الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
المبحث الأول: مسائل الأعياد:
إنهم أوجبوا لعن الصحابة من المهاجرين والأنصار وعائشة وحفصة عقب الصلوات المكتوبة (1)، والكتاب ناص على أنهم من أهل الجنة كما سبق، وأنهم أحدثوا عيد الغدير، وهو الثامن عشر من ذي الحجة، وفضلوه على عيد الفطر والأضحى وسموه بالعيد الكبير (2)، وهو لا أصل له في الشريعة ولم يروَ عن أحد من الأئمة (3).وأحدثوا عيد قتل عمر وهو التاسع من شهر ربيع الأول كما زعموا (4)، روى علي بن مظاهر الواسطي عن أحمد بن إسحاق (5)
(1) فقد روى الكليني عن الحسين بن ثوير وأبي سلمة السراج قالا: "سمعنا أبا عبد الله عليه السلام وهو يلعن في دبر كل مكتوبة أربعة من الرجال، وأربعاً من النساء، فلان وفلان وفلان، ومعاوية ويسميهم، وفلانة وفلانة وهند وأم الحكم أخت معاوية ". ((الكافي)) (3/ 342)، الطوسي في ((تهذيب الأحكام)) (2/ 321). ويعرف كل من عاشر الرافضة بأن هؤلاء الرجال الثلاثة يعنون بهم: أبو بكر وعمر وعثمان رضي الله عنهم، والمرأتان هما: عائشة وحفصة رضي الله عنهما، وهذا مشهور بين هذه الفرقة، لا يختلف فيه منهم اثنان.
(2)
ويدل على ذلك ما أخرجه الطوسي عن محمد بن أحمد بن أبي بصير قال: كنا عند الرضا عليه السلام والمجلس غاص بأهله، فتذاكروا يوم الغدير فأنكره بعض الناس فقال الرضا:
…
يا ابن بصير أين ما كنت فاحضر يوم الغدير عند أمير المؤمنين عليه السلام فإن الله يغفر لكل مؤمن ومؤمنة ومسلم ومسلمة ذنوب ستين سنة ويعتق من النار ضعف ما أعتق في شهر رمضان وليلة القدر وليلة الفطر
…
)). ((تهذيب الأحكام)) (6/ 24) ،ابن طاوس ((الإقبال)) (ص 468)؛ العاملي ((وسائل الشيعة)) (14/ 388). وينظر ((الغدير)) 1/ 282 للأميني.
(3)
وهذا العيد من اختراع البويهيين الرافضة الذين سيطروا على الخلافة في بغداد حقبة من الزمان، قال المقريزي: عيد الغدير لم يكن عيداً مشروعاً ولا عمله أحد من سلف الأمة المقتدى بهم، وأوّل ما عرف في الإسلام بالعراق أيام معز الدولة علي بن بويه، فإنه أحدثه سنة (352) هـ فاتخذه الشيعة من حينئذ عيداً. ((الخطط المقريزية)) (2/ 222).
(4)
الراجح كما قال الطبري إن طعن عمر بن الخطاب رضي الله عنه كان: يوم الأربعاء لأربع بقين من ذي الحجة سنة ثلاث وعشرين ودفن يوم الأحد صباح هلال المحرم سنة أربع وعشرين. ((تاريخ الطبري)) (2/ 561) ، والرافضة يعظمون هذا اليوم على اختلافهم في تحديد تاريخه فبعضهم يحدده بهذا اليوم، والبعض الآخر يحدده بما أرخ له الآلوسي رحمه الله، والراجح عند المحققين أنه الأول. قال المجلسي:" وقال جماعة إن قتل عمر بن الخطاب كان في اليوم التاسع من شهر ربيع الأول والناس يسمونه بعيد - بابا شجاع -
…
". ((بحار الأنوار)) (98/ 372).
(5)
هو أحمد بن إسحاق بن عبد الله بن سعد بن مالك بن الأحوص الأشعري، أبو علي القمي، كان رسول القميين إلى الأئمة فيأتي إليهم ويأخذ المسائل عنهم، ذكره الكليني فيمن رأى إمام الشيعة الغائب في كتاب الحجة من ((الكافي))، وكذلك ذكره شيخ الطائفة وعده من السفراء الذين كانت تردهم كتابات صاحب الزمان حيث قال:" وقد كان في زمان السفراء المحمودين أقوام ثقات ترد عليهم التوقيعات من قبل المنصوبين للسفارة أصلاً ومنهم أحمد ابن إسحاق "!، ويعده الشيعة الإمامية من أوثق رواتهم، له أكثر من كتاب منها:((كتاب علل الصوم)) و ((مسائل الرجال)). ((رجال النجاشي)) (1/ 234). الطوسي، ((الغيبة)) (ص 414) ..
