المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌المبحث الثاني: مسائل الطهارة: - موسوعة الفرق المنتسبة للإسلام - جـ ٦

[مجموعة من المؤلفين]

فهرس الكتاب

- ‌المبحث الرابع: طعن الشيعة الإمامية في الإمام أبي حنيفة رحمه الله:

- ‌المبحث الخامس: طعن الشيعة الإمامية في الإمام مالك رحمه الله:

- ‌المبحث السادس: طعن الشيعة الإمامية في الإمام الشافعي رحمه الله:

- ‌المبحث السابع: طعن الشيعة الإمامية في الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله:

- ‌المبحث الأول: الشيعة وإهانتهم أهل البيت:

- ‌المبحث الثاني: تطاول الشيعة على خاتم النبيين:

- ‌المبحث الثالث: التطاول على الأنبياء:

- ‌المبحث الرابع: إهانة أهل البيت:

- ‌المطلب الأول: إهانة العباس رضي الله عنه:

- ‌المطلب الثاني: إهانة عبد الله وعبيد الله ابني العباس رضي الله عنهم:

- ‌المطلب الثالث: عقيل بن أبي طالب رضي الله عنه:

- ‌المطلب الرابع: إهانة ابن النبي:

- ‌المطلب الخامس: إهانة بنات النبي:

- ‌المطلب السادس: إهانة علي رضي الله عنه:

- ‌المبحث السادس: إهانتهم فاطمة رضي الله عنها بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم:

- ‌المطلب السابع: إهانتهم الحسن بن علي رضي الله عنهما:

- ‌المطلب الثامن: إهانتهم للحسين بن علي رضي الله عنهما:

- ‌المطلب التاسع: إهانتهم لبقية أهل البيت:

- ‌المطلب العاشر: إهانتهم لعلي بن الحسين:

- ‌المطلب الحادي عشر: إهانتهم لمحمد الباقر وابنه:

- ‌المطلب الثاني عشر: إهانتهم لموسى بن جعفر:

- ‌المطلب الثالث عشر: إهانتهم لعلي بن موسى بن جعفر:

- ‌المطلب الرابع عشر: إهانتهم للقانع ابن الرضا:

- ‌المطلب الخامس عشر: إهانتهم لعلي بن محمد بن الحسن بن موسى:

- ‌المطلب السادس عشر: إهانتهم للعسكري:

- ‌الفصل العشرون: أهل البيت وبيانهم لحقيقة الشيعة:

- ‌المطلب الأول: العنصرية أساس في عقائد اليهود والروافض:

- ‌المطلب الثاني: أثر اليهودية في المنهج الإمامي:

- ‌المطلب الثالث: تشابه الشيعة واليهود في تكفير غيرهم واستباحة دمائهم وأموالهم:

- ‌المطلب الرابع: تشابه الشيعة واليهود في تحريف كتب الله تعالى:

- ‌المطلب الخامس: تشابه الشيعة واليهود في الوصية بالإمامة:

- ‌المطلب السادس: تشابه الشيعة واليهود في المسيح والمهدي المنتظرين

- ‌المطلب السابع: تشابه الشيعة واليهود في غلوهم بأئمتهم وحاخاماتهم:

- ‌المطلب الثامن: تشابه الشيعة واليهود في قدحهم في الأنبياء والصحابة:

- ‌المطلب التاسع: تشابه الشيعة واليهود في تقديسهم لأنفسهم:

- ‌المطلب الأول: أهمية الإمامة والخلافة عند الرافضة الاثني عشرية:

- ‌المطلب الثاني: فكرة الخلافة في عهد الرسول صلى الله عليه وآله وسلم:

- ‌المطلب الثالث: موقف الإمام علي من الخلافة:

- ‌المطلب الرابع: أقوال الأئمة المعصومين في مسألة الإمامة والتدليل عليها بروايات كتب الشيعة:

- ‌المطلب الخامس: إبطال ما ادعته الشيعة من عصمة أئمتهم:

- ‌المطلب الأول: التعريف بالتقية ومكانتها عند الرافضة الاثني عشرية:

- ‌المطلب الثاني: أسباب قول الشيعة بالتقية:

- ‌المطلب الثالث: أدلة الشيعة على جواز التقية والرد عليها:

- ‌المطلب الرابع: عدم أخذ الأئمة بالتقية:

- ‌المطلب الأول: من هو المهدي

- ‌المطلب الثاني: مكان وجود المهدي:

- ‌المطلب الثالث: رجعة المهدي ومتى تتم

- ‌المطلب الرابع: متى يخرج المهدي

- ‌المطلب الخامس: سبب إصرار الشيعة على القول بوجود محمد بن الحسن العسكري:

- ‌المطلب السادس: هل الإمام الثاني عشر شخصية حقيقية

- ‌المطلب السابع: أكاذيب الرافضة على المهدي:

- ‌المبحث الخامس: بدع ألصقها الرافضة بالمهدي (الخمس وولاية الفقيه):

- ‌المطلب الأول: الاجتهاد والتقليد:

- ‌المطلب الثاني: الخمس في أرباح المكاسب:

- ‌المطلب الثالث: ولاية الفقيه:

- ‌المطلب الرابع: الطرق التصحيحية للتخلص من التقليد والخمس وولاية الفقيه:

- ‌أولاً - التقليد:

- ‌ثانياً – الخمس:

- ‌ثالثاً – ولاية الفقيه:

