المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌المطلب الرابع: تبريرات العلماء على إدخال الشهادة الثالثة ودحضها من قبل الكاظمي: - موسوعة الفرق المنتسبة للإسلام - جـ ٦

[مجموعة من المؤلفين]

فهرس الكتاب

- ‌المبحث الرابع: طعن الشيعة الإمامية في الإمام أبي حنيفة رحمه الله:

- ‌المبحث الخامس: طعن الشيعة الإمامية في الإمام مالك رحمه الله:

- ‌المبحث السادس: طعن الشيعة الإمامية في الإمام الشافعي رحمه الله:

- ‌المبحث السابع: طعن الشيعة الإمامية في الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله:

- ‌المبحث الأول: الشيعة وإهانتهم أهل البيت:

- ‌المبحث الثاني: تطاول الشيعة على خاتم النبيين:

- ‌المبحث الثالث: التطاول على الأنبياء:

- ‌المبحث الرابع: إهانة أهل البيت:

- ‌المطلب الأول: إهانة العباس رضي الله عنه:

- ‌المطلب الثاني: إهانة عبد الله وعبيد الله ابني العباس رضي الله عنهم:

- ‌المطلب الثالث: عقيل بن أبي طالب رضي الله عنه:

- ‌المطلب الرابع: إهانة ابن النبي:

- ‌المطلب الخامس: إهانة بنات النبي:

- ‌المطلب السادس: إهانة علي رضي الله عنه:

- ‌المبحث السادس: إهانتهم فاطمة رضي الله عنها بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم:

- ‌المطلب السابع: إهانتهم الحسن بن علي رضي الله عنهما:

- ‌المطلب الثامن: إهانتهم للحسين بن علي رضي الله عنهما:

- ‌المطلب التاسع: إهانتهم لبقية أهل البيت:

- ‌المطلب العاشر: إهانتهم لعلي بن الحسين:

- ‌المطلب الحادي عشر: إهانتهم لمحمد الباقر وابنه:

- ‌المطلب الثاني عشر: إهانتهم لموسى بن جعفر:

- ‌المطلب الثالث عشر: إهانتهم لعلي بن موسى بن جعفر:

- ‌المطلب الرابع عشر: إهانتهم للقانع ابن الرضا:

- ‌المطلب الخامس عشر: إهانتهم لعلي بن محمد بن الحسن بن موسى:

- ‌المطلب السادس عشر: إهانتهم للعسكري:

- ‌الفصل العشرون: أهل البيت وبيانهم لحقيقة الشيعة:

- ‌المطلب الأول: العنصرية أساس في عقائد اليهود والروافض:

- ‌المطلب الثاني: أثر اليهودية في المنهج الإمامي:

- ‌المطلب الثالث: تشابه الشيعة واليهود في تكفير غيرهم واستباحة دمائهم وأموالهم:

- ‌المطلب الرابع: تشابه الشيعة واليهود في تحريف كتب الله تعالى:

- ‌المطلب الخامس: تشابه الشيعة واليهود في الوصية بالإمامة:

- ‌المطلب السادس: تشابه الشيعة واليهود في المسيح والمهدي المنتظرين

- ‌المطلب السابع: تشابه الشيعة واليهود في غلوهم بأئمتهم وحاخاماتهم:

- ‌المطلب الثامن: تشابه الشيعة واليهود في قدحهم في الأنبياء والصحابة:

- ‌المطلب التاسع: تشابه الشيعة واليهود في تقديسهم لأنفسهم:

- ‌المطلب الأول: أهمية الإمامة والخلافة عند الرافضة الاثني عشرية:

- ‌المطلب الثاني: فكرة الخلافة في عهد الرسول صلى الله عليه وآله وسلم:

- ‌المطلب الثالث: موقف الإمام علي من الخلافة:

- ‌المطلب الرابع: أقوال الأئمة المعصومين في مسألة الإمامة والتدليل عليها بروايات كتب الشيعة:

- ‌المطلب الخامس: إبطال ما ادعته الشيعة من عصمة أئمتهم:

- ‌المطلب الأول: التعريف بالتقية ومكانتها عند الرافضة الاثني عشرية:

- ‌المطلب الثاني: أسباب قول الشيعة بالتقية:

- ‌المطلب الثالث: أدلة الشيعة على جواز التقية والرد عليها:

- ‌المطلب الرابع: عدم أخذ الأئمة بالتقية:

- ‌المطلب الأول: من هو المهدي

- ‌المطلب الثاني: مكان وجود المهدي:

- ‌المطلب الثالث: رجعة المهدي ومتى تتم

- ‌المطلب الرابع: متى يخرج المهدي

- ‌المطلب الخامس: سبب إصرار الشيعة على القول بوجود محمد بن الحسن العسكري:

- ‌المطلب السادس: هل الإمام الثاني عشر شخصية حقيقية

- ‌المطلب السابع: أكاذيب الرافضة على المهدي:

- ‌المبحث الخامس: بدع ألصقها الرافضة بالمهدي (الخمس وولاية الفقيه):

- ‌المطلب الأول: الاجتهاد والتقليد:

- ‌المطلب الثاني: الخمس في أرباح المكاسب:

- ‌المطلب الثالث: ولاية الفقيه:

- ‌المطلب الرابع: الطرق التصحيحية للتخلص من التقليد والخمس وولاية الفقيه:

- ‌أولاً - التقليد:

- ‌ثانياً – الخمس:

- ‌ثالثاً – ولاية الفقيه:

- ‌المطلب الأول: عقيدة الرافضة الاثني عشرية في توحيد الربوبية:

- ‌المطلب الثاني: عقيدة الشيعة الرافضة الاثني عشرية في توحيد الألوهية:

- ‌المطلب الثالث: عقيدة الرافضة الاثني عشرية في توحيد الأسماء والصفات:

- ‌المطلب الأول: عقيدة الرافضة الاثني عشرية في القرآن:

- ‌المطلب الثاني: ثبوت التهمة قطعاً:

- ‌المطلب الثالث: أقسام المنكرين للتحريف من الإمامية:

- ‌المطلب الرابع: علماء الإمامية متواطئون على القول بالتحريف:

- ‌المطلب الخامس: أدلة الإثبات على قولهم بالتحريف:

- ‌المطلب السادس: إبطال عقيدة التحريف طبقاً للمنهج القرآني

- ‌المطلب الأول: التعريف بالرجعة والغاية منها عند الشيعة:

