الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
القاعدة: التاسعة والأربعون بعد الأربعمئة [ما لا يتجزأ]
أولاً: لفظ ورود القاعدة:
" الأصل عند أئمة الحنفية أن ما لا يتجزأ فوجود بعضه كوجود كله.
وعند زُفر: لا يكون وجود بعضه كوجود كله (1) ".
وفي لفظ: "ذكر بعض ما لا يتجزأ كذكر كله (2) ". وتأتي في حرف الذال إن شاء الله.
وفي لفظ: "ما لا يقبل التبعيض يكون اختيار بعضه كاختيار كله واسقاط بعضه كاسقاط كله (3) ". وستأتي في حرف الميم إن شاء الله.
ثانياً: معنى هذه القاعدة ومدلولها:
تفيد هذه القاعدة أن الشيء إذا كان لا يقبل التجزئة فيعتبر كلاً واحداً، فإذا وجد بعضه فيأخذ هذا البعض حكم الكل فكأنه وجد كله، وهذا شبه متفق عليه عند جمهور الفقهاء الحنفية وغيرهم.
وخالف في ذلك زفر بن الهذيل من الحنفية حيث لم يعتبر وجود بعض الشيء كوجود كله، وقد سبق مثلها.
ثالثاً: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها:
من أذن لعبده في نوع من التجارة صار مأذوناً في جميعها، لأن
(1) تأسيس النظر صـ 60 وصـ 93 ط جديدة.
(2)
أشباه ابن نجيم صـ 162.
(3)
أشباه ابن السبكي جـ 1 صـ 105، والمنثور للزركشي جـ 3 صـ 153، وأشباه السيوطي صـ 160.
الإذن لا يتجزأ، وعند زُفر لا يكون مأذوناً في غير ذلك النوع الذي أذن له فيه مالكه، لأن أنواع التجارات متعددة، فالنظرة في الحقيقة مختلفة.
ومنها: إذا طهرت المرأة من حيضتها في آخر الوقت وقد بقي من الوقت مقدار ما يمكنها من الإغتسال فيه والتحريمة للصلاة - لزمها صلاة ذلك الوقت عند الجميع - عدا زفر حيث قال: لا يلزمها شيء.
وحجة القائلين باللزوم أن الواجب لا يتبعض فإذا لزمها التحريمة لإدراك وقت الصلاة فقد لزمها ما بعد التحريمة.
ومنها: إذا عفا مستحق القصاص عن بعضه سقط كله (1).
(1) أشباه ابن السبكي صـ 105.