أنه قال: "هذا اليوم يوم العيد الأكبر ويوم المفاخرة ويوم التبجيل ويوم الزكاة العظمى ويوم البركة ويوم التسلية "، وكان أحمد هذا أول من أحدث هذا العيد، وتبعه بعد ذلك من تبعه من أصحابه، ونسبة هذا العيد إلى الأئمة كذب وافتراء، ولا سند لهم في ذلك (1).وإنهم أوجبوا تعظيم النيروز قال ابن فهد (2) في (المهذب) (3):" إنه أعظم الأيام"(4)، وهو كذب وليس له أصل في الدين، وقد صح عن الأمير لما جاءه في هذا اليوم شخص بحلوى فسأله عن الموجب فقال: اليوم يوم النيروز، فقال:(121/ أ)" نيروزنا كل يوم "(5).وأنهم يجوزون السجود (6) إلى السلاطين الظلمة، مع أن السجود لغير الله تعالى لا يجوز.
المصدر:
غرائب فقهية عند الشيعة الإمامية لمحمود شكري الألوسي
(1) وتعد هذه الفرقة هذا اليوم من الأيام التي ينبغي إحياؤها بالعبادة والأعمال الحسنة لما فيها من فضيلة عندهم، وقال ابن إدريس بعد ذكره فضيلة أيام ذي الحجة وما وقع فيها، قال: " وفي اليوم السادس والعشرين منه سنة ثلاث وعشرين طعن عمر بن الخطاب، فينبغي للإنسان أن يصوم هذه الأيام، فإن فيها فضلاً كثيراً وثواباً جزيلاً
…
". ((السرائر)) (1/ 319)؛ ((بحار الأنوار)) (58/ 372) المجلسي.
(2)
هو جمال الدين أحمد بن محمد بن فهد، أبو العباس القمي، له عدة مصنفات منها ((عدة الداعي)) و ((الدر الفريد في التوحيد)) و ((تاريخ الأئمة))، مات سنة (841) هـ. ((أعيان الشيعة)) (3/ 147)؛ ((تنقيح المقال)) (1/ 92)؛ ((أمل الآمال)) (2/ 21)؛ ((معجم المؤلفين)) (2/ 144).
(3)
هو ((المهذب البارع في شرح النافع في مختصر الشرائع)) لابن فهد الحلي، قال الطهراني:" وأورد في كل مسألة أقوال الأصحاب وأدلة كل قول وبين الخلاف في كل مسألة خلافية، وعين المخالف ". ((الذريعة)) (23/ 292).
(4)
وبوب النوري باباً في كتابه ((مستدرك الوسائل)) (6/ 352) بعنوان: (استحباب صلاة يوم النيروز والغسل فيه والصوم ولبس أنظف الثياب والطيب وتعظيمه وصب الماء فيه). والأمر نفسه فعله المجلسي فجعل لهذا العيد باباً في كتابه وأخرج عن المعلى بن خنيس عن الصادق أنه قال في يوم النيروز: " إذا كان النيروز فاغتسل والبس أنظف ثيابك وتطيب بأطيب طيبك وتكون ذلك اليوم صائماً ". ((بحار الأنوار)) (59/ 101). ومع ذلك فالروايات المنقولة في كتبهم عن النبي صلى الله عليه وسلم تؤكد نهيه عن الاحتفال بهذه الأيام، وبأن الله تعالى أبدلهم خيراً منها الفطر والأضحى، كما أخرج النوري عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال:((إن الله تعالى أبدلكم بيومين يوم النيروز والمهرجان الفطر والأضحى)). ((مستدرك الوسائل)) (6/ 32). فانظر هداك الله إلى تخبط هؤلاء القوم في دينهم.
(5)
وقد روى هذه الرواية أهل السنة كما روت الإمامية في كتبهم، فمن أهل السنة أخرجها البيهقي، ((السنن الكبرى)) (9/ 235)؛ البخاري، ((التاريخ الكبير)) (4/ 200)؛ الخطيب البغدادي، ((تاريخ بغداد)) (13/ 326). وأخرجه من الإمامية أبو حنيفة ابن حيون، ((دعائم الإسلام)) (2/ 328)؛ النوري، ((مستدرك الوسائل)) (6/ 353).
(6)
زيادة غير موجودة بالأصل يقتضيها السياق.