الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
القاعدتان: الثامنة عشرة بعد الأربعمئة والتاسعة عشرة بعد الأربعمائة [إجتماع العوضين - اتحاد القابض والمقبض]
أولاً: ألفاظ ورود القاعدة:
" الأصل ألا يجتمع العوضان لشخص واحد (1)
وفي لفظ: "لا يتحد القابض والمقبض (2) ". وتأتي في حرف لا إن شاء الله.
ثانياً: معنى هاتين القاعدتين ومدلولهما:
هذه القاعدة متفق على مضمونها عند الجميع حيث إنه لا يجيز أحدهم اجتماع عوضين لشخص واحد لأن الأصل في العقود - الإيجاب والقبول، ولا يتحد الموجب والقابل، ولذلك لا يعقل اجتماع عوضين لشخص واحد.
ثالثاً: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها:
الثمن والسلعة لا يجوز أن يكونا للبائع وحده ولا للمشتري وحده، بل يجب أن يكون الثمن للبائع والسلعة للمشتري، وكذلك لا يجوز أن تكون الأجرة والمنفعة للمؤجر وحده ولا للمستأجر وحده، بل الأجرة للمؤجر والمنفعة للمستأجر.
واستثنى القرافي (3) من ذلك مسائل ظاهرها اجتماع العوضين لشخص واحد منها: أجرة الإمامة في الصلاة، حيث إن الإمام يأخذ أجراً
(1) قواعد المقري القاعدة الحادية والعشرون بعد المائتين، والفروق للقرافي صـ 2.
(2)
أشباه ابن السبكي جـ 1 صـ 259، والمنثور للزركشي جـ 1 صـ 88 فما بعدها.
(3)
الفروق للقرافي جـ 3 صـ 2 - 3 والقرافي هو أحمد بن إدريس أبو العباس الصنهاجي من علماء المالكية، صاحب كتاب الفروق - وغيره من الكتب المفيدة توفي في مصر سنة 684 صـ الأعلام جـ 1 صـ 94.
على إمامته وتعود منفعة الصلاة إليه، ولكن في الحقيقة إن الأجر الذي يأخذه الإمام وما يشبهه إنما هو معونة على القيام بتلك الأمور فللقائم بها ثوابه ولمن تولى المعونة ثوابه، فلم يجتمع العوضان لشخص واحد بوجه. كما قال ابن الشاط (1).
(1) وابن الشاط هو القاسم بن عبد الله بن محمَّد الأنصاري الأشبيلي فقيه فرضي من آثاره - أنوار البروق - تعقب فيه فروق القرافي توفي سنة 723 هـ معجم المؤلفين جـ 8 صـ 105.