الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
القاعدة: الرابعة والستون بعد الأربعمئة [الاستعجال]
أولاً: ألفاظ ورود القاعدة:
" الأصل المعاملة بنقيض المقصود الفاسد (1) ".
وفي لفظ: "من استعجل الشيء قبل أوانه عُوقب بحرمانه (2) ". وتأتي في حرف الميم إن شاء الله.
وفي لفظ: "من استعجل الشيء قبل أوانه يعاقب بحرمانه (3) ". وتأتي في حرف الميم إن شاء الله.
وفي لفظ: "المعارضة بنقيض المقصود (4) ". وتأتي في حرف الميم إن شاء الله.
وفي لفظ: "من استعجل شيئاً قبل أوانه عوقب بحرمانه (5) ". وتأتي في حرف الميم إن شاء الله.
وفي لفظ: "من أتى بسبب يفيد الملك أو الحل أو يسقط الواجبات على وجه محرم - وكان مما تدعو النفوس إليه - ألغى ذلك السبب وصار وجوده كالعدم ولم يترتب عليه
(1) الأشباه والنظائر لابن الوكيل ق 1 صـ 416، قواعد الونشريسي القاعدة الثانية والثمانون صـ 315.
(2)
أشباه ابن نجيم صـ 159، ومجلة الأحكام المادة 99.
(3)
إيضاح المسالك صـ 320 تابع القاعدة الثانية والثمانين.
(4)
المنثور للزركشي جـ 3 صـ 183.
(5)
أشباه السيوطي صـ 152.