَّرَابِ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ الْمَاءُ، وَسَيِّدُ الرَّيَاحِينِ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ الْفَاغِيَةُ ". قَالَ السُّيُوطِيُّ: " طس: الطَّبَرَانِيُّ فِي الْأَوْسَطِ، وَأَبُو نُعَيْمٍ فِي " الطِّبِّ " ; هب: الْبَيْهَقِيُّ فِي شُعَبِ الْإِيمَانِ عَنْ بُرَيْدَةَ " وَقَالَ الْأَلْبَانِيُّ فِي تَعْلِيقِهِ فِي " ضَعِيفِ الْجَامِعِ الصَّغِيرِ " 3/230: " ضَعِيفٌ جِدًّا ". وَوَجَدْتُ الْحَدِيثَ فِي سُنَنِ ابْنِ مَاجَهْ 2/1099 (كِتَابُ الْأَطْعِمَةِ، بَابُ اللَّحْمِ) عَنْ أَبِي الدَّرْدَاءِ رضي الله عنه بِلَفْظِ: " سَيِّدُ طَعَامِ أَهْلِ الدُّنْيَا وَأَهْلِ الْجَنَّةِ اللَّحْمُ " وَضَعَّفَ الْمُعَلِّقُ الْحَدِيثَ. كَمَا ضَعَّفَ الْعَجْلُونِيُّ الْحَدِيثَ فِي " كَشْفِ الْخَفَاءِ " 1/461 - 462 وَتَكَلَّمَ عَلَيْهِ كَلَامًا مُفَصَّلًا.

ص: 302

الْإِدَامِ، وَالْبُرُّ سَيِّدَ الْأَقْوَاتِ، وَمَجْمُوعُهُمَا الثَّرِيدَ، كَانَ الثَّرِيدُ أَفْضَلَ الطَّعَامِ. وَقَدْ صَحَّ مِنْ غَيْرِ وَجْهٍ عَنِ الصَّادِقِ الْمَصْدُوقِ أَنَّهُ قَالَ:" «فَضْلُ عَائِشَةَ عَلَى النِّسَاءِ كَفَضْلِ الثَّرِيدِ عَلَى سَائِرِ الطَّعَامِ» ".

وَفِي الصَّحِيحِ «عَنْ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ رضي الله عنه قَالَ: قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، أَيُّ النَّاسِ (1)

أَحَبُّ إِلَيْكَ؟ قَالَ: " عَائِشَةُ " قُلْتُ: (2)

الرِّجَالِ؟ قَالَ: " أَبُوهَا " قُلْتُ: ثُمَّ مَنْ؟ قَالَ: " عُمَرُ " وَسَمَّى رِجَالًا» (3)

وَهَؤُلَاءِ يَقُولُونَ: قَوْلُهُ لِخَدِيجَةَ: " مَا أَبْدَلَنِي اللَّهُ بِخَيْرٍ مِنْهَا "(4)

: إِنْ صَحَّ مَعْنَاهُ: [مَا](5)

أَبْدَلَنِي بِخَيْرٍ (6)

لِي مِنْهَا ; لِأَنَّ (7)

خَدِيجَةَ نَفَعَتْهُ فِي أَوَّلِ الْإِسْلَامِ نَفْعًا لَمْ يَقُمْ غَيْرُهَا فِيهِ مَقَامَهَا، فَكَانَتْ خَيْرًا لَهُ مِنْ هَذَا الْوَجْهِ، لِكَوْنِهَا نَفَعَتْهُ وَقْتَ الْحَاجَةِ، لَكِنَّ عَائِشَةَ (8)

صَحِبَتْهُ فِي آخِرِ النُّبُوَّةِ وَكَمَالِ الدِّينِ، فَحَصَلَ لَهَا مِنَ الْعِلْمِ وَالْإِيمَانِ مَا لَمْ يَحْصُلْ لِمَنْ لَمْ يُدْرِكْ إِلَّا

(1) ب (فَقَطْ) : النِّسَاءِ وَهُوَ خَطَأٌ.

(2)

مِنْ ب (فَقَطْ) : وَمِنَ.