- ‌المطلب الأول: عقيدة الرافضة الاثني عشرية في توحيد الربوبية:

- ‌المطلب الثاني: عقيدة الشيعة الرافضة الاثني عشرية في توحيد الألوهية:

- ‌المطلب الثالث: عقيدة الرافضة الاثني عشرية في توحيد الأسماء والصفات:

- ‌المطلب الأول: عقيدة الرافضة الاثني عشرية في القرآن:

- ‌المطلب الثاني: ثبوت التهمة قطعاً:

- ‌المطلب الثالث: أقسام المنكرين للتحريف من الإمامية:

- ‌المطلب الرابع: علماء الإمامية متواطئون على القول بالتحريف:

- ‌المطلب الخامس: أدلة الإثبات على قولهم بالتحريف:

- ‌المطلب السادس: إبطال عقيدة التحريف طبقاً للمنهج القرآني

- ‌المطلب الأول: التعريف بالرجعة والغاية منها عند الشيعة:

- ‌المطلب الثاني: إيمان الشيعة الكامل بالرجعة ومروياتهم فيها:

- ‌أولاً: تعريف البداء:

- ‌ثانياً: الأدلة على القول بالبداء:

- ‌المطلب الثاني: حكم من قال بالبداء:

- ‌المبحث العاشر: الغلو:

- ‌المطلب الأول: الغلو النظري:

- ‌المطلب الثاني: الغلوّ العملي:

- ‌المطلب الثالث: مظاهر الغلو:

- ‌المطلب الرابع: موقف الأئمة من الغلو فيهم:

- ‌المطلب الأول: منزلة زيارة المراقد عند الشيعة:

- ‌المطلب الثاني: مظاهر زيارة المراقد:

- ‌المطلب الأول: الشعائر الحسينية طقوس لم تكن على عهد الأئمة:

- ‌المطلب الثاني: الشيعة يستحدثون بدعة النياحة واللطم:

- ‌المطلب الثالث: فتاوى كبار علماء الشيعة تُجوّز العمل ببدعة النياحة واللطم وغيرها

- ‌المطلب الرابع: عدم جواز التطبير وضرب السلاسل إذا أوجب هتك حرمة التشيع:

- ‌أولاً: حرمة النياحة:

- ‌ثانياً: حرمة اللطم:

- ‌ثالثاً: لبس السواد في عاشوراء:

- ‌المطلب السادس: النساء والحسينيات:

- ‌المطلب الأول: حكم الأذان والإقامة عند العلماء:

- ‌المطلب الثاني: خلو الأذان من الشهادة الثالثة عند الأئمة والعلماء:

- ‌المطلب الثالث: أول من أدخل بدعة الشهادة الثالثة في الأذان:

- ‌المطلب الرابع: تبريرات العلماء على إدخال الشهادة الثالثة ودحضها من قبل الكاظمي:

- ‌المطلب الخامس: نص الأذان في الجوامع والحسينيات:

- ‌المطلب السادس: ألفاظ الأذان جامعة مانعة لا تقبل الزيادة أو النقصان

- ‌المطلب الأول: تعريف نكاح المتعة لغة وشرعا وحكمه:

- ‌المطلب الثاني: المتعة وصيغتها وشروطها:

- ‌المطلب الثالث: المتعة من أركان الإيمان عند الشيعة:

- ‌أولاً: لا عدد معين في المتعة:

- ‌ثانياً: أجرة المتمتَّّع بها:

- ‌ثالثاً: جواز التمتع بالمرأة الواحدة مراراً كثيرة:

- ‌رابعاً: لا ميراث في المتعة

- ‌خامسا: التمتع بالأبكار:

- ‌سادساً: جواز التمتع بالمتزوجات

- ‌سابعاً: التمتع بالزانيات

- ‌ثامناً: جواز الاستمتاع بالدبر دون الفرج في المتعة:

- ‌المطلب الخامس: مرويات مكذوبة في التمتع:

- ‌المبحث الخامس عشر: إعارة الفروج واستئجارها:

- ‌المبحث السادس عشر: إتيان النساء من الدبر:

- ‌المطلب الأول: مرويات الرافضة المكذوبة في إتيان النساء من الدبر:

- ‌المطلب الثاني: إثبات حرمة إتيان النساء من الدبر من القرآن والسنة:

- ‌المبحث السابع عشر: السجود على التربة الحسينية:

- ‌المبحث الثامن عشر: صلاة الجمعة:

- ‌المبحث التاسع عشر: الجمع بين الصلاتين:

- ‌المبحث العشرون: عقيدة الشيعة السرية في الطينة:

- ‌المطلب الأول: المسائل الغريبة:

- ‌المطلب الثاني: شكاوى الأئمة من هؤلاء الكذابين:

- ‌المبحث الأول: مسائل الأعياد:

- ‌المبحث الثاني: مسائل الطهارة:

- ‌المبحث الثالث: مسائل الصلاة:

- ‌المبحث الرابع: مسائل الصوم والاعتكاف:

- ‌المبحث الخامس: مسائل الزكاة:

- ‌المبحث السادس: مسائل الحج

- ‌المبحث السابع: مسائل الجهاد:

- ‌المبحث الثامن: مسائل النكاح والبيع:

- ‌المبحث التاسع: مسائل التجارة:

- ‌المبحث العاشر: مسائل الرهن والدين:

- ‌المبحث الحادي عشر: مسائل الغصب والوديعة:

