الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
يطلب رأى عالم فى ذلك المذهب. وفى عام 1923 م حدد القانون فى حالة عدم اتفاق مذهب الأطراف قانون المتوفى فى حالة المواريث والوصية، والزوج فى مسائل الزواج، والواقف فى حالة الوقف، والمدعى عليه فى مسائل النفقة. وفى أماكن عدم وجود قاض من المذهب الشيعى فيحكم القاضى السنى بناء على فتوى من عالم شيعى، والعكس بالعكس.
وقد منيت محاولات تقنين الأحوال الشخصية فى القرن الماضى بالفشل. فى عهد عبد الكريم قاسم صدر قانون فى 1959 م لكافة العراقيين تتضمن تعديلات هامة تمثل خليطا من المذهبين السنى والشيعى، كما كانت قواعد المواريث فيه مستوحاة من الفكر الغربى، وفى عهد عبد السلام عارف، وبضغط من العلماء ألغيت القواعد الغير متفقة مع الشريعة، فاستبدلت قواعد المواريث بقواعد المذهب الشيعى. كما أجريت تعديلات هامة على قواعد الزواج والطلاق والحضانة والمواريث عام 1978 م. هذا وبالنسبة للإجراءات فكان القانون المطبق هو القانون العثمانى، والذى عدل فى أعوام 1922، 1929 و 1931 م.
وكان البدو يخضعون فى العصر العثمانى لمحاكم عشائرية تطبق أعرافهم. وقد صدر فى 1918 م نظام دعاوى العشائر، والذى عدل فى (1924، 33 و 51) وقد ألغيت هذه المحاكم بعد انقلاب 1958 م، بهدف دمج البدو فى النظام القضائى للدولة.
المصادر:
(1)
المحمصانى: الأوضاع التشريعية، ص 321 - 340.
(2)
محمد شفيق العانى: كتاب المرافعات والصكوك فى القضاء الشرعى، بغداد 1950.
(3)
المؤلف نفسه: أحكام الأحوال الشرعية فى العراق، القاهرة 1970.
[لايش A. Layish]
5 - فلسطين
بعد هزيمة الدولة العثمانية فى الحرب العالمية الأولى وخضوع
فلسطين للانتداب البريطانى، أقامت سلطات الانتداب عام 1921 م "المجلس الإسلامى الأعلى" للقيام بالشئون الإسلامية وعينت مفتى القدس رئيسا وتنص المادة 52 من الأمر الصادر عام 1922 م المحدد لاختصاصات المحاكم الشرعية إلى اليوم على أن هذه المحاكم تعتبر جهة القضاء الوحيدة فى مسائل الأحوال الشخصية والمواريث، أما الأوقاف فوزع الاختصاص بها بين هذه المحاكم والمجلس الإسلامى الأعلى، وفى تعديل 1937 م أحيل الاختصاص الأخير إلى الحكومة. وبالنسبة لغير المسلمين فقد اختصت المحاكم المدنية بمنازعاتهم.
أما القانون واجب التطبيق أمام المحاكم الشرعية فهو القانون العثمانى للأسرة لعام 1917 م وللمواريث لعام 1913 م. ويلجأ القضاة أحيانا إلى تقنين قدرى باشا بصفة غير رسمية (انظر مصر). وتتبع هذه القوانين المذهب الحنفى رغم كون أغلبية السكان على المذهب الشافعى. وهكذا أقرت سلطات الانتداب الأمر الواقع للسكان المسلمين. وقد نظمت إجراءات المحاكم الإسلامية فى 1917 م، وما زال هذا القانون قائما مع بعض التعديلات. كما نظمت قوانين فى عامى 1918 و 1919 م. محكمة استئناف للمحاكم الشرعية.
وقد خول المجلس الإسلامى الأعلى تعيين القضاة بعد أخذ موافقة الحكومة وعزلهم. وتبلغ المحاكم الشرعية خمس عشرة محكمة من قاض واحد، ومحكمة استئناف فى القدس من ثلاثة قضاة. ويعين رجال الإفتاء فى المجلس الأعلى. هذا وللمفتى (المفتى الأكبر لمفتيى فلسطين) مركز متميز منذ العصر العثمانى، ولكونه يشغل مع منصبه هذا منصب رئيس المجلس الأعلى.
ويسمح للمحامين الشرعيين بالترافع أمام المحاكم الشرعية، كما يضم النظام القضائى مأذونى الزواج، ومديرى أموال الأيتام. وكانت الحكومة تدفع مرتبات القضاة وموظفى المحاكم.
كما وجد أيضا نظام لمحاكم العشائر للبدو. وقد خصصت الحكومة
فى الفترة من 1919 إلى 1922 م مجلسا خاصا لجرائم القتل، ثم أنشأت فى 1922 م محاكم من ثلاثة قضاة لهذا الغرض، تمثل فيها العشائر الهامة، وفى 1933 م أنشئت محكمة استئنافية عشائرية.
وقد أقرت حكومة إسرائيل المحاكم الشرعية كما كانت فى عهد الانتداب مع تغييرات طفيفة. فجعل قانون الزواج لعام 1950 م السماح بزواج الفتاة تحت السابعة عشر للمحكمة، كما جعل قانون المواريث لعام 1965 م اختصاص المحاكم الشرعية وغيرها من المحاكم الدينية غير مطلق كما هو الحال فى اختصاص مسائل الأحوال الشخصية. كما عدل تنظيم 1961 م من اختصاص المحاكم الشرعية بالنسبة للأوقاف.
ولا يوجد اختلاف كبير بين القضاء الدينى والمدنى إلا فى مسائل المواريث.
وقد أدمجت المحاكم الشرعية فى النظام القضائى فور إقامة الدولة، كما ألغيت المحاكم العشائرية، مع الاحتفاظ بالقواعد المطبقة المستمدة من العرف، فاختصت المحاكم الشرعية بقضاياهم، كما أنشئت محكمة خاصة لهم فى بير سبع.
ولم يكن الدروز فى فلسطين معترفا بهم فى العصر العثمانى كطائفة دينية، فكانت المحاكم الشرعية هى المختصة بمنازعاتهم. وقد كانوا يلجأون إليها فى مسائل المواريث، أما فى مسائل الأحوال الشخصية والوصية فقد كانوا يلجأون فيها لأعرافهم. وقد أبقى الانتداب على هذا الوضع مع تحويل الاختصاص بمنازعاتهم إلى المحاكم المدنية. ولكنهم استمروا فى اللجوء للمحاكم الشرعية. وقد اعترفت حكومة إسرائيل بوضعهم فى 1957 م. وأنشأت محاكم لهم.
ولم يكن للدروز قبل الاعتراف بهم كطائفة دينية قانون مكتوب للأحوال الشخصية والمواريث. وفى 1961 م أقر القادة الروحيون لهم قانون طائفة الدروز اللبنانية الصادر فى 1948 م مع تعديل بالنسبة لحالات عدم النص فى الأحوال الشخصية فجعلت الولاية فيها، بدلا من الفقه الحنفى، لـ "القانون