(3)

الْحَدِيثُ عَنْ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ رضي الله عنه فِي: الْبُخَارِيِّ 5/5 (كِتَابُ فَضَائِلِ أَصْحَابِ النَّبِيِّ. . .، بَابُ قَوْلِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم: لَوْ كُنْتُ مُتَّخِذًا خَلِيلًا) ; مُسْلِمٍ 4/1856 (كِتَابُ فَضَائِلِ الصَّحَابَةِ، بَابٌ مِنْ فَضَائِلِ أَبِي بَكْرٍ. . .) ; سُنَنِ التِّرْمِذِيِّ 5/365 (كِتَابُ الْمَنَاقِبِ، بَابٌ مِنْ فَضْلِ عَائِشَةَ. .) ; الْمُسْنَدِ (ط. الْحَلَبِيِّ) 4/203..

(4)

أ: مَا أَبْدَلَنِي بِخَيْرٍ مِنْهَا ; ب: مَا أَبْدَلَنِي اللَّهُ خَيْرًا مِنْهَا.

(5)

مَا: سَاقِطَةٌ مِنْ (ن) ، (م) .

(6)

ب: خَيْرًا.

(7)

أ، ب: فَإِنَّ.

(8)

أ: لِكَوْنِ عَائِشَةَ ; ب: وَعَائِشَةُ.

ص: 303

أَوَّلَ زَمَنِ (1) النُّبُوَّةِ، فَكَانَتْ أَفْضَلَ بِهَذِهِ (2) الزِّيَادَةِ، فَإِنَّ الْأُمَّةَ انْتَفَعَتْ بِهَا أَكْثَرَ مِمَّا انْتَفَعَتْ بِغَيْرِهَا، وَبَلَغَتْ مِنَ الْعِلْمِ وَالسُّنَّةِ (3)

مَا لَمْ يَبْلُغْهُ غَيْرُهَا، فَخَدِيجَةُ كَانَ خَيْرُهَا مَقْصُورًا عَلَى نَفْسِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم لَمْ تُبَلِّغْ عَنْهُ شَيْئًا، وَلَمْ تَنْتَفِعْ بِهَا الْأُمَّةُ كَمَا انْتَفَعُوا بِعَائِشَةَ، وَلَا كَانَ الدِّينُ قَدْ كَمَلَ أ (4) حَتَّى تُعَلِّمَهُ وَيَحْصُلَ لَهَا مِنْ كَمَالِ الْإِيمَانِ بِهِ مَا حَصَلَ لِمَنْ عَلِمَهُ وَآمَنَ بِهِ (5) .

بَعْدَ كَمَالِهِ، وَمَعْلُومٌ أَنَّ مَنِ اجْتَمَعَ هَمُّهُ عَلَى شَيْءٍ وَاحِدٍ كَانَ أَبْلَغَ فِيهِ مِمَّنْ تَفَرَّقَ هَمُّهُ فِي أَعْمَالٍ مُتَنَوِّعَةٍ ; فَخَدِيجَةُ - رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهَا - خَيْرٌ لَهُ مِنْ هَذَا الْوَجْهِ، وَلَكِنْ أَنْوَاعُ الْبِرِّ لَمْ تَنْحَصِرْ فِي ذَلِكَ. أَلَا تَرَى أَنَّ مَنْ كَانَ مِنَ الصَّحَابَةِ (6)

[أَعْظَمَ إِيمَانًا وَأَكْثَرَ جِهَادًا بِنَفْسِهِ وَمَالِهِ، كَحَمْزَةَ وَعَلِيٍّ وَسَعْدِ بْنِ مُعَاذٍ وَأُسَيْدِ بْنِ حُضَيْرٍ وَغَيْرِهِمْ - هُمْ أَفْضَلُ مِمَّنْ كَانَ يَخْدِمُ النَّبِيَّ](7)

صلى الله عليه وسلم وَيَنْفَعُهُ فِي نَفْسِهِ أَكْثَرَ مِنْهُمْ، كَأَبِي رَافِعٍ وَأَنَسِ بْنِ مَالِكٍ وَغَيْرِهِمَا.

