الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
رابعاً: لا ميراث في المتعة
في الدين الشيعي لا ترث الزانية من الزاني وفي اصطلاح الشيعة المتمتَّع بها من المتمتع: عن ابن أبي عمير عن بعض أصحابه!! عن أبي عبد الله عليه السلام في حديث المتعة قال: إن حدث به ما حدث لم يكن لها ميراث (1).وعن سعيد بن يسار عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن الرجل يتزوج المرأة متعة! ولم يشترط الميراث؟ قال: ليس بينهما ميراث اشترط أو لم يشترط (2).وعن زرارة عن أبي جعفر عليه السلام في حديث قال: ولا ميراث بينهما في المتعة إذا مات واحد منهما في ذلك الأجل (3).
المصدر:
الشيعة والمتعة لمحمد مال الله
(1)((الفروع)) للكليني (2/ 47) ، ((الوسائل)) (14/ 486).
(2)
((التهذيب)) (2/ 190)، ((الاستبصار)) (3/ 150) ، ((الوسائل)) (14/ 487).
(3)
((من لا يحضره الفقيه)) (2/ 150) ، ((الوسائل)) (14/ 487).