- ‌المطلب الثاني: إيمان الشيعة الكامل بالرجعة ومروياتهم فيها:

- ‌أولاً: تعريف البداء:

- ‌ثانياً: الأدلة على القول بالبداء:

- ‌المطلب الثاني: حكم من قال بالبداء:

- ‌المبحث العاشر: الغلو:

- ‌المطلب الأول: الغلو النظري:

- ‌المطلب الثاني: الغلوّ العملي:

- ‌المطلب الثالث: مظاهر الغلو:

- ‌المطلب الرابع: موقف الأئمة من الغلو فيهم:

- ‌المطلب الأول: منزلة زيارة المراقد عند الشيعة:

- ‌المطلب الثاني: مظاهر زيارة المراقد:

- ‌المطلب الأول: الشعائر الحسينية طقوس لم تكن على عهد الأئمة:

- ‌المطلب الثاني: الشيعة يستحدثون بدعة النياحة واللطم:

- ‌المطلب الثالث: فتاوى كبار علماء الشيعة تُجوّز العمل ببدعة النياحة واللطم وغيرها

- ‌المطلب الرابع: عدم جواز التطبير وضرب السلاسل إذا أوجب هتك حرمة التشيع:

- ‌أولاً: حرمة النياحة:

- ‌ثانياً: حرمة اللطم:

- ‌ثالثاً: لبس السواد في عاشوراء:

- ‌المطلب السادس: النساء والحسينيات:

- ‌المطلب الأول: حكم الأذان والإقامة عند العلماء:

- ‌المطلب الثاني: خلو الأذان من الشهادة الثالثة عند الأئمة والعلماء:

- ‌المطلب الثالث: أول من أدخل بدعة الشهادة الثالثة في الأذان:

- ‌المطلب الرابع: تبريرات العلماء على إدخال الشهادة الثالثة ودحضها من قبل الكاظمي:

- ‌المطلب الخامس: نص الأذان في الجوامع والحسينيات:

- ‌المطلب السادس: ألفاظ الأذان جامعة مانعة لا تقبل الزيادة أو النقصان

- ‌المطلب الأول: تعريف نكاح المتعة لغة وشرعا وحكمه:

- ‌المطلب الثاني: المتعة وصيغتها وشروطها:

- ‌المطلب الثالث: المتعة من أركان الإيمان عند الشيعة:

- ‌أولاً: لا عدد معين في المتعة:

- ‌ثانياً: أجرة المتمتَّّع بها:

- ‌ثالثاً: جواز التمتع بالمرأة الواحدة مراراً كثيرة:

- ‌رابعاً: لا ميراث في المتعة

- ‌خامسا: التمتع بالأبكار:

- ‌سادساً: جواز التمتع بالمتزوجات

- ‌سابعاً: التمتع بالزانيات

- ‌ثامناً: جواز الاستمتاع بالدبر دون الفرج في المتعة:

- ‌المطلب الخامس: مرويات مكذوبة في التمتع:

- ‌المبحث الخامس عشر: إعارة الفروج واستئجارها:

- ‌المبحث السادس عشر: إتيان النساء من الدبر:

- ‌المطلب الأول: مرويات الرافضة المكذوبة في إتيان النساء من الدبر:

- ‌المطلب الثاني: إثبات حرمة إتيان النساء من الدبر من القرآن والسنة:

- ‌المبحث السابع عشر: السجود على التربة الحسينية:

- ‌المبحث الثامن عشر: صلاة الجمعة:

- ‌المبحث التاسع عشر: الجمع بين الصلاتين:

- ‌المبحث العشرون: عقيدة الشيعة السرية في الطينة:

- ‌المطلب الأول: المسائل الغريبة:

- ‌المطلب الثاني: شكاوى الأئمة من هؤلاء الكذابين:

- ‌المبحث الأول: مسائل الأعياد:

- ‌المبحث الثاني: مسائل الطهارة:

- ‌المبحث الثالث: مسائل الصلاة:

- ‌المبحث الرابع: مسائل الصوم والاعتكاف:

- ‌المبحث الخامس: مسائل الزكاة:

- ‌المبحث السادس: مسائل الحج

- ‌المبحث السابع: مسائل الجهاد:

- ‌المبحث الثامن: مسائل النكاح والبيع:

- ‌المبحث التاسع: مسائل التجارة:

- ‌المبحث العاشر: مسائل الرهن والدين:

- ‌المبحث الحادي عشر: مسائل الغصب والوديعة:

- ‌المبحث الثاني عشر: مسائل العارية:

- ‌المبحث الثالث عشر: مسائل اللقيطة:

- ‌المبحث الرابع عشر: مسائل الإجارة والهبة والصدقة والوقف:

- ‌المبحث الخامس عشر: مسائل النكاح:

- ‌المبحث السادس عشر: مسائل المتعة:

- ‌المبحث السابع عشر: مسائل الرضاع والطلاق:

- ‌المبحث الثامن عشر: مسائل الإعتاق والأيمان:

- ‌المبحث التاسع عشر: مسائل القضاء:

- ‌المبحث العشرون: مسائل الدعوى:

- ‌المبحث الحادي والعشرون: مسائل الشهادة والصيد والطعام:

- ‌المبحث الثاني والعشرون: مسائل الفرائض والوصايا:

- ‌المبحث الثالث والعشرون: مسائل الحدود والجنايات:

- ‌الفصل الثالث والعشرون: خيانات الشيعة وأثرها في هزائم الأمة الإسلامية:

- ‌(1) كفر من لا يؤمن بولاية الأئمة الاثني عشر:

- ‌(2) اعتقاد الشيعة بأن أهل السنة أعداء لأهل البيت:

- ‌(3) اعتقاد الشيعة في حل دماء أموال أهل السنة ونجاستهم:

- ‌(4) اعتقاد الشيعة في حرمة الجهاد قبل ظهور المهدي:

- ‌المبحث الثاني: خيانات الشيعة لآل البيت

- ‌المبحث الثالث: خيانة الوزير الشيعي علي بن يقطين في عهد هارون الرشيد

- ‌المبحث الرابع: خليفة عباسي يتشيع وتثبت خيانته:

- ‌المبحث الخامس: الدولة الفاطمية وخياناتها في محو السنة ونشر التشيع:

- ‌المبحث السادس: خيانة القرامطة

- ‌المبحث السابع: خيانات البويهيين:

- ‌المبحث الثامن: خيانات الوزير مؤيد الدين أبا طالب محمد بن أحمد العلقمي الشيعي في دخول التتار بغداد:

- ‌المبحث التاسع: خيانة الشيعة عند دخول التتار إلى بلاد الشام (658ه

- ‌المبحث العاشر: خيانة الشيعة في بلاد حلب 657ه

- ‌المبحث الحادي عشر: خيانات نصير الدين الطوسي:

- ‌المبحث الثاني عشر: خيانات الشيعة ومحاولاتهم الفتك بصلاح الدين الأيوبي

- ‌المبحث الثالث عشر: خيانات الشيعة لدولة السلاجقة السنية ومعاونة الصليبيين عليها

- ‌المبحث الرابع عشر: أحد ملوك التتار يعتنق مذهب الروافض

- ‌المبحث الخامس عشر: من خيانات الشيعة النصيرية

- ‌المبحث السادس عشر: من خيانات الشيعة الاثني عشرية في لبنان بالتحالف مع النصيريين

- ‌المبحث السابع عشر: من خيانات الشيعة الدروز:

- ‌المبحث الثامن عشر: من خيانات الشيعة في بلاد الهند

- ‌المبحث التاسع عشر: وقفات مع بعض خيانات الشيعة في البلاد العربية في العصر الحديث

- ‌المبحث العشرون: الشيعة يرون تحول السنيين إلى النصرانية أهون من بقائهم على السنة

- ‌الفصل الرابع والعشرون: الحكم على الشيعة:

- ‌مراجع للتوسع:

- ‌المبحث الأول: نشأة حزب الله في لبنان

- ‌المبحث الثاني: مؤسس حركة أمل

- ‌المطلب الأول: الرؤساء المرشحون

- ‌المطلب الثاني: مرجعية الحزب

- ‌المطلب الثالث: حسن نصر الله رئيساً للحزب

- ‌المبحث الرابع: أهداف حزب الله

- ‌المبحث الخامس: حزب الله وإسرائيل .. شقاق أم وفاق

- ‌المطلب الأول: الانسحاب الإسرائيلي وقواعد اللعبة

- ‌المطلب الثاني: حزب الله .. هل يسعى لتحرير فلسطين

- ‌المبحث السادس: هل هناك اتفاقيات سرية بين حزب الله وإسرائيل

- ‌المبحث السابع: علاقة حزب الله بإيران

- ‌المبحث الثامن: انخداع كثير من أهل السُّنة بحزب الله

- ‌المبحث التاسع: حزب الله والغزو الصليبي للعراق

- ‌المبحث العاشر: نتائج خطف الجنديين الإسرائيليين

- ‌المبحث الحادي عشر: خطابات نصر الله

- ‌المبحث الثاني عشر: فلسطين بين "نصر الله" و"صلاح الدين

- ‌المطلب الأول: موقف الشيعة من صلاح الدين قديماً وحديثاً:

- ‌المبحث الثالث عشر: فلسطين فتحها عمر ولن يحررها من يتخذ من لعن عمر عقيدة

- ‌الفصل السادس والعشرون: جماعة الحوثي (تنظيم الشباب المؤمن)

- ‌المبحث الأول: التعريف بجماعة الحوثي ونشأتهم

- ‌المطلب الأول: التعريف

- ‌المطلب الثاني: نشأة تنظيم الشباب المؤمن (جماعة الحوثي)

- ‌ بدر الدين الحوثي

- ‌ حسين بدر الدين الحوثي

- ‌ عبد الكريم جدبان

- ‌المبحث الثالث: حسين الحوثي والتمرد الأول

- ‌المبحث الرابع: شعاراتهم ضد أمريكا وموقف الأمريكان منهم

- ‌المبحث الخامس: الولاية عند حسين الحوثي

- ‌المبحث السادس: حسين الحوثي وموقفه من الصحابة

- ‌المبحث السابع: حسين الحوثي والزيدية

- ‌المبحث الثامن: حسين الحوثي والثورة الإيرانية ورموز التشيع

- ‌المبحث التاسع: إيران والتغلغل الرافضي في اليمن

- ‌المطلب الأول: المناسبات الدينية للشيعة في صعدة

- ‌المطلب الثاني: النشاط السياسي والإعلامي للشيعة في صعدة

- ‌المطلب الثالث: موارد الدعم المادي للشيعة في صعدة

- ‌المطلب الرابع: الشبه التي يثيرها الشيعة في صعدة

- ‌المطلب الخامس: الأنشطة الاجتماعية للشيعة في صعدة

- ‌المبحث الحادي عشر: أبرز تكتلات الشيعة الحزبية والسياسية في اليمن

- ‌ حزب الحق:

- ‌ اتحاد القوى الشعبية:

- ‌ الشباب المؤمن (جماعة الحوثي):

- ‌المبحث الثاني عشر: المدارس الشيعية

- ‌الفصل الأول: التعريف بالجهمية

- ‌الفصل الثاني: التعريف بالجهم بن صفوان

- ‌الفصل الثالث: نشأة الجهمية

- ‌الفصل الرابع: بيان مصدر مقالة الجهمية

- ‌الفصل الخامس: ذكر أهم عقائد الجهمية

- ‌الفصل السادس: الحكم على الجهمية

- ‌الفصل السابع: هل توجد آراء الجهمية في وقتنا الحاضر

- ‌الفصل الأول: التمهيد

- ‌المبحث الأول: الصوفية والتصوف لغةً

- ‌المبحث الثاني: معنى الصوفية والتصوف اصطلاحاً

- ‌المبحث الثالث: مصطلح التصوف بين القبول والرفض

- ‌الفصل الثالث: هل توجد علاقة بين المتصوفة وأهل الصفة

- ‌المبحث الأول: نشأة التصوف

- ‌المبحث الثاني: الأطوار التي مر بها التصوف

- ‌الطور الأول: طور التسامي عن الحياة المادية:

- ‌الطور الثاني: طور التشبه بالسابقين:

- ‌الطور الثالث: طور دخول الألفاظ الموهمة:

- ‌الطور الرابع: طور التحرر من التكاليف الشرعية:

- ‌الطور الخامس: تبلور الطرق الصوفية:

- ‌الطور السادس: طور ظهور المجذوبين:

- ‌المبحث الثالث: تأثر الصوفية بالفكر الغريب

- ‌المطلب الأول: تأثر التصوف باليهودية

- ‌المطلب الثاني: تأثر التصوف بالنصرانية

- ‌المطلب الثالث: التأثر بالديانات الهندية

- ‌المطلب الرابع: التأثر بالفلسفة الصينية

- ‌المطلب الخامس: التأثر بالفلسفة اليونانية

- ‌المطلب السادس: التأثر بعقائد الفرس

- ‌المبحث الرابع: موقف الناس من التصوف

- ‌الفصل الخامس: أسماء الصوفية وسبب تسميتهم بها

- ‌الفصل السادس: المراتب والمصطلحات

- ‌المطلب الأول: الغوث

- ‌المطلب الثاني: الأوتاد

- ‌المطلب الثالث: القطب

- ‌المطلب الرابع: الأبدال " البدلاء

- ‌المطلب الخامس: النجباء

- ‌المبحث الثاني: مصطلحات الصوفية

- ‌المبحث الثالث: علوم الصوفية بين الهبة والاكتساب

- ‌الفصل السابع: أقسام التصوف

- ‌المطلب الأول: بالنظر إلى جهة العمل

- ‌المطلب الثاني: بالنظر إلى جهة الاعتقاد

- ‌المبحث الثاني: تقسيم الشوبكي للتصوف

- ‌المطلب الأول: التصوف السني

- ‌المطلب الثاني: التصوف البدعى

- ‌الفصل الثامن: حقيقة التصوف

- ‌الفصل التاسع: مصادر التصوف ومآخذه

الفصل: ‌المطلب الرابع: تبريرات العلماء على إدخال الشهادة الثالثة ودحضها من قبل الكاظمي:

‌المطلب الرابع: تبريرات العلماء على إدخال الشهادة الثالثة ودحضها من قبل الكاظمي:

أولاً: تبريرات واهية: سنتطرق

لبعض التبريرات الواهية التي حاولت أن تجمل ما يفعله الشيعة اليوم من إدخال ألفاظ وأقوال ومنها الشهادة الثالثة - إلى الأذان - وأن تجد لذلك مخارجاً وحِيَلاً تسوغ لهم هذا الفعل وسوف نقف بك أيها القارئ عند جملة من تلك التبريرات مع ما ينقضها بلسان عالم شيعي، وكفى الله المؤمنين القتال.

ص: 204

فقد حدد السيد (محمد العاملي الكاظمي) في كتاب (الاعتصام بحبل الله) بعضاً من تلك التبريرات وتعرض لبطلانها فقال: 1 - التبريرالأول: التسامح بذكرها في الأذان والإقامة: بعد أن قام إجماع العلماء على عدم جزئية الشهادة الثالثة فيهما، قال بعضهم أنه لا حرج في ذكرها مع عدم قصد جزئيتها وهذا القول لمثل الشهيد الثاني في (شرح اللمعة ص60) قال في هذا الكتاب ما نصه. ولا تجوز اعتقاد شرعية غير هذه الفصول في الأذان والإقامة والتشهد بالولاية لعلي وأن محمداً وآله وسلم خير البرية أو خير البشر، وإن كان الواقع كذلك فما كل واقع حقاً يجوز إدخاله في العبادات الموظفة شرعاً المحدودة من الله تعالى، فيكون إدخال ذلك فيها بدعة وتشريعاً كما لو زاد في الصلاة ركعة أو تشهداً ونحو ذلك من العبادات، وبالجملة فذلك من أحكام الإيمان لا من فصول الأذان. قال الشهيد الثاني: قال الصدوق: إن إدخال ذلك فيه من وضع المفوضة وهم طائفة من الغلاة، ولو فعل هذه الزيادة أو أحدها بنية أنه منه أثم في اعتقاده - انتهى كلامه. ثم يعلق الشيخ على هذا القول: وهو وإن أفتى بأنه لا حرج في إتيانها مع عدم اعتقاد جزئيتها وأنه لا يبطل الأذان بها، لكن هذا لا يفيد الملتزمين بها المصرين عليها، لأن التزامهم وإصرارهم دليل على أنهم اعتقدوا أن بها خصوصية ومزية لا يقدرون على تركها، فهل أنهم أدركوا ما لم يدركه الشارع المقدس فالتزموا بما لم يأمر به أعوذ بالله من هذا الهوى المتبع. انتهى. (الاعتصام بحبل الله / ص 50 - 52). 2 - التبرير الثاني: القول باستحباب الشهادة الثالثة: قال بعض المتأخرين من العلماء باستحباب إكمال الشهادتين بالشهادة لعلي بالولاية أو إمرة المؤمنين (والشهادتان هما الشهادة لله بالوحدانية وللرسول بالرسالة) وهذا لا علاقة له في فصول الأذان والإقامة باعترافهم فهو أمر خارج عنهما، وقالوا إن الأذان والإقامة أحد موارد هذا الاستحباب والذي يظهر أنهم تكلفوا هذه الفتوى وتكلفوا دليلها لما رأوا من التزام العوام بهذه الشهادة الثالثة في الأذان والإقامة ولم نعرف قائلاً بهذا الاستحباب من المتقدمين، واستدل لمن قال بهذا الاستحباب بخبر لا يقوم به حجة على المدعي وهو الخبر المروي في الاحتجاج للطبرسي. عن الإمام الصادق عليه السلام: إذا قال أحدكم لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم فليقل علي أمير المؤمنين. يقول الشيخ معلقاً على هذا القول: أولاً: لو سلمنا هذا الاستحباب لكان اللازم الاقتصار على مورد النص وهو قول: علي أمير المؤمنين في مورد قال فيه لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأين هذا من قول: أشهد أن علياً ولي الله وأولاده المعصومين أولياء الله أو حجج الله ونحو ذلك من الأقوال بعد ذكر الشهادتين في الأذان والإقامة؟ انظر إلى الهوى كيف لا يقر له قرار فهو مضطرب لأنه لم يستند إلى ركن وثيق وأهله مضطربون لا قرار لهم وهذا شأن كل ذي هوى. بَلْ كَذَّبُوا بِالْحَقِّ لَمَّا جَاءهُمْ فَهُمْ فِي أَمْرٍ مَّرِيجٍ [ق:5]. ثانياً: إن من قال بهذا الاستحباب (إكمال الشهادتين بالشهادة لعلي-عليه السلام) ما يمنعه من أن يعمل به في تشهد الصلاة، لأن فيه ذكر الشهادتين فيستحب على رأيه إكمالهما بالشهادة لعلي- عليه السلام فيقول في تشهده:(أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمداً عبده ورسوله، وأشهد أن علياً ولي الله أو أمير المؤمنين).

