الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
القاعدة: الثانية والتسعون بعد الأربعمئة [الطاريء]
أولاً: لفظ ورود القاعدة:
" الأصل عند أئمة الحنفية الثلاثة أنه يجوز أن يتوقف الحكم في العقود وغيرها لمعنى يطرأ عليها ويحدث فيها. وأما عند زُفر فمتى وقع الشيء جائزاً أو فاسداً فلا ينقلب عن حاله لمعنى يطرأ عليه ويحدث فيه إلا بالتجديد والاستئناف (1) ".
وفي لفظ عند الشافعية: "كل ما لو قارن لمنع فإذا طرأ فعلى قولين (2) ". وتأتي في حرف الكاف إن شاء الله.
ثانياً: معنى هذه القاعدة ومدلولها:
تفيد هذه القاعدة أن العقد أو التصرف إذا تم بشروطه ثم طرأ عليه أمر أو حدث فيه عارض. أن هذا الطاريء أو الحادث يجيز التوقف في نفاذ العقد أو التصرف ولزوم أحكامه، وإن كان الأصل لزومه خلافاً لِزُفَر الذي يرى أن العقد متى وقع جائزاً أو فاسداً لا يتغير حكمه بل يبقي على ما كان عليه.
ثالثاً: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها:
إذا باع عبداً بشرط الخيار فمر يوم الفطر فتتوقف صدقة الفطر حتى يتبين من يؤول إليه ملك العبد عند الأئمة الثلاثة.
وأما عند زُفر فلا يتوقف الحكم بل تجب صدقة الفطر عن العبد
(1) تأسيس النظر صـ 55، وصـ 84 ط جديدة.
(2)
أشباه ابن السبكي جـ 1 صـ 312.
على من له الخيار، لأن الملك عنده لمن له الخيار، فالصدقة تجب عليه.
ومنها: أن المكره على البيع إذا باع مكرهاً فحكم بيعه أنه موقوف على رضاه بعد زوال الإكراه، فإن رضي جاز وإن لم يرض لم يجز. وعند زفر البيع فاسد وإن رضي المكره بعد ذلك لأنه وقع فاسداً فلا يعود إلى الجواز إلا بالتجديد والاستئناف.
ومنها: إذا أبق العبد بعد تمام العقد وقبل القبض. فهل يفسخ العقد كما لو أبق العبد قبل العقد؟ أو لا يفسخ (1) على قولين.
(1) أشباه ابن السبكي جـ 1 صـ 312.