- ‌المبحث الثاني عشر: مسائل العارية:

- ‌المبحث الثالث عشر: مسائل اللقيطة:

- ‌المبحث الرابع عشر: مسائل الإجارة والهبة والصدقة والوقف:

- ‌المبحث الخامس عشر: مسائل النكاح:

- ‌المبحث السادس عشر: مسائل المتعة:

- ‌المبحث السابع عشر: مسائل الرضاع والطلاق:

- ‌المبحث الثامن عشر: مسائل الإعتاق والأيمان:

- ‌المبحث التاسع عشر: مسائل القضاء:

- ‌المبحث العشرون: مسائل الدعوى:

- ‌المبحث الحادي والعشرون: مسائل الشهادة والصيد والطعام:

- ‌المبحث الثاني والعشرون: مسائل الفرائض والوصايا:

- ‌المبحث الثالث والعشرون: مسائل الحدود والجنايات:

- ‌الفصل الثالث والعشرون: خيانات الشيعة وأثرها في هزائم الأمة الإسلامية:

- ‌(1) كفر من لا يؤمن بولاية الأئمة الاثني عشر:

- ‌(2) اعتقاد الشيعة بأن أهل السنة أعداء لأهل البيت:

- ‌(3) اعتقاد الشيعة في حل دماء أموال أهل السنة ونجاستهم:

- ‌(4) اعتقاد الشيعة في حرمة الجهاد قبل ظهور المهدي:

- ‌المبحث الثاني: خيانات الشيعة لآل البيت

- ‌المبحث الثالث: خيانة الوزير الشيعي علي بن يقطين في عهد هارون الرشيد

- ‌المبحث الرابع: خليفة عباسي يتشيع وتثبت خيانته:

- ‌المبحث الخامس: الدولة الفاطمية وخياناتها في محو السنة ونشر التشيع:

- ‌المبحث السادس: خيانة القرامطة

- ‌المبحث السابع: خيانات البويهيين:

- ‌المبحث الثامن: خيانات الوزير مؤيد الدين أبا طالب محمد بن أحمد العلقمي الشيعي في دخول التتار بغداد:

- ‌المبحث التاسع: خيانة الشيعة عند دخول التتار إلى بلاد الشام (658ه

- ‌المبحث العاشر: خيانة الشيعة في بلاد حلب 657ه

- ‌المبحث الحادي عشر: خيانات نصير الدين الطوسي:

- ‌المبحث الثاني عشر: خيانات الشيعة ومحاولاتهم الفتك بصلاح الدين الأيوبي

- ‌المبحث الثالث عشر: خيانات الشيعة لدولة السلاجقة السنية ومعاونة الصليبيين عليها

- ‌المبحث الرابع عشر: أحد ملوك التتار يعتنق مذهب الروافض

- ‌المبحث الخامس عشر: من خيانات الشيعة النصيرية

- ‌المبحث السادس عشر: من خيانات الشيعة الاثني عشرية في لبنان بالتحالف مع النصيريين

- ‌المبحث السابع عشر: من خيانات الشيعة الدروز:

- ‌المبحث الثامن عشر: من خيانات الشيعة في بلاد الهند

- ‌المبحث التاسع عشر: وقفات مع بعض خيانات الشيعة في البلاد العربية في العصر الحديث

- ‌المبحث العشرون: الشيعة يرون تحول السنيين إلى النصرانية أهون من بقائهم على السنة

- ‌الفصل الرابع والعشرون: الحكم على الشيعة:

- ‌مراجع للتوسع:

- ‌المبحث الأول: نشأة حزب الله في لبنان

- ‌المبحث الثاني: مؤسس حركة أمل

- ‌المطلب الأول: الرؤساء المرشحون

- ‌المطلب الثاني: مرجعية الحزب

- ‌المطلب الثالث: حسن نصر الله رئيساً للحزب

- ‌المبحث الرابع: أهداف حزب الله

- ‌المبحث الخامس: حزب الله وإسرائيل .. شقاق أم وفاق

- ‌المطلب الأول: الانسحاب الإسرائيلي وقواعد اللعبة

- ‌المطلب الثاني: حزب الله .. هل يسعى لتحرير فلسطين

- ‌المبحث السادس: هل هناك اتفاقيات سرية بين حزب الله وإسرائيل

- ‌المبحث السابع: علاقة حزب الله بإيران

- ‌المبحث الثامن: انخداع كثير من أهل السُّنة بحزب الله

- ‌المبحث التاسع: حزب الله والغزو الصليبي للعراق

- ‌المبحث العاشر: نتائج خطف الجنديين الإسرائيليين

- ‌المبحث الحادي عشر: خطابات نصر الله

- ‌المبحث الثاني عشر: فلسطين بين "نصر الله" و"صلاح الدين

- ‌المطلب الأول: موقف الشيعة من صلاح الدين قديماً وحديثاً:

- ‌المبحث الثالث عشر: فلسطين فتحها عمر ولن يحررها من يتخذ من لعن عمر عقيدة

- ‌الفصل السادس والعشرون: جماعة الحوثي (تنظيم الشباب المؤمن)

- ‌المبحث الأول: التعريف بجماعة الحوثي ونشأتهم

- ‌المطلب الأول: التعريف

- ‌المطلب الثاني: نشأة تنظيم الشباب المؤمن (جماعة الحوثي)

