الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
وعندهم أيضاً أن نية الوضوء والغسل ليست بشرط في صحتهما فمن توضأ أو اغتسل بماء طاهر ولم ينو بوضوئه أو غسله إزالة الحدث أو القربة أو العبادة أجزأه ذلك وجاز أن يصلي بوضوئه هذا.
وأما عند غير الحنفية فلا يجزيه وضوء ولا غسل بغير نية القربة أو رفع الحدث (2).
وأما الموالاة: فعند مالك رضي الله عنه تجب الموالاة إلا من عذر (3). وعند الشافعي رضي الله عنه تستحب الموالاة إلا من عذر، وقال: وإن قطعه بغير عذر حتى يتطاول ذلك فيكون معروفاً أنه قد أخذ في عملٍ غيره فأَحب إليَّ أن يسأنف، فإن أتم ما بقي أجزأه (4).
وأما عند أحمد رضي الله عنه فالموالاة فرض من فروض الوضوء على أحدى الروايتين والثانية أنها لا تجب (5).
ثالثاً: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها:
من غسل إحدى رجليه ثم أدخلها الخف ثم غسل رجله الثانية وأدخلها الخف جاز له المسح على الخفين إذا أحدث بعد ذلك، لأن هذه الأعضاء المأمور بغسلها قد غُسلت فحصلت لها صفة الطهارة. هذا عند
(1) الآية 6 من سورة المائدة.
(2)
ينظر الكافي جـ 1 صـ 164، والأم جـ 1 صـ 25، والمقنع جـ 1 صـ 37 - 38.
(3)
ينظر الكافي جـ 1 صـ 164.
(4)
الأم جـ 1 صـ 27.
(5)
المقنع جـ صـ 37 - 38.
الحنفية وخلاف المشهور من مذهب مالك رضي الله عنه (1).
وأما عند الشافعي رضي الله عنه فلا يحل للمتوضيء المسح على الخفين إلا بعد إدخال القدمين في الخفين على طهارة كاملة تحل بها الصلاة.
فمن غسل أحدى رجليه وأدخلها الخف ثم غسل الثانية وأدخلها الخف فلا يجوز له المسح على الخف إذا أحدث بعد ذلك، لأنه لم يدخل رجليه الخفين بعد طهارة كاملة (2).
وعند أحمد رضي الله عنه روايتان والمشهورة أنه لا يجوز له المسح على الخفين إلا إذا لبسهما على طهارة كاملة (3).
(1) الكافي جـ 1 صـ 176.
(2)
الأم جـ 1 صـ 28.
(3)
المحرر جـ 1 صـ 12.