الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
تابع قواعد أحكام الإقرار
أولاً: لفظ ورود القاعدة:
القاعدة: الخامسة والستون بعد الخمسمئة
الإقرار عند الحنفية يحمل على العرف لا على دقائق العربية (1).
وعند الشافعي رحمه الله قال:
أصل ما ابني عليه الإقرار أني لا أُلزم إلا اليقين وأطرح الشك ولا أستعمل الغلبة (2). وقد سبقت.
ثانياً: معنى هاتين القاعدتين ومدلولهما:
تدل هاتان القاعدتان على سبيل تنفيذ الأقارير وبيان ما يحمل عليه كلام المُقر، فعند الحنفية أنه يحمل الإقرار على العرف، لأنه هو المتبادر عند الإطلاق ولا يحمل كلام المقر على دقائق العربية، لأنه ليس كل أحد يعرف مقاصد الألفاظ اللغوية ودلالاتها عند علماء اللغة، وقد يكون في عرفه استعمالها في أمر آخر أو أخص من الإستعمال اللغوي. وعند الشافعي رحمه الله يبنى الإقرار على اليقين لا على الشك ولا يستعمل الغلبة - أي الظن - فما دل عليه لفظ المقر يقيناً حمله عليه، ولا أرى بين القاعدتين تعارضاً فإن البناء على اليقين مطلوب الجميع، والحنفية حينما بنوا الإقرار على العرف بناءً على أنه المتيقن عند الإقرار.
ثالثاً: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها:
إذا قال: ليس لي عليك ألف؟ فقال بلى. فهو إقرار له بها، وإن قال: نعم. لا. أي لا يكون إقراراً. وهذا في الحقيقة بناء على المفهوم اللغوي لا العرفي لكلمتي بلى ونعم بعد النفي. لكن هكذا ذكر في الفرائد.
(1) الفرائد صـ 113 عن إقرار الدر المختار.
(2)
أشباه ابن السبكي جـ 1 صـ 330، وأشباه السيوطي صـ 53
والأصح: إذا قال غصبت من فلان دابة ولم يبين نوعها. فيطالب بحصان أو بغل أو حمار، لأنه هو المتعارف عند الناس، ولا يطالب بجمل ولا بقرة ولا عبد بناء على أنه دابة في اللغة.