الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
تابع لقواعد: أحكام الإقرار
أولاً: ألفاظ ورود القواعد:
القاعدة: الثانية والخمسون بعد الخمسمئة
.
الإقرار متى حصل بما لا يحتمل النقض لا يبطل بتكذيب المُقرِّ له (1).
القاعدة: الثالثة والخمسون بعد الخمسمئة
.
الإقرار بما لا يحتمل الإبطال يبقى موقوفاً على ظهور حكمه بملك المحل، وعند ذلك يصير كالمجدد للإقرار فيثبت حكمه في حقه (2).
القاعدة: الرابعة والخمسون بعد الخمسمئة
.
إذا أقر بالشيء صريحاً ثم أنكره لم يقبل وإن أقام عليه البينة، وأما إن أقر به مطلقاً ثم ادعى قيداً يبطل الإطلاق لم يقبل إلا ببينة (3).
ثانياً: معنى هذه القواعد ومدلولها:
تدل هذه القواعد على أن المُقَرَّ به عموماً نوعان:
أ - إقرار يحتمل الإبطال إذا كذبه المُقَرُّ له أو الواقع.
ب - إقرار لا يحتمل الإبطال كالحرية والرق والنسب والطلاق والعتق والوقف.
فتفيد القاعدة الأولى: أنه إذا أنكر المُقَرُّ له ما أقر به المُقِرُّ أو كذبه بما يحتمل الإبطال بطل الإقرار، لأن المُقَرَّ له لا يُلْزَم بإقرار المقِر في هذه
(1) عن القواعد والضوابط المستخلصة صـ 480.
(2)
المبسوط للسرخسي جـ 17 صـ 120.
(3)
أشباه ابن السبكي جـ 1 صـ 338.
الحال. فله حق رد الإقرار فيبطل.
والقاعدة الثانية: تفيد أنه إذا أقر بما لا يحتمل الإبطال وهو لا يملكه فإن إقراره هذا يبقى موقوفاً على ظهور حكمه إذا ملك المحل فيعتبر عند ملكه كأنه جدد إقراره فيلزمه ويثبت حكمه في حقه.
والقاعدة الثالثة: تشير إلى أن الإقرار إذا كان صريحاً لا لبس فيه ثم أنكر المقر إقراره فإن إنكاره لا يقبل وإن أقام عليه البينة، ولكنه إن أقر إقراراً مطلقاً عن القيد ثم ادعى قيداً فإن إدعاءَه هذا يبطل الإطلاق إذا أقام البينة على قيده المدَّعي، ولا يبطل أصل الإقرار.
ثالثاً: من أمثلة هذه القواعد ومسائلها:
إذا أقر بطلاق زوجته وكذبته الزوجة فلا عبرة بتكذيبها. والطلاق واقع؛ لأن الإقرار بالطلاق لا يحتمل النقض.
ومنها: إذا ادعى عبدٌ وَلَدَ امرأة حرة بنكاح فاسد أو جائز فيثبت النسب من العبد، إذا ملكه يوماً بعد عتقه فيعتق عليه ويثبت نسبه منه.
ومنها: إذا أحال بدين واعترف بصحة الحوالة ثم ادعى فسادها لا تقبل دعواه وإن أقام البينة على ذلك؛ لأنه تكذيب لإقراره فلا يقبل، ولكنه إذا قال: لم تصح الحوالة لأنها كانت عن بيع فاسد، فإذا أقام بينة على فساد البيع قُبلت بَيِّنتَهُ وبطلت الحوالة.
ومنها: إذا طلق امرأته ثلاثاً، ثم قال: لم يقع الطلاق لأن العقد كان فاسداً وأقام بينة بالمفسد - كعدم الولي - فتسمع بينته، لأنه لم يقر بصحة النكاح قبل الطلاق، وأما إن كان أقر بصحة النكاح قبل الطلاق فلا تسمع بينته ولا دعواه. ويقع طلاقه.