الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
القاعدة: الرابعة والتسعون بعد الأربعمئة [التهمة]
أولاً: لفظ ورود القاعدة:
" الأصل عند أبي حنيفة رحمه الله تعالى: أنه يعتبر التهمة في الأحكام فكل من فعل فعلاً وتمكنت التهمة في فعله حكم بفساد فعله (1) خلافاً للصاحبين والشافعي رحمهم الله.
وفي لفظ: "لا حجة مع الاحتمال الناشئ عن دليل (2) ". وتأتي في حرف اللام إن شاء الله.
ثانياً: معنى هذه القاعدة ومدلولها:
المراد بتمكن التهمة: أن لها مؤيداً من ظاهر الحال.
فتفيد هذه القاعدة أن من تصرف تصرفاً ما ووجد احتمال قوي أنه إنما قصد من وراء تصرفه هذا تحايلاً على الشرع أو إضراراً بمن تعلق به تصرفه فإنه يحكم بفساد هذا الفعل، ويُرَدُّ على الفاعل فعله ولا يعتبر تصرفه صحيحاً. لكن بشرط أن يكون احتمال التهمة قوياً مبنياً على دليل لا مجرد احتمال موهوم.
ثالثاً: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها:
مريض في مرض الموت إذا أقر لبعض ورثته بدين، فلا يعتبر إقراره
(1) تأسيس النظر صـ 27، وينظر الإفصاح لابن هبيرة جـ 2 صـ 18، وتخريج الفروع للزنجاني صـ 212، والوجيز صـ 155 مع الشرح.
(2)
قواعد الخادمي صـ 329، ومجلة الأحكام المادة 73، المدخل الفقهي الفقرة 583، شرح المجلة للأناسي جـ 1 صـ 204 - 209، وشرحها لعلي حيدر جـ 1 صـ 65.
لاحتمال إرادة تفضيل بعض الورثة - إلا إذا صدقة باقي الورثة.
وكذلك من طلق زوجته بغير رضاها بائناً في فرض موته فراراً من الميراث يُرَد عليه قصده وترث منه لأن احتمال إرادة الفرار من الميراث احتمال قوي بدليل مرض الموت.