وَفِي الْجُمْلَةِ الْكَلَامُ فِي تَفْضِيلِ عَائِشَةَ وَخَدِيجَةَ لَيْسَ هَذَا مَوْضِعُ اسْتِقْصَائِهِ. لَكِنَّ الْمَقْصُودَ هُنَا أَنَّ أَهْلَ السُّنَّةِ مُجْمِعُونَ عَلَى تَعْظِيمِ (8)

عَائِشَةَ وَمَحَبَّتِهَا، وَأَنَّ نِسَاءَهُ أُمَّهَاتِ الْمُؤْمِنِينَ اللَّاتِي (9) مَاتَ عَنْهُنَّ كَانَتْ

(1) زَمَنِ: سَاقِطَةٌ مِنْ (أ) ، (ب) .

(2)

أ، ب: لِهَذِهِ.

(3)

أ، ب: وَالسِّنِّ.

(4)

: وَلِأَنَّ الدِّينَ قَدْ كَمَلَ ; ب: وَلِأَنَّ الدِّينَ لَمْ يَكُنْ قَدْ كَمَلَ.

(5)

أ، ب: مِنْ كَمَالَاتِهِ مَا حَصَلَ لِمَنْ عَلِمَ وَآمَنَ بِهِ

(6)

ن، م: مِنْ صَحَابَةِ رَسُولِ اللَّهِ ; ص: أَصْحَابِهِ.

(7)

مَا بَيْنَ الْمَعْقُوفَتَيْنِ سَاقِطٌ مِنْ (ن) ، (م) .

(8)

ص: تَفْضِيلِ.

(9)

أ، ب: اللَّوَاتِي

ص: 304

عَائِشَةُ أَحَبَّهُنَّ إِلَيْهِ وَأَعْلَمَهُنَّ (1)

وَأَعْظَمَهُنَّ حُرْمَةً عِنْدَ الْمُسْلِمِينَ.

وَقَدْ ثَبَتَ فِي الصَّحِيحِ أَنَّ النَّاسَ كَانُوا يَتَحَرَّوْنَ بِهَدَايَاهُمْ يَوْمَ عَائِشَةَ (2)

، لِمَا يَعْلَمُونَ مِنْ حُبِّهِ (3)

إِيَّاهَا، حَتَّى إِنْ نِسَاءَهُ غِرْنَ مِنْ ذَلِكَ، وَأَرْسَلْنَ إِلَيْهِ فَاطِمَةَ رضي الله عنها فَقُلْنَ لَهُ (4)

: نَسْأَلُكَ الْعَدْلَ (5)

فِي ابْنَةِ أَبِي قُحَافَةَ. فَقَالَ لِفَاطِمَةَ: " أَيْ بُنَيَّةُ: (6) .

تُحِبِّينَ مَا أُحِبُّ؟ " قَالَتْ: بَلَى. قَالَ: " فَأَحَبِّي هَذِهِ " الْحَدِيثَ وَهُوَ فِي الصَّحِيحَيْنِ (7) ..

* وَفِي الصَّحِيحَيْنِ أَيْضًا أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قَالَ: «يَا

(1) وَأَعْلَمَهُنَّ: سَاقِطَةٌ مِنْ (ن) ، (م) .

(2)

الْحَدِيثُ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ رضي الله عنها فِي: الْبُخَارِيِّ 5 (كِتَابُ فَضَائِلِ أَصْحَابِ النَّبِيِّ. . . ; بَابُ فَضْلِ عَائِشَةَ. .) وَأَوَّلُهُ: كَانَ النَّاسُ يَتَحَرَّوْنَ بِهَدَايَاهُمْ يَوْمَ عَائِشَةَ. قَالَتْ عَائِشَةُ: فَاجْتَمَعَ صَوَاحِبِي إِلَى أُمِّ سَلَمَةَ فَقُلْنَ: يَا أُمَّ سَلَمَةَ وَاللَّهِ إِنَّ النَّاسَ يَتَحَرَّوْنَ بِهَدَايَاهُمْ عَنْ عَائِشَةَ. . الْحَدِيثَ وَهُوَ فِي: مُسْلِمٍ 4/1891 (كِتَابُ فَضَائِلِ الصَّحَابَةِ، بَابٌ فِي فَضْلِ عَائِشَةَ. .) ; سُنَنِ التِّرْمِذِيِّ 5/362 - 363 (كِتَابُ الْمَنَاقِبِ، بَابٌ مِنْ فَضْلِ عَائِشَةَ) ; سُنَنِ النَّسَائِيِّ 7/64 (كِتَابُ عِشْرَةِ النِّسَاءِ، بَابُ حُبِّ الرَّجُلِ بَعْضَ نِسَائِهِ أَكْثَرَ مِنْ بَعْضٍ) ; الْمُسْنَدِ (ط. الْحَلَبِيِّ) 6/293.

