المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌المبحث الثالث: مسائل الصلاة: - موسوعة الفرق المنتسبة للإسلام - جـ ٦

[مجموعة من المؤلفين]

فهرس الكتاب

- ‌المبحث الرابع: طعن الشيعة الإمامية في الإمام أبي حنيفة رحمه الله:

- ‌المبحث الخامس: طعن الشيعة الإمامية في الإمام مالك رحمه الله:

- ‌المبحث السادس: طعن الشيعة الإمامية في الإمام الشافعي رحمه الله:

- ‌المبحث السابع: طعن الشيعة الإمامية في الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله:

- ‌المبحث الأول: الشيعة وإهانتهم أهل البيت:

- ‌المبحث الثاني: تطاول الشيعة على خاتم النبيين:

- ‌المبحث الثالث: التطاول على الأنبياء:

- ‌المبحث الرابع: إهانة أهل البيت:

- ‌المطلب الأول: إهانة العباس رضي الله عنه:

- ‌المطلب الثاني: إهانة عبد الله وعبيد الله ابني العباس رضي الله عنهم:

- ‌المطلب الثالث: عقيل بن أبي طالب رضي الله عنه:

- ‌المطلب الرابع: إهانة ابن النبي:

- ‌المطلب الخامس: إهانة بنات النبي:

- ‌المطلب السادس: إهانة علي رضي الله عنه:

- ‌المبحث السادس: إهانتهم فاطمة رضي الله عنها بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم:

- ‌المطلب السابع: إهانتهم الحسن بن علي رضي الله عنهما:

- ‌المطلب الثامن: إهانتهم للحسين بن علي رضي الله عنهما:

- ‌المطلب التاسع: إهانتهم لبقية أهل البيت:

- ‌المطلب العاشر: إهانتهم لعلي بن الحسين:

- ‌المطلب الحادي عشر: إهانتهم لمحمد الباقر وابنه:

- ‌المطلب الثاني عشر: إهانتهم لموسى بن جعفر:

- ‌المطلب الثالث عشر: إهانتهم لعلي بن موسى بن جعفر:

- ‌المطلب الرابع عشر: إهانتهم للقانع ابن الرضا:

- ‌المطلب الخامس عشر: إهانتهم لعلي بن محمد بن الحسن بن موسى:

- ‌المطلب السادس عشر: إهانتهم للعسكري:

- ‌الفصل العشرون: أهل البيت وبيانهم لحقيقة الشيعة:

- ‌المطلب الأول: العنصرية أساس في عقائد اليهود والروافض:

- ‌المطلب الثاني: أثر اليهودية في المنهج الإمامي:

- ‌المطلب الثالث: تشابه الشيعة واليهود في تكفير غيرهم واستباحة دمائهم وأموالهم:

- ‌المطلب الرابع: تشابه الشيعة واليهود في تحريف كتب الله تعالى:

- ‌المطلب الخامس: تشابه الشيعة واليهود في الوصية بالإمامة:

- ‌المطلب السادس: تشابه الشيعة واليهود في المسيح والمهدي المنتظرين

- ‌المطلب السابع: تشابه الشيعة واليهود في غلوهم بأئمتهم وحاخاماتهم:

- ‌المطلب الثامن: تشابه الشيعة واليهود في قدحهم في الأنبياء والصحابة:

- ‌المطلب التاسع: تشابه الشيعة واليهود في تقديسهم لأنفسهم:

- ‌المطلب الأول: أهمية الإمامة والخلافة عند الرافضة الاثني عشرية:

- ‌المطلب الثاني: فكرة الخلافة في عهد الرسول صلى الله عليه وآله وسلم:

- ‌المطلب الثالث: موقف الإمام علي من الخلافة:

- ‌المطلب الرابع: أقوال الأئمة المعصومين في مسألة الإمامة والتدليل عليها بروايات كتب الشيعة:

- ‌المطلب الخامس: إبطال ما ادعته الشيعة من عصمة أئمتهم:

- ‌المطلب الأول: التعريف بالتقية ومكانتها عند الرافضة الاثني عشرية:

- ‌المطلب الثاني: أسباب قول الشيعة بالتقية:

- ‌المطلب الثالث: أدلة الشيعة على جواز التقية والرد عليها:

- ‌المطلب الرابع: عدم أخذ الأئمة بالتقية:

- ‌المطلب الأول: من هو المهدي

- ‌المطلب الثاني: مكان وجود المهدي:

- ‌المطلب الثالث: رجعة المهدي ومتى تتم

- ‌المطلب الرابع: متى يخرج المهدي

- ‌المطلب الخامس: سبب إصرار الشيعة على القول بوجود محمد بن الحسن العسكري:

- ‌المطلب السادس: هل الإمام الثاني عشر شخصية حقيقية

- ‌المطلب السابع: أكاذيب الرافضة على المهدي:

- ‌المبحث الخامس: بدع ألصقها الرافضة بالمهدي (الخمس وولاية الفقيه):

