الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
القاعدة: السادسة والستون بعد الأربعمئة [التعليق بالشرط]
أولاً: لفظ ورود القاعدة:
" الأصل أن المعلق بالشرط عند وجوده كالمنجز (1) ".
ثانياً: معنى هذه القاعدة ومدلولها:
المراد بالشرط هنا الشرط اللغوي المصدر بإنْ أو أحدى أخواتها.
فمتى علِّق أمر بشرط ثم وجد الشرط فالمعلق بالشرط ينفذ ويأخذ حكمه كما لو كان منجزاً.
ثالثاً: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها:
إذا قال إنسان لزوجته: إن دخلت الدار فأنت طالق. فإن دخلت الدار وقع عليها الطلاق بمجرد دخولها، فكأنه أوقع عليها الطلاق، عند دخول الدار.
(1) المبسوط للسرخسي جـ 3 صـ 97.