(3)

أ، ب: مَحَبَّتِهِ.

(4)

أ: فَقُلْنَ لَهَا ; ب: تَقُولُ لَهُ.

(5)

ب (فَقَطْ) : نِسَاؤُكَ يَسْأَلْنَكَ الْعَدْلَ.

(6)

أَلَا أ، ب: أَمَا

(7)

أ: الْحَدِيثَ هُوَ الصَّحِيحَيْنِ ; ب: الْحَدِيثُ فِي الصَّحِيحَيْنِ. وَهُوَ جُزْءٌ مِنْ حَدِيثٍ عَنْ عَائِشَةَ رضي الله عنها فِي: الْبُخَارِيِّ 3/156 - 157 (كِتَابُ الْهِبَةِ، بَابُ مَنْ أَهْدَى إِلَى صَاحِبِهِ وَتَحَرَّى بَعْضَ نِسَائِهِ دُونَ بَعْضٍ) ; مُسْلِمٍ 4/1891 - 1892 (كِتَابُ فَضَائِلِ الصَّحَابَةِ، بَابٌ فِي فَضْلِ عَائِشَةَ. .) ، سُنَنِ النَّسَائِيِّ 7/62 - 63 (كِتَابُ عِشْرَةِ النِّسَاءِ، بَابُ حُبِّ الرَّجُلِ بَعْضَ نِسَائِهِ أَكْثَرَ مِنْ بَعْضٍ) ; الْمُسْنَدِ (ط. الْحَلَبِيِّ) 6/88، 150 - 151

ص: 305

عَائِشُ (1)

هَذَا جِبْرِيلُ يَقْرَأُ عَلَيْكِ السَّلَامَ " فَقَالَتْ: وَعَلَيْهِ السَّلَامُ وَرَحْمَةُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُهُ (2)

، تَرَى مَا لَا نَرَى *» (3)(4)" وَلَمَّا أَرَادَ فِرَاقَ سَوْدَةَ بِنْتِ زَمْعَةَ وَهَبَتْ يَوْمَهَا لِعَائِشَةَ رضي الله عنها بِإِذْنِهِ صلى الله عليه وسلم (5) ، وَكَانَ فِي مَرَضِهِ الَّذِي مَاتَ فِيهِ يَقُولُ: "«أَيْنَ أَنَا الْيَوْمَ» (6) ؟ " اسْتِبْطَاءً لِيَوْمِ عَائِشَةَ، ثُمَّ اسْتَأْذَنَ نِسَاءَهُ أَنْ يُمَرَّضَ فِي بَيْتِ عَائِشَةَ رضي الله عنها فَمُرِّضَ فِيهِ، وَفِي بَيْتِهَا تُوَفِّي بَيْنَ سَحْرِهَا وَنَحْرِهَا وَفِي حِجْرِهَا (7)

، وَجَمَعَ اللَّهُ (8)

بَيْنَ رِيقِهِ

(1) أ، ب، هـ، ص: يَا عَائِشَةُ.

(2)

وَبَرَكَاتُهُ: سَاقِطَةٌ مِنْ (أ) ، (ب) .

(3)

(* - *) مَا بَيْنَ النَّجْمَتَيْنِ سَاقِطٌ مِنْ (و) .