- ‌المطلب الأول: الاجتهاد والتقليد:

- ‌المطلب الثاني: الخمس في أرباح المكاسب:

- ‌المطلب الثالث: ولاية الفقيه:

- ‌المطلب الرابع: الطرق التصحيحية للتخلص من التقليد والخمس وولاية الفقيه:

- ‌أولاً - التقليد:

- ‌ثانياً – الخمس:

- ‌ثالثاً – ولاية الفقيه:

- ‌المطلب الأول: عقيدة الرافضة الاثني عشرية في توحيد الربوبية:

- ‌المطلب الثاني: عقيدة الشيعة الرافضة الاثني عشرية في توحيد الألوهية:

- ‌المطلب الثالث: عقيدة الرافضة الاثني عشرية في توحيد الأسماء والصفات:

- ‌المطلب الأول: عقيدة الرافضة الاثني عشرية في القرآن:

- ‌المطلب الثاني: ثبوت التهمة قطعاً:

- ‌المطلب الثالث: أقسام المنكرين للتحريف من الإمامية:

- ‌المطلب الرابع: علماء الإمامية متواطئون على القول بالتحريف:

- ‌المطلب الخامس: أدلة الإثبات على قولهم بالتحريف:

- ‌المطلب السادس: إبطال عقيدة التحريف طبقاً للمنهج القرآني

- ‌المطلب الأول: التعريف بالرجعة والغاية منها عند الشيعة:

- ‌المطلب الثاني: إيمان الشيعة الكامل بالرجعة ومروياتهم فيها:

- ‌أولاً: تعريف البداء:

- ‌ثانياً: الأدلة على القول بالبداء:

- ‌المطلب الثاني: حكم من قال بالبداء:

- ‌المبحث العاشر: الغلو:

- ‌المطلب الأول: الغلو النظري:

- ‌المطلب الثاني: الغلوّ العملي:

- ‌المطلب الثالث: مظاهر الغلو:

- ‌المطلب الرابع: موقف الأئمة من الغلو فيهم:

- ‌المطلب الأول: منزلة زيارة المراقد عند الشيعة:

- ‌المطلب الثاني: مظاهر زيارة المراقد:

- ‌المطلب الأول: الشعائر الحسينية طقوس لم تكن على عهد الأئمة:

- ‌المطلب الثاني: الشيعة يستحدثون بدعة النياحة واللطم:

- ‌المطلب الثالث: فتاوى كبار علماء الشيعة تُجوّز العمل ببدعة النياحة واللطم وغيرها

- ‌المطلب الرابع: عدم جواز التطبير وضرب السلاسل إذا أوجب هتك حرمة التشيع:

- ‌أولاً: حرمة النياحة:

- ‌ثانياً: حرمة اللطم:

- ‌ثالثاً: لبس السواد في عاشوراء:

- ‌المطلب السادس: النساء والحسينيات:

- ‌المطلب الأول: حكم الأذان والإقامة عند العلماء:

- ‌المطلب الثاني: خلو الأذان من الشهادة الثالثة عند الأئمة والعلماء:

- ‌المطلب الثالث: أول من أدخل بدعة الشهادة الثالثة في الأذان:

- ‌المطلب الرابع: تبريرات العلماء على إدخال الشهادة الثالثة ودحضها من قبل الكاظمي:

- ‌المطلب الخامس: نص الأذان في الجوامع والحسينيات:

- ‌المطلب السادس: ألفاظ الأذان جامعة مانعة لا تقبل الزيادة أو النقصان

- ‌المطلب الأول: تعريف نكاح المتعة لغة وشرعا وحكمه:

- ‌المطلب الثاني: المتعة وصيغتها وشروطها:

- ‌المطلب الثالث: المتعة من أركان الإيمان عند الشيعة:

- ‌أولاً: لا عدد معين في المتعة:

- ‌ثانياً: أجرة المتمتَّّع بها:

- ‌ثالثاً: جواز التمتع بالمرأة الواحدة مراراً كثيرة:

- ‌رابعاً: لا ميراث في المتعة

- ‌خامسا: التمتع بالأبكار:

- ‌سادساً: جواز التمتع بالمتزوجات

- ‌سابعاً: التمتع بالزانيات

- ‌ثامناً: جواز الاستمتاع بالدبر دون الفرج في المتعة:

- ‌المطلب الخامس: مرويات مكذوبة في التمتع:

- ‌المبحث الخامس عشر: إعارة الفروج واستئجارها:

- ‌المبحث السادس عشر: إتيان النساء من الدبر:

- ‌المطلب الأول: مرويات الرافضة المكذوبة في إتيان النساء من الدبر:

- ‌المطلب الثاني: إثبات حرمة إتيان النساء من الدبر من القرآن والسنة:

- ‌المبحث السابع عشر: السجود على التربة الحسينية:

- ‌المبحث الثامن عشر: صلاة الجمعة:

- ‌المبحث التاسع عشر: الجمع بين الصلاتين:

- ‌المبحث العشرون: عقيدة الشيعة السرية في الطينة:

- ‌المطلب الأول: المسائل الغريبة:

- ‌المطلب الثاني: شكاوى الأئمة من هؤلاء الكذابين:

- ‌المبحث الأول: مسائل الأعياد:

- ‌المبحث الثاني: مسائل الطهارة:

- ‌المبحث الثالث: مسائل الصلاة:

- ‌المبحث الرابع: مسائل الصوم والاعتكاف:

- ‌المبحث الخامس: مسائل الزكاة:

- ‌المبحث السادس: مسائل الحج

- ‌المبحث السابع: مسائل الجهاد:

- ‌المبحث الثامن: مسائل النكاح والبيع:

- ‌المبحث التاسع: مسائل التجارة:

- ‌المبحث العاشر: مسائل الرهن والدين:

- ‌المبحث الحادي عشر: مسائل الغصب والوديعة:

- ‌المبحث الثاني عشر: مسائل العارية:

- ‌المبحث الثالث عشر: مسائل اللقيطة:

- ‌المبحث الرابع عشر: مسائل الإجارة والهبة والصدقة والوقف:

- ‌المبحث الخامس عشر: مسائل النكاح:

- ‌المبحث السادس عشر: مسائل المتعة:

- ‌المبحث السابع عشر: مسائل الرضاع والطلاق:

- ‌المبحث الثامن عشر: مسائل الإعتاق والأيمان:

- ‌المبحث التاسع عشر: مسائل القضاء:

- ‌المبحث العشرون: مسائل الدعوى:

- ‌المبحث الحادي والعشرون: مسائل الشهادة والصيد والطعام:

- ‌المبحث الثاني والعشرون: مسائل الفرائض والوصايا:

- ‌المبحث الثالث والعشرون: مسائل الحدود والجنايات:

- ‌الفصل الثالث والعشرون: خيانات الشيعة وأثرها في هزائم الأمة الإسلامية:

- ‌(1) كفر من لا يؤمن بولاية الأئمة الاثني عشر:

- ‌(2) اعتقاد الشيعة بأن أهل السنة أعداء لأهل البيت:

- ‌(3) اعتقاد الشيعة في حل دماء أموال أهل السنة ونجاستهم:

- ‌(4) اعتقاد الشيعة في حرمة الجهاد قبل ظهور المهدي:

- ‌المبحث الثاني: خيانات الشيعة لآل البيت

- ‌المبحث الثالث: خيانة الوزير الشيعي علي بن يقطين في عهد هارون الرشيد

- ‌المبحث الرابع: خليفة عباسي يتشيع وتثبت خيانته:

- ‌المبحث الخامس: الدولة الفاطمية وخياناتها في محو السنة ونشر التشيع:

- ‌المبحث السادس: خيانة القرامطة

- ‌المبحث السابع: خيانات البويهيين:

- ‌المبحث الثامن: خيانات الوزير مؤيد الدين أبا طالب محمد بن أحمد العلقمي الشيعي في دخول التتار بغداد:

- ‌المبحث التاسع: خيانة الشيعة عند دخول التتار إلى بلاد الشام (658ه

- ‌المبحث العاشر: خيانة الشيعة في بلاد حلب 657ه

- ‌المبحث الحادي عشر: خيانات نصير الدين الطوسي:

- ‌المبحث الثاني عشر: خيانات الشيعة ومحاولاتهم الفتك بصلاح الدين الأيوبي

- ‌المبحث الثالث عشر: خيانات الشيعة لدولة السلاجقة السنية ومعاونة الصليبيين عليها

- ‌المبحث الرابع عشر: أحد ملوك التتار يعتنق مذهب الروافض

- ‌المبحث الخامس عشر: من خيانات الشيعة النصيرية

- ‌المبحث السادس عشر: من خيانات الشيعة الاثني عشرية في لبنان بالتحالف مع النصيريين

- ‌المبحث السابع عشر: من خيانات الشيعة الدروز:

- ‌المبحث الثامن عشر: من خيانات الشيعة في بلاد الهند

- ‌المبحث التاسع عشر: وقفات مع بعض خيانات الشيعة في البلاد العربية في العصر الحديث

- ‌المبحث العشرون: الشيعة يرون تحول السنيين إلى النصرانية أهون من بقائهم على السنة

- ‌الفصل الرابع والعشرون: الحكم على الشيعة:

- ‌مراجع للتوسع:

- ‌المبحث الأول: نشأة حزب الله في لبنان

- ‌المبحث الثاني: مؤسس حركة أمل

- ‌المطلب الأول: الرؤساء المرشحون

- ‌المطلب الثاني: مرجعية الحزب

- ‌المطلب الثالث: حسن نصر الله رئيساً للحزب

- ‌المبحث الرابع: أهداف حزب الله

- ‌المبحث الخامس: حزب الله وإسرائيل .. شقاق أم وفاق

- ‌المطلب الأول: الانسحاب الإسرائيلي وقواعد اللعبة

- ‌المطلب الثاني: حزب الله .. هل يسعى لتحرير فلسطين

- ‌المبحث السادس: هل هناك اتفاقيات سرية بين حزب الله وإسرائيل

- ‌المبحث السابع: علاقة حزب الله بإيران

- ‌المبحث الثامن: انخداع كثير من أهل السُّنة بحزب الله

- ‌المبحث التاسع: حزب الله والغزو الصليبي للعراق

- ‌المبحث العاشر: نتائج خطف الجنديين الإسرائيليين

- ‌المبحث الحادي عشر: خطابات نصر الله

- ‌المبحث الثاني عشر: فلسطين بين "نصر الله" و"صلاح الدين

- ‌المطلب الأول: موقف الشيعة من صلاح الدين قديماً وحديثاً:

- ‌المبحث الثالث عشر: فلسطين فتحها عمر ولن يحررها من يتخذ من لعن عمر عقيدة

- ‌الفصل السادس والعشرون: جماعة الحوثي (تنظيم الشباب المؤمن)

- ‌المبحث الأول: التعريف بجماعة الحوثي ونشأتهم

- ‌المطلب الأول: التعريف

- ‌المطلب الثاني: نشأة تنظيم الشباب المؤمن (جماعة الحوثي)

- ‌ بدر الدين الحوثي

- ‌ حسين بدر الدين الحوثي

- ‌ عبد الكريم جدبان

- ‌المبحث الثالث: حسين الحوثي والتمرد الأول

- ‌المبحث الرابع: شعاراتهم ضد أمريكا وموقف الأمريكان منهم

- ‌المبحث الخامس: الولاية عند حسين الحوثي

- ‌المبحث السادس: حسين الحوثي وموقفه من الصحابة

- ‌المبحث السابع: حسين الحوثي والزيدية

- ‌المبحث الثامن: حسين الحوثي والثورة الإيرانية ورموز التشيع

- ‌المبحث التاسع: إيران والتغلغل الرافضي في اليمن

- ‌المطلب الأول: المناسبات الدينية للشيعة في صعدة

- ‌المطلب الثاني: النشاط السياسي والإعلامي للشيعة في صعدة

- ‌المطلب الثالث: موارد الدعم المادي للشيعة في صعدة

- ‌المطلب الرابع: الشبه التي يثيرها الشيعة في صعدة

- ‌المطلب الخامس: الأنشطة الاجتماعية للشيعة في صعدة

- ‌المبحث الحادي عشر: أبرز تكتلات الشيعة الحزبية والسياسية في اليمن

- ‌ حزب الحق:

- ‌ اتحاد القوى الشعبية:

- ‌ الشباب المؤمن (جماعة الحوثي):

- ‌المبحث الثاني عشر: المدارس الشيعية

- ‌الفصل الأول: التعريف بالجهمية

- ‌الفصل الثاني: التعريف بالجهم بن صفوان

- ‌الفصل الثالث: نشأة الجهمية

- ‌الفصل الرابع: بيان مصدر مقالة الجهمية

- ‌الفصل الخامس: ذكر أهم عقائد الجهمية

- ‌الفصل السادس: الحكم على الجهمية

- ‌الفصل السابع: هل توجد آراء الجهمية في وقتنا الحاضر

- ‌الفصل الأول: التمهيد

- ‌المبحث الأول: الصوفية والتصوف لغةً

- ‌المبحث الثاني: معنى الصوفية والتصوف اصطلاحاً

- ‌المبحث الثالث: مصطلح التصوف بين القبول والرفض

- ‌الفصل الثالث: هل توجد علاقة بين المتصوفة وأهل الصفة

- ‌المبحث الأول: نشأة التصوف

- ‌المبحث الثاني: الأطوار التي مر بها التصوف

- ‌الطور الأول: طور التسامي عن الحياة المادية:

- ‌الطور الثاني: طور التشبه بالسابقين:

- ‌الطور الثالث: طور دخول الألفاظ الموهمة:

- ‌الطور الرابع: طور التحرر من التكاليف الشرعية:

- ‌الطور الخامس: تبلور الطرق الصوفية:

- ‌الطور السادس: طور ظهور المجذوبين:

- ‌المبحث الثالث: تأثر الصوفية بالفكر الغريب

- ‌المطلب الأول: تأثر التصوف باليهودية

- ‌المطلب الثاني: تأثر التصوف بالنصرانية

- ‌المطلب الثالث: التأثر بالديانات الهندية

- ‌المطلب الرابع: التأثر بالفلسفة الصينية

- ‌المطلب الخامس: التأثر بالفلسفة اليونانية

- ‌المطلب السادس: التأثر بعقائد الفرس

- ‌المبحث الرابع: موقف الناس من التصوف

- ‌الفصل الخامس: أسماء الصوفية وسبب تسميتهم بها

- ‌الفصل السادس: المراتب والمصطلحات

- ‌المطلب الأول: الغوث

- ‌المطلب الثاني: الأوتاد

- ‌المطلب الثالث: القطب

- ‌المطلب الرابع: الأبدال " البدلاء

- ‌المطلب الخامس: النجباء

- ‌المبحث الثاني: مصطلحات الصوفية

- ‌المبحث الثالث: علوم الصوفية بين الهبة والاكتساب

- ‌الفصل السابع: أقسام التصوف

- ‌المطلب الأول: بالنظر إلى جهة العمل

- ‌المطلب الثاني: بالنظر إلى جهة الاعتقاد

- ‌المبحث الثاني: تقسيم الشوبكي للتصوف

- ‌المطلب الأول: التصوف السني

- ‌المطلب الثاني: التصوف البدعى

- ‌الفصل الثامن: حقيقة التصوف

- ‌الفصل التاسع: مصادر التصوف ومآخذه

الفصل: ‌المبحث الثالث: مسائل الصلاة:

‌المبحث الثالث: مسائل الصلاة:

قالوا: يجوز استقبال غير القبلة في صلاة النافلة قائماً كان المصلي أو قاعداً (1)، وكذا في سجدة التلاوة (2)، وهذا ابتداع في الدين، وأمر لم يأذن به الله، ولا رسوله صلى الله تعالى عليه وسلم، وأما حالة الركوب في السفر فمخصوصة البتة من عموم وجوب استقبال القبلة، بروايات عن الرسول صلى الله تعالى عليه وسلم، والأئمة كما بيّن في محله، وإذا انتفى هذا العذر لا يصح استقبال غير القبلة قال تعالى: وَمِنْ حَيْثُ خَرَجْتَ فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَحَيْثُ مَا كُنتُمْ فَوَلُّواْ وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُ [البقرة:150]، ولقد أنصف هذه المسألة شيخهم المقداد في (كنز العرفان) وحكم بمخالفة هذا الحكم لصريح القرآن. وقالوا: إنَّ مَن صلى في مكان فيه نجاسة - كبراز الإنسان يابسة لا تلتصق ليبسها ببدنه وثوبه في السجود والقعود - جازت صلاته (3)، مع أن وجوب طهارة مكان الصلاة ضروري الثبوت في جميع الشرائع.

وقالوا: إنَّ مَن غمس قدميه إلى الركبة ويديه إلى المرفقين في صهاريج بيت الخلاء الممتلئة بعذرة الإنسان وبوله، ثم أزال عين ما التصق به بعد اليبس بالفرك والدلك، من غير غسل وصلى صحت صلاته.

(1) وهذا ما قرره شيخهم ابن بابويه، ((المقنع)) (ص 53) ، ابن إدريس ((السرائر)) (1/ 105).

(2)

قال العاملي في شروط سجدة التلاوة: " ولا يشترط الطهارة ولا استقبال القبلة على الأصح ". ((الدروس)) (ص 84).

(3)

قال (شيخ الطائفة) الطوسي: " إذا كان موضع سجوده طاهراً صحت صلاته، وإن كان موضع قدميه وجميع مصلاه نجساً إذا كانت النجاسة يابسة ". ((الخلاف)) (1/ 176).

ص: 263

وكذلك إن انغمس جميع بدنه في بالوعة مملوءة من البول والعذرة - وليس على بدنه جرم النجاسة - صحت صلاته أيضاً بلا غسل، مع أن التطهير في هذه الحالات من غير غسل لا يتحقق، كما هو معلوم لكل أحد من العقلاء (122/ ب).وقالوا: لو وجد المصلي بعد الفراغ من الصلاة في ثوبه براز الإنسان، أو الكلب أو الهرة اليابس، أو المني أو الدم صحت صلاته، ولا تجب عليه إعادتها، كما ذكره الطوسي في (التهذيب) وغيره (1)، مع أن طهارة الثوب من شرائط الصلاة، والجهل والنسيان في الحكم الوضعي ليس بعذر. وقالوا: إنَّ مَن صلى عارياً وقد ستر ذكره وأنثييه بطين قليل - ولو من غير ضرورة - صحت صلاته (2)، مع أن ستر العورة واجبٌ على القادر شرعاً، ولا سيما في حالة الصلاة؛ ولهذا خالف جماعة من الإمامية جمهورهم في هذه المسألة مستدلين بالآثار المروية عن أهل البيت (3).وقالوا: إنَّ مَن لطخ لحيته وشاربه وبدنه وثوبه بذرق الدجاج، أو أصاب لحيته وشاربه ووجهه وخده قطرات من بوله، بعد ما استبرأ ثلاث مرّات تصح صلاته بلا غسل (4).وقالوا: يجوز المشي للمصلي في صلاته لوضع عجينة في محل لا يصل إليه كلب أو هرة، ولو كان ذلك المحل بعيداً عن مصلاه لمسافة عشرة أذرع شرعية (5)، مع أن العمل الكثير ولا سيما إذا لم يكن مما يتعلق بالصلاة مبطل لها، لقوله تعالى: وَقُومُواْ لِلّهِ قَانِتِينَ فَإنْ خِفْتُمْ فَرِجَالاً أَوْ رُكْبَانًا فَإِذَا أَمِنتُمْ فَاذْكُرُواْ اللهَ كَمَا عَلَّمَكُم مَّا لَمْ تَكُونُواْ تَعْلَمُونَ [البقرة: 238 - 239].

