الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
القاعدة: الثانية والتسعون بعد الثلاثمئة [الخصومات]
أولاً: لفظ ورود القاعدة:
" الأصل في باب الخصومات أن القول قول من يشهد له الظاهر (1) ".
وفي لفظ: "الأصل عند المنازعة القول قول من يشهد له الظاهر (2) ".
ثانياً: معنى هذه القاعدة ومدلولها:
الأصل في الدعاوى والقاعدة المستقرة أن البينة على المدعي، وعند عدم بينة المدعي توجَّه اليمين على المدعى عليه - بناء على الحديث، "البينة على المدعي واليمين على المدعى عليه (3) " وهو الأصل في هذا الباب.
فإذا لم تكن بينة والتبس الأمر بين المدعي والمدعى عليه حيث يكون كل منهما مدعياً من وجه ومدعىً عليه من وجه آخر، فهنا يكون القول قول من يشهد له الظاهر مع يمينه.
والمراد بالظاهر هنا المستصحب والقاعدة المستمرة مثل "براءة الذمة" أو التمسك بالأصل أو الصفة الأصلية، أو التمسك بالوقت الأقرب وأشباه ذلك من الأصول المعمول بها.
ثالثاً: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها:
(1) المبسوط للسرخسي جـ 15 صـ 16، 88، 94.
(2)
المبسوط للسرخسي جـ 15 صـ 88، وجـ 16 صـ 19.
(3)
الحديث رواه البخاري ومسلم وأحمد وأبو داود والنسائي والترمذي وابن ماجة.
إذا ادعى الأمين رد الوديعة على مودعها أو أنها تلفت عنده بغير تعد أو تقصير منه. وأنكر المودع الرد أو التلف، ولا بينة للمودع ولا الأمين فالقول هنا للأمين مع يمينه لأنه متمسك بأصل ظاهر وهو براءة ذمته من الضمان والمودع يدعي شغل ذمته، فالظاهر شاهد للأمين فيكون القول قوله.
وإن كان المتبادر أن الأمين مدع لأنه يدعي الرد أو التلف، والمودع منكر لذلك، ولكن هذا المتبادر عارضه أصل وظاهر أقوى وهو "براءة الذمة" فلذلك كان القول قول الأمين مع يمينه.