(4)

ن، م: أَرَى. وَالْحَدِيثُ عَنْ عَائِشَةَ رضي الله عنها بِأَلْفَاظٍ مُقَارِبَةٍ فِي: الْبُخَارِيِّ 5/29 (كِتَابُ فَضَائِلِ أَصْحَابِ النَّبِيِّ. . .، بَابُ فَضْلِ عَائِشَةَ. .) 8/44 (كِتَابُ الْأَدَبِ، بَابُ مَنْ دَعَا صَاحِبَهُ فَنَقَصَ عَنِ اسْمِهِ حَرْفًا) ; مُسْلِمٍ 4/1895 - 1896 (كِتَابُ فَضَائِلِ الصَّحَابَةِ، بَابٌ فِي فَضْلِ عَائِشَةَ) ; سُنَنِ أَبِي دَاوُدَ 4/485 (كِتَابُ الْأَدَبِ ; بَابٌ فِي الرَّجُلِ يَقُولُ: فُلَانٌ يُقْرِئُكَ السَّلَامَ) ; سُنَنِ التِّرْمِذِيِّ 4/159 (كِتَابُ الِاسْتِئْذَانِ، بَابٌ فِي تَبْلِيغِ السَّلَامِ) .

(5)

الْحَدِيثُ عَنْ عَائِشَةَ رضي الله عنها فِي: سُنَنِ أَبِي دَاوُدَ 2/326 (كِتَابُ النِّكَاحِ، بَابٌ فِي الْقَسْمِ بَيْنَ النِّسَاءِ) وَفِيهِ: وَلَقَدْ قَالَتْ سَوْدَةُ بِنْتُ زَمْعَةَ حِينَ أَسَنَّتْ وَفَرِقَتْ أَنْ يُفَارِقَهَا رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: يَا رَسُولَ اللَّهِ، يَوْمِي لِعَائِشَةَ. . الْحَدِيثَ. وَهُوَ فِي: سُنَنِ ابْنِ مَاجَهْ 1/634 (كِتَابُ النِّكَاحِ، بَابُ الْمَرْأَةِ تَهَبُ يَوْمَهَا لِصَاحِبَتِهَا) ; الْمُسْنَدِ (ط. الْحَلَبِيِّ) 6/117.

(6)

ن، م: غَدًا.

(7)

حَدِيثُ مَرَضِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم عَنْ عَائِشَةَ وَغَيْرِهَا مِنَ الصَّحَابَةِ - رِضْوَانُ اللَّهِ عَلَيْهِمْ - فِي مَوَاضِعَ عَدِيدَةٍ فِي الْبُخَارِيِّ مِنْهَا: 6/11 (كِتَابُ الْمَغَازِي، بَابُ مَرَضِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم وَوَفَاتِهِ) وَفِيهِ: أَنَّ عَائِشَةَ زَوْجُ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَتْ: لَمَّا ثَقُلَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم وَاشْتَدَّ بِهِ وَجَعُهُ اسْتَأْذَنَ أَزْوَاجَهُ أَنْ يُمَرَّضَ فِي بَيْتِي فَأذِنَّ لَهُ. . الْحَدِيثَ، وَهُوَ فِي: الْبُخَارِيِّ 7/127 (كِتَابُ الطِّبِّ، بَابُ حَدَّثَنَا بِشْرُ بْنُ مُحَمَّدٍ. .) ; مُسْلِمٍ 1/312 - 313 (كِتَابُ الصَّلَاةِ، بَابُ اسْتِخْلَافِ الْإِمَامِ إِذَا عَرَضَ لَهُ عُذْرٌ. . .) ; الْمُسْنَدِ (ط. الْحَلَبِيِّ) 6، 117، 228 - 229.

(8)

لَفْظُ الْجَلَالَةِ لَيْسَ فِي (أ) ، (ب) .

ص: 306

وَرِيقِهَا (1) .

وَكَانَتْ رضي الله عنها مُبَارَكَةً عَلَى أُمَّتِهِ، حَتَّى قَالَ أُسَيْدُ بْنُ حُضَيْرٍ لَمَّا أَنْزَلَ اللَّهُ آيَةَ التَّيَمُّمِ بِسَبَبِهَا: مَا هِيَ بِأَوَّلِ بَرَكَتِكُمْ يَا آلَ أَبِي بَكْرٍ، مَا نَزَلَ بِكِ أَمْرٌ قَطُّ تَكْرَهِينَهُ إِلَّا جَعَلَ اللَّهُ فِيهِ لِلْمُسْلِمِينَ بَرَكَةً (2) .