(1) حيث روى عبد الرحمن بن أبي عبد الله قال: " سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يصلي وفي ثوبه عذرة إنسان أو سنور أو كلب أيعيد صلاته؟ قال: إن كان لم يعلم فلا يعيد ". ((تهذيب الأحكام)) (2/ 359).

(2)

ابن إدريس، ((السرائر)) (1/ 252).

(3)

والروايات في كتب الإمامية ترجح ذلك، ففي رواية وردت عن علي بن جعفر، عن موسى الكاظم أنه قال:" سألته عن رجل عريان، وحضرت الصلاة، فأصاب ثوباً نصفه دم أو كله أيصلي عرياناً؟ فقال: إن وجد ماء غسله، وإن لم يجد ماء صلى فيه، ولم يصلِ عرياناً؛ ولأن طهارة الثوب شرط وستر العورة شرط أيضاً فيتخير ". ابن بابويه، ((من لا يحضره الفقيه)) (1/ 248) ، الطوسي، ((تهذيب الأحكام)) (2/ 224). وينظر كلام الحلبي في ((مستند الشيعة)) (1/ 489).

(4)

والطهارة للصلاة ليست بذات قيمة عند الإمامية، ويروون ذلك عن أئمة أهل البيت الذين طهرهم الله، فأخرج (شيخ الطائفة) الطوسي عن زرارة قال:" قلت لأبي عبد الله عليه السلام إن قلنسوتي وقعت في البول فأخذتها فوضعتها على رأسي ثم صليت؟ فقال: لا بأس". ((تهذيب الأحكام)) (2/ 357). ولذلك يقول ابن بابويه: "ومن أصاب قلنسوته أو عمامته أو تكته أو جوربه أو خفه مني أو بول أو دم أو غائط فلا بأس بالصلاة فيه، وذلك لأن الصلاة لا تتم في شيء من هذا وحده ". ((من لا يحضره الفقيه)) (1/ 73).

(5)

والحركة في الصلاة عند الإمامية لا حرج فيها سواء كانت في المكتوبة أو النافلة، فأخرج العاملي عن الحلبي أنه سأل:" أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يخطو أمامه في الصلاة خطوة أو خطوتين أو ثلاث، قال: نعم لا بأس ". ((وسائل الشيعة)) (5/ 191)، وفي رواية أخرى عن الحلبي أيضاً أنه سأل الصادق:" عن الرجل يقرب نعله بيده أو رجله في الصلاة؟ قال: نعم ". ((وسائل الشيعة)) (7/ 287).

ص: 264

وقالوا: من قرأ في الصلاة (وتعالى جدك) تفسد صلاته (1)، مع أن قوله تعالى: وَأَنَّهُ تَعَالَى جَدُّ رَبِّنَا [الجن:3] في سورة (الجن)(2) يصح قرأتها في الصلاة، وقالوا: تفسد الصلاة بقراءة بعض السور من القرآن كحم تنزيل السجدة وثلاث سور أخرى (3)، مع أن قوله تعالى: فَاقْرَؤُوا مَا تَيَسَّرَ مِنَ الْقُرْآنِ [المزمل:20] يدل بمنطوقه على العموم، وهؤلاء الفرقة هم يروون عن الأئمة أن الصلاة تصح بقراءة كل سورة من القرآن، ومن العجيب أنهم يحكمون بجواز الصلاة بقراءة ما يعلمه المصلي أنه ليس من القرآن المنزل، بل هو محرّف عثمان وأصحابه، مثل: أَن تَكُونَ أُمَّةٌ هِيَ أَرْبَى مِنْ أُمَّةٍ [النحل: 92](4). وقالوا: يجوز الأكل والشرب في الصلاة، كما صرح به فقيههم المعتبر صاحب (شرائع الأحكام)(5) في كتابه هذا (6)، مع أن الأخبار المتفق عليها تدل على المنع من الأكل والشرب في الصلاة، وشرب الماء في صلاة الوتر، لمن يريد أن يصوم غداً، وعطش في تلك الصلاة، مجمع على جوازه عندهم (7).وقالوا: لو باشر المصلي امرأة حسناء مباشرة فاحشة، وضمها إلى نفسه، وألصق رأس ذكره بما يحاذي قبلها، وسال المذي الكثير ولو إلى الساق جازت صلاته، كذا ذكره الطوسي وأبو جعفر وغيره من مجتهديهم (8)،

(1) فروى ابن بابويه عن الصادق أنه قال: " أفسد ابن مسعود على الناس صلاتهم بشيئين، بقوله:(تبارك اسمك وتعالى جدك) وهذا شيء قالته الجن بجهالة، فحكاه الله عنها، وبقوله (السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين) يعني في التشهد الأول، وأما الثاني بعد الشهادتين فلا بأس به

". ((من لا يحضره الفقيه)) (1/ 401). وأخرج الرواية أيضاً العاملي في ((وسائل الشيعة)) (6/ 406).