ص: 205

أَفَتُؤْمِنُونَ بِبَعْضِ الْكِتَابِ وَتَكْفُرُونَ بِبَعْضٍ [البقرة:85]. ثالثاً: يكفي من قال بهذا الاستحباب أن يأتي بالمستحب وهو قول: (علي ولي الله أو أمير المؤمنين) مرة واحدة، فلماذا يؤتى بها مرتين على منهاج فصول الأذان في التعداد والكيفية، فما الذي حملهم على ذلك؟ نعم حملهم على ذلك اتباع الهوى والشهوات وتنفيذ الرغبات لا تنفيذ أمر الله أعوذ بالله من الزيغ. رابعاً: إن عملهم هذا في الأذان والإقامة على خلاف سنة الرسول صلى الله عليه وسلم والأئمة عليهم السلام إذ لم يعهد منهم عمل ذلك، فالقول باستحبابه هو جرأة عليهم وطعن بهم ولو كان مستحبا ما تركوه. انتهى. (الاعتصام بحبل الله / ص 53 - 55)

أقول: عندما نتكلم عن الإتيان بالشهادة الثالثة بقصد الجزئية المستحبة - والاستحباب حكم من الأحكام الشرعية - لابد والحالة هذه أن يكون للمفتي دليله على الفتوى بالاستحباب، وإلا لكانت فتواه تقولاً على الله بلا علم والله سبحانه وتعالى يقول: وَلَوْ تَقَوَّلَ عَلَيْنَا بَعْضَ الأَقَاوِيلِ لأَخَذْنَا مِنْهُ بِالْيَمِين ثُمَّ لَقَطَعْنَا مِنْهُ الْوَتِينَ [الحاقة:44 - 46]، وقال تعالى: وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ [الإسراء:36]. فضلا عن خصوصية الأذان وكون الأذان توقيفياً. ففي مسألتنا مشكلتان يجب حلهما: المشكلة الأولى: إن المؤذن القائل بالشهادة الثالثة في الأذان بقصد الجزئية المستحبة، يحتاج إلى دليل قائم على الاستحباب، وإلا ففتواه بالاستحباب أو عمله هذا يكون محرماً، لأنها ستكون دعوى بلا دليل، والشاعر يقول: والدعاوى إن لم تقيموا عليها بينات فأبناؤها أدعياء

وسيكون حالها كسائر المستحبات في غير الأذان، فكما لو أن مفتياً أفتى باستحباب شيء بلا دليل وهذا لا يجوز فكذلك لا يجوز القول باستحباب النطق بالشهادة الثالثة لأنها أيضاً بلا دليل. المشكلة الثانية: تكمن في خصوص الأذان، إذ أن الأذان هو أمر توقيفي فزيادة شيء فيه أو إنقاص شيء منه هو تصرف في الشريعة، وهذا الفعل بدعة، فيلزم على القائل بالجزئية الاستحبابية أو المستحبة إقامة الدليل وإلا وصم بالابتداع. 3 - التبرير الثالث: إنها رمز للتشيع: قد أدى قول بعض متأخري فقهاء الإمامية في جواز الإتيان بالشهادة الثالثة في الأذان إلى حدوث منازعات ومهاترات كلامية بينهم وبين القائلين بعدمها ممن ساروا على نهج الفقهاء المتقدمين الذين كانوا يرون عدم شرعية التلفظ بهذه الزيادات وعد قائليها من المفوضة الملعونين على لسان الأئمة والفقهاء المتقدمين. ولعل ما سطره محمد العاملي الكاظمي في كتاب (الاعتصام بحبل الله) من ردود ومناقشات رد فيها على السيد محسن الحكيم نيابة عن شيخه آية الله محمد مهدي الخالصي ما يرسم لنا صورة واضحة لذلك الواقع المعاش في زوايا الحوزات والمنتديات الشيعية، حيث قال:"وسيأتي قريباً ما سأكتبه في تزييف فتوى الحكيم في هذا المقام وأنا تلميذ الخالصي بل أقل تلامذته ليعرف من ذلك مقام الحكيم في الفتيا واستنباط الأحكام الشرعية". فرد على فتوى الحكيم من عشرين وجها، ولا أدري لو رد آية الله الخالصي بنفسه على هذه الفتاوى فكيف سوف يكون الرد؟ ومن كم وجه؟ فهذا يعكس صورة جلية واضحة لما أشرنا إليه من خلاف، وتمزق، وتشرذم، بين فقهاء الإمامية في هذه المسألة.

ص: 206

لقد ساق الكاظمي في كتابه المذكور آنفاً سؤالين وردا إلى الحكيم حول الشهادة الثالثة ومدى شرعيتها وقد أجاب عنهما الأخير جواباً لم يشف غليل الكاظمي ولم يرو ظمأه فكر عليهما مذيلاً إياهما بالردود الناقضة لهما وإليك نص السؤالين كما أوردهما الكاظمي مع الرد. الفتوى الأولى سؤال: سماحة حجة الإسلام والمسلمين الإمام السيد محسن الحكيم حفظه الله، ما يقول سماحة مولانا أدام الله ظله على الإسلام والمسلمين في الشهادة الثالثة في الأذان بصورة متصلة وأجركم على المولى جل علا. (قاسم سالم البياتي 12 رمضان 1374هـ). الجواب بسم الله الرحمن الرحيم وله الحمد: الشهادة الأولى لله تعالى بالوحدانية، والشهادة الثانية الشهادة للنبي بالرسالة، والشهادة الثالثة الشهادة لعلي عليه السلام بالولاية، وهذه الشهادة الثالثة يستحب ضمها إلى الشهادتين في كل مورد جيء بهما في الأذان وغيره من الموارد عدا الصلاة، وقد واظب عليها الشيعة في الأذان مواظبة تامة حتى صارت رمزا إلى التشيع، بحيث يكون الأذان الخالي منها دليلاً على كون المؤذن من أبناء السنة، والذي يأتي بها في الأذان لا يأتي بها بعنوان الجزئية من الأذان وإنما يأتي بها بعنوان الاستحباب، لما ذكرنا أنه يستحب ضمها إلى الشهادة للنبي بالرسالة ولأجل ذلك لا تكون بدعة ولا ضلالة، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. (السيد محسن الحكيم الطباطبائي). الفتوى الثانية سؤال: بسم الله الرحمن الرحيم وله الحمد وحده سماحة حجة الإسلام السيد محسن الحكيم حفظه الله. تفضلتم فأجبتم على استفتاء للأخ قاسم سالم البياتي حول الشهادة الثالثة وقد جاء: "وهذه الشهادة الثالثة يستحب ضمها إلى الشهادتين في كل مورد جيء بهما في الأذان وغيره من الموارد عدا الصلاة

" أفتونا مأجورين حفظكم الله.

