الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
المبحث الخامس عشر: إعارة الفروج واستئجارها:
إعارة الفروج أو نستطيع تسميتها بشيوعية وإباحية الجنس وهذا المبدأ ثابت في مراجعهم المعول عليها لديهم .. ولا داعي في الاسترسال ولنستعرض بعض الروايات الدالة على شيوعية الجنس عندهم تحت ستار المتعة: عن سيف بن عميرة عن أبي عبد الله عليه السلام قال: لا بأس بأن يتمتع بأمة المرأة بغير إذنها، فأما أمة الرجل فلا يتمتع بها إلا بأمره (1).وعن ابن أبي نصر عن أبي الحسن الرضا عليه السلام قال: لا يتمتع بالأمة إلا بإذن أهلها (2) وعن عيسى بن أبي منصور عن أبي عبد الله عليه السلام قال: لا بأس بأن يتزوج الأمة متعة بإذن مولاها (3).
عن أحمد بن محمد بن أبي نصر عن الرضا عليه السلام قال: سألته عمن يتمتع بالأمة بإذن أهلها؟ قال: نعم. إن الله عز وجل يقول: فَانكِحُوهُنَّ بِإِذْنِ أَهْلِهِنَّ [النساء:25](4).
وهذا وهم وخيال من الإِمام المعصوم! - إنْ صحّت الرواية - بل هو جهل فاضح بحقيقة الإِسلام. كيف يمكن أن يأمر الله تعالى بالزنا وقد حرمه في كتابه الكريم، وهذه الآية الكريمة في الزواج الشرعي لا في العهر والفجور تحت ستارالمتعة؟! والمتعة عند الشيعة لا تحتاج إلى الإذن والولي، فكيف يفسر هذا الإمام بأن هذه الآية تخص المتعة؟
ومسألة إعارة الفروج ليست مقتصرة على المتعة، بل إنها معتادة يعملون بها وقت ما يشاؤون، وقد ورد في كتبهم العديد من الروايات نذكر بعضها على سبيل المثال:
1 -
عن الحسن العطار قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن عارية الفرج؟
فقال: لا بأس به.
قلت: فإن كان منه الولد؟ قال: لصاحب الجارية إلا أن يشترط عليه (5).
ونحن نتساءل ما الفرق بين هذا وبين نكاح الاستبضاع السائد في الجاهلية؟ وهل أصبح هذا الشيعي إلا كالتيس المستعار!
2 -
عن عبد الكريم عن أبي جعفر عليه السلام قال:
قلت: الرجل يحل لأخيه فرج جاريته؟ قال: نعم، حل له ما أحل له منها (6).
وكيف يحل له وطء جاريته وهي ملك يمينه؟ أبلغ الشذوذ والسعار الجنسي عند الشيعة إلى هذا الحد؟ يحلون ويحرمون وفق أهوائهم! وإمامهم المعصوم!!! لا يفقه من دينه إلا تحليل الفروج وإشاعة الفاحشة بين الناس؟! ونحن نعلم علم اليقين أن أهل البيت رضوان الله عليهم بريئون من هذا براءة الذئب من دم ابن يعقوب، ونحن لا نناقش الرجال وإنما نناقش الأفكار!
3 -
عن محمد بن مسلم قال:
سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يكون له المملوكة فيحلها لغيره؟ قال: لا بأس (7).
4 -
عن حريز عن أبي عبد الله عليه السلام: في الرجل يحل فرج جاريته لأخيه؟
قال: لا بأس في ذلك.
قلت: فإنه أولدها؟ قال: يضم إليه ولده ويرد الجارية على مولاها (8).
أأصبحت الإِماء كأي شيء يستعار ثم يُرد؟ ما بال القوم لا يعقلون! بأي كتاب أم بأية سنة استحلوا ذلك؟!
5 -
عن إسحاق بن عمار قال:
سألت أبا عبد الله عليه السلام عن غلام وثب على جارية فأحبلها فاحتجنا إلى لبنها؟ فقال: إن أحللت لهما ما صنعا فطيب لبنها (9).
(1)((الفروع للكليني)) (2/ 47)، ((التهذيب)) (2/ 188)، ((الاستبصار)) (3/ 220) ، ((الوسائل)) (14/ 463).
(2)
((الفروع للكليني)) (2/ 47) ، ((الوسائل)) (14/ 467).
(3)
((الفروع)) (2/ 47)، ((الوسائل)) (14/ 464).
(4)
((تفسير العياشي)) (1/ 234)، ((الاستبصار)) (3/ 146)، ((التهذيب)) (2/ 188)، ((الوسائل)) (14/ 264).
