الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
سبيل الرسول صلى الله عليه وسلم-مثل: {. . . يَالَيْتَنِي اتَّخَذْتُ مَعَ الرَّسُولِ سَبِيلًا} (سورة الفرقان، الآية 27).
(4)
مجازا: بمعنى الوسيلة تتخذ لبلوغ شئ أو الحصول عليه، أو طريق الخروج من شدة أو ضيق، مثل:{. . . أَوْ يَجْعَلَ اللَّهُ لَهُنَّ سَبِيلًا} (سورة النساء، الآية 15).
(5)
فى عبارة "ابن السبيل" أى المسافر أو عابر الطريق، وقد ذكر لأنه أهل للرحمة والبر.
وتستعمل سبيل الآن للدلالة على عين الماء تقام ليشرب منها الناس عامة. ذلك أن أهل البلاد الحارة والأقاليم الممحلة كانوا بطبيعة الحال يعرفون أن الآبار والصهاريج والعيون لها فضل عظيم فى تزويد المسافرين العطشى بالماء. وقد اعترف الإسلام بذلك كما اعترفت به معظم الأديان الأخرى. ومن المحتمل أن يكون استعمال كلمة سبيل بهذا المعنى قد أوحت به عبارة "سبيل اللَّه" التى جرى المسلمون على إطلاقها على أى فعل يقصد به وجه اللَّه.
المصادر:
انظر المعاجم، تحت هذه الكلمة.
خورشيد [هيج T.W.Haig]
السترة
هى الغطاء أو الدريئة أو الستر، وخاصة فى الصلاة حيث تدل على الشئ يضعه المصلى أمامه، أو يقيمه فى اتجاه القبلة، فيجعله معتكفا فى منطقة متوهمة لا يزعجه فيها أحد من الناس ولا يقلق باله عمل من أعمال الشيطان. وشاهد ذلك قول فلهاوزن:"الظاهر أن استتار المرء استتارا متوهما فى مكان مكشوف يؤدى فيه الصلاة (السترة) كان من بين أغراضه طرد الشياطين" Reste: Wellhausen،158). وقد جاء فى حديث أنه اذا أراد أحد أن يجتاز هذه المنطقة المتوهمة فهو شيطان (البخارى، كتاب الصلاة، جـ 4، 2؛ أحمد بن حنبل، المسند، باب 100؛ أحمد ابن حنبل، المسند جـ 4، 2؛ الطيالسى، المسند، حيدر آباد 1231 هـ، رقم 1342).
ولم ترد كلمة سترة فى القرآن الكريم، وهى ترد كثيرًا بعبارة ستر (تستر أو استتر) بثوب فى الأحاديث الخاصة بالغسل الذى يعمد المرء فيه إلى إخفاء عورته بعباة أو ستر أو يتدارى بهما (انظر مثلا البخارى: كتاب الصيد: باب 14، كتاب الغسل، باب 21؛ مسلم: كتاب الحيض، حديث 70؛ 79، أبو داود: كتاب الطهارة باب 123؛ كتاب المناسك باب 37) والسترة أيضا هو الستار الذى كان النبى [صلى الله عليه وسلم] يحجب به نساءه عن أنظار الناس (البخارى: كتاب المغازى، باب 56، كتاب النكاح! باب 67). وكذلك أخبرنا بان المرء يُصلى إلى شئ يستره من الناس حتى لا يقلقوه (انظر مثلا البخارى: كتاب الحج، باب 53؛ مسلم، كتاب الصلاة حديث 259؛ أبو داود، كتاب المناسك، باب 52).
ويقال إن النبى [صلى الله عليه وسلم] كان لا يتقيد بشئ فى اختيار السترة. فكان يصلى إلى الراحلة والبعير والشجر والرحل (البخارى، كتاب الصلاة، باب 98) والسرير (البخارى: كتاب الصلاة، باب 19) والحربة (باب 92) والعنزة (باب 93) والأصطوانة (1)(باب 95) وبين السوارى فى المسجد. وقد حفظت لنا الأحاديث أثرا لرأيين فى السترة، الأول يفصل أحكامها تفصيلا والآخر يعارض ذلك.
وقد حاول الرأى الأول أن يقرر على وجه الدقة المسافة التى يجب أن تكون بين السترة والمصلى (ممر الشاة، انظر البخارى: كتاب الصلاة، باب 91؛ مسلم: كتاب الصلاة، حديث 263، 264 وما بعده) وجاء فيه أن النبى [صلى الله عليه وسلم] يقول إنه لا يباح لأحد أن يمر بين المصلى وسترته (البخارى: كتاب الصلاة، باب 100، 101؛ مسلم: كتاب الصلاة، حديث 258، 262 وما بعده) وأن المارّة، وخاصة الكلاب والحمر والنساء، تقطع الصلاة. قال رسول اللَّه [صلى الله عليه وسلم] "إذا صلى الرجل وليس بين يديه كآخرة الرحل أو كواسطة الرحل قطع صلاته الكلب الأسود والمرأة والحمار" (الترمذى: كتاب المواقيت، الباب 136؛ احمد بن حنبل، جـ 2، ص 196).