- ‌ بدر الدين الحوثي

- ‌ حسين بدر الدين الحوثي

- ‌ عبد الكريم جدبان

- ‌المبحث الثالث: حسين الحوثي والتمرد الأول

- ‌المبحث الرابع: شعاراتهم ضد أمريكا وموقف الأمريكان منهم

- ‌المبحث الخامس: الولاية عند حسين الحوثي

- ‌المبحث السادس: حسين الحوثي وموقفه من الصحابة

- ‌المبحث السابع: حسين الحوثي والزيدية

- ‌المبحث الثامن: حسين الحوثي والثورة الإيرانية ورموز التشيع

- ‌المبحث التاسع: إيران والتغلغل الرافضي في اليمن

- ‌المطلب الأول: المناسبات الدينية للشيعة في صعدة

- ‌المطلب الثاني: النشاط السياسي والإعلامي للشيعة في صعدة

- ‌المطلب الثالث: موارد الدعم المادي للشيعة في صعدة

- ‌المطلب الرابع: الشبه التي يثيرها الشيعة في صعدة

- ‌المطلب الخامس: الأنشطة الاجتماعية للشيعة في صعدة

- ‌المبحث الحادي عشر: أبرز تكتلات الشيعة الحزبية والسياسية في اليمن

- ‌ حزب الحق:

- ‌ اتحاد القوى الشعبية:

- ‌ الشباب المؤمن (جماعة الحوثي):

- ‌المبحث الثاني عشر: المدارس الشيعية

- ‌الفصل الأول: التعريف بالجهمية

- ‌الفصل الثاني: التعريف بالجهم بن صفوان

- ‌الفصل الثالث: نشأة الجهمية

- ‌الفصل الرابع: بيان مصدر مقالة الجهمية

- ‌الفصل الخامس: ذكر أهم عقائد الجهمية

- ‌الفصل السادس: الحكم على الجهمية

- ‌الفصل السابع: هل توجد آراء الجهمية في وقتنا الحاضر

- ‌الفصل الأول: التمهيد

- ‌المبحث الأول: الصوفية والتصوف لغةً

- ‌المبحث الثاني: معنى الصوفية والتصوف اصطلاحاً

- ‌المبحث الثالث: مصطلح التصوف بين القبول والرفض

- ‌الفصل الثالث: هل توجد علاقة بين المتصوفة وأهل الصفة

- ‌المبحث الأول: نشأة التصوف

- ‌المبحث الثاني: الأطوار التي مر بها التصوف

- ‌الطور الأول: طور التسامي عن الحياة المادية:

- ‌الطور الثاني: طور التشبه بالسابقين:

- ‌الطور الثالث: طور دخول الألفاظ الموهمة:

- ‌الطور الرابع: طور التحرر من التكاليف الشرعية:

- ‌الطور الخامس: تبلور الطرق الصوفية:

- ‌الطور السادس: طور ظهور المجذوبين:

- ‌المبحث الثالث: تأثر الصوفية بالفكر الغريب

- ‌المطلب الأول: تأثر التصوف باليهودية

- ‌المطلب الثاني: تأثر التصوف بالنصرانية

- ‌المطلب الثالث: التأثر بالديانات الهندية

- ‌المطلب الرابع: التأثر بالفلسفة الصينية

- ‌المطلب الخامس: التأثر بالفلسفة اليونانية

- ‌المطلب السادس: التأثر بعقائد الفرس

- ‌المبحث الرابع: موقف الناس من التصوف

- ‌الفصل الخامس: أسماء الصوفية وسبب تسميتهم بها

- ‌الفصل السادس: المراتب والمصطلحات

- ‌المطلب الأول: الغوث

- ‌المطلب الثاني: الأوتاد

- ‌المطلب الثالث: القطب

- ‌المطلب الرابع: الأبدال " البدلاء

- ‌المطلب الخامس: النجباء

- ‌المبحث الثاني: مصطلحات الصوفية

- ‌المبحث الثالث: علوم الصوفية بين الهبة والاكتساب

- ‌الفصل السابع: أقسام التصوف

- ‌المطلب الأول: بالنظر إلى جهة العمل

- ‌المطلب الثاني: بالنظر إلى جهة الاعتقاد

- ‌المبحث الثاني: تقسيم الشوبكي للتصوف

- ‌المطلب الأول: التصوف السني

- ‌المطلب الثاني: التصوف البدعى

- ‌الفصل الثامن: حقيقة التصوف

- ‌الفصل التاسع: مصادر التصوف ومآخذه

الفصل: ‌المبحث الثاني: مسائل الطهارة:

‌المبحث الثاني: مسائل الطهارة:

وإنهم يحكمون بطهارة الماء الذي استنجي به ولم يطهر المحل، وانتشرت أجزاء النجاسة بالماء حتى زاد وزن الماء بذلك، قال ابن المطهر في (المنتهى):" إن طهارة ماء الاستنجاء، وجواز استعماله مرة أخرى من إجماعيات الفرقة "(1)، مع أن هذا مخالف لنص القرآن، وهو قوله تعالى: وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَآئِثَ [الأعراف: 157] أي أكلها وأخذها واستعمالها، ولا شك في كون هذا الماء نجساً خبيثاً ومخالف أيضاً لروايات الأئمة، فقد روى صاحب (قرب الإسناد) (2) وصاحب كتاب (المسائل) عن علي بن جعفر (3) أنه قال:" سألت أخي موسى بن جعفر: عن جرة فيها ألف رطل من ماء، وقع فيه أوقية بول، هل يصح شربه أو الوضوء منه؟ قال: لا النجس لا يجوز استعماله "(4).ومن العجب أن مذهب الاثني عشرية: أن الماء إذا كان أقلّ من كرٍّ ينجس بوقوع النجاسة فيه (5)، فمقتضى هذا أن يكون نجاسة ماء الاستنجاء أولى. وإنهم حكموا بطهارة الخمر (6)، كما نص عليه ابن بابويه (7) والجعفي (8) وابن عقيل (9)،

(1) وهذا مقرر في كتبهم كما في ((شرائع الإسلام)) (1/ 22) ، ((مختلف الشيعة)) (1/ 236).