(1) أ، ب: بَيْنَ رِيقِهَا وَرِيقِهِ. وَالْحَدِيثُ عَنْ عَائِشَةَ رضي الله عنها فِي الْبُخَارِيِّ فِي أَكْثَرَ مِنْ مَوْضِعٍ مِنْهَا: 6/13 (كِتَابُ الْمَغَازِي، بَابُ حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ عَبِيدٍ. .) وَفِيهِ أَنَّ عَائِشَةَ كَانَتْ تَقُولُ: إِنَّ مِنْ نِعَمِ اللَّهِ عَلَيَّ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم تُوَفِّيَ فِي بَيْتِي وَفِي يَوْمِي وَبَيْنَ سَحْرِي وَنَحْرِي وَأَنَّ اللَّهَ جَمَعَ بَيْنَ رِيقِي وَرِيقِهِ عِنْدَ مَوْتِهِ. . الْحَدِيثَ وَهُوَ فِي: مُسْلِمٍ 4/1893 (كِتَابُ فَضْلِ الصَّحَابَةِ، بَابٌ فِي فَضْلِ عَائِشَةَ. .) وَنَصُّهُ: إِنْ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم لَيَتَفَقَّدُ وَيَقُولُ: " أَيْنَ أَنَا الْيَوْمَ؟ أَيْنَ أَنَا غَدًا؟ " اسْتِبْطَاءً لِيَوْمِ عَائِشَةَ. قَالَتْ: فَلَمَّا كَانَ يَوْمِي قَبَضَهُ اللَّهُ بَيْنَ سَحْرِي وَنَحْرِي. وَالْحَدِيثُ فِي الْمُسْنَدِ (ط. الْحَلَبِيِّ) 6/48، 121 - 122، 200، 274.

(2)

الْحَدِيثُ عَنْ عَائِشَةَ رضي الله عنها فِي عِدَّةِ مَوَاضِعَ فِي الْبُخَارِيِّ مِنْهَا 1/70 (كِتَابُ التَّيَمُّمِ، بَابُ قَوْلِ اللَّهِ تَعَالَى: فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا. .) وَأَوَّلُهُ: خَرَجْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فِي بَعْضِ أَسْفَارِهِ حَتَّى إِذَا كُنَّا بِالْبَيْدَاءِ أَوْ بِذَاتِ الْجَيْشِ انْقَطَعَ عِقْدٌ لِي. . . وَفِيهِ: فَجَاءَ أَبُو بَكْرٍ وَرَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم وَاضِعٌ رَأْسَهُ عَلَى فَخْذِي قَدْ نَامَ فَقَالَ: حَبَسْتِ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم وَالنَّاسَ وَلَيْسُوا عَلَى مَاءٍ وَلَيْسَ مَعَهُمْ. فَقَالَتْ عَائِشَةُ: فَعَاتَبَنِي أَبُو بَكْرٍ وَقَالَ مَا شَاءَ اللَّهُ أَنْ يَقُولَ، وَجَعَلَ يَطْعَنُنِي بِيَدِهِ فِي خَاصِرَتِي، فَلَا يَمْنَعُنِي مِنَ التَّحَرُّكِ إِلَّا مَكَانُ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم عَلَى فَخْذِي، فَقَامَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم حِين أَصْبَحَ عَلَى غَيْرِ مَاءٍ، فَأَنْزَلَ اللَّهُ آيَةَ التَّيَمُّمِ فَتَيَمَّمُوا، فَقَالَ أُسَيْدُ بْنُ الْحُضِيرِ: مَا هِيَ بِأَوَّلِ بَرَكَتِكُمْ يَا آلَ أَبِي بَكْرٍ. . الْحَدِيثَ، وَهُوَ فِي: مُسْلِمٍ 1/279 (كِتَابُ الْحَيْضِ، بَابُ التَّيَمُّمِ) ; سُنَنِ النَّسَائِيِّ 1/133 (كِتَابُ الطَّهَارَةِ، بَابُ بَدْءِ التَّيَمُّمِ) ; الْمُوَطَّأِ 1/53 - 45 (كِتَابُ الطَّهَارَةِ، بَابُ هَذَا بَابٌ فِي التَّيَمُّمِ) ; الْمُسْنَدِ (ط. الْحَلَبِيِّ) 6/179.

ص: 307