الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
خامسا: التمتع بالأبكار:
الشيعة تجوّز التمتع بالبكر دون الحاجة إلى أخذ موافقة وليّها أو إذن أبيها: عن زياد بن أبي الحلال قال: سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول: لا بأس أن يتمتع بالبكر ما لم يُفْض إليها كراهية العيب على أهلها (1).
بمقتضى هذه الرواية بجواز التمتع بالبكر ولكن دون فضّ بكارتها أو بمعنى آخر له الحق في إتيانها من الدبر، وذلك لولع القوم بهذا الشذوذ، وقد وردت روايات كثيرة بهذا الشأن عند الشيعة إن هي اشترطت عليه أو خشيت الفضيحة وجلب العار لأهلها. عن محمد بن أبي حمزة عن بعض أصحابه!! عن أبي عبد الله عليه السلام في البكر يتزوجها الرجل متعة؟!! قال: لا بأس ما لم يفتضّها (2).وفي رواية أخرى عن أبي سعيد القماط عمن رواه!! قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: جارية بكر بين أبويها تدعوني إلى نفسها سراً من أبويها أفأفعل ذلك؟ قال: نعم، واتق موضع الفرج. قال: قلت: فإن رضيت بذلك؟ قال: وإن رضيت فإنه عار على الأبكار (3) سبحان الله عار عليهن في أن يؤتين من القبل وليس بعار في أن يؤتين من الدبر!! ولا تخلو مسألة من المسائل عند الشيعة من التناقض، بينما يبيحون التمتع بالأبكار توجد روايات تكره التمتع بهن: عن حفص بن البختري عن أبي عبد الله عليه السلام في الرجل يتزوج البكر متعة؟ قال: يكره للعيب على أهلها (4).بينما في رواية أخرى: عن محمد بن عذامز عمن ذكره!! عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن التمتع بالأبكار؟ فقال: هل جعل ذلك إلا لهن فليستترن وليستعففن (5).
وفي رواية أخرى تنهى عن ذلك: عن أبي بكر الحضرمي قال: قال أبو عبد الله عليه السلام: يا أبا بكر إيّاكم والأبكار أن تزوجوهن متعة (6). وفي رواية أخرى عن عبد الملك بن عمرو قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن المتعة؟ فقال: إن أمرها شديد فاتقوا الأبكار (7).
المصدر:
الشيعة والمتعة لمحمد مال الله
(1)((الفروع من الكافي)) (2/ 46)، ((وسائل الشيعة)) (14/ 457).
(2)
((الفروع من الكافي)) (2/ 46)، ((وسائل الشيعة)) (14/ 458).
(3)
((التهذيب)) (2/ 187)، ((وسائل الشيعة)) (14/ 458).
(4)
((التهذيب)) (2/ 188) ، ((الاستبصار)) (3/ 146)، ((الفروع من الكافي)) (2/ 46)، ((من لا يحضره الفقيه)) (2/ 149)، ((وسائل الشيعة)) (14/ 459).
(5)
((التهذيب)) (2/ 187)، ((الاستبصار)) (3/ 145)، ((وسائل الشيعة)) (14/ 458).
(6)
((فقه الرضا)) (ص65)، ((وسائل الشيعة)) (14/ 460).
(7)
((فقه الرضا)) (ص66)، ((وسائل الشيعة)) (14/ 460).