(2)

هو عبد الله بن جعفر القمي الواردة فيه توقيعات إمامهم المنتظر وسماه القمي ((قرب الإسناد إلى صاحب الأمر)). ((رجال النجاشي)) (2/ 19). ولا بد من الإشارة إلى أن مصطلح (قرب الإسناد) عند الشيعة الإمامية: يعنون به مجموع الروايات المروية عن (الأئمة المعصومين) عندهم، ويقابل في مصطلح أهل السنة (الإسناد العالي) وقد ألف عدد من علمائهم كتباً تحمل هذا العنوان من أشهرها كتاب ((قرب الإسناد)) لابن بابويه القمي (والد الصدوق)(ت 329هـ). ينظر ((الذريعة)) (17/ 67 - 71).

(3)

هو علي بن جعفر الهمداني البرمكي الوكيل، ضعفه النجاشي فقال:" يعرف منه وينكر له مسائل لأبي الحسن العسكري "، ومع ذلك فقد وثقه المامقاني. ((رجال النجاشي)) (2/ 118)؛ ((تنقيح المقال)) (2/ 273).

(4)

((مسائل جعفر بن علي)) (ص 198). ولم أجدها في كتاب ((قرب الإسناد))، ولكن أخرجها أيضاً الهمداني، ((مصباح الفقيه)) ((1/ 30 - 31))؛ العاملي ((وسائل الشيعة)) (1/ 156).

(5)

فروى الكليني عن أبي بصير قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الكر من الماء كم يكون مقداره؟ قال: إذا كان الماء ثلاثة أشبار في مثله ثلاثة أشبار ونصف في عمقه في الأرض، فذلك الكر من الماء. ((الكافي)) (3/ 3)؛ الطوسي، ((تهذيب الأحكام)) (1/ 42).

(6)

وقد نقل (علامتهم) الحلي اختلافهم في هذه المسألة الفقهية حيث قال: "وقال أبو علي بن أبي عقيل: من أصاب ثوبه أو جسده خمر أو مسكر لم يكن عليه غسلهما؛ لأن الله تعالى إنما حرمهما تعبداً لا لأنهما نجسان

". ثم نقل الحلي اختلاف أصحابه في هذه المسألة. ((مختلف الشيعة)) (1/ 469).

(7)

حيث قال: " لا بأس بالصلاة في ثوب أصابه خمر لأن الله تعالى حرم شربها ولم يحرم الصلاة في ثوب أصابته ". ((من لا يحضره الفقيه)) (1/ 73).

(8)

كذا ذكره، ويستبعد أن يكون جابر الجعفي، وربما هو محمد بن الحسين بن حمزة الجعفري، المعروف بأبي يعلى الجعفري من تلاميذ المفيد والمرتضى، مات سنة (465) هـ. ((الذريعة)) (3/ 343).

(9)

هو أبو محمد الحسن بن علي بن عيسى بن أبي عقيل العماني الحذاء، قال عنه النجاشي: فقيه متكلم ثقة، له كتب في الفقه والكلام. وقال عنه العاملي: هو من قدماء الأصحاب، ويعبر عنه وعن ابن الجنيد بالقديمين، وهما من أهل المائة الرابعة. ((رجال النجاشي)) (1/ 153)؛ ((أعيان الشيعة)) (5/ 158) ..

ص: 258

وهذا الحكم مخالف لقوله تعالى: إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالأَنصَابُ وَالأَزْلَامُ رِجْسٌ مِّنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ [المائدة:90] والرجس في اللغة أشد النجاسة، ولنصوص الأئمة الموجودة في كتب الشيعة، فقد روى صاحب (قرب الإسناد) وصاحب كتاب (المسائل) وأبو جعفر الطوسي عن أبي عبد الله أنه قال:" لا تصل في الثوب قد أصابه الخمر". وإنهم حكموا بطهارة المذي (1)، وهو مخالف للحديث الصحيح المتفق عليه (2)، روى الراوندي عن موسى بن جعفر، عن آبائه، عن علي أنه قال:((سألت النبي صلى الله تعالى عليه وسلم عن المذي؟ فقال: يغسل طرف ذكره)) (3)، وقد أورد أبو جعفر الطوسي أيضاً روايات صريحة في نجاسة المذي (4)، ولكن ليس له العمل والفتوى على ذلك. وإنهم يقولون: بعدم انتقاض الوضوء بخروج المذي (5)، مع أنهم يروون عن الأئمة خلاف ذلك، روى الطوسي عن (علي) بن يقطين عن أبي الحسن أنه قال:" المذي منه الوضوء "(6)، وروى الراوندي عن علي قال:((قلت لأبي ذر: سل النبي صلى الله تعالى عليه وسلم عن المذي، فسأله فقال: يتوضأ منه وضوءه للصلاة)).وإنهم يقولون: بطهارة الودي وهو بول غليظ جزماً بإجماع الشرائع، وأنهم يحكمون بعدم انتقاض الوضوء من خروج الودي (7) مع أنه مخالف لرواية الأئمة، روى الراوندي عن علي مرفوعاً:((الودي فيه الوضوء)) (8)، وروى غيره عن أبي عبد الله مثل ذلك (9).