(2)

زيادة غير موجودة في الأصل يقتضيها السياق.

(3)

وهذه السور هي: لقمان وحم السجدة والنجم وسورة العلق، وهذه الرواية ثابتة في كتبهم كما نقلها ابن بابويه عن الصادق. ((من لا يحضره الفقيه)) (1/ 306).

(4)

يشير الآلوسي إلى قول الإمامية بتحريف القرآن، فهم يجوزون القراءة بالقرآن المحرف في الصلاة، وروى عن محمد بن الجهم الهلالي وغيره عن أبي عبد الله أنه قال: " إن أُمَّةٌ هِيَ أَرْبَى مِنْ أُمَّةٍ * النحل:92* ليس كلام الله بل حرّف عن موضعه، والمنزل:(أئمة أزكى من أئمتكم). ((الكافي)) (1/ 292) ، ((تفسير القمي)) (1/ 389).

(5)

هو كتاب ((شرائع الإسلام في مسائل الحلال والحرام))، قال الطهراني: وكتابه هذا من أحسن المتون الفقهية وأجمعها للفروع في فقه الإمامية، وقد ولع به الأصحاب من لدن عصر مؤلفه حتى الآن. ((الذريعة)) (13/ 47).

(6)

ومؤلفها المعروف عند القوم بالمحقق الحلي ودليله في ذلك: "لعدم وجود نص في إبطال الأكل والشرب للصلاة ". ((شرائع الإسلام)) (1/ 101).

(7)

ويروون في ذلك الروايات عن أهل البيت، فقد روى ابن بابويه عن سعيد الأعرج أنه قال:"قلت لأبي عبد الله عليه السلام جعلت فداك إني أكون في الوتر وأكون قد نويت الصوم وأكون في الدعاء وأخاف الفجر، وأكره أن أقطع على نفسي الدعاء وأشرب الماء وتكون القلة أمامي، قال: فقال لي: فاخطِ إليها الخطوة والخطوتين والثلاث واشرب وارجع إلى مكانك، ولا تقطع على نفسك الدعاء ". ((من لا يحضره الفقيه)) (1/ 494) ، العاملي في ((الوسائل)) (7/ 280).

(8)

لأن رواياتهم تقول إن الحركة والمذي لا يبطلان الصلاة أو ينقضان الوضوء، فمثل هذه الحركة أيضاً لا تبطلهما، روى الطوسي:"عن ابن أبي عمير عن غير واحد من أصحابنا عن أبي عبد الله عليه السلام قال: ليس في المذي من الشهوة ولا من الإنعاظ ولا من القبلة ولا من مس الفرج ولا من المضاجعة وضوء ولا يغسل منه الثوب ولا الجسد " .. ((تهذيب الأحكام)) (1/ 19) ، ((الاستبصار)) (1/ 174).

ص: 265

ولا يخفى أن هذه الحركات مخالفة بالبداهة لمقاصد الشرع، ومنافية لحالة المناجاة.

وقالوا: إنَّ المصلي لو لعب بذكره وخصيتيه، بحيث سال منه المذي لا تفسد صلاته. وقال بعضهم: تجوز الصلاة إلى جهة قبور الأئمة بنية مزيد الثواب (1)، مع أن النبي صلى الله تعالى عليه وسلم قال:((لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد)) (2).

وقالوا: يجوز الجمع بين الظهر والعصر، وبين المغرب والعشاء من غير عذر وسفر، وذلك مخالف لقوله تعالى: حَافِظُواْ عَلَى الصَّلَوَاتِ والصَّلَاةِ الْوُسْطَى وَقُومُواْ لِلّهِ قَانِتِينَ [البقرة: 238] وقوله تعالى: إِنَّ الصَّلَاةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَابًا مَّوْقُوتًا [النساء: 103].