ص: 207

1 -

عن سبب ودليل استحباب ذكرها في أذان الصلاة عدا كونها شعاراً للشيعة دون السنة. 2 - سبب عدم استحبابها بعد الشهادتين في التشهد في الصلاة إذا أردتم بقولكم عدا الصلاة أي عدا التشهد في الصلاة. 3 - وهل هناك من يقول بالشهادة الثالثة في التشهد عند الصلاة؟ فقد التبس علينا فهم -عدا الصلاة- معنى، وعلة، ودليل. أرجو التفضل بالجواب ولكم الأجر والثواب والداعي لكم بالخير. (السيد مهدي العطار 26 رمضان سنة 1374هـ) الجواب بسم الله تعالى: 1 - الدليل: الرواية التي رواها الطبرسي في (الاحتجاج) الكتاب المشهور المسمى بـ (احتجاج الطبرسي)، وهي رواية القاسم بن معاوية عن الصادق عليه السلام:"إذا قال أحدكم: لا إله إلا الله محمد رسول فليقل علي أمير المؤمنين ". وهذه الرواية لا تختص بالأذان وقد فهم منها أن المراد الإعلان منصب أمير المؤمنين- عليه السلام سواء كان بهذا اللفظ أو بمثل علي ولي الله أو علي حجة الله أو نحو ذلك. 2 - السبب أن هذا القول من كلام الآدميين فلا يجوز في الصلاة، وربما يرى بعض العلماء أن هذا القول من الذكر مثل لا إله إلا الله فلا يضر في الصلاة لكن هذا الرأي ضعيف. 3 - قد سبق في الجواب السابق أن بعض العلماء يرى أن قول: علي ولي الله أو علي أمير المؤمنين من قبيل الذكر فلا يضر وقوعه في أثناء الصلاة، والأظهر أنه ليس من الذكر، فلا يجوز وقوعه في الصلاة والله سبحانه العالم العاصم وهو حسبنا ونعم الوكيل. ردود محمد العاملي الكاظمي على فتاوى محسن الحكيم وهنا يرد الشيخ الكاظمي على فتاوى محسن الحكيم ويفندها من عشرين وجهاً فيقول: المناقشة إننا لا نبغي من وراء مناقشتنا هذه إلا أن نرى الحق حقاً فنتبعه والباطل باطلاً فنجتنبه ونشهد الله على ذلك فنذكر الأمور التالية: أولاً: إن خلو الأذان من كلمة (أشهد أن علياً ولي الله) وأمثالها من ضروريات الدين ومنكر ضروري الدين كافر بإجماع المسلمين ومخالفه فاسق. وقولنا ضروري من ضروريات الدين يدل عليه خلو أحاديث الأذان المتواترة من طرق الشيعة، ومن طرق أهل السنة من هذه الكلمة وهذه الأحاديث كلها دليل قاطع على عدم جواز الإتيان بها في الأذان، لأن الأذان عبادة والعبادة توقيفية، وكل عبادة لم يرد بها نص فهي حرام وبدعة. ثانياً: إن العلماء أطبقوا من صدر الإسلام إلى اليوم على أن هذه الشهادة الثالثة ليست جزءاً من الأذان، ومنهم السيد الحكيم فإن السيد اليزدي في "العروة الوثقى" بعد ذكر الأذان قال: وأما الشهادة لعلي بالولاية وإمرة المؤمنين فليست جزءاً منهما. فعلق السيد الحكيم عليها بقوله: بلا خلاف ولا إشكال. واعترف بذلك أن الشهادة الثالثة ليست جزءاً، ونقل عدم الخلاف من العلماء في ذلك. فإذا قامت ضرورة الدين وعلم إطباق العلماء على عدم الجزئية فأي دليل يدل على جواز إتيانها لا بقصد الجزئية أو استحبابه أنبي جاء بعد النبي محمد صلى الله عليه وسلم فأوحي إليه ما لم يوح إلى خاتم النبيين. نعوذ بالله من هذا الضلال المبين. ثالثاً: قال السيد الحكيم في جواب السؤال الأول: "وقد واظب عليها الشيعة مواظبة تامة حتى صارت رمزا للتشيع ". وهذا القول تخرص في مقابل النص، لأن علماء الشيعة جميعا صرحوا بأنها ليست من الأذان فكيف يواظبون مواظبة تامة على ذكر ما ليس من الأذان في الأذان وكيف يكون رمزا للتشيع ما أنكروه ونفوه، أعوذ بالله أن يكون ما لم يأذن به النبي رمزا للشيعة. قُلْ آللهُ أَذِنَ لَكُمْ أَمْ عَلَى اللهِ تَفْتَرُونَ [يونس:59].

ص: 208

رابعاً: ذكر الفقهاء وعلماء الأصول أن الدليل الشرعي هو الكتاب والسنة وزاد بعض الأصوليين دليل العقل والإجماع. والسيد الحكيم زاد دليلاً خامساً هو رمز التشيع.