(1) قال شيخ الطائفة الطوسي: "المذي والودي لا ينقضان الوضوء ولا يغسل منهما ثوب ". ((الخلاف)) (1/ 37)). وقال (علامتهم) الحلي: " اتفق أكثر علمائنا على أن المذي لا ينقض الوضوء ولا أعلم فيه مخالفاً، إلا ابن الجنيد فإنه قال: إن خرج عقيب شهوة ففيه الوضوء ". ((مختلف الشيعة)) (1/ 260).

(2)

أي متفق عليه بين أهل السنة والإمامية، ويشير الآلوسي إلى ما أخرجه البخاري عن علي رضي الله عنه قال:(كنت رجلا مذاء فأمرت رجلا أن يسأل النبي صلى الله عليه وسلم لمكان ابنته، فسأل فقال: توضأ واغسل ذكرك)((صحيح البخاري)(266)؛ و ((صحيح مسلم)) (303).

(3)

النوري، ((مستدرك الوسائل)) (1/ 237).

(4)

فروى الإمامية عن محمد بن إسماعيل قال: "سألت أبا الحسن (الرضا) عليه السلام عن المذي؟ فأمرني بالوضوء منه، ثم أعدت عليه سنة أخرى فأمرني بالوضوء منه". ابن بابويه، ((من لا يحضره الفقيه)) (1/ 65) ، الطوسي، ((تهذيب الأحكام)) (1/ 18).

(5)

قال (شيخ الطائفة) الطوسي: "فأما المذي والودي فإنهما لا ينقضان الوضوء، والذي يدل على ذلك

". ثم أورد روايات عديدة في هذه المسألة منها رواية زيد الشحام قال: " قلت: لأبي عبد الله المذي ينقض الوضوء؟ قل: لا، ولا يغسل منه الثوب ولا الجسد، إنما هو بمنزلة البزاق والمخاط ". ((تهذيب الأحكام)) (1/ 17).

(6)

أخرجها الطوسي في ((تهذيب الأحكام)) (1/ 19). وقال في كتابه الآخر تعليقاً على هذه الرواية: "ويمكن أن نحمله على ضرب من التقية؛ لأن ذلك مذهب أكثر العامة ". ((الاستبصار)) (1/ 95). ويعني بالعامة: أهل السنة والجماعة على عادته في تأويل الأخبار الموافقة لأهل السنة.

(7)

تقدم كلام الطوسي قبل قليل في اتفاق هذه الفرقة على طهارة الودي، وأخرج الطوسي رواية عن حريز عمن أخبره عن الصادق قال:"الودي لا ينقض الوضوء إنما هو بمنزلة المخاط والبزاق". ((تهذيب الأحكام)) (1/ 21).

(8)

النوري، ((مستدرك الوسائل)) (1/ 327).

(9)

كما أخرج ذلك الطوسي، ((تهذيب الأحكام)) (1/ 20) ، ((الاستبصار)) (1/ 94). وقد ترك الطوسي هذه الروايات الصحيحة عن أئمة أهل البيت وأخذ برواية حريز المقطوعة التي صرح فيها بأنه روى (عمن أخبره) عن الصادق، وهذا لفرط جهله وتعصبه لفرقته.

ص: 259

وإنهم يحكمون بأنَّ تحريك الذكر ثلاث مرات استبراء له بعد البول، فما خرج منه بعد ذلك فهو طاهر غير ناقض للوضوء أيضاً (1)، وهذا الحكم مخالف لصريح الشرع إذ الخارج من السبيلين نجسٌ، وناقضٌ للوضوء مطلقاً، والاستبراءُ السابق لا دخل له في الطهارة اللاحقة، وعدم انتقاض الوضوء (121/ ب) وأي تأثير في ذلك؟ وهو مخالف أيضاً لروايات الأئمة، روى الصفار عن محمد بن عيسى (2) عن أبي جعفر:" أنه كتب إليه رجل: هل يجب الوضوء إذا خرج من الذكر شيء بعد الاستبراء؟ قال: نعم "(3).وإنهم حكموا بطهارة خرء الدجاجة؛ مع أن نجاسته ثبتت بنصوص الأئمة في كتبهم المعتبرة (4)، روى محمد بن حسن الطوسي عن فارس (5): أنه كتب رجل إلى صاحب العسكر (6) يسأله عن ذرق الدجاج تجوز الصلاة فيه؟ فكتب: لا. (7)، وهذا مخالف لقاعدتهم في الكلية وهي:" أن ذرق الحلال من الحيوان نجس "، نص عليه الحلي في (المنتهى)(8).

صفة الوضوء والغسل والتيمم: قالوا: غسل بعض الوجه في الوضوء كاف، مع أن نص الكتاب يدل على وجوب غسله كله، قال تعالى: فاغْسِلُواْ وُجُوهَكُمْ [المائدة:6] والوجه ما يواجه به، وهو من منبت قصاص الجبهة غالباً إلى آخر الذقن، ومن إحدى شحمتي الأذن إلى الأخرى، وهم قدروا الفرض في غسل الوجه ما يدخل بين الإبهام والوسطى إذا انجرت اليد من الجبهة إلى الأسفل (9)، وليس لهذا التقدير أصل في الشرع أصلاً، ولا فيه رواية عن الأئمة.