وقالوا: يجوز أن تصلي الصلوات الأربع - أعني الظهر والعصر والمغرب والعشاء - متصلاً بعضها ببعض لانتظار خروج المهدي، مع أن الله تعالى جعل لكل صلاة وقتاً. وقالوا: لا يجوز قصر الصلاة في سفر التجارة دون إفطار الصوم، مع أنه لا فرق بين الصلاة والصوم شرعاً، وقد نص على الفرق ابن إدريس وابن المعلم والطوسي وغيرهم (3)، وروايات الأئمة تدل على عدم الفرق، ففي كتبهم الصحيحة روى معاوية بن وهب عن أبي عبد الله أنه قال: وإذا قصرت أفطرت، وإذا أفطرت قصرت. (4). وقالوا: مَن كان في سفره أكثر من إقامته - كالمكاري والملاح والتاجر الذي يتردد (بفحص الأسواق)(5) - فله أن يقصر صلاة النهار ويتم صلاة الليل، ولو أقام خمسة أيام في أثناء سفره أيضاً، نص عليه القاضي ابن البراج وابن زهرة وأبو جعفر الطوسي في (النهاية) و (المبسوط)(6)، مع أن روايات الأئمة التي وصلت إليهم تدل على خلاف ذلك، ولم تفرق بين الليل والنهار، روى محمد بن بابويه في الصحيح عن أحدهما أنه قال:"المكاري والملاح إذا جدّ بهما سفر فليقصرا "(7)، وروى (محمد) (8) بن مسلم عن الصادق نحوه (9).وقالوا: إن القصر في صلاة السفر مخصوص بالسفر إلى المسجد الحرام والمدينة المنورة، والكوفة وكربلاء، وهذا عند جمهورهم، وأما المختار لجمع - منهم المرتضى - فهو أن جميع مشاهد الأئمة لها هذا الحكم (10)، مع أن قوله تعالى: وَإِذَا ضَرَبْتُمْ فِي الأَرْضِ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَن تَقْصُرُواْ مِنَ الصَّلَاةِ [النساء: 101] يدل على جواز القصر مطلقاً، وقد كان الأمير كرم الله تعالى وجهه يقصر صلاته في جميع أسفاره، ورواية ابن بابويه السابقة دالة أيضاً على الإطلاق. وقالوا: إنَّ صلاة الجمعة في غيبة الإمام لا تجب، بل زعم أهل أخبارهم أنها حرام (11)، وقد قال تعالى: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نُودِي لِلصَّلَاةِ مِن يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا إِلَى ذِكْرِ اللَّهِ [الجمعة: 9] من غير تقييد بحضور الإمام.

‌المصدر:

غرائب فقهية عند الشيعة الإمامية لمحمود شكري الألوسي

(1) والروايات في هذا المعنى كثيرة، فقد جعل (شيخ الطائفة) باباً بعنوان:(فضل الكوفة والمواضع التي يستحب فيها الصلاة منها، وموضع قبر أمير المؤمنين عليه السلام والصلاة والدعاء عنده). ((تهذيب الأحكام)) (6/ 30)، ثم أورد روايات عديدة في فضيلة الدعاء والصلاة عند هذا القبر. وأخرج العاملي عن شعيب العقرقوفي:"قلت لأبي عبد الله عليه السلام: من أتى قبر الحسين عليه السلام له من الأجر والثواب؟ قال: يا شعيب ما صلى عنده أحد ودعا إلا استجيب عاجله وآجله، قلت: زدني، قال: أيسر ما يقال لزائر الحسين عليه السلام: قد غفر لك فاستأنف اليوم عملاً جديداً ". ((وسائل الشيعة)) (14/ 538).

(2)

رواه البخاري (1330) ، ومسلم (530) ، من حديث عائشة رضي الله عنهما.

(3)

يعني بابن المعلم: المفيد، وينظر كتابه ((المقنعة)) (ص 374)؛ ابن إدريس، ((السرائر)) (1/ 234).

(4)

ابن بابويه، ((من لا يحضره الفقيه)) (1/ 437)؛ الطوسي، ((تهذيب الأحكام)) (3/ 220).

(5)

زيادة من مختصر التحفة (ص 217) يقتضيها السياق.

(6)

ينظر ما قاله (المحقق) الحلي، ((شرائع الإسلام)) (1/ 101) ، ابن إدريس، ((السرائر)) (1/ 246).

(7)

الطوسي ((تهذيب الأحكام)) (3/ 215) ، العاملي ((وسائل الشيعة (8/ 491).

(8)

في الأصل (عبد الملك) والتصحيح من كتب الشيعة.

(9)

الطوسي ((تهذيب الأحكام)) (3/ 215) ، العاملي ((وسائل الشيعة)) (8/ 491).

(10)

قال زين الدين العاملي: "فيتعين القصر إلا في أربعة مواطن: مسجدي مكة والمدينة المعهودين، ومسجد الكوفة والحائر الحسين

". ويعني بالمكان الأخير (كربلاء) ثم قال: "وألحق بعضهم به مشاهد الأئمة ". ((اللمعة الدمشقية)) (2/ 333 - 334) ، وينظر الرأي نفسه عند (علامتهم) الحلي في ((قواعد الأحكام)) (ص83).

(11)

قال الطباطبائي بخصوص صلاة الجمعة: "وفي زمان الغيبة مستحبة جماعة وفرادى، ولا يشترط فيها شرائط الجمعة". ((العروة الوثقى)) (1/ 742) ، وينظر أيضاً ما قاله زين الدين العاملي، ((اللمعة الدمشقية)) (1/ 301).

ص: 266