أهكذا تستنبط الأحكام الشرعية؟! خامساً: كيف يرضى الحكيم بعد إقراره أن - الشهادة الثالثة - لم تكن في زمان النبي أن تكون رمزا للشيعة، فيعترف بأن رمز الشيعة ما لم يجىء به النبي ويصدق تهمة النواصب للشيعة بأنهم مبتدعون مخالفون للنبي، ونحن نصرح بالحق والحقيقة هي أن علماء الشيعة يستحيل أن يخالفوا النبي في فتوى فضلاً عن أن تكون مخالفة النبي رمزا لهم وأن هذه البدعة من مختصات المفوضة، والشيخية مفوضة هذا العصر. سادساً: إن الصدوق - قدس سره - وهو شيخ علماء الشيعة منذ ألف سنة تقريبا وكتابه (من لا يحضره الفقيه) أحد الكتب الأربعة التي يرجع إليها الشيعة في استنباط الأحكام ونقل الأحاديث وهو - كالبخاري عند أهل السنة - يصرح في كتابه هذا بأن الشهادة الثالثة من وضع المفوضة لعنهم الله والمفوضة كما يعلمه كل أحد أصروا على مذهبهم في هذا الزمان، ويسمون اليوم باسم الشيخية. ومع تصريح الصدوق كيف يركن إلى قول السيد الحكيم إنها رمز للشيعة وهو يعترف أن الصدوق أقرب إلى زمن الأئمة وأعرف بمذهب أهل البيت منه ومن جميع علماء هذا العصر. سابعاً: استند السيد الحكيم في فتواه إلى احتجاج الطبرسي، وأصغر المحصلين من أهل العلم يعلم أن احتجاج الطبرسي لم يكن مرجعاً في الفتاوى الشرعية لأن أكثر أخباره مراسيل عارية من السند كما اعترف هو به في صدر كتابه. ثامناً: لا يشتبه على أصاغر طلاب العلوم الدينية أن احتجاج الطبرسي لا يقابل بكتاب (الفقيه) للصدوق لأن كتاب (الصدوق) هو المرجع في الفقه فكيف يستند إليه الحكيم ويترك كتاب (الفقيه). تاسعاً: الخبر الذي استند إليه لم يروه غير الاحتجاج وقد رواه مرسلا وعبارته هكذا: روى القاسم بن معاوية قال: قلت لأبي عبد الله إلخ

ص: 209

وبين الطبرسي صاحب الاحتجاج والصادق عليه السلام (430) سنة لأن وفاة الصادق عليه السلام كانت سنة (150 هـ) ووفاة الطبرسي كانت سنة (588هـ) فكيف يستند إليه السيد الحكيم في قبول ضرورة الدين. عاشراً: إن القاسم بن معاوية لا يوجد له اسم في كتب الرجال ولا في كتب الفقه إلا في كتاب (احتجاج الطبرسي) فلم يعرف حاله ومن هو ولو أرانا السيد الحكيم في كتب الرجال أو الفقه راويا يسمى القاسم بن معاوية أسلمنا له قوله، فكيف يعتمد على راو مجهول في قبال الأحاديث المتواترة وإجماع المسلمين وضرورة الدين، ولا يصح للسيد الحكيم أن يقول أنه يوجد في الرواة (القاسم بن يزيد بن معاوية العجلي) فإن القاسم بن يزيد بن معاوية غير القاسم بن معاوية والقاسم بن يزيد لم يرو هذا الخبر. أحد عشر: في هذا الخبر على تقدير صحته دلالة واضحة على أن المراد منه غير الأذان فإنه يقول: إذا قال أحدكم لا إله إلا الله محمد رسول الله فليقل علي أمير المؤمنين، والأذان ليس قول أحدنا بل هو قول الله الواصل إلينا بواسطة رسول الله، فكيف يشمل الأذان ونحن لا ننفي استحباب قول: علي أمير المؤمنين بعد قول: لا إله إلا الله محمد رسول الله. لكن لا في الأذان الذي هو ليس قولنا لأنه من حدود الله التي لا يسوغ تعديها. اثني عشر: في هذا الخبر ورد فليقل علي أمير المؤمنين وينبغي الاقتصار على هذه اللفظة وهي غير (أشهد أن علياً ولي الله) بلفظ الشهادة وتكريرها مرتين كما تكرر الشهادة مرتين على الطريقة التي يؤذن فيها بالتوحيد والرسالة. فلو صدقنا هذا الخبر وقلنا بشموله للأذان تنزلا فينبغي الاقتصار على لفظ (علي أمير المؤمنين) وتجاوز هذه الجملة إلى (أشهد أن علياً ولي الله) ليس في هذا الخبر ولا غيره وهو البدعة. قال السيد الحكيم: وهذه الرواية لا تختص بالأذان وقد فهم منها أن المراد الإعلان بمنصب أمير المؤمنين عليه السلام سواء كان بهذا اللفظ أو بمثل (علي ولي الله أو علي حجة الله أو نحو ذلك). أقول - أي الخالصي -: قد بينا أن لفظة أحدكم في الحديث دالة على أن المراد بها غير الأذان، ولو فرض عدم دلالتها فتسرية قال أحدكم إلى الأذان وقول فليقل أمير المؤمنين إلى قول:(أشهد أن علياً ولي الله وأشهد أن علياً حجة الله) لا يقتضيه اللفظ وهو قياس، وفقهاء الشيعة لا يعملون بالقياس، وهو من مختصات الإمام أبي حنيفة وأهل الرأي من أصحابه ومع ذلك فإن أبا حنيفة لا يعمل بمثل هذا القياس، لأن القياس عنده حجة إذا أعوزت النصوص ولا يعمل بالقياس إذا وجد نص. والسيد الحكيم عمل (بالقياس) 1 - مع وجود خمسة وعشرين حديثاً عن أئمة أهل البيت على خلافه. 2 - وإطباق كلمة المسلمين من الشيعة وغيرهم على نفيه. 3 - وقيام الضرورة من الدين على رده. أهكذا يكون استنباط الأحكام الشرعية؟ ثلاثة عشر: يقول السيد الحكيم في فتواه: إن كلمة (أشهد أن علياً ولي الله) من كلام الآدميين فلا يجوز في الصلاة. وقد أطبق علماء الشيعة استنادا إلى الروايات عن أهل البيت عليهم السلام على أن الكلام في أثناء الأذان والإقامة مكروه فكيف يقول باستحباب المكروه؟. قال المحقق الفيض الكاشاني في مفاتيحه عند ذكر مكروهات الأذان والإقامة ما نصه: يكره الكلام خلالهما الأذان والإقامة ويتأكد في الإقامة للصحيح وغيره وقيل بتحريمه منها وهو شاذ إلى أن قال: ومن كلام المكروه الترجيع، إلى أن قال: وكذا غير ذلك من الكلام وإن كان حقاً بل كان من أحكام الإيمان لأن ذلك كله مخالف للسنة فإن اعتقده شرعاً فهو حرام. فلينظر المتدبر إلى هذا التهافت والتناقض في قول السيد الحكيم.