(1) فقد أخرج الكليني وغيره عن ابن مسلم قال: " قلت لأبي جعفر عليه السلام: رجل بال ولم يكن معه ماء؟ قال: يعصر أصل ذكره إلى طرف ذكره ثلاث مرات وينتر طرفه، فإن خرج منه بعد ذلك شيء فليس من البول ولكنه من الحبائل ". ((الكافي)) (3/ 19) ، الطوسي ((تهذيب الأحكام)) (1/ 356).

(2)

هو محمد بن عيسى بن عبد الله بن سعيد بن مالك الأشعري، أبو علي القمي قال النجاشي: متقدم عند السلطان ودخل على الرضا وسمع منه. ((رجال النجاشي)) (2/ 227) ، ((تنقيح المقال)) (3/ 167).

(3)

((تهذيب الأحكام)) (1/ 28)، ((الاستبصار)) (1/ 49). وعلق (شيخ الطائفة) في ((الاستبصار)) على هذه الرواية قائلاً:"يجوز أن يكون محمولا على ضرب من الاستحباب أو على التقية؛ لأن ذلك مذهب كثير من العامة ".

(4)

((السرائر)) (1/ 78) ، ((شرائع الإسلام)) (1/ 69) ، ((الدروس)) (ص 16).

(5)

هو فارس بن حاتم بن ماهويه القزويني، نزيل سر من رأى، قال النجاشي: قلما روى الحديث إلا شاذاً. ((رجال النجاشي)) (2/ 174) ، الحلي ((الخلاصة)) (ص 247).

(6)

هو الحسن العسكري الإمام الحادي عشر عند الإمامية.

(7)

((تهذيب الأحكام)) (1/ 226) ، ((الاستبصار)) (1/ 177) ، ((عوالي اللآلي)) (3/ 53).

(8)

وأيضاً في كتابه ((مختلف الشيعة)) (1/ 455).

(9)

كما ذهب فقهاء الإمامية إلى ذلك ينظر ((الكافي)) (ص83) ، ((الهداية)) (ص 62) ، ((مختلف الشيعة)) (1/ 287).

ص: 260

والدليل على بطلانه أن الإبهام والوسطى لو جررناهما ممتدين من الأعلى إلى الأسفل، فإذا اتصلتا إلى الذقن لا بد أن تحيطا من الحلق ببعضه من الطرفين، فيلزم أن يكون غسل ذلك القدر من الحلق فرضاً أيضاً، مع أن الحلق لم يعدّه أحدٌ داخلاً في الوجه، ولو بسطنا الإصبعين المذكورتين بمحاذاة الجبهة وقبضناهما بالتدريج، فحدُّ القبض لا يعلم أصلاً، والتقديرات الشرعية تكون لإعلام المكلفين لا للإبهام عليهم. وقالوا: إن الوضوء مع غسل الجنابة حرام (1)، وهذا مخالف لما كان عليه النبي صلى الله تعالى عليه وسلم، فإنه كان يتوضأ في غسل الجنابة ابتداء، ثم يصب الماء على البدن في كل غسل (2)، ومخالف لما عليه الأئمة أيضاً روى الكليني: عن محمد بن مبشر عن أبي عبد الله، بن (سعيد)(3)، عن الحضرمي، عن أبي جعفر أنهما قالا:" حين سألهما شخصٌ عن كيفية غسل الجنابة: تتوضأ ثم تغسل "(4).

(1) وهذا من مسلمات المذهب، قال المفيد:" وليس على المجنب وضوء مع الغسل، ومتى اغتسل على ما وصفناه فقد طهر للصلاة، وإن لم يتوضأ قبل الغسل ولا بعده، وإن ارتمس في الماء للغسل من الجنابة أجزأه عن الوضوء للصلاة ". ((المقنعة)) (ص 61) ، النراقي ((مستند الشيعة)) (1/ 128).

(2)

يشير الآلوسي إلى حديث ميمونة رضي الله عنها قالت: ((وضع رسول الله صلى الله عليه وسلم وضوءا لجنابة، فأكفأ بيمينه على شماله مرتين أو ثلاثا، ثم غسل فرجه ثم ضرب يده بالأرض أو الحائط مرتين أو ثلاثا، ثم مضمض واستنشق وغسل وجهه وذراعيه، ثم أفاض على رأسه الماء ثم غسل جسده، ثم تنحى فغسل رجليه، قالت: فأتيته بخرقة فلم يردها فجعل ينفض بيده)). ((صحيح البخاري)) (270).

(3)

ذكره الآلوسي رحمه الله بابن (سعد)، والتصحيح من كتب الإمامية وهو: الحسن بن سعيد بن حماد بن مهران، أبو محمد الأهوازي، ذكره الإمامية ووثقوه، وقالوا: إنه من أصحاب الرضا والجواد. ((رجال النجاشي)) (1/ 171). وذكره من أهل السنة الحافظ ابن حجر في ((لسان الميزان)) (2/ 284).

(4)

لم أجد هذه الرواية عند الكليني، ولكن أخرجها الطوسي في ((تهذيب الأحكام)) (1/ 140) ، ((الاستبصار)) (1/ 126).