(5)
((بحار الأنوار)) (100/ 326).
(6)
((بحار الأنوار)) (100/ 326).
(7)
([10955])((بحار الأنوار)) (100/ 326).
(8)
([10956])((بحار الأنوار)) (100/ 326).
(9)
([10957])((بحار الأنوار)) (100/ 326).
6 -
عن أبي العباس قال: كَنت عند أبي عبد الله عليه السلام فقال له رجل: أصلحك الله ما تقول في عارية الفرج؟
قال: حرام. ثم مكث قليلاً ثم قال: لا بأس بأنْ يحل الرجل جاريته لأخيه (1).
ولا ندري إجابته الأخيرة صدرت بعد ذهاب السائل أم استدرك المعصوم!!! وأجابه ما يعتقده صحيحاً، لأن الشيعة تزعم أن أئمتهم المعصومين يستعملون التقية في إجاباتهم للسائلين!!.
7 -
عن زرارة قلت لأبي جعفر عليه السلام:
الرجل يحل جاريته لأخيه؟
فقال: لا بأس.
قلت: فإن جاءت بولد؟
قال: يضم إليه ويرد الجارية على صاحبها.
قلت: إنه لم يأذن له في ذلك؟ فقال: إنه قد أذن له وهو لا يدري أن يكون ذلك (2).
ربما أذن له أن ينكحها من الدُّبر ولم يأذن له من القُبُل، لذلك فإنه فوجئ بالحمل، والرواية التالية تبين أن الشيعة لهم أن يشترطوا أن لا ينكحها من القبل وأن لا يفتض بكارتها وإنه إن فعل فيغرم عُشر قيمتها: عن الفضيل بن يسار قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: إن بعض أصحابنا روى عنك أنك قلت: إذا أحلّ الرجل لأخيه المؤمن جاريته فهي له حلال!!!؟
قال: نعم يا فضيل. قلت: ما تقول في رجل عنده جارية له نفيسة وهي بكر أحلّ ما دون الفرج (3) أله أن يفتضّها؟
قال: ليس له إلا ما أحل له منها، ولو أحل له قبلة منها لم يحل له سوى ذلك.
قلت: أرأيت إن أحل له دون الفرج فغلبت الشهوة فأفضاها؟
قال: لا ينبغي له ذلك.
قلت: فإن فعل يكون زانياً؟ قال: لا ولكن خائناً ويغرم لصاحبها عشر قيمتها (4).
أيكون الزنا من القبل فقط، ومن الدبر حلالاً لا شيء فيه؟
المصدر:
الشيعة والمتعة لمحمد مال الله
نقل أبو جعفر محمد بن الحسن الطوسي في الاستبصار عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام قال: قلت له: الرجل يحل لأخيه فرج جاريته؟ قال: "نعم لا بأس به له ما أحل له منها".
ونقل الطوسي في الاستبصار أيضا عن محمد بن مضارب قال: قال لي أبو عبدالله عليه السلام: "يا محمد خذ هذه الجارية تخدمك وتصيب منها، فإذا خرجت فارددها إلينا".
وورد في بعض روايات الشيعة عن أحد أئمتهم كلمة:"لا أحب ذلك" أي استعارة الفرج فكتب محمد بن الحسن الطوسي صاحب (الاستبصار) معلقا عليها: "فليس فيه ما يقتضي تحريم ما ذكرناه، لأنه ورد مورد الكراهية، وقد صرح عليه السلام بذلك في قوله: لا أحب ذلك، فالوجه في كراهية ذلك أن هذا مما ليس يوافقنا عليه أحد من العامة ومما يشنعون به علينا، فالتنزه عن هذا سبيله أفضل وإن لم يكن حراما، ويجوز أن يكون إنما كره ذلك إذا لم يشترط حرية الولد، فإذا اشترط ذلك فقد زالت الكراهية".
وهذا نوع آخر من الزنا يستحله الشيعة وينسبونه إلى أئمة أهل البيت كذبا وزورا، وإن يتبعون إلا أهواءهم، مع أن الزنا بجميع صوره حرام في الشريعة الإسلامية كما هو معلوم لدى الجميع.
المصدر:
بطلان عقائد الشيعة وبيان زيغ معتنقيها ومفترياتهم على الإسلام من مراجعهم الأساسية لمحمد عبد الستار التونسوي
(1)((بحار الأنوار)) (100/ 327).
(2)
((بحار الأنوار)) (100/ 327).
(3)
أي يجوز له أن ينكحها من الدبر.
(4)
((بحار الأنوار)) (100/ 327).