ص: 210

أربعة عشر: إذا اعترف السيد الحكيم بأن الشهادة الثالثة من كلام الآدميين ثبت كونها بدعة في الأذان وحراما ولأن قول الآدميين مكروه في الأذان إذا اتفق، أما الالتزام بقول للآدميين في الأذان على صورة الأذان وشكله فهو بدعة لأنه إدخال قول الآدميين في قول الله على سبيل الإلزام. خمسة عشر: إذا كانت هذه الشهادة من قول الآدميين كما اعترف به السيد الحكيم، فما معنى القول بالاستحباب وهل رأيت قول آدمي مستحباً في عبادة موقوفة من الله مستحبة كانت أم واجبة. أهكذا يكون الفقيه؟ ستة عشر: يقول السيد الحكيم بحيث يكون الأذان الخالي منها دليلاً على أن المؤذن من أبناء السنة. هب أن الأمر كما يقول أفيكون هذا دليلاً على الاستحباب والاستحباب يحتاج إلى أمر من الشارع لا إلى هوى وتعصب. فيقول باستحباب شيء للتعصب على أهل السنة وقد قال الرسول الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم وسلم): ((كل عصبية في النار)) (1). على أن هذا مخالف لقول الصدوق فإنه قال: إن الأذان المشتمل على مثل هذه الكلمة دليل على أن المؤذن من أبناء (المفوضة) وأبناء السنة مسلمون وأبناء المفوضة مشركون، كما ذكرنا ذلك في عقائد الشيخية لعنهم الله. سبعة عشر: ذكر السيد الحكيم في جواب السؤال الأول البدعة والضلالة ولم يسأل عنها فما غرضه من ذلك نحيل فهم هذا إلى القارئ ليعرف أن السيد الحكيم ماذا يريد أطعناً وإثارة فتنة أو جواب مسألة فقهية. ثمانية عشر: هب أنا سلمنا للسيد الحكيم قوله فالأمر دائر في الشهادة الثالثة في الأذان بين الحرمة كما هو قول الصدوق وجمهور العلماء المتقدمين، أو الجواز أو الاستحباب كما يقول بعض متأخري المتأخرين، وإذا دار الأمر بين الاستحباب والحرمة فإن الاحتياط يقتضي الترك لأن في الترك أمناً من العقاب على كل حال وفي الإتيان بها احتمالا للعقاب على تقدير الحرمه فطريق السلامة والنجاة تركها.

وكم من مورد اتفق للسيد الحكيم في رسالته من هذا القبيل فقال بالاحتياط ولا أدري ما الذي حمله هنا على القول بالاستحباب جزماً من دون تحرج ولا إشارة إلى الاحتياط ألا يدل هذا على شيء في نفسه؟ تسعة عشر: قد عرفت حال خبر الاحتجاج وأنه مرسل، مجهول الراوي، غير دال على المطلوب وقد استدل به السيد الحكيم. القرآن في آيات الجمعة هو القرآن، وبماذا نصف القرآن وآياته واضحات بينات صريحة الدلالة مؤكدة بالتأكيدات الشديدة وقد ترك السيد الحكيم العمل بها ونفى وجود الجمعة بل قال بحرمتها، في هذا الزمان بتاتا. فيا لله للإسلام. القرآن لا يعمل به لتخرصات واهية وخبر الاحتجاج مع ما فيه، يعمل به في قبال ضرورة الدين وإجماع المسلمين والأحاديث المتواترة. اللهم إليك المشتكى. عشرين: أصدر السيد الحكيم هذه الفتوى وطاف دعاته سهل العراق وحزنه يحملون الرايات السود يموهون على البسطاء في أمر هب أنه مستحب فلا يستحق مهاجمة من لا يعمل بمستحب مثل هذه المهاجمة وسئل السيد الحكيم عن الشيوعية والشيوعيين مراراً وهم ينكرون وجود الله وإرسال الرسل والشرائع ويستبيحون كل محرم ويهزؤون بالأديان كلها فلم يجب، مع شدة الإلحاح والإصرار، فما حمله على الإسراع بالجواب هنا وترك الجواب هناك؟ اللهم أنت تعلم حال عبادك. قَالَ رَبِّ احْكُم بِالْحَقِّ وَرَبُّنَا الرَّحْمَنُ الْمُسْتَعَانُ عَلَى مَا تَصِفُونَ [الأنبياء:121]. انتهى رد الشيخ الكاظمي على أجوبة محسن الحكيم. (الاعتصام بحبل الله / ص78 - 87) ثم يقول في كتاب (الاعتصام بحبل الله)(ص90) لما انتهينا من طبع الكتاب جاءنا منشوران من النجف الأشرف أحدهما بإمضاء الهيئة العلمية وهذان المنشوران يذكران الشذوذ الكثير، وضعف الاستدلال، والمخالفات للموازين الشرعية التي توجد في فتاوى السيد الحكيم.

وجاء كتيب بإمضاء ثلاثة من أكابر علماء النجف يذكرون فيه بطلان الأذان والصلاة إذا أتى بالشهادة الثالثة في الأذان والإقامة، وقد عنون هذا الكتاب باسم (أشهد أن عليا ولي الله) وقد طبعت جميعها في مطابع النجف الأشرف وانتشرت من هناك. انتهى كلامه. أقول: وشهد شاهد من أهلها. وكفى الله المؤمنين القتال. بعد أن قدمنا النص الكامل لفتاوى الحكيم مذيلة بالرد الدقيق والشامل للكاظمي - من غير زيادة ولا نقصان - أعتقد أن ليس ثمة ما يقال بعد، فالأمر واضح ليس به خفاء إلا على من أعمى الله بصيرته وبصره. إذا لم يكن للمرء عين صحيحة فلا غرو أن يرتاب والصبح مسفر.

‌المصدر:

الشهادة الثالثة في الأذان حقيقة أم افتراء لعلاء الدين البصير

(1) لم أجده بهذا اللفظ: وروى أبو داود (5121) بلفظ: (ليس منا من دعا إلى عصبية .... ) ، من حديث جبير بن مطعم، والحديث سكت عنه أبو داود. وقال ابن حجر في ((هداية الرواة)) (4/ 405): في إسناده انقطاع. وضعفه الألباني في ((ضعيف سنن أبي داود)).

ص: 211