ص: 261

وقالوا: إن غسل النيروز سنة كما صرح بذلك ابن فهد، وهذا الحكم محض ابتداع في الدين، إذ لم ينقل في كتبهم أيضاً عن النبي صلى الله تعالى عليه وسلم، ولا عن الأئمة أنهم اغتسلوا يوم النيروز، بل لم تكن العرب تعرف ذلك اليوم؛ لأنه من الأعياد الخاصة بالمجوس. وقالوا: إن من وجب عليه القتل حداً أو قصاصاً إذا اغتسل قبل القتل لا يعاد عليه الغسل بعده (1)، بل يجزئ اغتساله كما نص عليه بهاء الدين العاملي في (جامعه)(2)، وأنت خبير بأن علة الحكم قبل القتل غير متحققة البتة، فكيف يترتب الحكم وإذا وجدت (3) كيف لا يترتب؟ فحينئذ يلزم الانفكاك بينهما، والحال أن العلل الشرعية كالعقلية في ترتب (122/ أ) ما يتوقف عليها ويحتاج إليها وجوداً وعدماً. وقالوا: يكفي للتيمم ضربة واحدة (4)، مع أن روايات الأئمة ناطقة بخلاف هذا الحكم، روى العلاء عن محمد بن مسلم عن أحدهما قال: سألته عن التيمم فقال: ضربتان ضربة للوجه وضربة لليدين. (5)، وروى ليث المرادي عن أبي عبد الله نحوه (6)، وروى إسماعيل بن همام الكندي عن الرضا مثل ذلك (7)، وزادوا في التيمم مسح الجبهة، ولا أصل له في الشرع أيضاً (8).وقالوا: إن الخف والقلنسوة والجورب والنطاق والعمامة والتكة (9)، وكل ما يكون على بدن المصلي مما لا يمكن الصلاة فيه وحده يجوز الصلاة بها، وإن كانت متلطخة بعذرة الإنسان وغيرها من النجاسات المغلظة (10)، وهذا الحكم مخالف لصريح الكتاب أعني قوله تعالى: وَثِيَابَكَ فَطَهِّرْ [المدثر: 4] ولا شك أن هذه الأشياء يطلق عليها لفظ الثياب شرعاً وعرفاً، ولهذا تدخل في يمين تنعقد بلفظ الثياب نفياً وإثباتاً. وقالوا: إن ثياب بدن المصلي - كالأزرار والقميص والسراويل - يجوز الصلاة بها، وإن تلطخت بدم الجروح والقروح (11)، مع أن الدم والصديد ونحوهما - سواء كانت من جرحه أو جرح غيره - نجسة بلا شبهة، وهذا في حق غير المبتلى بهما، وأما في حقه فمعفو عنه؛ لتعسر الاحتراز عن ذلك حينئذ.

‌المصدر:

غرائب فقهية عند الشيعة الإمامية لمحمود شكري الألوسي

(1) قال ابن إدريس (وهو من فقهائهم المشاهير) في باب الحدود، في حد تنفيذ القتل بالقاتل: " يجب أن يغتسل قبل موته ولا يجب غسله بعد موته وقتله، وهو المقتول قوداً والمرجوم فإنهما يؤمران بالاغتسال فإذا أغتسلا قتلا ولا يجب غسلهما بعد قتلهما ويجب على من مسهما بعد القتل الغسل

". ((السرائر)) (1/ 471) ، وكذلك ذكر الرأي نفسه (المحقق) الحلي في ((شرائع الإسلام)) (1/ 82).

(2)

هو ((الجامع العباسي)) كتاب في الفقه، قال الطهراني وغيره من رجال الإمامية صنفه:" البهائي للشاه عباس الصفوي "، وطبع منه حتى كتاب الحج. ((الذريعة)) (5/ 63).

(3)

في الأصل (إذا وجدت). والتصحيح من ((التحفة الاثني عشرية)) (ص 214).

(4)

وهذا ما قرره علمائهم، ينظر المرتضى، ((الناصريات)) (ص 84)؛ ابن زهرة ((الغنية)) (ص 85) ، المحقق الحلي ((شرائع الإسلام)) (1/ 71).

(5)

الطوسي ((تهذيب الأحكام)) (1/ 210) ، ((الاستبصار)) (1/ 172).

(6)

الطوسي ((تهذيب الأحكام)) (1/ 209) ، الحر العاملي ((وسائل الشيعة)) (3/ 361).

(7)

الطوسي ((تهذيب الأحكام)) (1/ 210) ، ((الاستبصار)) (1/ 172).

(8)

قال (شيخ الطائفة) الطوسي:" إن المسح يجب في التيمم ببعض الوجه وهو الجبهة والحاجبان ". ((تهذيب الأحكام)) (1/ 61).

(9)

التِّكَّة: واحدة التّكك وهي رباط السراويل. ((لسان العرب))، مادة تكك (10/ 406).

(10)

وهذا ما قرره شيخهم المفيد عندما قال: " وإن أصابت تكته أو جوربه (نجاسة) لم يحرج بالصلاة فيها، وذلك مما لا تتم الصلاة بهما دون ما سواهما من اللباس ". ((المقنعة)) (ص 36).

(11)

عن ليث قال: " قلت لأبي عبد الله عليه السلام الرجل تكون فيه الدماميل والقروح فجلده وثيابه مملوءة دماً وقيحاً؟ فقال: يصلي في ثيابه ولا يغسلها ولا شيء عليه ". ((تهذيب الأحكام)) (1/ 258).

ص: 262