الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
القاعدة: الثانية والثمانون بعد الثلاثمئة [العارض]
أولاً: ألفاظ ورود القاعدة:
" الأصل عند علماء الحنفية الثلاثة رحمهم الله تعالى: أن العارض في الأحكام انتهاءً له حكم يخالف الموجود ابتداءً. وعند زُفر حكمه حكم الموجود ابتداءً (1).
وفي لفظ عند الشافعية: "كل ما لو قارن لمنع فإذا طرأ فعلى قولين (2). وتأتي في حرف الكاف إن شاء الله.
ثانياً: معنى هاتين القاعدتين ومدلولهما:
هذه القاعدة قريبة المعنى من سابقتها فتفيد أنه إذا وقع حكم من الأحكام أو تم عقد من العقود ثم حدث عليه بعد التمام طاريء أو عرض عارض لو وجد قبل تمام الحكم أو العقد لأبطله، فهل يبطل العقد بوجود هذا العارض؟. عند الأئمة الثلاثة: أبي حنيفة وصاحبيه - إن هذا الطاريء لا يمنع نفاذ العقد، لأن الحكم في الانتهاء يخالف الحكم في الابتداء. وأما عند زُفر بن الهذيل رحمه الله فحكم الطاريء الموجود انتهاء كحكم الطاريء الموجود ابتداءً. وعند الشافعية في هذه المسألة قولان.
ثالثاً: من أمثلة هاتين القاعدتين ومسائلهما:
إذا باع الرجل عبداً فأبق العبد - أي هرب - بعد تمام العقد وقبل القبض فعند الأئمة الثلاثة لا يبطل البيع، وهو كذلك عند الشافعية حيث قالوا: لم ينفسخ البيع لبقاء المالية ورجاء العود (3).
(1) تأسيس النظر صـ 59، وصـ 91 ط جديدة.
(2)
أشباه ابن السبكي جـ 1 صـ 312.
(3)
روضة الطالبين جـ 3 صـ 503
وأما عند زفر فيبطل البيع ويجعل العارض الموجود في الانتهاء - وهو الإباق - كالموجود لدى العقد ابتداء.
ومنها: إذا انقطع المُسلَمُ فيه بعد انقضاء أجل السلم لا ينقض عقد السلم عند الأئمة الثلاثة، وعند زفر ينقض ويجعل الانقطاع العارض في الانتهاء كالموجود لدى العقد في الابتداء. وأما عند الشافعية ففي هذه المسائل قولان.